ويكفي في حصول الشرط تمام الجزء الأخير من الرضاع بتمام مثله من الحولين ، فالمراد : عدم وقوع شيء من الرضاع بعد تمامهما ، واعتباره مقطوع به في كلام الأصحاب ، مدّعى عليه الإجماع كما يأتي ؛ للنصوص :
منها الخبر : « لإرضاع بعد فطام » قال : قلت : وما الفطام؟ قال : « الحولين اللذين قال الله عزّ وجلّ » (١) (٢).
وضعفه بسهل على الأشهر سهل ، بل صحيح على الأظهر عند بعض (٣) ، ومع ذلك بالإجماع معتضد.
ويستفاد منه حصول التحريم بالرضاع في الحولين مطلقاً ولو فطم قبلهما ، وعدمه به بعدهما مطلقاً ولو لم يفطم ؛ لتفسيره الفطام الذي لم ينشر معه الرضاع بمضيّ الحولين ، فلا عبرة بما عداه إن حصل ، كما لا عبرة بالرضاع بعده ولو لم يحصل الفطام اللغوي ؛ لحصول الشرعي ، الذي هو المعيار.
والأمران مقطوع بهما في كلامهم بل عن الشهيد الإجماع على الثاني (٤) عدا العماني في الأول (٥) ؛ لإطلاقه عدم الرضاع بعد الفطام ، الشامل لمثل هذا الفطام (٦) ؛ تبعاً للأخبار : كالحسن : « لإرضاع بعد فطام » (٧).
والخبر المصحّح في كلام بعض (٨) : « الرضاع قبل الحولين قبل أن
__________________
(١) البقرة : ٢٣٣.
(٢) الكافي ٥ : ٤٤٣ / ٣ بتفاوت يسير ، التهذيب ٧ : ٣١٨ / ١٣١٣ ، الإستبصار ٣ : ١٩٨ / ٧١٦ ، الوسائل ٢٠ : ٣٨٥ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٥ ح ٥.
(٣) كما في رجال الشيخ : ٤١٦.
(٤) على ما حكاه عنه في الكفاية : ١٥٩.
(٥) كما حكاه عنه في المختلف : ٥١٩.
(٦) أي قبل الحولين. منه رحمهالله.
(٧) الكافي ٥ : ٤٤٣ / ١ ، الوسائل ٢٠ : ٣٨٥ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٥ ح ٢.
(٨) نهاية المرام ١ : ١١٢.