الصفحه ٢٨٠ : الدخول فالأجود ثبوت جميع المهر ؛ لثبوته بالعقد ، فيستصحب. وتنصّفه
في بعض الموارد لا يوجب التعدية إلى هنا
الصفحه ٢٨٩ : المرأة ملحق به ؛ للإجماع المركّب.
ويجب على الزوج
نصف المهر إن كان الارتداد من الزوج ؛ لمجيء الفسخ من
الصفحه ٢٩٧ : : « وأمّا المشركون مثل : مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء
العدّة ، فإن أسلمت المرأة ، ثم أسلم
الصفحه ٣٠٩ : والكتاب والسنّة ، مضافاً إلى الإجماع المحكيّ في
كلام جماعة (٤) على الصحّة مع علم المرأة المنافي لذلك
الصفحه ٣١٦ : العدول إلى الأعلى مع وجوده
بالفعل أو القوّة (٣).
نعم ، إنّما يكون
عاصياً مع الامتناع إذا لم يكن هناك
الصفحه ٣٢٢ : كتابه (٣) صحيحاً.
إلاّ أنّه ينبغي
تقييده وفاقاً للثاني بعلم الولي بالزناء ؛ للصحيح : عن المرأة تلد من
الصفحه ٣٤١ : ردّت المرأة على
الرجل نصف الصداق » (٢).
ولمخالفة الحكم
للأصل يجب الاقتصار فيه على محلّ الوفاق
الصفحه ٣٤٩ : واضح.
ثم كلّ ذا مع
تعيين المبدأ ، ومع الإطلاق ينصرف إلى الاتّصال على الأصحّ الأشهر ؛ لقضاء العرف
به
الصفحه ٣٥٠ : ) وقصور من حيث
السند ، أجودها الموثّق : هل يجوز أن يتمتّع الرجل من المرأة ساعة وساعتين؟ فقال :
« الساعة
الصفحه ٣٥٥ : (٢).
مضافاً إلى
الإجماع على عدم لزوم الوفاء بما يشترط لا في عقد وأنّه بمنزلة الوعد كما حكاه بعض
الأصحاب
الصفحه ٣٦٤ : المصيرُ إلى ما قدّمناه.
نعم ، في الموثّق
: في الرجل يتزوّج المرأة متعة « إنّهما يتوارثان إذا لم يشترطا
الصفحه ٣٧١ :
» (١).
وفي الثاني : عن
المرأة يتزوّجها الرجل متعة ثم يتوفّى عنها ، أهَل عليها العدّة؟ قال : « تعتدّ
أربعة
الصفحه ٤٠١ : ، مضافاً إلى
إطلاق المستفيضة المتقدّمة (٢) الناصّة بالحكم في تزويج الأمة المدّعية للحرّية أو فحواها
إن
الصفحه ٤٠٥ : إنّما هو الضعف ، فتأمّل.
وعُلِّل الجواز
مضافاً إلى الرواية بأنّها قبل التحليل محرّمة ، وإنّما حلّت به
الصفحه ٤٧٢ : وكمودتها إلى
حمرة ، وضيق النفس ، وبحّة الصوت ، ونتن العرق ، وتساقط الشعر. فإنّها قد تعرض من
غيره ، فلا