بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٩٦
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

وأما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الاضحى وثلاثة أيام التشريق وصوم يوم الشك : امرنا به ونهينا عنه : امرنا به أن نصومه مع شعبان ، ونهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيام في اليوم الذي يشك فيه الناس ، قلت : فان لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع؟ قال : ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان فانكان من شهر رمضان أجزأ عنه ، وإن كان من شعبان لم يضره ، قلت : وكيف يجزئ صوم التطوع عن فريضة؟ فقال : لو أن رجلا صام شهر رمضان تطوعا وهو لايعلم أنه شهر رمضان ثم علم بعد ذلك أجزأ عنه ، لان الفرض إنما وقع على الشهر بعينه.

وصوم الوصال حرام (١) وصوم الصمت حرام ، وصوم نذر المعصية حرام ، وصوم الدهر حرام (٢).

وأما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة والخميس والاثنين وصوم أيام البيض ، وصوم ستة أيام من شوال بعد شهررمضان (٣) وصوم يوم عرفة وصوم يوم عاشورا ، كل ذلك صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر.

وأما صوم الاذن فان المرأة لاتصوم تطوعا إلا باذن زوجها ، والعبد لايصوم تطوعا إلا باذن سيده والضيف لا يصوم تطوعا إلا باذن صاحبه ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من نزل على قوم فلا يصوم تطوعا إلا باذنهم.

وأما صوم التأديب فالصبي يؤمر أذا راهق بالصوم تأديبا ، وليس بفرض وكذلك من أفطر لعلة من أول النهار ثم عو في بقية يومه امر بالامساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض ، وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم دخل مصره امر بالامساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض.

أما صوم الاباحة فمن أكل أو شرب ناسيا أو قاء من غير تعمد فقد أباح

__________________

(١) صوم الوصال أن يصل اليوم بالليل فيفطر مرة واحدة ففطوره سحوره.

(٢) يتم الوجوه عشرة باعتداد أيام التشريق ثلاثة.

(٣) انما يتم الوجوه أربعة عشر باعتداد أيام البيض ثلاثة وستة أيام من شوال ستة فلا تغفل.

٢٦١

الله له ذلك وأجزء عنه صومه.

وأما صوم السفر والمرض فان العامة اختلفت في ذلك فقال قوم يصوم ، وقال قوم : إن شاء صام وإن شاء أفطر ، وقال قوم : لا يصوم وأما نحن فنقول : يفطر في الحالتين جميعا ، فان صام في السفر أو في حال المرض فهوعاص وعليه القضاء وذلك لان الله يقول : « فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر » (١).

ل : أبي ، عن سعد ، عن الاصبهاني مثله (٢).

ضا : واعلم أن الصوم على أربعين وجها إلى آخر الخبر.

الهداية : مرسلا عن الزهري مثله.

٢ ـ ل : ابن الوليد ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن ابن معروف ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي حمزة ، عن عقبة بن بشير الازدي قال : جئت إلى أبي جعفر عليه‌السلام يوم الاثنين فقال : كل! فقلت : إني صائم ، فقال : وكيف صمت؟ قال : قلت : لان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ولد فيه ، فقال : أماما ولد فيه فلا تعلمون ، وأماما قبض فيه فنعم ، ثم قال : فلا تصم ولاتسافر فيه (٣).

٣ ـ ل : القطان ، عن السكرى ، عن الجوهري ، عن ابن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لايجوز للمرأة أن تصوم تطوعا إلا باذن زوجها (٤).

٤ ـ لى : ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم ، وعلى بن إسماعيل الميثمى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لارضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوما إلى الليل ، ولاتعرب بعد الهجرة ، ولاهجرة بعد الفتح ، ولاطلاق

__________________

(١) تفسير العياشى : ١٧٢ ، ١٧٤ ، والاية في سورة البقرة : ١٨٧.

(٢) الخصال ج ٢ ص ١٠٩ و ١١٠.

(٣) الخصال ج ٢ ص ٢٦.

(٤) الخصال ج ٢ ص ١٤٢ في حديث.

٢٦٢

قبل نكاح ، ولاعتق قبل ملك ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا لمملوك مع مولاه ، و لا للمرأة مع زوجها ، ولانذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة (١).

ما : الغضائري ، عن الصدوق مثله (٢).

