بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٩٦
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

المسلمون يد على من سواهم ، يجير عليهم أدنا هم ، ويرد عليهم أقصاهم (١) ترد سرايا هم على قعدهم (٢) لايقتل مؤمن بكافر ، ودية الكافر نصف دية المؤمن ، ولا جلب ولاجنب (٣) ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم.

__________________

واما حلف الجاهلية فما كان على الغارات والظلم فالاسلام ينهى عن أصل العمل كيف والحلف عليه ، وأما ما كان على نصرة المظلوم كحلف الفضول فالاسلام انما أوكده بأوامره : فأخذ عليهم أن ينصروا اخاهم ظالما أو مظلوما وجعل تتكافا دماؤهم ويجير عليهم أدناهم ...

وروى عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله في لفظ آخر لتلك الخطبة أنه قال : اوفوا بحلف الجاهلية فانه لايزيده الاشدة ولاتحدثوا حلفا في الاسلام رواه الترمذى وقال حسن ، على مافى المشكاة : ٣٤٧.

(١) قيل في معنى ذلك أن أقصى المسلمين وهو أبعدهم يرد الغنيمة إلى أقربهم فجعله بمعنى قوله « ترد سرايا هم على قعيدهم » وقيل : ان المسلم وان كان قاصى الدار عن بلاد الكفر اذا عقد للكافر عقدا في الامان لم يكن لاحد نقضه وان كان أقرب دارا إلى ذلك الكافر.

والظاهر عندى أن المراد بقرينة ما قبله وما بعده أن لاقصى أفراد المسلمين وأبعدهم من الجماعة أن يحضر في شوراهم ويتكلم بما يحضره من النصيحة لهم ويرد عليهم آراءهم ويخطئهم ، أو يحضر مجامعهم فاذا رأى منكرا رد عليهم وصرفهم إلى الحق ، ولو كان قاصيا وليس لاحد النكير عليه بقول : ما أنت وذاك؟ وأشباهه.

(٢) في الاصل والمصدر : قعدهم ، وفى المشكاة قعيدهم وكلاهما بمعنى ، و « قعد » محركة جمع قاعد كخدم وخادم والمراد أن السرايا وهو جمع السرية يعنى الافواج يبعثون ههنا وههنا ليغيروا على العدو ، اذا غنموا لايقتسمون الغنيمة بينهم انفسهم ، بل يردونها إلى اميرهم الباعث لهم في حوزتهم الحامية لهم وفئتهم التى اذا انهزموا لجأوا اليهم فيكون الغنيمة بينهم سواء.

(٣) الجلب والجنب ـ كلاهما بالتحريك وقد قيل في معناهما وجوه والذى عندى بقرينة أن الجلب والجنب متخالفان أن المصدق ليس له أن ينزل منزلا فيأمر أصحاب الصدقة



٨١

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله هذا الحديث في خطبته يوم الجمعة قال : يا أيها الناس (١).

٢ ـ مع : محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبدالعزيز ، عن أبي عبيد القاسم بن سلام باسناد متصل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه كتب لوائل بن حجر الحضر مي ولقومه :

« من محمد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى الاقيال العباهلة من أهل حضر موت باقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، وعلى التيعة شاة ، والتيمة لصاحبها ، وفي السيوب الخمس لاخلاط ولا وراط ولا شناق ولا شغار ، ومن أجبى فقد أربى ، وكل مسكر حرام ».

قال أبوعبيد الاقيال : ملوك باليمن دون الملك الاعظم ، واحدهم قيل يكون ملكا على قومه ، والعباهلة الذين قدا قروا على ملكهم لايزالون عنه ، وكل مهمل فهو معبهل وقال تأبط شرا :

متى تبغني مادمت حيا مسلما

تجدني مع المسترعل المتعبهل

فالمستر عل الذي يخرج في الرعيل ، وهي الجماعة من الخيل وغيرها ، والمتعبهل الذي لايمنع من دني (٢) قال الراجز (٣) يذكر الابل أنها قد ارسلت

__________________

أن يجلبوا نعمهم اليه ، واذا جلبوا اليه من أنفسهم رفاهية له أولا نفسهم ليس له أن يبعدهم ويقول لهم : اذهبوا إلى مراتعكم فاذا جئتكم فاعرضوا نعمكم على ، أو يكون الجلب بمعنى جمع المتفرق والجنب تفريق المجتمع وزان قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله في سائر الروايات لايجمع بين متفرق ولايفرق بين مجتمع. ومما روى عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : « لاجلب ولاجنب ولاشغار في الاسلام » تراه في معانى الاخبار : ٢٧٤ ، مشكاة المصابيح ٢٥٥ فالمراد بالجلب والجنب ما هوفى الرهان والسباق كما في بعض الروايات « لا جلب ولاجنب في الرهان » لافى الزكاة فالجلب أن يركب فرسه رجلا فاذاقرب من الغاية تبع فرسه فجلب عليه وصاح به ليكون هو السابق ، وهوضرب من الخديعة والجنب أن يجنب الرجل مع فرسه فرسا آخر لكى يتحول عليه ان خاف أن يسبق على الاول ذكرهما الجوهري في الصحاح.

(١) امالى الطوسى ج ١ ص ٢٦٩.

(٢) شئ خ ل ، وفى المصدر المطبوع : أدنى شئ.

(٣) وهو ابووجزة كما في ذيل الصحاح.

