أشهرها : أنّه ( يقلبه دائماً ) لصلاحيّة العقد لكلّ منهما ، وإنّما يتمحّض للمتعة بذكر الأجل ، وللدوام بعدمه ، فمع انتفاء الأول يثبت الثاني ؛ لأنّ الأصل في العقد الصحّة.
وللنصوص ، منها الموثّق : « إن سمّى الأجل فهو متعة ، وإن لم يسمّ الأجل فهو نكاح باتّ (١) » (٢).
وقيل : لا ؛ لأنّ المتعة شرطها الأجل إجماعاً ، والمشروط عدمٌ عند عدم شرطه ، وللصحيح (٣) وغيره (٤) : « لا يكون متعة إلاّ بأمرين : بأجل مسمّى ومهر مسمّى » ، وأنّ الدوام لم يقصد ، والعقود تابعة للقصود ، وصلاحيّة الإيجاب لهما لا توجب حمل المشترك على أحد المعنيين مع إرادة المعنى الآخر المباين له (٥).
هذا ، مع التأمّل في صلاحيّة مطلق الإيجاب لهما ، وإنّما هي في خصوص لفظ النكاح والتزويج دون التمتّع ؛ لما مضى في عقد الدوام (٦).
وهذا هو الأقوى ، سيّما إذا وقع العقد بلفظ التمتّع وكان ترك الأجل
__________________
(١) قال في مرآة العقول ( ٢٠ : ٢٣٩ ) : قوله عليهالسلام : « باتّ » قال العلاّمة رحمهالله : أي دائم بحسب الواقع كما فهمه الأصحاب ، أو يحكم عليه ظاهراً كما في سائر الأقارير ولا يقع واقعاً ، لأنّ ما قصده لم يقع وما وقع لم يقصد.
(٢) الكافي ٥ : ٤٥٦ / ١ ، التهذيب ٧ : ٢٦٢ / ١١٣٤ ، الوسائل ٢١ : ٤٧ أبواب المتعة ب ٢٠ ح ١.
(٣) الكافي ٥ : ٤٥٥ / ١ ، التهذيب ٧ : ٢٦٢ / ١١٣٣ ، الوسائل ٢١ : ٤٢ أبواب المتعة ب ١٧ ح ١.
(٤) المتعة ( مصنفات المفيد ٦ ) : ٤٧ ، المستدرك ١٤ : ٤٦٠ أبواب المتعة ب ١٣ ح ١.
(٥) قال به الشهيد الثاني في الروضة ٥ : ٢٨٧.
(٦) راجع ص ١٠.