ومنها : عن الصبيّة يُزوّجها أبوها ، ثم يموت وهي صغيرة ، ثم تكبر قبل أن يدخل بها زوجها ، أيجوز عليها التزويج ، أم الأمر إليها؟ قال : « يجوز عليها تزويج أبيها » (١).
ولا يعارضها ما يخالفها مع شذوذه.
( وفي الصبي قولان ، أظهرهما ) وأشهرهما ( أنّه كذلك ) لأصالة بقاء الصحّة ، والصحيح المرويّ في الكافي في باب تزويج الصبيان ، المتضمّن ذيله لقوله عليهالسلام : « ويجوز عليها تزويج الأب ، ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية » (٢).
ولا ينافيه صدره المثبت لهما الخيار بعد الإدراك مع تزويج الوليّ لهما لاحتمال الوليّ فيه المعنى العرفي أو العامّي ، فيكون ردّاً عليهم ، مع عدم القائل به لو حمل على الوليّ الشرعي ، فتأمّل.
ويؤيّده إطلاق ما دلّ على توارثهما مع تزويج الوليّ لهما قبل الإدراك ، المنافي ذلك لإلحاقه بالفضولي ، ففي الصحيح : الصبي يتزوّج الصبية ، يتوارثان؟ قال : « إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم » الحديث (٣) ، فتأمّل.
خلافاً للشيخ (٤) وجماعة (٥) ، فأثبتوا له الخيار بعد الإدراك ؛ للخبر
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣٩٤ / ٩ ، الفقيه ٣ : ٢٥٠ / ١١٩١ ، التهذيب ٧ : ٣٨١ / ١٥٤١ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٦ / ٨٥٢ ، عيون الأخبار ٢ : ١٧ / ٤٤ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧٥ أبواب عقد النكاح ب ٦ ح ١.
(٢) الكافي ٥ : ٤٠١ / ٤ ، الوسائل ٢٦ : ٢١٩ أبواب ميراث الأزواج ب ١١ ح ١.
(٣) التهذيب ٧ : ٣٨٨ / ١٥٥٦ ، الوسائل ٢٠ : ٢٩٢ أبواب عقد النكاح ب ١٢ ح ١.
(٤) النهاية : ٤٦٧.
(٥) منهم القاضي في المهذّب ٢ : ١٩٧ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٠٠ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٥٦٨.