هنا ، فتعين أن يكون الحاكم بذلك هو العقل ، وليس ذلك حكما نظريا ، والا لما حصل ذلك لمن ليس له أهلية النظر من النساء والعوام ، فيكون حكما ضروريا ، وهو المطلوب.
الثاني : لو لم يكونا عقليين لزم رفع الاحكام الشرعية ، واللازم باطل بالاجماع فكذا الملزوم. بيان الملازمة : أنه على ذلك التقدير يجوز صدور القبيح منه تعالى ومن جملته الكذب ، فيجوز وقوعه منه ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
فاذا أخبرنا بحسن شيء أو قبحه ، أو وجوب شيء أو ندبه ، أو استحقاق ثواب أو عقاب ، لم نحكم بصحته لتجويز الكذب ، فترتفع الاحكام الشرعية والوعد والوعيد وتنتفي فائدة التكليف.
الثالث : أنه لو لم يكونا عقليين لجاز اظهار المعجز على يد الكاذب ، واللازم باطل والا لم يبق لنا طريق الى الفرق بين المحق والمبطل ، وبيان الملازمة ظاهر ، لعدم قبحه حينئذ.
الرابع : أنه لو لم يكونا عقليين لجاز تعذيب المؤمن واثابة الكافر ، ولم يستحق بالايمان ثواب ولا بالكفر عقاب ، واللازم كالملزوم في البطلان ، والملازمة ظاهرة. فقول المصنف «والتوالي باطلة» اشارة الى ما يلزم في هذه الوجوه الثلاثة الناشي كل واحد منها من مقدم هو نقيض المطلوب ، ومن ذلك التالي فهي شرطيات ثلاث.
[احتجاج الاشاعرة على نفى الحسن والقبح العقلى]
قال : احتجت الاشاعرة : بأن الضروريات لا تفاوت بينها ، ونحن نجد تفاوتا بين العلم بحسن الصدق وقبح الكذب ، وبين العلم باستحالة اجتماع