أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢) .
٨ ـ باب ان الظهار قبل الدخول لا يقع
[ ٢٨٦٨٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ـ جميعاً ـ عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مملك ظاهر من امرأته ، فقال لي : لا يكون ظهار ، ولا إيلاء حتّى يدخل بها .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١) .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .
[ ٢٨٦٨٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ، و (١) أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، قال في المرأة التي لم يدخل بها زوجها ، قال : لا يقع عليها إيلاء ، ولا ظهار .
٩ ـ باب أن من قال : أنت عليّ كظهر امي ، أو قال : كيدها أو رجلها أو أي عضو كان منها وقع الظهار مع نيته
[ ٢٨٦٨٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________________
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
الباب ٨
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ١٥٨ / ٢١ .
(١) الفقيه ٣ : ٣٤٠ / ١٦٣٨ .
(٢) التهذيب ٨ : ٢١ / ٦٦ .
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢١ / ٦٥ .
(١) في المصدر : أو عن .
الباب ٩
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ١٦١ / ٣٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٢ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F339_wasael-22%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

