الصفحه ٦٧ :
، ويدلّ عليه مضافاً إلى المتقدّم الصحيح المرويّ في الكفاية عن قرب الإسناد ،
وفيه : عمّا تُظهِر المرأة من
الصفحه ١٣٧ : ، نظر ؛ لاستلزامه
الإضرار بالمرأة ، المنفيّ بالأدلّة القطعيّة ، فالأجود عدمه وفاقاً لجماعة (٣).
وهل
الصفحه ٤٤١ :
ففي الخبرين : «
عشر لا يحلّ نكاحهنّ ولا غشيانهن » إلى أن قال : « وأمتك ولها زوج » (١).
وربما
الصفحه ٥٧ :
وفي الحسن : عن الرجل
يريد أن يتزوّج [ المرأة ] أينظر إليها؟ قال : « نعم ، إنّما يشتريها بأغلى
الصفحه ٤٠ :
بيّنة الزوج ، ولا
تقبل بيّنة المرأة ؛ لأنّ الزوج قد استحقّ بضع هذه المرأة ، وتريد أُختها فساد هذا
الصفحه ٨٤ : الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرّق بينهما ولم تحلّ له
أبداً » (٤) وفيه ما مرّ.
ونفي
الصفحه ٨١ : ، مع أنّه أخصّ
من المدّعى ؛ لعدم جريانه في اليائسة.
مضافاً إلى معارضة
الجميع بما سيأتي مع عدم مكافأته
الصفحه ٧٩ : فليبعه » ثم نظر في وجوه أهل
البيت ، ثم أصغى إليّ وقال : « لا بأس به » (٥).
فالقول بالتحريم
كما عن
الصفحه ٣١٧ :
(
ويكره أن تتزوّج ) المؤمنة ( الفاسق
) مطلقاً ؛ لأنّ
المرأة تأخذ من أدب زوجها ، ومفهوم النصوص
الصفحه ٣٢٨ : الشرط ، فإن كان إجماع وإلاّ ففيها معه نظر ، كيف لا؟! وانتفاء الشرط
يقتضي انتفاء المشروط.
وفي الشرائع
الصفحه ٤٨٣ : (١) مطلقاً ، وليّاً كان أم غيره ، حتى لو كان المدلِّس هو
المرأة رجع به عليها أيضاً.
ويدلّ على الأخير
الصفحه ٤٨٨ : الأظهر في
الأول ؛ لرجوع الدعوى إلى إنكار العُنَّة ، وللصحيح : « إذا تزوّج الرجل المرأة
التي قد تزوّجت
الصفحه ٤٣٩ : بعقد.
والاحتياط سبيله واضح.
(
النظر الثاني )
(في
) جواز استباحة
الرجل بضع المرأة بـ
( [ الملك
الصفحه ٨٣ :
عليها حين تزوّجها
» (١).
(
ورخّص ) عليهالسلام في هذا الخبر العزل ( في الإماء ) مضافاً إلى الخبر
الصفحه ٤٦ :
وفي آخر : «
إيّاكم وخضراء الدِّمَن » قيل : وما خضراء الدِّمَن؟ قال : « هي المرأة الحسناء في
منبت