٥ ـ مع : الوراق ، عن الاسدي ، عن النخعي ، عن النوفلي ، عن عمرو ابن جميع ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عليهما‌السلام قال : بعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بديل بن ورقاء الخزاعي (٣) على جميل أورق فأمره أن ينادي في الناس أيام منى أن لاتصوموا

__________________

(١) امالى الصدوق : ٢٢٧.

(٢) امالى الطوسى ج ٢ ص ٣٧.

(٣) هو ابوعبدالله بديل بن ورقاء بن عمرو بن ربيعة بن عبدالعزى الخزاعى ، أسلم يوم الفتح وكان من كبار مسلمة الفتح ، وقد ذكر قصته تلك اصحاب المعاجم الرجالية كما في الاصابة تحت الرقم ٦١٥ ، وروى الشيخ في أماليه ج ١ ص ٣٨٥ باسناده عن عبدالله بن بديل بن ورقاء قال : سمعت أبى بديل بن ورقاء يقول : لما كان يوم الفتح او قفنى العباس بين يدى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقال : يا رسول الله! هذا يوم قد شرفت فيه قوما ، فما بال خالك بديل بن ورقاء وهو قعيد حيه؟ ( القعيد على وزن فعيل الحافظ بمنزلة الاب ، و قعيد النسب : قريب الاباء من الجد ، فقعيد الحى زعيمهم ، وهو الذى قدم على النبى قبل الفتح يستنصره على بنى بكر وحلفا ئهم قريش لعهد كان بينه وبين خزاعة ).

قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : احسر عن حاجبيك يا بديل! فحسرت عنهما وحدرت لثامى ، فرأى سوادا بعارضى فقال : كم سنوك يا بديل؟ فقلت : سبع وتسعون يا رسول الله فتبسم النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله وقال : زادك الله جمالا وسوادا ، وأمتعك وولدك ، لكن رسول الله قد نيف على الستين وقد أسرع الشيب فيه.

اركب جملك هذا الاورق ( كانه سقط من هنا شئ فان ذلك كان بمنى في عام حجة الوداع والاورق : الذى لونه لون الرماد ) وناد في الناس : انها أيام أكل وشرب.

وكنت جهيرا فرأيتنى بين خيامهم وأنا أقول : أنارسول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول لكم : انها ايام أكل وشرب ( بفتح الشين ) وهى لغة خزاعة يعنى الاجتماع ( فان

٢٦٣

هذه الايام ، فانها أيام أكل وشرب وبعال ، والبعال النكاح وملاعبة الرجل أهله (١).

٦ ـ لى : في منا هي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه نهى عن صيام ستة أيام : يوم الفطر ويوم الشك ، ويوم النحر ، وأيام التشريق (٢).

٧ ـ ب : حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : قال أبي : قال علي عليه‌السلام : بعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق أيام منى ، فقال : تنادي في الناس : ألا لا تصوموا ، فانها أيام أكل وشرب وبعال (٣).

٨ ـ أربعين الشهيد : باسناده عن الصدوق ، عن جعفر بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى الاشعري ، عن حماد مثله.

ثم قال : واعلم أن هذا النهي يختص بالناسك لابكل من حضر منى.

٩ ـ ع : ابن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن السياري عن محمد بن عبدالله الكوفي ، عن رجل ذكره قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يروي عن أبيه ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إذا دخل الرجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه ، حتى يرحل ، عنهم ، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا باذنهم لئلا يعملوا له الشئ فيفسد عليهم ، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا باذن ضيفهم لئلا يحتشمهم فيشتهي الطعام فيتر كه لمكانهم (٤).

__________________

من اكل وشرب صح له النكاح والبعال أيضا ) ومن ههنا قرأ أبوعمرو « فشاربون شرب الهيم » ( قرأ أهل المدينة وعاصم وحمزة شرب الهيم بالضم ، والباقون بالفتح ، وكلاهما مصدر ).

(١) معانى الاخبار : ٣٠٠.

(٢) أمالى الصدوق : ٢٥٥ في حديث.

(٣) قرب الاسنادص ١٥.

(٤) علل الشرائع ج ٢ ص ٧١.

٢٦٤

ع : علي بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق باسناده ـ ذكره ـ عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله (١).

