وقول الشيخ هنا ضعيف (١) ، وفي رواية :
«يباع على مستحلّي الميتة» (٢). وفي أخرى : «يدفن» (٣).
٥٨. الثامن والعشرون : إذا توضأ بالنجس لم يرتفع حدثه ، فان صلّى به كانت باطلة ، سواء خرج الوقت أولا ، أمّا لو غسل ثوبه بماء نجس عالما فكذلك ، وجاهلا يعيد صلاته في الوقت ، ولو سبقه العلم ، فكذلك على الأقوى.
٥٩. التاسع والعشرون : الطهارة بماء زمزم غير مكروهة ويكره ما مات فيه العقرب والوزغة ، أو دخلتا (٤) فيه حيّين.
__________________
(١) النهاية : ٨.
(٢) لاحظ وسائل الشيعة : ١ / ١٧٤ ، الباب ١١ من أبواب الأسآر ، الحديث ١.
(٣) وسائل الشيعة : ١٧٤ ، الباب ١١ من أبواب الأسآر ، الحديث ٢.
(٤) في «ب» : لو دخلتا.
٥٧
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ١ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1902_tahrir-alahkam-alshariah-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
