العدول عنها . انتهى .
ويمكن الحمل على التقيّة في الخبرين الأخيرين بقرينة استدلاله في الأَول بالقياس ، ويحتمل الحمل على الإِنكار دون الاخبار ، على أنَّ الثاني لا تصريح فيه بشيء ، بل هو قرينة للتقيّة ، ويمكن الحمل على المتوفّى عنها زوجها بعد الطلاق البائن ولو بغير فصل ، وقد تقدّم ما يدلُّ على وجوب عدَّة الوفاة مع عدم الدخول في المهور في أحاديث كثيرة(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في المواريث(٢) .
٣٦ ـ باب أنه إذا مات الزوج في العدة الرجعية وجب على المرأة عدة الوفاة ، ويثبت الميراث إذا مات أحدهما فيها ، وحكم الموت في البائنة
[٢٨٥١٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل كانت تحته امرأة فطلّقها ، ثمَّ مات قبل أن تنقضي عدَّتها ، قال : تعتدُّ أبعد الأَجلين عدَّة المتوفّى عنها زوجها .
[٢٨٥١٣] ٢ ـ وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل طلّق امرأته ، ثمَّ توفّي عنها ، وهي في عدَّتها ، قال : ترثه ، وإن توفّيت وهي في عدَّتها ، فإنَّه يرثها ، وكلُّ واحد منهما يرث من دية
___________________
(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥١ ، وفي الباب ٥٨ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٥٩ من أبواب المهور .
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ميراث الأزواج .
الباب ٣٦ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٢١ / ٥ ، والتهذيب ٨ : ١٤٩ / ٥١٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٣ / ١٢٢٤ .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٢٠ / ٣ ، والتهذيب ٨ : ١٤٩ / ٥١٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٤ / ١٢٢٦ .