أبواب الكفارات
١ ـ باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار عتق رقبة ، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين ، فإن عجز فإطعام ستين مسكيناً ، من حرة كان الظهار ، أو من أمة
[٢٨٧٨٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد الحنّاط ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث الظهار ـ قال : وندم الرجل على ما قال لامرأته ، وكره الله ذلك للمؤمنين بعد ، فأنزل الله عزَّ وجلَّ : ( وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا )(١) ، يعني : ما قال الرجل الأَوّل لامرأته : أنت عليَّ كظهر أُمّي ، قال : فمن قالها بعد ما عفا الله وغفر للرجل الأَوَّل فإنَّ عليه ( تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا )(٢) ، يعني : مجامعتها ( ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا )(٣) فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا .
___________________
أبواب الكفارات
الباب ١ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٥٢ / ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الظهار .
(١ و٢) المجادلة ٥٨ : ٣ .
(٣) المجادلة ٥٨ : ٣ ، ٤ .