٨٢

على الماء ترده كيف شاءت :

( عباهل عبهلها الوراد )

يعني الابل أرسلت على الماء ترده كيف شاءت ، والتيعة الاربعون من الغنم والتيمة يقال : إنها الشاة الزائده على الاربعين حتى تبلغ الفريضة الاخرى و يقال إنها الشاة يكون لصاحبها في منزله يحتلبها وليست بسائمة وهي الغنم الربائب التي يروى فيهاعن إبراهيم أنه قال : ليس في الربائب صدقة قال أبوعبيد : وربما احتاج صاحبها إلى لحمها فيذ بحها فيقال عند ذلك قد اتام الرجل واتامت المرأة (١) قال الطيئة يمدح آل لاي :

فما تتام جارة آل لاي

ولكن يضمنون لها قراها

يقول لايحتاج إلى أن يذبح تيمتها قال : والسيوب الركاز ، ولا أراه اخذ إلا من السيب وهو العطية تقول : « من سيب الله وعطائه » وأما قوله : « لا خلاط ولاوراط » فانه يقال : إن الخلاط إذا كان بين الخليطين عشرون ومائة شاة لاحدهما ثمانون وللاخر أربعون ، فاذا جاء المصدق وأخذمنها شاتين رد صاحب الثمانين على صاحب الاربعين ثلث شاة ، فتكون عليه شاة وثلث شاة ، وعلى الاخر ثلثا شاة ، وإن أخذ المصدق من العشرين والمائة شاة واحدة [ رد صاحب الثمانين على صاحب الاربعين ثلث شاة فيكون عليه ثلثا شاة وعلى الاخر ثلث شاة ] (٢) فهذا قوله : « لاخلاط » والوراط الخديعة والغش ويقال : إن قوله « لاخلاط والاوراط » كقوله : لايجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع.

قال الصدوق : وهذا أصلح والاول ليس بشئ.

وقوله : لاشناق فان الشنق هو ما بين الفريضتين وهو ما زاد من الابل من الخمس إلى العشر ، ومازاد على العشر إلى خمس عشرة ، يقول : لايؤخذ من ذلك

__________________

(١) ضبطه في الصحاح من باب الافتعال.

(٢) ما بين العلامتين ساقط عن نسخة الكمبانى.

٨٣

شئ ، وكذلك جميع الاشناق ، قال الاخطل يمدح رجلا :

قرم تعلق أشناق الديات به

إذ المئون امرت حوله حملا

وأما قوله : لاشغار فانه كان الرجل في الجاهلية يخطب إلى الرجل ابنته أو اخته ، ومهرها أن يزوجه أيضا ابنته أو اخته ، فلا يكون مهر سوى ذلك ، فنهي عنه. وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « ومن أجبى فقد أربى » فالا جباء بيع الحرث قبل أن يبدو صلاحه (١).

٣ ـ ضا : يقصد المصدق الموضع الذي فيه الغنم ، فينادي : يا معشر المسلمين هل لله في أموالكم حق؟ فان قالوا : نعم ، أمر أن يخرج الغنم ويفرقها فرقتين ويخير صاحب الغنم في إحدى الفرقتين ويأخذ المصدق صدقتها من الفرقة الثانية فان أحب صاحب الغنم أن يترك المصدق له هذه فله ذاك ، ويأخذ غيرها ، وإن لم يرد صاحب الغنم أن يأخذه أيضا فليس له ذلك ، ولايفرق المصدق بين غنم مجتمعة ، ولا يجمع بين متفرقة.

٤ ـ شى : عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن أبيه ، عمن سمع أبا عبدالله عليه‌السلام وهو يقول : إن الله أدب رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا محمد « خذ العفو وأمر بالعرف و أعرض عن الجاهلين » قال : خذ منهم ما ظهر ، وما تيسر ، والعفو الوسط (٢).

٥ ـ شى : عن علي بن حسان الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله : « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » جارية هي في الامام بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله؟ قال : نعم (٣).

٦ ـ شى : عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : قوله : « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » أهو قوله : « وآتوا الزكاة »؟ قال : قال : الصدقات في النبات والحيوان ، والزكاة في الذهب والفضة وزكاة

__________________

(١) معانى الاخبار ص ٢٧٥ ـ ٢٧٧.

(٢) تفسير العياشى ج ٢ ص ٤٢ ، والاية في الاعراف : ١٩٩.

(٣) تفسير العياشى ج ٢ ص ١٠٦ والاية في سورة براءة : ١٠٤.

٨٤

الصوم (١).

٧ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي صلوات الله عليهم أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن يحلف الناس على صدقاتهم ، وقال : هم فيها مأمونون يعني أنه من أنكر أن يكون له مال تجب فيه زكاة ولم يوجد ظاهرا عنده لم يستحلف.

ونهى أن يثنى عليهم في عامر مرتين ولا يؤخذون بها في عام إلا مرة واحدة ونهى أن يغلظ عليهم في أخذها منهم أو أن يقهروا على ذلك ، أويضرب أو يشدد عليهم أو يكلفوا فوق طاقتهم ، وأمرأن لا يأخذ المصدق منهم إلا ماوجد في أيديهم ، وأن يعدل فيهم ، ولايدع لهم حقا يجب عليهم.

وعن علي عليه‌السلام أنه أوصى مخنف بن سليم الازدي وقد بعثه على الصدقة بوصية طويلة أمره فيها بتقوى الله ربه في سرائر اموره ، وخفيات أعماله ، وأن يتلقاهم ببسط الوجه ، ولين الجانب ، وأمره أن يلزم التواضع ويجتنب التكبر فان الله يرفع المتواضعين ، ويضع المتكبرين.

