متواترة ، إلاّ أنّ دلالتها على العموم لصورة اشتراط الميراث غير واضحة ، حتى الحسن الأول المتقدّم ؛ لاحتمال كون متعلّق الاشتراط هو النفي لا الإثبات المؤيَّد إرادته بتعارف اشتراطه دونه في نكاح الانقطاع في الزمن السابق ، كما يفصح عنه المستفيضة المتضمّنة لعدّ اشتراطه في شروط المتعة المذكورة في متن العبارة المنعقد بها عقد المتعة (١) ، وقد صرّح بذلك بعض الأجلّة (٢) وإن كان (٣) من دون ملاحظة ما ذكر بعيداً عن سياق عبارة الرواية ، ولكن لا محيص عن بعد وجود الأدلّة الآتية على ثبوت التوارث بالاشتراط البتّة ، وبها يُخَصّ الأصل والقاعدة المتقدّمتان.
نعم ، ما مرّ معها صريح في ردّ القول بالعكس (٤) وأنّها كالدائم ، كما عن القاضي (٥) وغيره (٦) ؛ ومستنده من عموم آيات التوريث وأخباره بعد تسليمه بما مرّ مخصَّص.
( و ) منه يظهر الجواب عمّا ( قال ) به ( المرتضى ) من أنّه ( يثبت ) التوريث لهما ( ما لم يشترطا السقوط ) (٧) مستنداً إلى الجمع بين ما مرّ من أدلّة إطلاق الثبوت والعدم.
وهو مع عدم موافقته للأصل الذي صار إليه غير ممكن المصير إليه ، لكون التعارض بين المثبِت على تقدير عمومه والنافي تعارض
__________________
(١) الوسائل ٢١ : ٤٣ أبواب المتعة باب ١٨.
(٢) كصاحب الحدائق ٢٤ : ١٨٠.
(٣) أي الاحتمال المزبور. منه رحمهالله.
(٤) وهو التوارث مطلقاً. منه رحمهالله.
(٥) المهذب ٢ : ٢٤٠.
(٦) انظر المهذّب البارع ٣ : ٣٢٠.
(٧) الانتصار : ١١٤.