الصفحه ١٤٨ : امرأة
أُخرى فهو حرام » (٣).
وفيه نظر ؛
لاحتمال الورود مورد الغالب ، مع عدم اشتراط كون المرضعة زوجة
الصفحه ١٧٥ : إليهما بالرضاع مطلقاً (٢) ؛ لعدم اتّحاد
الفحل بين الرضيع والنسوة المزبورات (٣).
وفيه نظر ؛ إذ
اشتراط
الصفحه ١٨٥ :
آخر (١) كالموثّق (٢) ، إلاّ أنّ فيهما
بدل « تحرم عليه » : « فسد نكاحه ». وفيه نظر.
وكيف كان
الصفحه ٢٣٣ : الجواز فيها على الشرطين.
وفيه نظر ، أمّا
أوّلاً : فلاحتمال كون الشرط مبنيّاً على الغالب ، فلا يكون
الصفحه ٢٦٤ :
قبل انقضاء عدّتها
(١) ، فالخامسة أولى.
وفيهما نظر.
لكن المستفاد من
التذكرة عدم القول بالفرق
الصفحه ٣١٤ : هشام ابن سالم ، عن رجل .. أي أنّه صحيح في نفسه مع قطع النظر عن الإرسال.
الصفحه ٣٧٢ :
وفي الجميع نظر ؛
لمنع إطلاق كون ذلك عدّة الأمة ، بل مختصّ بغير ذات الولد ؛ مع احتمال المنع
مطلقاً
الصفحه ٣٩٠ : بطريق أولى ، وهو حسن لو كان نصّاً في زناء الأمة
، وليس فيه على ذلك دلالة. وفيه نظر.
والأجود الاستدلال
الصفحه ٤٥١ : متعلّق الإصابة ، دون حلّ الوطء واللمس والقبلة والنظر بشهوة. وعلى
تقدير تسليم الدلالة ، فليس لسنده جابر
الصفحه ٤٥٤ :
على قول المرتضى ،
ولا على غيره ، وعدم جواز نظر السيّد إليها ولمسها وتقبيلها بشهوة وغير شهوة على
الصفحه ٤٥٧ : ، وإن أحلّ له الفرج حلّ له جميعها » (٢).
ولو أحلّ القبلة
فهل يدخل فيه اللمس بشهوة؟ نظر ، من الأولويّة
الصفحه ٤٦٢ :
ولا يطلب ولدها » (١).
( ويلحق بالنكاح النظر في أُمور خمسة ) :
(
الأول : في العيوب ) المجوّزة
الصفحه ٤٩٤ : العقد ، بل تزوّجها على أنّها حرّة ، وأخبرته بها قبله أو أخبره
مخبر ، ففي إلحاقه بما لو شرط نظر :
من
الصفحه ١٩١ :
الصحيحة الآتية (٣).
لعموم الآية
الكريمة (٤) ، المستفاد من إضافة الجمع إلى الضمير من دون تقدّم معهودة
الصفحه ٣١٩ : ، فلا يتعدّى إلى الزوج إذا انتسبت الزوجة إلى
قبيلة ليست منها ، ولا إلى الانتساب إلى الصنعة وغيرها ممّا