الصفحه ٥٠٠ : لأنّها هنا بغيّ لا تستحقّ شيئاً أصلاً.
(
وعليها ) أي الموطوءة ( العدّة ، وتعاد ) كلّ من المرأتين ( إلى
الصفحه ٥٣ : الرجل المرأة إن احتلم حتى يغتسل
من احتلامه الذي رأى ، فإن فعل ذلك وخرج الولد مجنوناً فلا يلومنّ إلاّ
الصفحه ١٠٢ : القسم الأول :
الصحيح : « المرأة التي ملكت نفسها ، غير السفيهة ولا المولّى عليها ، أنّ تزويجها
بغير وليٍّ
الصفحه ١١٦ : أمره في مال المرأة
يبتاع ويشتري ».
ولاشتمالها على
الأخ ، وعدم دلالتها على الجدّ ، وندرة القائل
الصفحه ١٢٤ : ، سوى فخر
الدين إلى المخالفة له في المسألة.
(
ويكفي في الإجازة سكوت البكر ) عند عرضه عليها ، إن كانت
الصفحه ١٣٩ : الحمل إلى
القول ، ولا ضرورة إليه ، بل قد لا يمكن ، مع تصريح القائل بخلافه. ولعلّ المراد :
حمل المستند أي
الصفحه ١٥١ :
وهو قويّ إن لم
يتلازما ، وإلاّ فلا ثمرة للخلاف.
والمرجع فيهما
بناءً على كونهما أصلين برأسهما إلى
الصفحه ٢٠٠ :
وغيره (١) أيضاً.
للنصوص المستفيضة
، مضافاً إلى الآية في طرف الجواز مع الإذن.
ففي الموثّقين
الصفحه ٢٠٢ : هنا أيضاً (٢).
وهو ضعيف جدّاً ،
ويدفعه صريحاً مضافاً إلى ما تقدّم الصحيح : « لأتزوّج المرأة على
الصفحه ٢١٢ : » (٢).
والصحيح : عن
الرجل يفجر بالمرأة ، يتزوّج ابنتها؟ قال : « لا ، ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر
بأمّها لم
الصفحه ٢١٧ : لا يفسد الحلال » (١).
وفي الثاني : عن
رجل يفجر بالمرأة [ وهي ] جارية قوم آخرين ، ثم اشترى ابنتها
الصفحه ٢٤٩ : : المرأة الحبلى يتوفّى عنها زوجها ، فتضع وتتزوّج قبل
أن تعتدّ أربعة أشهر وعشراً ، فقال : « إن كان الذي
الصفحه ٢٥١ : الوفاة المجهولة ظاهراً للمرأة خاصّة قبل العدّة ، مع وقوعه بعد
الوفاة في نفس الأمر ، أو الدخول مع الجهل
الصفحه ٢٥٦ :
مضافاً إلى أنّه
الأغلب فيه والمتبادر ، كتبادر حياة المفعول وغلبتها ، فيقتصر في الخروج عن الأصل
الصفحه ٢٦٣ :
العدّة ) الرجعيّة ، بلا
خلاف ، وصرّح به في التذكرة (٢) ؛ لكونها بحكم الزوجة ، مضافاً إلى النصوص المستفيضة