١٠ ـ ع : الحسين بن محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عبدالله الكرخي (٢) عن رجل ذكره قال : بلغني أن بعض أهل المدينة يروي حديثا عن أبي جعفر عليه‌السلام فأتيته فسألته عنه فزبرني وحلف لي بأيمان غليظة لايحدث به أحدا ، فقلت : أجل الله (٣) هل سمعه معك أحد غيرك؟ قال : نعم سمعه رجل يقال له : الفضل ، فقصدته حتى إذا صرت إلى منزله استأذنت عليه وسألته عن الحديث فزبرني وفعل بي كما فعل المديني فأخبرته بسفري ، وما فعل بي المديني ، فرق لي وقال : نعم.

سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليه‌السلام يروي عن أبيه ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم ، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا باذنهم لئلا يعملوا له الشئ فيفسد عليهم ، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا باذنه لئلا يحتشمهم فيترك لمكانهم.

ثم قال لي : أين نزلت؟ فأخبرته ، فلما كان من الغد إذا هو قد بكر علي ومعه خادم له على رأسها خوان عليها من ضروب الطعام فقلت : ما هذا رحمك الله فقال : سبحان الله ألم أرولك الحديث بالامس عن أبي جعفر عليه السلا م؟ ثم انصرف (٤).

١١ ـ ع : أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن أحمد بن هلال عن مروك بن عبيد ، عن نشيط بن صالح ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عنه أبيه عليهما‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا باذن صاحبه ، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لاتصوم تطوعا إلا باذنه وأمره ومن

__________________

(١) علل الشرائع ج ٢ ص ٧١.

(٢) الكوفى خ ل.

(٣) زبره : منعه وانتهره بشدة ، وأجل بمعنى نعم عند التصديق ، و « الله » بالكسر مقسم عليه بحذف حرف القسم أى لابأس عليك اذا أنت حلفت بالايمان الغليظة أن لاتحدث به احدا فاقسمك بالله هل سمعه معك أحد غيرك فترشدنى اليه حتى أسمع الحديث منه.

(٤) علل الشرايع ج ٢ ص ٧٢.



٢٦٥

صلاح العبد ونصحه لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا باذن مواليه وأمرهم ، ومن بر الولد أن لايصوم تطوعا ولا يحج تطوعا ولا يصلي تطوعا إلا باذن أبويه وأمرهما وإلا كان الضيف جاهلا ، والمرأة عاصية ، وكان العبد فاسدا عاصيا غاشا ، وكان الولد عاقا قاطعا للرحم.

قال الصدوق رحمه الله : جاء هذا الخبر هكذا ، ولكن ليس للوالدين على الولد طاعة في ترك الحج تطوعا كان أو فريضة ، ولا في ترك الصلاة ، ولا في ترك الصوم ، ولا في شئ من ترك الطاعات (١).

١٢ ـ صح : عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من صام يوم الجمعة صبرا واحتسابا اعطي أجر عشرة أيام غر زهر لاتشا كلهن أيام الدنيا (٢).

١٣ ـ يج : روى إسحاق بن عبدالله العلوي العريضي قال : ركب أبي و عمومتي إلى أبي الحسن علي بن محمد عليه‌السلام وقد اختلفوا في الاربعة أيام التي تصام في السنة ، وهو مقيم بصريا قبل مصيره إلى سرمن رأى ، فقال : جئتم تسألوني ، عن الايام التي تصام في السنة؟ فقالوا : ماجئنا إلا لهذا ، فقال : اليوم السابع عشر من ربيع الاول وهو اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، واليوم السابع والعشرون من رجب ، وهو اليوم الذي بعث فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله واليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة وهو اليوم الذي دحيت فيه الارض ، واليوم الثامن عشر من ذي الحجة وهو الغدير (٣).

١٤ ـ سر : من كتاب حريز قال : قال زرارة : قال أبوجعفر عليه‌السلام : لا قران بين صومين (٤).

__________________

(١) علل الشرائع ج ٢ ص ٧٢.

(٢) صحيفة الرضا عليه‌السلام ص ١٢ ومثله في عيون الاخبار ج ٢ ص ٣٦ و ٣٧.

(٣) لا يوجد في مختار الخرائج المطبوع.

(٤) السرائر ص ٤٧٢.