ثم قال له : يا مخنف بن سليم إن لك في هذه الصدقة نصيبا وحقا مفروضا ولك فيه شركاء : فقراء ومساكين وغارمون ومجاهدون وأبناء سبيل ومملو كون ومتألفون ، وإنا موفوك حقك فوفهم حقوقهم ، وإلا فانك من أكثر الناس يوم القيامة خصما ، وبؤسا لامرئ خصمه مثل هؤلاء.

وعنه عليه‌السلام أنه قال : يؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم ، ولا يساقون يعني من مواضعهم التي هم فيها إلى غيرها قال : وإذا كان الجدب أخروا حتى يخصبوا (٢).

وعنه عليه‌السلام أنه أمر أن تؤخذ الصدقة على وجهها : الابل من الابل ، و البقر من البقر ، والغنم من الغنم ، والحنطة من الحنطة ، والتمر من التمر.

__________________

(١) تفسير العياشى ج ٢ ص ١٠٧.

(٢) دعائم الاسلام : ٢٥٢.

٨٥

وهذا ـ والله أعلم ـ إذا لم يكن أهل الصدقات أهل تبر ولاورق ، وكذلك كانوا يومئذ ، فأما إن كانوا يجدون الدنانير والدراهم فأعطوا قيمة ما وجب عليهم ثمنا فلا بأس بذلك ، ولعل ذلك أن يكون صلاحا لهم ولغيرهم ، وقد ذكرنا فيما تقدم عن جعفر بن محمد عليه‌السلام أنه قال : لابأس أن يعطي من وجبت عليه زكاة من الذهب ورقا بقيمة ، وكذلك لابأس أن يعطي مكان ما وجب عليه من الورق ذهبا بقيمته ، فهذا مثل ذكرناه في إعطاء ما وجب في المواشي والحبوب ، وسنذكر بعد هذا إعطاء القيمة فيما يتفاضل في أسنان الابل.

وعنه عليه‌السلام أنه قال : يجبر الامام الناس على أخذ الزكاة من أموالهم لان الله يقول : « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم » وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : هاتوا ربع العشر من كل عشرين مثقالا نصف مثقال ، ومن كل مائتي درهم خمسة دراهم.

وروينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه وعن آبائه وعن علي صلوات الله عليهم أنهم قالوا : ليس في أربع من الابل شئ وإذا كانت خمسة سائمة ففيها شاة ثم ليس فيمازاد على الخمس شئ حتى تبلغ عشرا ، فاذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمسة عشر ، فاذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث شياة إلى عشرين ، فاذا بلغت عشرين ففيها أربع ، فاذا كانت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض (١) فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فان زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فان زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين ، فان زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فان زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين فان زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين ، فان زادت ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة.

فابنة المخاض الذي قد استكملت حولا ثم دخلت في الثاني ، كأن امها قد

__________________

(١) قدمر الاختلاف في اصل تلك الرواية وأن الفرض عند ذلك خمس شياة فاذا زادت واحدة فابنة مخاض.

٨٦

بداحملها [ باخرى ] وهي في المخاض أي في الحوامل ، فاذا استكملت السنتين ودخلت في الثالثة فهي بنت لبون ، كأن أمها وضعت فهي ذات لبن ، فاذا دخلت في الرابعة فهي حقة أي استحقت أن يحمل عليها ويركب ، فاذا دخلت في الخامسة فهي جذعة (١).

وعن علي صلوات الله عليه أنه قال : إذا لم يجد المصدق في الابل السن التي تجب [ له من الابل ] أخذ سنا فوقها ، ورد على صاحب الابل فضل ما بينهما أو أخذ دونها ورد صاحب الابل فضل ما بينهما.

وعنهم صلوات الله عليهم أنهم قالوا : ليس في البقر شئ حتى تبلغ ثلاثين فاذا بلغت ثلاثين وكانت سائمة ليست من العوامل ففيها تبيع أو تبيعة حولي وليس فيهاغير ذلك حتى تبلغ أربعين ، فاذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين ، فاذا بلغت ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان ، فاذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيع ، فاذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين وفي تسعين ثلاث تبايع إلى مائة ففيها مسنة وتبيعان إلى مائة وعشرة ففيها مسنتان وتبيع إلى عشرين ومائة ، فاذا بلغت عشرين ومائة ففيها ثلاث مسنات (٢) ثم كذلك في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة ولاشئ في الاوقاص ، وهو ما بين الفريضتين ولا في العوامل من الابل والبقر ولاشئ في الدواجن من الغنم وهي التي تربى في البيوت.

وعنهم عليهم‌السلام أنهم قالوا : ليس فيما دون أربعين من الغنم شئ ، فاذا بلغت أربعين ورعت وحال عليها الحول ففيها شاة ، ثم ليس فيما زاد على الاربعين شئ حتى تبلغ عشرين ومائة فان زادت واحدة فما فوقها ففيها شاتان حتى تنتهي إلى مائتين فان زادت واحدة ففيها ثلاث شياة حتى تبلغ ثلاث مائة ، فاذا كثرت ففي كل مائة شاة.

وإذا كان في الابل أو البقر والغنم ما يجب فيه الزكاة فهو نصاب وما استقبل (٣) بعد ذلك احتسب فيه بالصغير والكبير منها ، وإن لم يكن ثم نصاب

__________________

(١) دعائم الاسلام : ٢٥٣.

(٢) مسان خ.

(٣) في المصدر : وما استفيد.

٨٧

فليس في الفصلان ولا في العجاجيل ولا في الحملان (١) شئ حتى يحول عليها الحول.

