الصفحه ١١ :
٥ ـ باب أنّ وكيل المرأة
إذا زوّجها برجل ثم ظهر بها عيب
١
٢٤٣٧٢
الصفحه ٢٤٧ : فيهما.
للمعتبرة ، منها
الصحيح : « إذا تزوّج الرجل المرأة في عدّتها ودخل بها ، لم تحلّ له أبداً
الصفحه ٣٣٤ : المستفيضة الحاكمة بكون المرأة في نفسها مصدّقة ولو
مع التهمة :
منها : ألقى
المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد
الصفحه ٤٨٠ : ) فلا تردّد له فيه كما يأتي.
(
وقيل : تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة وإن ) (١) ( تجدّد
الصفحه ١٧٣ : الولد إلى منزلها ).
للصحيح : عن رجل
دفع ولده إلى ضئرٍ يهوديّة أو مجوسيّة ، ترضعه في بيتها ، أو ترضعه
الصفحه ١٩٤ :
للحرمة العينيّة (١).
استناداً إلى
أصالة الإباحة ، المردودة بما قدّمناه من الأدلّة.
والتفاتاً
الصفحه ٢٦٧ : : جُعِلتُ فداك ، الرجل يتزوّج المرأة متعةً إلى أجل مسمّى
، فينقضي الأجل بينهما ، هل يحلّ له أن ينكح أُختها
الصفحه ٤٦٤ :
بالشهرة ، وفحوى
ما دلّ على أنّه عيب في المرأة من النصوص المستفيضة (١) ؛ بناءً على أنّ
الرجل له
الصفحه ٧٦ :
مضافاً إلى لزوم
المنع منه العسر والحرج ، المنفيّين عقلاً ونقلاً ، كتاباً وسنّةً.
فالجواز أقوى
الصفحه ٨٢ : المستفيضة :
منها : « ذاك » أي
المني « إلى الرجل يصرفه حيث شاء » (٥).
ومنها : « لا بأس
بالعزل عن المرأة
الصفحه ٢٧٥ : عدم
اعتبار المحلّل في طلاق السنّة في ذلك ، وإنّما اقتصروا في الردّ على رأيه الفاسد.
هذا ، مضافاً إلى
الصفحه ٣٥٩ :
احتياج النفي إلى لعان مضافاً إلى الإجماع المتقدّم ما سيأتي من النصوص في نفي
اللعان فيها مطلقاً ؛ إذ
الصفحه ٣٤ :
أنّ حكمَ الصّريح
في الشيء حكمهُ شرعاً.
مضافاً إلى أنّ
مقتضى تضمّنه السؤال إفادته الإخبار الخالي
الصفحه ٥٤ : بالاحتلام بمجرّد احتمال الضمّ ،
مضافاً إلى كونه الظاهر ، فتأمل.
(
و ) يكره أيضاً ( الجماع ، وعنده من
ينظر
الصفحه ٩٣ : : « هو الأب ، والأخ ، والرجل يوصى إليه ، والذي يجوز أمره
في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري ، فأيّ هؤلاء عفا