٢٦٦

١٥ ـ نى : الكليني ، عن علي بن محمد ، عن سهل ، عن ابن شمون عن الاصم عن كرام قال : حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا آكل طعاما بنهار حتى يقوم قائم آل محمد ، فدخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام فقلت له : رجل من شيعتك جعل لله عليه أن لايأكل طعاما بالنهار أبدا حتى يقوم قائم آل محمد عليهم‌السلام ، فقال : صم يا كرام و لاتصم العيدين ، ولاثلاثة أيام التشريق ولا إذا كنت مسافرا (١).

١٦ ـ نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : يجوز للصائم المتطوع أن يفطر.

وبهذا الاسناد قال : قال علي عليه‌السلام : لاوصال في الصيام ولاصمت مع الصيام (٢).

وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لاصمت من غدوة إلى الليل و لاوصال في صيام (٣).

وبهذا الاسناد قال : سئل علي عليه‌السلام عن رجل قال لا مرأته : إن لم أصم يوم الاضحى فأنت طالق ، فقال : إن صام فقد أخطأ السنة وخالفها ، والله ولي عقوبته ومغفرته ، ولم تطلق امرأته ، وينبغي أن يؤد به الامام بشئ من الضرب (٤) ١٧ ـ مجالس الشيخ : عن الحسين بن إبراهيم ، عن محمد بن وهبان ، عن علي بن حبشي عن العباس بن محمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى وجعفر ابن عيسى ، عن الحسين بن أبي غندر ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سأ لته عن صوم يوم عرفة فقال : عيد من أعياد المسلمين ، ويوم دعاء ومسألة ، قلت : فصوم يوم عاشورا؟ قال : ذاك يوم قتل فيه الحسين عليه‌السلام فان كنت شامتا فصم!.

ثم قال : إن آل امية عليهم لعنة الله ومن أعانهم على قتل الحسين عليه‌السلام

__________________

(١) غيبة النعمانى ص ٤٦.

(٢) نوادر الراوندى : ٣٧.

(٣) نوادر الراوندى : ٥١.

(٤) نوادر الراوندى : ٤٧.

٢٦٧

من أهل الشام نذروا نذرا إن قتل الحسين عليه‌السلام وسلم من خرج إلى الحسين عليه‌السلام وصارت الخلافة في آل أبي سفيان أن يتخذوا ذلك اليوم عيد الهم يصومون فيه شكرا ويفرحون أولادهم ، فصارت في آل أبي سفيان سنة إلى اليوم في الناس ، واقتدى بهم الناس جميعا ، فلذلك يصومونه ، ويدخلون علي عيالاتهم وأهاليهم الفرح ذلك اليوم.

ثم قال : إن الصوم لا يكون للمصيبة ، ولا يكون إلا شكرا للسلامة ، و إن الحسين عليه‌السلام اصيب فان كنت ممن اصيب به فلاتصم! وإن كنت شامتا ممن تبرك بسلامة بني امية فصم شكرا لله تعالى (١).

وعنه : عن ابن عبدون عن ابن الزبير ، عن ابن فضال ، عن محمد بن خالد الاصم ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن يحيى أنه سمع أبا جعفر عليه‌السلام يقول : لايسأل الله عبدا ، عن صلاة بعد الفريضة ، وعن صدقة بعد الزكاة ، ولاعن صوم بعد شهر رمضان (٢).

١٨ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : أوفت السفينة يوم عاشورا على الجودي فأمر نوح من معه من الانس والجن بصومه ، وهو اليوم الذي تاب الله فيه على آدم ، وهو اليوم الذي يقوم فيه قائمنا أهل البيت عليهم‌السلام (٣).

١٩ ـ دعائم الاسلام : عن علي صلوات الله عليه : إن رجلا شكى إليه أن امرأته تكثر الصوم فتمنعه نفسها فقال : لاصوم لها إلا باذنك إلا في واجب عليها أن تصومه (٤).

٢٠ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام قال : لايصام يوم الفطر ، ولا يوم الاضحى ، ولا ثلاثة أيام من بعده وهي أيام التشريق ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال :

__________________

(١) أمالى الطوسى ج ٢ ص ٢٧٩.

(٢) لايوجد في الامالى المطبوع كمامر.

(٣) دعائم الاسلام ج ١ : ٢٨٤ ، وفيه استوت السفينة ، وفى أمالى الصدوق ص ٧٧ ما يخالف هذا.

(٤) دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٥.

٢٦٨

هي أيام أكل وشرب وبعال.

وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كره صوم الابد ، وكره الوصال في الصوم ، و هو أن يصل يومين أو أكثر لايفطر من الليل (١).

٣٢

* باب *

* « ( أحكام الصوم ) » *

الايات : البقرة : احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختاتون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون (٢).

١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد عليه‌السلام أنه قال : من أصبح لاينوي الصوم ثم بداله أن يتطوع فله ذلك ، مالم تزل الشمس ، قال : وكذلك إن أصبح صائما متطوعا فله أن يفطر مالم تزل الشمس (٣).

٢ ـ شى : عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله تعالى : « احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم » إلى « فكلوا واشربوا » قال : نزلت في خوات بن جبير (٤) وكان مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في الخندق وهو صائم ، فأمسى

__________________

(١) دعائم الاسلام ص ٢٨٥.

(٢) البقرة : ١٨٧.

(٣) دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٥.

(٤) هو خوات بن جبير بن النعمان بن أمية بن امرء القيس بن ثعلبة بن عمرو بن عوف بن مالك بن الاوس الانصارى أبوعبدالله وأبو صالح ، وهو أخو عبدالله بن جبير الذى كان

٢٦٩

على ذلك وكانوا من قبل أن ينزل هذه الاية إذا نام أحدهم حرم عليه الطعام ، فرجع خوات إلى أهله حين أمسى فقال : عندكم طعام؟ فقالوا : لاتنام حتى نصنع لك طعاما فاتكأ فنام ، فقالوا : قد فعلت؟ قال : نعم ، فبات على ذلك وأصبح فغدا إلى الخندق فجعل يغشى عليه ، فمر به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فلما رأى الذي به سأله فأخبره كيف كان أمره فنزلت هذه الاية : احل لكم أن تأكلوا وتشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر (١).

٣ ـ شى : عن سعد ، عن [ بعض ] أصحابه عنهما في رجل تسحر وهو شاك في الفجر فقال : لابأس « كلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر » وأرى أن يستظهر في رمضان ويتسحر قبل ذلك (٢)

__________________

رسول الله وكله إلى فم الشعب يوم احد ، شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الافى بدرفانه أصابه حجر في ساقه فرد من الصفراء ، وضرب له بسهمه وأجره.

وهو المعروف بصاحب ذات النحيين في المثل السائر « أشغل من ذات النحيين » راجع لشرح المثل ، مجمع الامثال للميدانى تحت الرقم ٢٠٢٩.

وقد اتفق في احاديثنا المعتبرة كما في الكافى ج ٤ ص ٩٩ ، الفقيه ج ٢ ص ٨١ ، التهذيب ج ٤ ص ١٨٤ ، الرقم ٥١٢ ، وفى الطبعة القديمة ج ١ ص ٤٠٤ ، النص على خوات بن جبير أحد بنى عمرو بن عوف وهكذا في تفسير القمى ص ٥٦ : خوات بن جبير أخو عبدالله بن جبير الذى كان رسول الله وكله بفم الشعب ، ولكن نقله الطبرسى في مجمع البيان مصحفا وقال : « مطعم بن جبير أخو عبدالله بن جبير الذى كان رسول الله وكله بفم الشعب » مع أنه ليس في الصحابة من يسمى مطعم ابن جبير ، حتى يكون اخا خوات بن جبير ، نعم في الصحابة جبير بن مطعم بن عدى لكنه من مسلمة الفتح ، وكان قبل ذلك ملبا على الاسلام وسيأتى عن تفسير النعمانى على ما رآه المؤلف العلامة من نسبة الكتاب وسنده أو رسالة المحكم والمتشابه لعلم الهدى كما رآه صاحب الوسائل الحر العاملى ونقله في الباب ٤٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم تحت الرقم ٤ : مطعم بن جبير أيضا ، وكل ذلك مصحف قطعا مع أن سند الكتابين وجادة.

(١ ـ ٢) تفسير العياشى ج ١ ص ٨٣.

٢٧٠

٤ ـ شى : عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجلين قاما في رمضان فقال أحدهما : هذا الفجر ، وقال الاخر : ما أرى شيئا ، قال : ليأكل الذي لم يستيقن الفجر ، وقد حرم الاكل على الذي زعم قد رأى ، إن الله يقول : « وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل » (١).

٥ ـ شى : عن عبيدالله الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الخيط الابيض وعن الخيط الاسود ، فقال : بياض النهار من سواد الليل (٢).