وعنهم عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه نهى أن يجمع في الصدقة بين مفترق أو يفرق بين مجتمع ، وذلك أن يجمع أهل المواشي مواشيهم للمصدق [ إذا أظلهم ] ليأخذ من كل مائة شاة ، ولكن يحسب ما عند كل رجل منهم ويؤخذ منه منفردا ما يجب عليه ، لانه لو كان ثلاثة نفر لكل واحد منهم أربعون شاة فجمعوها لم يجب للمصدق فيها إلا شاة واحدة ، وهي إذا كانت كذلك في أيديهم وجب فيها ثلاث شياة ، على كل واحد شاة ، وتفريق المجتمع أن يكون لرجل أربعون شاة فاذا أظله المصدق فرقها فرقتين لئلا يجب فيها الزكاة.

فهذا ما يظلم فيه أرباب الاموال وأما ما يظلم فيه المصدق فأن يجمع ما لرجلين لاتجب على واحد منهما الزكاة ، كان لكل واحد منهما عشرين شاة (٢) لاتجب فيها شئ ، فاذا جمع ذلك وجبت فيه شاة ، وكذلك يفرق مال الرجل الواحد يكون له مائة وعشرون شاة يجب عليه فيها شاة واحدة فيفر قها أربعين أربعين ليأخذ منها ثلاثا ، فهذا لايجب ولاينبغي لارباب الاموال ولاللسعاة أن يفرقوا بين مجتمع ولا يجمعوا بين متفرق (٣).

وعن جعفر بن محمد عليهما‌السلام أنه قال : والخلطاء أذا جمعوا مواشيهم وكان الراعي واحدا والفحل واحدا ، لم يجمع أموالهم للصدقة ، واخذ من مال كل

__________________

(١) في المصدر : « ولا في العجاجيل ولا في الخرفان التى تتوالد منها شئ ولا فيما يفاد اليها شئ حتى يحلو عليها الحول ، وقد وجبت فيها الزكاة ». فالفصلان كنعمان جمع الفصيل ، وهو ولد الناقة اذا فصل عن امه ، والعجاجيل جمع عجول ، كسنانير جمع سنور ، وهو ولد البقرة ، والحملان بالضم جمع حمل محرلة وهو بمعنى الخرفان بالكسر جمع خروف : ولد الضأن.

(٢) في المصدر : كأن كان لكل واحد منهما عشرون شاة.

(٣) دعائم الاسلام : ٢٥٤ ـ ٢٥٥.

٨٨

امرئ ما يلزمه ، فان كانا شريكين اخذت الصدقة من جميع المال ، وتراجعا بينهما بالحصص على قدر ما لكل واحد منهما من رأس المال.

وعن علي صلوات الله عليه وأنه قال : لايأخذ المصدق هرمة ولاذات عوار ولاتيسا (١).

وعن جعفر بن محمد عليه‌السلام أنه قال : لايأخذ المصدق في الصدقة شاة اللحم السمينة ولا الربى وهي ذات در التي هي عيش أهلها ولا الماخض (٢) ولافحل الغنم الذي هو لضرابها ، ولاذوات العوار ، ولا الحملان ، ولا الفصلان ، ولا العجاجيل ، ولا يأخذ شرارها ولاخيارها.

وعن علي عليه‌السلام أنه قال : تفرق الغنم أثلاثا فيختار صاحب الغنم ثلثا ويختار الساعى من الثلثين.

وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه نهى عن صدقة الخيل والبغال والحمير والرقيق.

وعن جعفر بن محمد عليه‌السلام أنه قال : الزكاة في الابل البقر والغنم السائمة يعني الراعية ، وليس في شئ من الحيوان غير هذه الثلاثة الاصناف شئ.

وعن علي عليه‌السلام أنه أمر أن تضاعف الصدقة على نصارى العرب (٣).

٨ ـ نهج : ومن وصية له عليه‌السلام كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات وإنما ذكرنا منها جملا ليعلم بها أنه عليه‌السلام كان يقيم عماد الحق ويشرع أمثلة العدل في صغير الامور وكبيرها ، ودقيقها وجليلها :

انطلق على تقوى الله وحده لاشريك له. ولا ترو عن مسلما ، ولا تجتازن عليه كارها ، ولا تأخدن منه أكثر من حق الله في ماله ، فاذا قدمت على الحي فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم ، ثم امض إليهم بالسكينة والوقار ، حتى تقوم

__________________

(١) التيس : الذكر من المعز. ولعله المعتد المتخذ للضراب.

(٢) الماخض : الحامل التى قرب مخاضها.

(٣) دعائم الاسلام : ٢٥٦ ـ ٢٥٧.

٨٩

بينهم ، فتسلم عليهم ولاتخدج بالتحية لهم (١).

ثم تقول : عبادالله أرسلني إليكم ولي الله وخليفته لاخذ منكم حق الله في أموالكم فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه؟ فان قال قائل : لا ، فلا تراجعه ، وإن أنعم لك منعم (٢) فانطلق معه ، من غيرأن تخيفه أو توعده أو تعسفه ، أو ترهقه (٣) فخذما أعطاك من ذهب أو فضة.

وان كانت له ماشية أو إبل فلا تدخلها إلا باذنه ، فان أكثرها له ، فاذا أتيتها فلا تدخلها دخول متسلط عليه ، ولا عنيف به ، ولاتنفرن بهيمة ، ولاتفزعنها ، ولا تسوءن صاحبها فيها ، واصدع المال صدعين ثم خيره ، فاذا اختار فلا تعرضن لما اختار [ ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره فاذا اختار فلا تعرضن لما اختار ] (٤) فلا تزال بذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله في ماله ، فاقبض حق الله منه ، فان استقالك فأقله ثم اخلطهما ثم اصنع مثل الذي صنعت أولا حتى تأخذ حق الله في ماله ، ولا تأخذن عودا ولاهرمة ولامكسورة ولا مهلوسة (٥) ولا ذات عوارة.

