سَعَتِهِ ) (١) وقال ( إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ ) » (٢).
ويؤيّده ما في المعتبرة الآتية من تعليل تزويج النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ابنة عمّه من مقداد بن الأسود باتّضاع النكاح (٣) ، فافهم.
واستلزام التزامه العسر والحرج المنفيّين بالإجماع والكتاب والسنّة ، مضافاً إلى الإجماع المحكيّ في كلام جماعة (٤) على الصحّة مع علم المرأة المنافي لذلك (٥).
خلافاً للمقنعة والمبسوط والخلاف وابن زهرة والتذكرة (٦) ، وظاهره كالشيخ في الكتابين وسلاّر (٧) كونه الأشهر ، بل ظاهر الشيخ وسلاّر والغنية الإجماع عليه.
للمرسل : « الكفو : أن يكون عفيفاً وعنده يسار » (٨).
وللخبر : إنّ معاوية خطب فاطمة بنت قيس ، فقال له النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إنّه صُعلوك (٩) لا مال له » (١٠).
__________________
(١) النساء : ١٣٠.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٣٧ ، المستدرك ١٤ : ١٨٨ أبواب مقدّمات النكاح ب ٢٤ ح ٣.
(٣) انظر الوسائل ٢٠ : ٦٩ ٧١ أبواب مقدّمات النكاح ب ٢٦ الأحاديث ١ ، ٢ ، ٥.
(٤) منهم العلاّمة في المختلف : ٥٧٦ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٠.
(٥) أي الاشتراط المطلق. منه رحمهالله.
(٦) المقنعة : ٥١٢ ، المبسوط ٤ : ١٧٨ ، الخلاف ٤ : ٢٧١ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١١ ، التذكرة ٢ : ٦٠٤.
(٧) سلاّر في المراسم : ١٥٤.
(٨) الكافي ٥ : ٣٤٧ / ١ ، الفقيه ٣ : ٢٤٩ / ١١٨٦ ، الوسائل ٢٠ : ٧٨ أبواب مقدمات النكاح ب ٢٨ ح ٤.
(٩) الصعلوك : الفقير الذي لا مال له. مجمع البحرين ٥ : ٢٧٩.
(١٠) صحيح مسلم ٢ : ١١١٤ / ٣٦ ، سنن البيهقي ٧ : ١٣٥ ؛ بتفاوت.