٦ ـ في تفسير النعمانى : بالاسناد المتقدم في كتاب القرآن (٣) قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إنه لما فرض الله الصيام فرض أن لا ينكح الرجل أهله في شهر رمضان بالليل ولابالنهار ، على معنى صوم بني إسرائيل في التوراة ، فكان ذلك محرما على هذه الامة ، وكان الرجل إذا نام في أول الليل قبل أن يفطر فقد حرم عليه الاكل بعد النوم ، أفطر أولم يفطر.

وكان رجل من أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يعرف بمطعم بن جبير شيخا (٤) فكان في الوقت الذي حفر فيه الخندق حفر في جملة المسلمين ، وكان ذلك في شهر رمضان فلما فرغ من الحفر ، وراح إلى أهله ، صلى المغرب وأبطأت عليه زوجته بالطعام ، فغلب عليه النوم ، فلما أحضرت إليه الطعام أنبهته ، فقال لها : استعمليه أنت فاني قد نمت وحرم علي ، وطوى إليه وأصبح صائما فغدا إلى الخندق و جعل يحفر مع الناس فغشي عليه ، فسأله رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن حاله ، فأخبره.

وكان من المسلمين شبان ينكحون نساءهم بالليل سرا لقلة صبرهم ، فسأل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله الله سبحانه في ذلك فأنزل الله عليه « احل لكم ليلة الصيام الرفث

__________________

(١) تفسير العياشى ج ١ ص ٨٣.

(٢) تفسير العياشى ج ١ ص ٨٤.

(٣) راجع ج ٩٣ ص ٣ من هذه الطبعة.

(٤) قدمر أن الصحيح خوات بن جبير.

٢٧١

إلي نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل » فنسخت هذه الاية ما تقدمها (١).

٧ ـ ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام كان لايرى بالكحل للصائم بأسا إذا لم يجد طعمه (٢).

٨ ـ ب : بهذا الاسناد قال : كان علي عليه‌السلام يستاك وهو صائم في أول النهار وآخره في شهر رمضان (٣).

٩ ـ ب : بهذا الاسناد قال : قال علي عليه‌السلام : لابأس بأن يستاك الصائم بالسواك الرطب في أول النهار ، وقال علي عليه‌السلام : فان قال قائل : فانه لابد من المضمضة لسنة الوضوء ، قيل له : فانه لابد من السواك للسنة التي جاء بها جبرئيل عليه‌السلام إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (٤).

١٠ ـ ب : علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستد خلا الدواء وهما صائمان؟ قال : لابأس (٥).

وسألته عن الصائم يذوق الطعام والشراب يجد طعمه في حلقه قال : لايفعل قلت ، فان فعل فما عليه؟ قال : لاشئ عليه ، ولكن لايعود (٦).

وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يقبل ويلمس وهو يقضي شهر رمضان؟ قال : لا.

وسألته عن الرجل ينتف إبطه وهو في شهررمضان وهو صائم؟ قال : لابأس.

__________________

(١) وتراه في رسالة المحكم والمتشابه المنسوبة إلى علم الهدى ص ١٣ و ١٤.

(٢ ـ ٤) قرب الاسناد : ٥٩.

(٥) قرب الاسناد : ١٣٥.

(٦) قرب الاسناد : ١٣٦.

٢٧٢

وسألته عن الرجل يصب من فيه الماء يغسل به الشئ يكون في ثوبه وهو صائم قال : لاباس (١).

١١ ـ ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن البرقي ، عن أبيه رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : خمسة أشياء تفطر الصائم : الاكل والشرب والجماع والارتما س في الماء والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمة عليهم‌السلام (٢).

١٢ ـ مع : أبي ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور ابن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : الكذبة تفطر الصائم قال : فقلت له : هلكنا ، قال : لا إنما أعني الكذب على الله عزوجل وعلى رسوله وعلى الائمة عليهم‌السلام (٣).

١٣ ـ مع : القطان ، عن ابن زكريا ، عن ابن حبيب ، عن ابن بهلول ، عن أبي معاوية ، عن سليمان بن مهران ، عن عباية بن ربعي قال : سألت ابن عباس ، عن الصائم يجوز له أن يحتجم؟ قال : نعم مالم يخش ضعفا على نفسه ، قلت : فهل تنقض الحجامة صومه ، فقال : لا ، فقلت : فما معنى قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله حين رأى من يحتجم في شهررمضان : أفطر الحاجم والمحجوم؟ فقال : إنما أفطرا لانهما تسابا وكذبا في سبهما على نبي الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لاللحجامة.