ولا تأمنن عليها إلا من تثق بدينه ، رافقا بمال المسلمين ، حتى يوصله إلى وليهم فيقسمه بينهم ، ولا توكل بها إلا ناصحا شفيقا ، وأمينا حفيظا ، غير معنف ولا مجحف ، ولا ملغب ولامتعب (٦) ثم أحدر ألينا ما اجتمع عندك ، نصيره

__________________

(١) يعنى أكمل لهم التحية وافرة ، ولاتنقص.

(٢) انعم : اى قال نعم.

(٣) يقال : عسف السلطان : ظلم ، وفلانا : استخدمه وكلفه ، وأعسف الرجل : أخذ غلامه بعمل شديد ، ويقال : رهق : ركب الشر والظلم وغشى المحارم ، وكذب وعجل ويقال : لاترهقنى لا أرهقك الله : أى لا تعسرنى ولا تحملنى مالا اطيق.

(٤) العود ـ بالفتح ـ المسن من الابل والشاء ، وهو الذى جاوز في السن البازل والمخلف ، والمهلوسة : التى أضربها السن وأذابها ، فهى تأكل ولايرى أثر ذلك في جسمه.

(٥) ما بين العلامتين ، ساقط من الكمبانى.

(٦) المعنف الذى لارفق في سوته ، والمجحف ، الذى يسوقها سوقا شديدا كالسيل

٩٠

حيث أمر الله به ، فاذا أخذها أمينك ، فأوعز إليه أن لا يحول بين ناقة وبين فصيلها ولا يمصر (١) لبنها فيضر ذلك بولدها ، ولا يجهدنها ركوبا ، وليعدل بين صواحباتها في ذلك وبينها ، وليرفه على اللاغب ، وليستأن بالنقب والظالع (٢) وليوردها ما تمر به من الغدر ، ولا يعدل بها عن نبت الارض إلى جواد الطرق ، وليروحها في الساعات ، وليمهلها عند النطاف (٣) والاعشاب ، حتى يأتينا بها باذن الله بمدنا منقيات غير متعبات ولا مجهودات ، لنقسمها على كتاب الله وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فان ذلك أعظم لاجرك ، وأقرب لرشدك إنشاء الله (٤).

كتاب الغارات ، لابراهيم بن محمد الثقفى : عن يحيى بن صالح الجريري قال : أخبرنا أبوالعباس الوليد بن عمرو كان ثقة عن عبدالرحمن بن سليمان ، عن جعفر بن محمد قال : بعث علي عليه‌السلام مصدقا من الكوفة إلى باديتها فقال : عليك يا عبدالله بتقوى الله ، وساق الحديث نحو مامر بأدنى تغيير.

٩ ـ نهج : ومن عهد له إلى بعض عماله ، وقد بعثه على الصدقة في مثله : أمره بتقوى الله في سرائر اموره ، وخفيات أعماله ، حيث لاشهيد غيره ولا وكيل دونه ، وأمره أن لايعمل بشئ من طاعة الله فيما ظهر ، فيخالف إلى غيره فيما أسر ، ومن لم يختلف سره وعلانيته ، وفعله ومقالته ، فقد أدى الامانة وأخلص العبادة ، وأمره ألا يجبههم ولا يعضههم (٥) ولا يرغب عنهم تفضلا بالامارة

__________________

الجحاف ، والملغب : الذى يشتد السير بدابته أو يحملها أكثرما تقدر على حمله فتنصب الدابة وتعيى أشد التعب. فهى لاغبة.

(١) المصر : حلب كل ما في الضرع.

(٢) ظلع البعير : غمز في مشيه فهو ظالع وفى الاساس : نقب خف البعير : رق وتثقب ـ فهو نقب ، وأنقى الابل : سمنت وحصل لها نقى وهو مخ العظام.

(٣) النطاف جمع نطفة : المياه القليلة ، والاعشاب جمع العشب : الكلا الرطب.

(٤) نهج البلاغة تحت الرقم ٢٥ من قسم الرسائل.

(٥) عضه فلانا : بهته ورماه بالزور والبهتان.

٩١

عليهم ، فانهم الاخوان في الدين ، والاعوان على استخراج الحقوق.

وإن لك في هذه الصدقة نصيبا مفروضا ، وحقا معلوما ، وشركاء أهل مسكنة وضعفاء ذوي فاقة ، وإنا موفوك حقك ، فوفهم حقوقهم ، وإلا فانك من أكثر الناس خصوما يوم القيامة ، وبؤسا لمن خصمه عندالله الفقراء والمساكين والسائلون والمدفوعون ، والغارم وابن السبيل ، ومن استهان بالامانة ، ورتع في الخيانة ولم ينزه نفسه ودينه عنها ، فقد أحل بنفسه الخزي في الدنيا ، وهوفي الاخرة أذل وأخزى ، وإن أعظم الخيانة خيانة الامة ، وأفظع الغش غش الائمة والسلام (١).

أقول : قدمر شرح الخبرين في كتاب الفتن.

١٠

* ( باب ) *

* ( حق الحصاد والجداد وساير حقوق المال ) *

* ( سوى الزكاة ) *

الايات : الانعام : وآتوا حقه يوم حصاده ولاتسرفوا إنه لايحب المسرفين (٢).

الذاريات : وفي أموالهم حق للسائل والمحروم (٣).

