١٢ ـ باب انه يجوز للزوج أن يتزوج أخت المختلعة قبل انقضاء العدة
[ ٢٨٦٥٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل اختلعت منه امرأته ، أيحلُّ له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدَّة المختلعة ؟ قال : نعم ، قد برئت عصمتها منه ، وليس له عليها رجعة .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في العدد (١) وفي المصاهرة (٢) ، وغيرها (٣) .
١٣ ـ باب أن المختلعة لا سكنى لها في العدّة ولا نفقة
[ ٢٨٦٥١ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المختلعة ، ألها سكنى ونفقة ؟ فقال : لا سكنى لها ، ولا نفقة .
[ ٢٨٦٥٢ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد ، عن الحسن ، عن محمّد بن زياد ، وصفوان ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
____________________
الباب ١٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ١٤٤ / ٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب العدد .
(١) تقدم في الباب ٤٨ من أبواب العدد .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(٣) تقدم ما يدل على المقصود بالعموم في الحديث ١ من الباب ٨ من ابواب النفقات .
الباب ١٣
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٩ / ١٦٣٢ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب النفقات .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٤٤ / ٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٢ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F339_wasael-22%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

