الصفحه ٤٨٦ :
عنه وعن ردّه
إليها ثبت العيب لو حُكِم به ، وإلاّ رُدَّت اليمين على المرأة ، فإن حلفت ثبت
العيب
الصفحه ٤٩٥ : ، وإن كان هو المرأة ، إلاّ أنّه إنّما
يرجع عليها على تقدير عتقها ويسارها.
وفي لزوم استثناء
أقلّ ما
الصفحه ١٠٧ : » (١).
ولو لا أنّ له
فعلاً لاستحال أمره به ، ولو لا ثبوت حقّها لم يعتبر إذنها.
مضافاً إلى دلالة
لفظي الحظّ
الصفحه ٢٢٣ : : «
لا بأس » (١).
والحسنة : عن رجل
تكون له جارية ، فيضع أبوه يده عليها من شهوة ، أو ينظر منها إلى محرّم
الصفحه ٥٩ : المقام ؛ لفقد الإجماع مع الخلاف ، وانصراف المطلق من أدلّته إلى غيره
، بناءً على عدم تبادره ، فالأصل
الصفحه ٤٣٣ : إلى المشتري.
وفي الفرق نظر يعلم ممّا قرّرناه (١).
وفي المسألة أقوال
أُخر ضعيفة ، والاحتياط لا يترك
الصفحه ١١٨ : .
والنبويّ : «
السلطان وليّ من لا وليّ له » (٣) ويلحق به نوّابه ؛ لعموم أدلّة النيابة.
مضافاً إلى مسيس
الصفحه ١٥٦ : » (٣).
وفي الجميع نظر ؛
لتخصيص العموم بما تقدّم ، كتخصيصه بما عدا العشر المتيقّن.
ومنعِ حصول
الإنباتين
الصفحه ٢٤٦ :
الرواية فيه بخصوصه ، كما هو ظاهر الانتصار (٣) وجماعة من الأصحاب (٤).
هذا ، مضافاً إلى
جريان ما تقدّم من
الصفحه ٣٦٦ :
(٢) ، وبه يضعّف إسناد الشهرة إلى القول الأول ، فلا وجه لترجيح أدلّته بها على
أدلّة هذا القول ، وعلى تقدير
الصفحه ٤٤٣ :
المحكيّ موهون هنا
قطعاً ؛ لمصير جماعة إلى العدم (١) ، والأصلان المشار إليهما يقتضيانه. إلاّ أنّ
الصفحه ٢٦ : (٢).
مضافاً إلى كون
إطلاقه على الوطء باعتبار وجود أحد المعاني فيه ، وهو لا ينافي الحقيقة.
ويتوجّه على الأول
الصفحه ٨٦ : اختصاصه بما بعد المبيت وغلق الأبواب ، نظر ، منشؤه دلالة كلام
أهل اللغة على الأمرين ، ففي الصحاح : الأوّل
الصفحه ٨٩ :
وفيه لو لم يكن
عليه إجماع نظر ؛ لمخالفته الأصل ، فيقتصر على المتبادر من النصّ الدالّ عليه.
وعموم
الصفحه ٩٤ : : إنّ جدّ أُمّ
الأب لا ولاية له مع جدّ الأب ، ومع انفراده نظر (٧). ولعلّ وجهه ما
مرّ (٨).
وتعميم