القلم : إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصر منها مصبحين * ولا يستثنون * فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون * فأصبحت كالصريم * فتنادوا مصبحين * أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين * فانطلقوا وهم يتخافتون * أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين * وغدوا على حرد قادرين * فلما رأوها قالوا إنا لضالون * بل نحن محرومون * قال أوسطهم ألم أقل لكم

__________________

(١) نهج البلاغة تحت الرقم ٢٤ من قسم الرسائل.

(٢) الانعام : ١٤١.

(٣) الذاريات : ١٩.

٩٢

لولا تسبحون * قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين * فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون * قالوا ياويلنا إنا كنا طاغين * عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون * كذلك العذاب ولعذاب الاخرة أكبر لوكانوا يعلمون (١).

المعارج : والذين في أموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم (٢).

١ ـ مجالس الشيخ : عن أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير عن ابن فضال ، عن محمد بن خالد الاصم ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن يحيى عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لايسأل الله عبدا عن صلاة بعد الفريضة ، ولا عن صدقة بعد الزكاة ، ولا عن صوم بعد شهر رمضان (٣).

٢ ـ تقريب المعارف : من تاريخ الثقفي باسناده ، عن سهل بن سعد الساعدي قال : كان أبوذر جالسا عند عثمان ، وكنت عنده جالسا إذ قال عثمان : أرأيتم من أدى زكاة ماله هل في ماله حق غيره؟ قال كعب : لا فدفع أبوذر بعصاه في صدر كعب ثم قال : يا ابن اليهود يين أنت تفسر كتاب الله برأيك « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الاخر ـ إلى قوله ـ : « وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين » (٤) ثم قال : ألا ترى أن على المصلي بعد إيتاء الزكاة حقا في ماله؟ الخبر.

٣ ـ فس : « وآتوا حقه يوم حصاده » قال : « يوم حصاده » هكذا نزلت (٥).

__________________

(١) القلم : ١٥ ـ ٣٣.

(٢) المعارج : ٢٤.

(٣) امالى الطوسى ج ص.

(٤) البقرة : ١٧٧.

(٥) قرء أهل البصرة والشام وعاصم « حصاده » بالفتح ، والباقون بالكسرو المراد بالفرق أن الحصاد بالكسر مصدر باب الافعال ومعنى أحمد الزرع : حان له أن يحصد ، فالحصاد بالكسر أو ان الحصد ، وهو زمان عام لايوم له على الخصوص ، مع أنه يمكن التقديم والتأخير عن أوانه أيضا ، ولا يجب ذاك الحق الايوم حصاده بالفتح وهو يوم الحصد.

٩٣

قال : فرض الله يوم الحصاد من كل قطعة أرض قبضة للمساكين ، وكذا في جداد النخل وفي التمر ، وكذا عند البذر (١).

٤ ـ فس : أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان عن شعيب العقر قوفي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قوله : « وآتوا حقه يوم حصاده » قال : الضغث من السنبل ، والكف من التمر ، إذا خرص. قال : وسألت هل يستقيم إعطاؤه إذا أدخله قال : لاهو أسخى لنفسه قبل أن يدخل بيته.

وعنه ، عن أحمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن الرضا صلوات الله عليه قال : قلت : إن لم يحضر المساكين وهو يحصد كيف يصنع؟ قال : ليس عليه شئ (٢).

٥ ـ فس : الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن قول الله : « وأقرضوا الله قرضا حسنا » (٣) قال : هو غير الزكاة (٤).

٦ ـ ب : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : « وآتوا حقه يوم حصاده ولاتسرفوا » أيش الاسراف؟ قال : هكذا يقرأهامن قبلكم؟ قلت : نعم ، قال : افتح الفم بالحاء قلت : حصاده وكان أبي عليه‌السلام يقول : « من الاسراف في الحصاد والجداد أن يصدق الرجل بكفيه جميعا ، وكان أبي عليه‌السلام إذا حضر حصد شئ من هذا فرأى أحدا من غلمانه يصدق بكفيه ، صاح به وقال : أعطه بيد واحدة ، القبضة بعد القبضة ، والضغث بعد الضغث من السنبل وأنتم تسمونه عندكم الاندر (٥).

__________________

(١ ـ ٢) تفسير القمى : ٢٠٦.

(٣) المزمل : ٢٠.

(٤) تفسير القمى : ٧٠٢.

(٥) قرب الاسناد ٢١٦. وفى بعض النسخ « من القصيل » بدل « من السنبل » و

٩٤

٧ ـ ع : ابن المتوكل عن الحميري ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب عن ابن مسكان ، عن أبي بصيرقال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : لاتجد بالليل ، ولا تحصد بالليل ، قال : وتعطي الحفنة بعد الحفنة ، والقبضة بعد القبضة ، إذا حصدته وكذلك عند الصرام ، وكذلك البذر ، ولاتبذر بالليل ، لانك تعطي في البذر كما تعطي في الحصاد (١).

٨ ـ مع : محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبدالعزيز ، عن القاسم بن سلام رفعه قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الجداد بالليل ، يعني جداد النخل ، و الجداد الصرام ، وإنما نهى عنه بالليل لان المساكين لا يحضرونه (٢).

٩ ـ شى : عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : قوله : « الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية » قال : ليس من الزكاة (٣).

١٠ ـ شى : عن محمد بن مروان ، عن الصادق ، عن أبيه عليه‌السلام في قوله تعالى « وفي أموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم » ما هذا الحق المعلوم؟ قال : هو الشئ يخرجه الرجل من ماله ليس من الزكاة فيكون للنائبة والصلة (٤).

