دبّراها ، ثم أحلّ أحدهما فرجها لشريكه ، قال : « هي له حلال » (١).
وهي وإن اختصّ موردها بغير المقام ، إلاّ أنّ في ذيلها تعليل الحكم بما ظاهره العموم له ، مع أنّ الظاهر عدم القائل بالفرق بينهما.
وليس ( فيها ضعف ) كما ذكره المصنّف وجماعة (٢) ؛ إذ ليس في سندها غير الحسن بن محبوب ، وهو ثقة مجمع على تصحيح رواياته ، عن عليّ بن رئاب ، عن محمّد بن قيس ، وكلاهما ثقتان.
نعم ، رواها الشيخ في أول كتاب النكاح عن محمّد بن مسلم (٣) ، بطريق فيه عليّ بن الحسن بن فضّال ، وليس فيه ضعف ، بل هو موثّق ، ولكن المصنّف دأبه عدّ مثله ضعيفاً كما مرّ مراراً ، فليس في شيء من طرقها ضعف بالمعنى المصطلح.
فالقول بمضمونها متّجه جدّاً ، يُخَصّ بها ما تقدّم من الأصل والإطلاق ظاهراً ، وفاقاً للحلّي (٤) وجماعة ، منهم : شيخنا الشهيد في اللمعة (٥).
إلاّ أنّ اعتضادهما بالشهرة يوجب عدم مكافأة النصّ لهما ، فالاحتياط : المنع ، وإن كان في تعيّنه نظر ؛ نظراً إلى ظهور أنّ الباعث
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٨٢ / ٣ ، الفقيه ٣ : ٢٩٠ / ١٣٨٠ ، التهذيب ٨ : ٢٠٣ / ٧١٧ ، الوسائل ٢١ : ١٤٢ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٤١ ح ١.
(٢) منهم الفاضل الآبي في كشف الرموز ٢ : ١٦٥ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٣ : ١٤٤ ، وابن فهد في المهذب ٣ : ٣٣٦.
(٣) التهذيب ٨ : ٢٤٥ / ١٠٦٧ ، الوسائل ٢١ : ١٤٢ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٤١ ح ١.
(٤) السرائر ٢ : ٦٠٣.
(٥) اللمعة ( الروضة البهية ٥ ) : ٣٢١.