ولا للمسلم التزويج بالوثنيّة مطلقاً (١) ، والكتابيّة دائماً ابتداءً ، على الأصحّ كما مرّ (٢) ؛ ويجوز له تزويجها متعةً وبملك اليمين واستدامةً مطلقاً ، إجماعاً في الأخير ، وعلى الأقرب في الأوّلَين.
( وهل يشترط التساوي في الإيمان ) الخاصّ؟ المراد منه : الإقرار بالأئمّة الاثني عشر بالشرط المتقدّم (٣).
فيه أقوال ، ثالثها : اختصاصه بالزوج دون الزوجة ، وهو المشهور بين الطائفة ، بل حكي على الأول الإجماعات المستفيضة عن الخلاف والمبسوط والسرائر وسلاّر والغنية (٤) ؛ وهي الحجّة فيه ، كالنصوص المستفيضة :
منها الصحيح : « تزوّجوا في الشكّاك ولا تزوّجوهم ؛ لأنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها ، ويقرّها على دينه » (٥).
وفي معناه المعتبرة (٦) المنجبر قصور أسانيدها بالشهرة والإجماعات المستفيضة.
والدلالة واضحة ؛ لاستلزام المنع من تزويج الشكّاك منع التزويج من غيرهم من المعتقدين لخلاف ما عليه الفرقة المحقّة بالأولويّة المؤكّدة بالعلة
__________________
(١) أي ابتداءً واستدامةً ، دائماً ومنقطعاً. منه رحمهالله.
(٢) وهو عدم إنكار ضروريّ المُلِحق له بالكفار. منه رحمهالله.
(٣) في ص ٢٦٢.
(٤) الخلاف ٤ : ٢٧١ ، المبسوط ٤ : ١٧٨ ، السرائر ٢ : ٥٥٧ ، سلاّر في المراسم : ١٤٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٩.
(٥) الكافي ٥ : ٣٤٩ / ٥ ، الفقيه ٣ : ٢٥٨ / ١٢٢٦ ، التهذيب ٧ : ٣٠٤ / ١٢٦٦ ، الاستبصار ٣ : ١٨٤ / ٦٧٠ ، علل الشرائع : ٥٠٢ / ١ ، الوسائل ٢٠ : ٥٥٥ أبواب ما يحرم بالكفر ب ١١ ح ٢.
(٦) انظر الوسائل ٢٠ : ٥٥٤ أبواب ما يحرم بالكفر ب ١١.