الصفحه ٢١٤ : الجارية ، فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجدّ ، أو الرجل
يزني بالمرأة ، فهل يحلّ لابنه أن يتزوّجها؟ قال
الصفحه ٢١٥ : النشر بالأوّل (٥) ؛ لظاهر الخبر : « إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحلّ له
ابنتها ؛ وإن كان قد تزوّج ابنتها
الصفحه ٢١٨ : معظم الأخيار ، ومخالفة ما
عليه أكثر الفجّار.
في أحدها : عن
الرجل يأتي المرأة حراماً ، أيتزوّجها؟ قال
الصفحه ٢١٩ : المرأة لأبيه ولا لابنه » (٢) والضعف لو كان لانجبر بما تقدّم.
وبالجملة : العدول
عن ظواهر هذه الأخبار
الصفحه ٢٧٢ :
منها الصحاح
المستفيضة : « طلاق المرأة إذا كانت عند مملوك ثلاث تطليقات ، وإن كانت مملوكة تحت
حرّ
الصفحه ٣٠١ : الصحيح : «
تزوّجوا في الشكّاك ولا تزوّجوهم ؛ لأنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها ، ويقرّها على
دينه
الصفحه ٣٢٦ :
تكن محرّمة عليه مؤبّداً.
وكلّ من حرمت عليه
المرأة مؤبّداً تحرم عليه الخطبة لنفسه تصريحاً وتلويحاً
الصفحه ٣٣٠ : : عن الرجل يتزوّج
المرأة ويزوّج ابنه ابنتها ، فقال : « إن كانت لابنه لها قبل أن يتزوّج بها فلا بأس
الصفحه ٣٣٨ : (٦).
وحكي هنا قول
بالمنع مطلقاً (٧). وهو ضعيف جدّاً.
(
وأن يُدخِلَ على المرأة بنت أخيها أو أُختها ما لم
الصفحه ٣٤٢ : النصوص ،
كالصحيح أو الحسن : أتزوّج المرأة شهراً أو شهرين ، فتريد منّي المهر كملاً
وأتخوّف أن تخلفني
الصفحه ٣٥٢ : إذا وقع العقد بلفظ التمتّع وكان ترك الأجل
__________________
(١) قال في مرآة
العقول ( ٢٠ : ٢٣٩
الصفحه ٣٧٥ : فيما بينكما » (٢).
وصريح الخبر :
يتزوّج المرأة متعة ، فيتزوّجها على شهر ، ثم إنّها تقع في قلبه فيحبّ
الصفحه ٣٧٦ : » (١).
ونحوهما المرسل
لمن أجمع على تصحيح ما يصحّ عنه : « إنّ الرجل إذا تزوّج المرأة متعة كان عليها
عدّة لغيره
الصفحه ٤٧٦ : الإجماع عن المرتضى وابن زهرة في الأول (٣) ؛ وهو الحجّة فيه
، كالصحيح : الرجل يتزوّج المرأة ، فيؤتى بها
الصفحه ٤٧٩ :
وللصدوق ، فردّ به
في المرأة خاصّة مع لحوق العقد مطلقاً (١).
ولأكثر القدماء في
المحدودة خاصّة