الفعلين على سبيل البدل ، فيأتي العبد بأحدهما منبعثاً عن التكليف المزبور ، وهذا يكفي في صحة التكليف وكونه عملاً صادراً من حكيم عاقل.
ونتيجة ما تقدم : إنه لا مانع من تعلّق التكليف بالفرد على البدل وبأحدهما لا بعينه ، بمعنى كون كلّ منهما متعلقاً للتكليف الواحد ، ولكن على البدل لا أحدهما المردد ولا كلاهما معاً. وبذلك يتعين الالتزام به فيما نحن فيه لفرض ثبوت الغرض في كل من الفعلين على حدّ سواء ومن دون مرجح ، فلا بدّ من كون الواجب في كلّ منهما بنحو البدلية والتردد.
وهذا المعنى لا محيص عنه في كثير من الموارد ، ولا وجه للالتزام ببعض الوجوه في العلم الإجمالي ، كدعوى أن المتعلّق هو الجامع والترديد في الخصوصيات. وفي مسألة بيع صاع من صبرة ، كدعوى أن المبيع هو الكلّي في الذمة ولكن مع بعض القيود ، أو دعوى اخرى لا ترجع إلى محصل. وتحقيق الكلام في كلّ منهما موكول إلى محلّه.
فالمختار على هذا في الواجب التخييري كون الواجب أحدهما لا بعينه ، كما التزم به المحقق النائيني ، وإن خالفناه في طريقة إثباته» (١).
أقول :
أمّا ما ذكر في المقدمة الأُولى من أن «الفرد على البدل مفهوم متعيّن ، ولذا نستطيع التعبير عنه والحكم عليه وتصوّره في الذهن كمفهومٍ من المفاهيم» فهذا صحيح ، ولكن التفريع عليه بقوله : «فهو ـ على هذا ـ قابلٌ لتعلّق الصّفات الحقيقيّة والاعتباريّة به كغيره من المفاهيم المتعيّنة» فيه :
أوّلاً : كيف تتعلّق الصفات الاعتباريّة من البعث والتحريك ونحوهما
__________________
(١) منتقى الأُصول ٢ / ٤٩٢ ـ ٤٩٥.