الصفحه ٤٧٥ : الدالّ على اتّحاد القرن والعفل ،
وقريب منه خبران آخران : أحدهما : في الرجل إذا تزوّج المرأة فوجد بها
الصفحه ٤٩٧ :
فنكحها ولم تعلم
إلاّ أنّه حرّ ، قال : يفرّق بينهما إن شاءت المرأة » (١).
(
ولو ) تزوّج امرأة
الصفحه ٥٠١ : من هذا ، ثم ترجع كلّ واحدة إلى زوجها » (٢).
(
ولو تزوّجها ) ظانّاً كونها
( بكراً ) أو مخبراً به
الصفحه ٢٢٦ : كافٍ في عدم الجسارة في تخصيص الأصالة المزبورة.
هذا ، مع ما في
النقض باللازم من النظر ؛ إذ قدرته على
الصفحه ١٨٨ : .
(
و ) يلحق بالنكاح : ( النظر في الوطء
والنظر واللمس ) على وجه مخصوص.
هذا هو المعنى
المعروف من معناها لغة
الصفحه ٢٢٠ : . ولعلّه لذا توقّف فيه في المختلف العلاّمة تبعاً للحلّي (٤) ؛ ولكن استناده
إلى عموم أدلّة الإباحة
الصفحه ٢٥٧ : الفعل وعدمه ، فيجوز له
تجديد نكاحها بعده ، مع احتمال عدمه ؛ لصدق سبق الفعل بالنسبة إلى العقد الجديد
الصفحه ٣ :
١
٢٤٤٥٣
٢١٣
١٧ ـ باب حكم صدقة المرأة
وهبتها بغير إذن زوجها
الصفحه ١٢ :
١
٢٤٤٥٣
٢١٣
١٧ ـ باب حكم صدقة المرأة
وهبتها بغير إذن زوجها
الصفحه ٤٨ :
( القسم الثاني )
(
في آداب الخلوة ) والدخول بالمرأة
وهي أيضاً أُمورٌ
أشار إليها بقوله
الصفحه ٧٧ : خلفها ، قال : « هو أحد المأتيّين ، فيه الغسل » (٣).
وفي الثالث ، في
أحدهما : عن الرجل يأتي المرأة في
الصفحه ١١٩ : ، فقالت : زوّجني فلاناً ، فزوّجها من نفسه ، وكرهته
المرأة ، فقالت : لا ولا كرامة ، وما أمري إلاّ بيدي
الصفحه ١٧٨ : » فقلت له : الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعته لي ، هي ابنة
غيرها ، فقال : « لو كنّ عشراً متفرّقات ما
الصفحه ٢٠٨ : » (١).
والصحيح المروي في
قرب الإسناد : عن المرأة الفاجرة يتزوّجها الرجل المسلم ، قال : « نعم ، وما يمنعه؟!
ولكن
الصفحه ٢١٣ : خلافه ؛ ونحوه في قصور السند رواية أُخرى لعليّ بن جعفر.
وفي الأوّل : «
إذا فجر الرجل بالمرأة لم يحلّ له