١١ ـ شى : عن الحسن بن علي ، عن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله : « وآتواحقه يوم حصاده » قال : الضغث والاثنين ، تعطي من حضرك ، وقال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الحصاد بالليل (٥).

__________________

القصيل : الشعير يجزأخضر لعلف الدواب ، سمى به لسرعة اقتصاله عن من رخاصته ، ومن الفقهاء من يسمى الزرع قبل ادراكه قصيلا ، وهو مجاز والاندر : البيدر وكدس القمح والجمع أنادر.

(١) علل الشرايع ج ٢ ص ٦٤.

(٢) معانى الاخبار : ٢٨١.

(٣) تفسير العياشى ج ١ ص ١٥١ ، في آية البقرة : ٢٧٤.

(٤) تفسير العياشى ج ١ ص ٣٠.

(٥) تفسير العياشى ج ١ ص ٣٧٧.

٩٥

١٢ ـ شى : عن هاشم بن المثنى قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : « وآتوا حقه يوم حصاده » قال : أعط من حضرك [ من مشرك وغيره (١).

١٣ ـ شى : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن قوله « وآتوا حقه يوم حصاده » قال : أعط من حضرك ] من المسلمين ، وإن لم يحضرك إلا مشرك فأعطه (٢).

١٤ ـ شى : عن معاوية بن ميسرة قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : إن في الزرع حقين : حق تؤخذ به ، وحق تعطيه ، فأما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر ، وأما الحق الذي تعطيه فانه يقول : « وآتوا حقه يوم حصاده » فالضغث تعطيه ثم الضغث حتى تفرغ.

وفى رواية عبدالله بن سنان قال : تعطي منه المساكين الذين يحضرونك ، ولو لم يحضرك إلا مشرك (٣).

١٥ ـ شى : عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام في قوله « وآتوا حقه يوم حصاده » قالا : تعطي منه الضغث تقبض من السنبل قبضة والقبضة (٤).

١٦ ـ شى : عن زارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفرعليه‌السلام في قول الله : « وآتوا حقه يوم حصاده » قال : هذا من غير الصدقة تعطي منه المسكين والمسكين القبضة بعد القبضة ومن الجداد الحفنة ثم الحفنة ، حتى تفرغ ويترك للخارص أجرا معلوما ، ويترك من النخل معافارة وام جعرور لا يخرصان ويترك

__________________

(١ ـ ٢) تفسير العياشى ج ١ ص ٣٧٧ وما بين العلامتين ساقط عن الكمبانى.

(٣) تفسير العياشى ج ١ ص ٣٧٨.

(٤) في المصدرج ١ ص ٣٧٨ : قالا : تعطى منه الضغث من السنبل [ يقبض من السنبل قبضة والقبضة ] وفى الوسائل : تعطي منه الضغث بعد الضغث ، ومن السنبل القبضة بعد القبضة. وهو الظاهر.

٩٦

للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لنظره وحفظه له (١).

١٧ ـ شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا يكون الحصاد والجداد بالليل إن الله يقول : « وآتوا حقه يوم حصاده ، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين » قال : كان فلان بن فلان الانصاري سماه وكان له حرث وكان إذا أجذه تصدق به وبقي هو وعياله بغير شئ ، فجعل الله ذلك سرفا (٢).

١٨ ـ شى : عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام يقول في الاسراف في الحصاد والجداد : أن يصدق الرجل بكفيه جميعا ، وكان أبي إذا حضر شيئا من هذا فرأى أحدا من غلمانه تصدق بكفيه ، صاح به : أعط بيد واحدة! القبضة [ بعد القبضة ] والضغث [ بعد الضغث ] من السنبل (٣).

١٩ ـ شى : عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله : « وآتوا حقه يوم حصاده » قال : حقه يوم حصاده عليك واجب ، وليس من الزكاة تقبض منه القبضة والضغث من السنبل لمن يحضرك من السؤال لايحصد بالليل ، ولا يجد بالليل إن الله يقول : « يوم حصاده » فاذا أنت حصدته بالليل لم يحضرك سؤال ولا يضحى بالليل (٤).

٢٠ ـ شى : عن سماعة ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه كان يكره أن يصرم النخم بالليل ، وأن يحصد الزرع بالليل ، لان الله يقول :

__________________

(١) تفسير العياشى ج ١ ص ٣٧٨. وقد مر في ص ٤٦ معنى معافارة والجعرور ، و أم جعرور مثله.

(٢) تفسير العياشى ج ١ ص ٣٧٩ ، وفلان بن فلان هو ثابت بن قيس بن شماس الانصارى الخزرجى خطيب الانصار ، سكن المدينة وقتل يوم اليمامة ، وقد كان شهد النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله له بالجنة ، راجع الدر المنثور ج ٣ ص ٤٩.

(٣) تفسير العياشى ج ١ ص ٣٧٩ ، وما بين العلامتين ساقط عن نسخة الكمبانى ، أضفناه من نسخة الاصل طبقا للمصدر المطبوع.

(٤) تفسير العياشى ج ١ ص ٣٧٩.

٩٧

« وآتوا حقه يوم حصاده » قيل : يا نبي الله وما حقه؟ قال : ناول منه المسكين والسائل (١).

٢١ ـ شى : عن جراح المدائني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله : « وآتوا حقه يوم حصاده » قال : تعطي منه المساكين الذين يحضرونك تأخذ بيدك القبضة والقبضة حتى تفرغ (٢).

٢٢ ـ شى : عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا يكون الجداد والحصاد بالليل ، إن الله يقول : « آتوا حقه يوم حصاده » وحقه في شئ ضغث يعنى من السنبل (٣).

