الصفحه ١٨٢ : المتأخّرين (٣).
خلافاً للحلّي ،
فحرّم (٤) ؛ لزعمه أنّه من التحريم بالنسب ؛ نظراً إلى الأُمومة ، ووافقه في
الصفحه ٢٥٩ : (٢).
مضافاً إلى الآية
الكريمة (٣) ؛ بناءً على كون الواو فيها بمعنى : « أو » هنا ؛ بإجماع
الأُمّة ، وهو القرينة
الصفحه ٢٩٨ : الأوفق بظواهر الأدلّة ؛ لعدم تبادر الاستدامة من
الأدلّة المانعة ، فيرجع فيها إلى أصالة الإباحة.
وعلى
الصفحه ٣١٠ : .
ولأنّ بالنفقة
قوام النكاح ودوام الازدواج.
وفي الجميع نظر ؛
لقصور الخبرين سنداً : بالإرسال في الأول
الصفحه ٣٣١ : شرعيّته في الجملة ، ونطقت به الآية الكريمة (١) والسنّة
المتواترة من طرق الخاصّة والعامّة ، وعلى بقائها إلى
الصفحه ٣٧٧ :
( القسم
الثالث )
(في ) بيان ( نكاح الإماء ) والعبيد
(
والنظر ) فيه : ( إمّا في العقد ،
وإمّا
الصفحه ٣٨١ : عبده بغير إذنه ، فدخل بها ، ثم اطّلع على ذلك مولاه ، قال : «
ذلك إلى مولاه ، إن شاء فرّق بينهما ، وإن
الصفحه ٣٨٢ : ءً على أنّ
قوله عليهالسلام : « وقد بانت » إلى آخره ، في حكم التعليل لنفي النفقة عن المولى ، المشعر
الصفحه ٤١٧ :
قرب الإسناد كذلك ، إلاّ أنّه بدل. النكاح واقع : « كان النكاح واجباً » (٢).
وفي الجميع نظر ،
أمّا
الصفحه ٤٥٣ : ، وبه صرّح بعض متأخّري الأصحاب (١). فسقط حجّة
المرتضى ، وتعيّن المصير إلى ما عليه باقي أصحابنا.
وعلى
الصفحه ٤٥٦ : ) والنظر
( اقتصر عليه ) ولم يحلّ له الوطء ولا الآخر.
(
وكذا ) لو أحلّ ( اللمس ) وجب الاقتصار عليه.
وكذا
الصفحه ٢٩ : له.
وفي الجميع نظر ؛
لعدم الاكتفاء في مثله بعدم النصّ على الحصر ومجرّد الدلالة على المقصود ، وإلاّ
الصفحه ٤٥ :
الإعراض عن الفاسقة ضربٌ من إنكار المنكر (٤). وفيه نظر.
(
الكريمة الأصل ) الغير الناشئة هي وآباؤها
الصفحه ١٢٣ : : الرواية
الخاصّية الحاكمة بفساد تزويج الأمة بدون إذن سيّدها (٤).
وفي الجميع نظر ؛
لتخصيص الأصل بما تقدّم
الصفحه ١٤٣ : العرف واللغة ؛ لعدم
الاكتفاء بها بمجرّدها في الشريعة ، مع استلزامها ثبوت الأحكام الباقية ، كحلّ
النظر