قال الصدوق رحمه الله : وللحديث معنى آخر وهو أن من احتجم فقد عرض نفسه للاحتياج إلى الافطار لضعف لايؤمن أن يعرض له فيحوجه إلى ذلك فقد سمعت بعض المشايخ بنيسابور يذكر في معنى قول الصادق عليه‌السلام : « أفطر الحاجم والمحجوم » أي دخلا بذلك في فطرتي وسنتي لان الحجامة مما أمر به فاستعمله (٤).

__________________

(١) قرب الاسناد : ١٣٧.

(٢) الخصال ج ١ ص ١٣٧.

(٣) معانى الاخبار : ١٦٥.

(٤) معانى الاخبارص ٣١٩.

٢٧٣

١٤ ـ ن : جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن عمه محمد ، عن الفضل بن شاذان قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يحدث ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله احتجم وهو صائم محرم.

قال الصدوق رحمه الله : ليس هذا الخبر بخلاف الخبر الذي روي عنه عليه‌السلام أنه قال : « أفطر الحاجم والمحجوم » لان الحجامة مما أمر به عليه‌السلام وسنة واستعمله ، فمعنى قوله عليه‌السلام : « أفطر الحاجم والمحجوم » هو أنهما دخلا بذلك في سنتي وفطرتي (١).

١٥ ـ ع : ابن المتوكل عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن داود بن إسحاق ، عن محمد بن الفيض ، عن ابن رئاب قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام ينهى عن النرجس للصائم ، فقلت : جعلت فداك فلم؟ قال : لانه ريحان الاعاجم.

وذكر محمد بن يعقوب ، عن بعض أصحابنا أن الاعاجم كانت تشمه إذا صاموا ويقولون : إنه يمسك من الجوع (٢).

١٦ ـ ع : بهذا الاسناد ، عن البرقي ، عن عبدالله بن الفضل ، عن الحسن ابن راشد قال : كان أبوعبدالله عليه‌السلام إذا صام لايشم الريحان ، فسألته عن ذلك فقال : أكره أن أخلط صومي بلذة (٣).

١٧ ـ ع : بهذا الاسناد ، عن البرقي ، عن بعض أصحابنا بلغ به حريز قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم يشم الريحان؟ قال : لا ، قلت : فالصائم؟ قال : لا ، قلت له : يشم الصائم الغالية والدخنة (٤)؟ قال : نعم.

قلت : كيف حل له؟ يشم الطيب ولا يشم الريحان؟ قال : لان الطيب

__________________

(١) عيون الاخبارج ٢ ص ١٧.

(٢) علل الشرايع ج ٢ ص ٧١ وتراه في الكافى ج ٤ ص ١١٢ و ١١٣.

(٣) علل الشرايع ج ٢ ص ٧١.

(٤) الغالية : ضرب من الطيب تركب من مسك وزعفران وعنبر وكافور وامثال ذلك مع دهن البان ، والدخنة : ذريرة تدخن بها البيوت وهى نوع طيب.

٢٧٤

سنة ، والريحان بدعة للصائم (١).

سن : بعض أصحابنا مثله (٢).

١٨ ـ ضا : أدنى مايتم به فرض الصوم العزيمة ، وهي النية ، وترك الكذب على الله وعلى رسوله ، ثم ترك الاكل والشرب والنكاح والارتماس في الماء واستدعاء القذف (٣) فاذا تم هذه الشروط على ما وصفناه كان يؤديا لفرض الصوم مقبولا منه بمنة الله.

١٩ ـ ضا : اجتنبوا شم المسك والكافور والزعفران ، ولاتقرب من الانف واجتنب المس والقبلة والنظر ، فانها سهم من سهام إبليس ، واحذر السواك الرطب وإدخال الماء في فيك للتلذذ في غير وضوء فان دخل منه شئ في حلقك فقد فطرك وعليك القضاء ، اجتنبوا الغيبة غيبة المؤمن واحذر النميمة فانهما يفطران الصائم ولا غيبة للفاجر وشارب الخمر واللاعب بالشطرنج والقمار.

