لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره (١) ، وتذوق عسيلته ، ويذوق عسيلتها ، وهو قول الله عزَّ وجلَّ : ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) (٢) ، قال : التسريح بإحسان : التطليقة الثالثة .
[٢٨١٧٢] ١٤ ـ وعن عبدالله بن فضالة ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته عند قرئها تطليقة ، ثمّ لم يراجعها ، ثمّ طلّقها عند قرئها الثالثة ، فبانت منه ، أله أن يراجعها ؟ قال : نعم ، قلت : قبل أن تتزوّج زوجاً غيره ؟ قال : نعم ، قلت : فرجل طلّق امرأته تطليقة ، ثمّ راجعها ، ثمّ طلّقها ، ثمّ راجعها ، ثمّ طلّقها ، قال : لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره .
[٢٨١٧٣] ١٥ ـ وعن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالقة ، ثمّ راجعها ، ثمّ قال : أنت طالقة ، ثّم راجعها ، ثمّ قال : أنت طالقة ، لم تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، فإن طلّقها ، ولم يشهد فهو يتزوّجها إذا شاء .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) .
٥ ـ باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره
[٢٨١٧٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
___________________
(١) في المصدر زيادة : قال : هي التي تطلّق ثم تراجع ثمّ تطلّق ثمّ تراجع ثمّ تطلّق الثالثة فهي التي لا تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره .
(٢) البقرة ٢ : ٢٢٩ .
١٤ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٧ / ٣٦٩ .
١٥ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٨ / ٣٧٣ .
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب ٢ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧ وفي البابين ٩ و ١١ وفي الأحاديث ٦ و ٨ و ٩ و ١١ من الباب ٢٠ وفي البابين ٢٤ و ٢٥ من هذه الأبواب .
الباب ٥ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٦٥ / ٣ .