٢٣ ـ شى : عن محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن أبي جعفر ، عن علي بن الحسين عليهم‌السلام أنه قال لقهرمانه (٤) ووجده قد جد نخلا له من آخر الليل ، فقال له : لاتفعل ، ألم تعلم أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن الجداد والحصاد بالليل ، وكان يقول : الضغث تعطيه من يسأل فذلك حقه يوم حصاده (٥).

٢٤ ـ شى : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله « وآتوا حقه يوم حصاده » كيف يعطى؟ قال : تقبض بيدك الضغث فسماه الله حقا ، قال : قلت : وما حقه يوم حصاده؟ قال : الضغث تناوله من حضرك من أهل الخاصة (٦).

٢٥ ـ شى : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله : « وآتوا حقه يوم حصاده » كيف يعطى؟ قال : تقبض بيدك الضغث فتعطيه المسكين ثم المسكين ، حتى تفرغ ، وعند الصرام الحفنة ثم الحفنة حتى تفرغ منه (٧).

٢٦ ـ شى ، عن أبي الجارود زياد بن المنذر قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام :

__________________

(١ ـ ٢) تفسير العياشى ج ١ ص ٣٧٩.

(٣) تفسير العياشى ج ١ ص ٣٨٠.

(٤) القهرمان : وكيل الدخل والخرج ، وهو بالفارسية اليوم « بيشكار » والكلمة دخيل.

(٥ ـ ٧) تفسير العياشى ج ١ ص ٣٨٠.

٩٨

« وآتوا حقه يوم حصاده » قال : الضغث من المكان بعد المكان تعطي المسكين (١).

٢٧ ـ الهداية : قال الله تبارك وتعالى : « وآتوا حقه يوم حصاده » هو أن تقبض بيدك الضغث بعد الضغث ، فتعطيه المسكين ثم المسكين ، حتى تفرغ منه وكذلك في البذر ، وكذلك عند جداد النخل ولا يجوز الحصاد والجداد والبذر بالليل لان المسكين لايحضره.

وسئل الصادق عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : « وآتوا حقه يوم حصاده ولاتسرفوا إنه لايحب المسرفين » قال : الاسراف أن يعطي بيديه جميعا.

ومنه : سئل الصادق عليه‌السلام عن قول الله عزوجل « وفي أموالهم حق معلوم » قال : هذا شئ سوى الزكاة ، وهو شئ يجب أن يفرضه على نفسه كل يوم أوكل جمعة أو كل شهر أو كل سنة.

ومنه : سئل الصادق عليه‌السلام عن قول الله عزوجل « ويمنعون الماعون » قال : القرض تقرضه ، والمعروف ومتاع البيت تعيره.

وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تمانعوا قرض الحمير (٢) والخبز ، فان منعهما يورثان الفقر.

٢٨ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد عليه‌السلام أنه قال في قول الله عزوجل « وآتوا حقه يوم حصاده » قال : حقه الواجب عليه من الزكاة ، و يعطى المسكين الضغث والقبضة ، وما أشبه ذلك ، وذلك تطوع ، وليس بحق واجب كالزكاة التي أوجبها الله عزوجل (٣).

وعن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن آبائه صلوات الله عليهم ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : وما سقت السماء والانهار ففيه العشر ، فهذا حديث أثبته الخاص والعام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وفيه أبين البيان على أن الزكاة يجب على كل ما أنبتت الارض إذ لم يستثن (٤) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من ذلك شيئا دون شئ ، رويناه عن أهل

__________________

(١) تفسير العياشى ج ١ ص ٣٨٠.

(٢) الخميرظ.

(٣) دعائم الاسلام : ٢٦٤.

(٤) لم يستن خ.

٩٩

البيت صلوات الله عليهم من طرق شتى وباسناد العامة عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من وجوه كثيرة.

وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن السمسم الارز وغير ذلك من الحبوب هل تزكى ، فقال : نعم كالحنطة والتمر.

وعن القاسم بن إبراهيم العلوي أنه سئل عن الارز والعدس والحمص و الباقلا وأشباهها والتين والزيتون والفاكهة هل فيها زكاة؟ فقال كل ماخرج من الارض من نابتة ففيه الزكاة لقول الله : « خذمن أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها » (١).

وروينا عن علي عليه‌السلام أنه قال : قام فينا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : فيما سقت السماء أوسقي سيحا (٢) العشر ، وفيما سقي بالغرب نصف العشر.

فقوله : « ما سقت السماء » يعني بالمطر ، والسيح : الماء الجاري من الانهار والغرب : الدلو.

وعن علي عليه‌السلام أنه قال : ما سقت السماء أو سقي سيحا ففيه العشر ، وما سقي بالغرب أو الدالية نصف العشر ، فالسيح : الماء الجاري على وجه الارض أخذ من السياحة ، والدالية : السانية ذات الرحى التي يدور عليها الدلاء الصغار أو الكيزان.

وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه‌السلام أنه قال : سن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فيما سقت السماء أو سقي بالسيل أو الغيل أو كان بعلا العشر ، وما سقي بالنواضح نصف العشر.

فقوله : « فيما سقت السماء » يعني بالمطر ، والسيل : ما سال من الاودية عن المطر ، والغيل : النهر الجاري ، والبعل ما كان يشرب بعروقه من ماء الارض

__________________

(١) براءة : ١٠٣.

(٢) في المصدر المطبوع « فتحا » وهكذابعده عند التفسير « والفتح الماء الجارى من الانهار » وهو الصحيح ، يقال فتح القناة : فجرها ليجرى الماء فيسقى الارض.

١٠٠