( و ) هنا أقوال أُخر :
منها : أنّ ( الوجه أنّها تستوفيه ) جميعاً ( مع جهالتها ) مطلقاً ، انقضت المدّة بكمالها أم لا ، أخذت منه شيئاً أم لا.
وهو ضعيف جدّاً ، كيف لا؟! ولزوم المسمّى إنّما هو بالعقد الصحيح لا مطلقاً ، ومجرّد التراضي غير مقتضٍ له أصلاً. وعلى تقدير الاقتضاء ، فلا ريب في اشتراط الرضاء ، وتوقّفه على انقضاء المدّة كملاً لا مطلقاً ، فلا وجه للإطلاق قطعاً.
( و ) أمّا أنّه ( يستعاد منها ) مع الأخذ ، ولا تُعطي شيئاً مع العدم ( مع علمها ) فلا ريب فيه قطعاً ؛ لما مضى.
ومنها : ما اختاره المصنّف هنا بقوله : ( ولو قيل بمهر المثل مع الدخول وجهلها ) وعدم المهر مع الدخول والعلم منها مطلقاً (١) ( كان حسناً ).
أمّا الثاني فلما مضى.
وأمّا الأول فلأنّه الأصل في كلّ عقد فاسد ووطء شبهة قطعاً.
والحُسن في محلّه فيما عدا مورد النصّ المتقدّم ؛ لخلوّه عن المعارض ، وأمّا فيه فلا ؛ لتعيّن تخصيص الأصل به ، مع اعتبار سنده ، ووضوح دلالته ، وعمل جماعة به (٢). وحمله على كون المقبوض بقدر المثل ليوافق الأصل كما في الروضة ـ (٣) ليس بأولى من تخصيصه به ، بل هو أولى ؛ لأخصّيته بالإضافة إليه ، فلا يضرّه الإطلاق قطعاً ، والتعارض
__________________
(١) أي لا المثل ولا المسمّى. منه رحمهالله.
(٢) راجع ص ٣٢٣.
(٣) الروضة البهية ٥ : ٢٨٨.