الصفحه ١٠٤ :
وليّ أمرها ، بل
هي الوليّ إجماعاً ، فتكون عقدة النكاح بيدها.
ومنه الخبر : «
إذا كانت المرأة
الصفحه ٤٦٣ :
فلتصبر المرأة ،
فقد ابتُليت » (١). وضعف سنده يمنع من العمل به ، مع معارضته بالخبر الآتي ،
المعتضد
الصفحه ٨٥ :
والمهذّب والمسالك
ومفاتيح الشرائع ، حيث نسبوا الخلاف إلى ظاهر إطلاق النهاية خاصّة (١) ، مع تصريح
الصفحه ٧٨ : ، فتأمّل.
مضافاً إلى أنّه
استدلّ به للجواز في المضمار في بعض الأخبار المنجبر ضعفه بالشهرة بين الأخبار
الصفحه ٢٠٦ :
والمرأة طارٍ ،
وذلك لا ينافي حصول الإذن في نفس التزويج من حيث هو منه سبحانه.
ولا كذلك تزويج
الصفحه ٤٧١ : بين الرجل والمرأة بزناه بعد العقد.
ففي الصحيح : عن
رجل تزوّج بامرأة ، فلم يدخل بها فزنى ، ما عليه
الصفحه ٥ : / ٢٤٥٦٩
٢٦٩
١٠ ـ باب جواز الوصيّة
بثلث المال للرجل والمرأة ، بل استحبابها
الصفحه ١٤ : / ٢٤٥٦٩
٢٦٩
١٠ ـ باب جواز الوصيّة
بثلث المال للرجل والمرأة ، بل استحبابها
الصفحه ٧١ : يدلّ على الجواز.
وكذا غير ما ذكر
من الأدلّة التي أجبنا عنها في رسالة مفردة في المسألة.
مضافاً إلى
الصفحه ١٨٧ :
عمّا دلّ على أصالة الإباحة واستصحاب الحلّية السابقة.
مضافاً إلى
اعتضادها بالرواية : « حرمت عليه
الصفحه ٢١٠ : والزاني ؛ مع أنّه فيه الكراهة بالإجماع ،
فكذا فيها.
ونحوها في هذه
القرينة الصحيح : « لا تتزوّج المرأة
الصفحه ٢٧٠ : بما مرّ ، وباحتمال عدم وقوع التزويج حال الإسلام ، ولا كلام في التخيير
فيه.
نعم ، في الشرائع
نسبه إلى
الصفحه ٣٤٨ : المنقول في النصوص بحكم التبادر صورة الاتّصال ، فيجب القول بنفي ما عداه
إلى ثبوت دليل الجواز (١) ؛ تمسّكاً
الصفحه ٤٧٨ : تُرَدّ ) المرأة ولا الرجل
( بالعور ) مطلقاً (٤) ، بلا خلاف في
الظاهر ؛ للأصل ، ومفهومي الحصر والعدد
الصفحه ٢ :
٥ ـ باب أنّ وكيل المرأة
إذا زوّجها برجل ثم ظهر بها عيب
١
٢٤٣٧٢