وإمّا (١) في الأمة خاصّة ، كما عن ابن حمزة ، فخصّ الإجازة بعقد العبد دون الأمة (٢) ؛ عملاً بظواهر النصوص المتقدّمة المثبتة للإجازة فيه خاصّة ، ورجوعاً في غيره (٣) إلى النهي المفيد للبطلان.
والثاني ممنوع ، والنصوص وإن اختصّ أكثرها به ، إلاّ أنّ الصحيح الأول منها ظاهره العموم لها ، إمّا لإطلاق لفظ المملوك فيه الصالح لهما ، أو لما في ذيله من تعليل الحكم بالصحّة مع الإجازة ردّاً لجمع من العامّة الحاكمين بالبطلان بالمرّة (٤) بـ : « إنّه لم يعص الله ، بل عصى سيّده » وهو آتٍ هنا.
نعم ، في الخبر : « إن كان الذي يزوّجها إيّاه من غير مواليها فالنكاح فاسد » (٥).
وهو مع عدم وضوح سنده غير صريح في الدلالة على البطلان ولو مع الإجازة ، فيحتمل الاختصاص بصورة عدمها. ولا ينافيه الحكم بالفساد ابتداءً على الإطلاق ، ألا ترى إلى الصحيح الحاكم بفساد تزويج المكاتب بدون إذن سيّده بقوله : « ونكاحه فاسد مردود » ومع ذلك حكم بالصحّة مع الإجازة ، فقال بعد ذلك بعد أن قيل له : فإنّ سيّده علم بنكاحه ولم يقل شيئاً ، قال : « إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقرّ » إلى آخره (٦) ،
__________________
(١) عطف على قوله : مطلقاً ، بعد قوله : حكموا بالبطلان. منه رحمهالله.
(٢) الوسيلة : ٣٠٣.
(٣) وهو الأمة. منه رحمهالله.
(٤) منهم ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ٧ : ٤١٠.
(٥) الكافي ٥ : ٤٠٤ / ١ ، التهذيب ٧ : ٣٤٩ / ١٤٢٦ ، الإستبصار ٣ : ٢١٦ / ٧٨٧ ، الوسائل ٢١ : ١٨٥ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٦٧ ح ١.
(٦) الكافي ٥ : ٤٧٨ / ٦ ، الفقيه ٣ : ٧٦ / ٢٧١ ، التهذيب ٨ : ٢٦٩ / ٩٧٨ ، الوسائل ٢١ : ١١٧ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٦ ح ٢.