٣٤٢. السادس والعشرون : إذا لم يكن له كفن دفن عريانا ، ولا يجب على المسلمين (١) ، بل يستحبّ استحبابا مؤكّدا ، وكذا ما يحتاج إليه من كافور وغيره.
٣٤٣. السابع والعشرون : للورثة أن يمتنعوا (٢) من بذل الفاضل على القدر الواجب في الكفن ، ولبعضهم أيضا. ولو اتّفقوا على البذل وهناك دين والتركة قاصرة ، فللغرماء المنع.
٣٤٤. الثامن والعشرون : تجمير الأكفان (٣) مكروه ، وكذا اتباع الجنازة بالمجمرة.
٣٤٥. التاسع والعشرون : لو أراد أهل الميّت أن ينظروه (٤) لم يمنعوا.
وكذا لو أرادوا تقبيله ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قبّل عثمان بن مظعون مرتين (٥).
٣٤٦. الثلاثون : المحرم يغطى رأسه ورجلاه ، كالحلال.
__________________
(١) في «ب» : ولا يجب على المسلم بذل الكفن.
(٢) في «ب» : أن يمنعوا.
(٣) أي تبخيرها وتدخينها. لاحظ مجمع البحرين. والنهاية.
(٤) في «ب» : يبصروه.
(٥) سنن أبي داود : ٣ / ٢٠١ الحديث ٣١٦٣ ؛ سنن ابن ماجة : ١ / ٤٦٨ الحديث ١٤٥١ ؛ سنن البيهقي : ٣ / ٤٠٧.