الصفحه ١٢٧ :
النهاية ، بمصيره إلى العمل بما
( في رواية سيف ) بن عميرة الصحيحة ، المتضمّنة لـ : أنّه ( يجوز نكاح أمة
الصفحه ١٢٨ : جوازه من دون استبراء في أمة
المرأة دون الرجل ، فيحتاج فيه إليه ، أو إلى إخباره ، وهو غير بعيد ، ولا
الصفحه ١٩٩ : الأُخرى » الحديث (٢).
وفي الصحيح :
الرجل يتزوّج المرأة متعة إلى أجل مسمّى ، فينقضي الأجل بينهما ، هل له
الصفحه ٢٤٨ : لأقلّ الحمل فما زاد إلى أقصاه من حين الوطء.
وبه صرّح في الخبر
: في المرأة تتزوّج في عدّتها ، قال
الصفحه ٢٧٤ : تجاوزت التسع ، وأنّها لا تحرم
بذلك إلى حصول الأمرين من الرجوع والوقاع.
وليس نصّاً في
مختار ابن بكير
الصفحه ٢٩٠ :
ولو كان الارتداد
منها فلا مهر لها ؛ لمجيء الفسخ من قبلها ، كذا عُلِّل (١) ، وفيه إيماء إلى
الصفحه ٣٠٣ :
( فَلا تَرْجِعُوهُنَّ
إِلَى الْكُفّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ
الصفحه ٣١٨ : ـ : في رجل يتزوّج المرأة ، فيقول لها : أنا من بني
فلان ، فلا يكون كذلك من أنّه
( ينفسخ النكاح ) (١) كما
الصفحه ٣٣٣ : ) العارفة ؛ للخبرين
:
في أحدهما : «
تمتّع من المرأة المؤمنة أحبّ إليّ » (٢).
وفي الثاني : «
نعم ، إذا
الصفحه ٣٥٣ : بالإضافة إلى ظاهر الشريعة ، بمعنى : أنّ
المرأة لو ادّعت الدوام ، وأثبتت ذكر الألفاظ بدون الأجل ، أُخذ الرجل
الصفحه ٣٥٨ : نكاحاً غير سفاح
، على أن لا أرثك ولا ترثيني ، ولا أطلب ولدك ، إلى أجل مسمّى ، فإن بدا لي زدتك
وزدتيني
الصفحه ٣٦٢ : (١) ، ونُسِبَ إلى
أكثر المتأخّرين (٢).
للأصل ، ولأنّ
الإرث حكم شرعيّ يتوقّف ثبوته على توظيف الشارع ، ولم يثبت
الصفحه ٤١٩ : مقتضيات
العتق. وأنّ القبول إنّما يعتبر من الزوج لا من المرأة ، وإنّما وظيفتها الإيجاب
ولم يقع منها.
وهذا
الصفحه ٤٨١ : التهديد على وجهٍ يعدّ إكراهاً ، فالخيار بحاله
إلى زوال المانع ؛ ثم يعتبر الفوريّة حينئذ.
(
الثالثة
الصفحه ٤٩١ :
لفوريّة المرافعة
، كما صرّح به الشيخ (١) وجماعة (٢).
(
وإن ) لم تصبر ، بل ( رفعت أمرها إلى