الخلاف والغنية (١) ؛ للنصوص المتقدّمة.
( دون ولد المرضعة ) فينشر الحرمة ولو وقع الرضاع قبل حولي المرتضع بعد حولية ( على الأصحّ ) الأشهر ، وفاقاً للحلّي والفاضلين والشهيدين (٢) ، وكثير من المتأخّرين (٣) ، بل عليه الإجماع عن بعض (٤). لعموم الأدلّة على نشر الرضاع للحرمة من الكتاب والسنّة ، الشاملة لمثل المسألة ، المؤيّدة بأصالة بقاء الحرمة السابقة على المناكحة ، ولا قاطع مخرج عنها من الأدلّة ؛ للشكّ في دخول مثلها في النصوص المتقدّمة لو لم يدّع عدمه للتبادر والسياق كما وقع في كلام جماعة (٥).
وعلى تقدير تسليم الظهور بالعموم لو كان فهو غير كافٍ في تخصيص عموم الأدلّة القطعيّة ؛ إذ المناط فيه قوة الدلالة ، بل قطعيّتها ، كما يشعر بها كلام جماعة ، وهي في النصوص منتفية بالضرورة ، فتخصيصها به جرأة عظيمة.
نعم ، في الموثّق الموقوف إلى ابن بكير : سأله ابن فضّال في المسجد ، فقال : ما تقولون في امرأة أرضعت غلاماً سنتين ، ثم أرضعت صبيّة لها أقلّ من سنتين حتى تمّت السنتان ، أيفسد ذلك بينهما؟ فقال
__________________
(١) الخلاف ٥ : ١٠٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٩.
(٢) الحلّي في السرائر ٢ : ٥١٩ ، المحقق في الشرائع ٢ : ٢٨٣ ، العلاّمة في القواعد ٢ : ١٠ ، الشهيدان في اللمعة والروضة ٥ : ١٦٣.
(٣) كفخر المحققين في الإيضاح ٣ : ٤٨ ، الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٣ : ٥٠ ، السبزواري في الكفاية : ١٥٩.
(٤) راجع السرائر ٢ : ٥١٩.
(٥) منهم المحقق والشهيد الثانيان في جامع المقاصد ١٢ : ٢٢٢ ، والمسالك ١ : ٤٦٩.