الصفحه ١٠٠ : تأمّل.
وفي تعدّي الحكم
إلى الجدّ مع جدّ الأب وهكذا صاعداً وجه ؛ نظراً إلى العلّة ، والأقوى : العدم
الصفحه ١١١ :
الصبر إلى حين
بلوغها.
والحاصل : أنّ
المراد أنّه يجب على كلّ أحد استئمار الصغيرة ولو بالصبر إلى
الصفحه ١٤٧ :
مضافاً إلى ما
سيأتي من أدلّتهم لنفي النشر عن لبن الزناء من مفهوم الصحيح وغيره (١) ، ومال إليه بعض
الصفحه ١٥٣ :
المتضمّن للمكاتبة
إلى أبي الحسن عليهالسلام : يسأله عمّا يحرم من الرضاع؟ فكتب : « قليله وكثيرة
الصفحه ١٩٢ :
وهو وإن كان في
غاية القوّة. إلاّ أنّه غير آتٍ في هذه الآية ؛ لتعيّن الرجوع فيها إلى الأخيرة ؛
من
الصفحه ٢١٦ : ، فإنّه نسب الأول إلى البعض ، وهذا إلى جماعة (٣).
وعن صريح المرتضى
في الطبريّات : الإجماع عليه (٤) ، وهو
الصفحه ٢٢٩ : ، إلى موت الأخيرة ، أو خروجها
عن الملك لا لغرض العود إلى الأُولى ، فإن اتّفق إخراجها لا لذلك حلّت له
الصفحه ٢٦٨ :
( ولو تزوّجهما ) أي الأُختين ( في ) ال
( عقد ) الواحد أو
المتعدّد مع التقارن ( بطل ) من أصله على
الصفحه ٣٤٧ :
البقاء إلى الغاية وعدمه ، وعُلِّل بعدم المانع ؛ لأنّ الموت قبله غير قادح (٣). ولم ينقَل فيه
خلاف
الصفحه ٤٠٣ :
المختار (١) تفادياً من
فتواهما بما لا وجه له رأساً ، وهو حسن وإن كان بالإضافة إلى عبارتهما بعيداً
الصفحه ٤٢١ : الظواهر
مضافاً إلى الأصل يقيّد إطلاق ما مرّ من النصوص ، مع احتمال الاتّكال فيها
والحوالة إلى الظهور ، وهو
الصفحه ٤٣٠ : إلى دليل ؛ لمخالفته الأصل هنا.
نعم ، لو كان مالك
الآخر الذي لم يُبَع غير البائع اتّجه القول بمنع
الصفحه ٤٣٧ :
إجبار السيّد له
فيه ؛ حيث جوّز ذلك مستنداً إلى لزوم الإطاعة (١).
والكلّية ممنوعة ،
وإلاّ لانتقضت
الصفحه ١٠٣ :
اعتبار إذنها في الجملة ، مضافاً إلى أنّ الأصل مع عدم دليل على الشركة كما ستقف
عليه (٢) كافٍ في إثبات
الصفحه ١١٣ :
( ومنهم من عكس ) فجوّز الدوام دون المتعة جمعاً ، مضافاً إلى الصحيح
المتقدّم (١) المانع عن تزويجهنّ