ولابأس للصائم بالكحل والحجامة والدهن وشم الريحان خلا النرجس واستعمال الطيب من البخور وغيره مالم يصعد في أنفه ، فانه روي أنو البخور تحفة الصائم ، ولابأس للصائم أن يتذوق القدر بطرف لسانه ، ويرى الفرخ ويمضغ للطفل الصغير.

فاذا صمت فعليك أن تظهر السكينة والوقار وليصم سمعك وبصرك عمالا يحل النظر إليه ، واجتنب الفحش من الكلام واتق في صومك خمسة أشياء تفطرك الاكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمة عليهم‌السلام والخناء من الكلام ، والنظر إلى مالا يجوز ، وإن نسيت فأكلت أو شربت فأتم صومك ولا قضاء عليك.

ولا بأس أن يذوق الطباخ المرقة وهو صائم بطرف لسانه ، من غير أن

__________________

(١) علل الشرايع ج ٢ ص ٧١.

(٢) المحاسن ص ٣١٨.

(٣) واسترعاء القذف خ ل ، والقذف : القئ واستدعاؤه : تعمده.

٢٧٥

يبتلعه ، ولابأس بشم الطيب إلا أن يكون مسحوقا فانه يصعد إلى الدماغ ولا بأس بالسواك للصائم والمضمضة والاستنشاق إذا لم يبلع ولا يدخل الماء في حلقه ولابأس بالكحل إذا لم يكن مسكا وقد روي رخصة المسك فانه يخرج على عكدة لسانه ، ولا يجوز للصائم أن يقطر في اذنه شيئا ولايسعط ولا يحتقن والمرأة لاتجلس في الماء فانها تحمل الماء بقبلها ، ولابأس بالرجل أن يستنقع فيه مالم يرتمس فيه والرعاف والقلس (١) والقئ لاينقض الصوم إلا أن يتقيأ متعمدا.

٢٠ ـ سر : موسى بن بكر قال : سئل الصادق عليه‌السلام عن السواك فقال : إني أستاك بالماء وأنا صائم (٢).

٢١ ـ مكا : عن طب الائمة ، عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام قال : يحتجم الصائم في غير شهر رمضان متى شاء ، فأما في شهر رمضان فلا يغرر بنفسه (٣) ولا يخرج الدم إلا أن يتبيغ به فأما نحن فحجامتنا في شهر رمضان بالليل (٤).

٢٢ ـ مكا : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ، ولا تستاكوا بالعشي ، فانه ليس من صائم يبس شفتاه بالعشي إلا كان نورا بين عينيه يوم القيامة (٥).

وقال أبوجعفر عليه‌السلام : لا بأس أن يستاك الصائم في شهر رمضان أي النهار شآء (٦).

٢٣ ـ ين : زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل كذب في رمضان ، قال : أفطر وعليه قضاؤه ، فقلت : ما كذبته الذي أفطر؟ قال : يكذب على الله و على رسوله.

__________________

(١) القلس خروج الطعام والشراب من البطن إلى الفم ، سواء ألقاه أم أعاده واذا غلب عليه فهو قيئ.

(٢) السرائر : ٢٦٤.

(٣) غرر بنفسه وماله تغريرا وتغرة : عرضها للهلكة.

(٤) مكارم الاخلاق ص ٨١.

(٥) مكارم الاخلاق ص ٥٢.

(٦) مكارم الاخلام ص ٥٣.

٢٧٦

٢٤ ـ ين : النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : لايضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب والارتماس في الماء ، والنساء. والنحس من الفعل والقول والغيبة يفطر الصائم وعليه القضاء.

٢٥ ـ ين : القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من كذب على الله وعلى رسوله وهو صائم نقض صومه ووضوءه إذا تعمده.

٢٦ ـ ضا : لابأس بالسواك أي وقت شاء ، وأرى أنه يكره السواك بعد العصر للصائم لان خلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك.

٢٧ ـ نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام يكره للصائم أن يحتجم مخافة أن يعطش فيفطر (١).

وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ثلاث لايعرض أحدكم نفسه لهن وهو صائم : الحجامة ، والحمام والمرأة الحسناء (٢).

وبهذا الاسناد قال : إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يمضغ الطعام للحسن والحسين عليهما‌السلام ويطعمهما وهو صائم (٣).

٢٨ ـ الهداية : قال أبي رحمه الله في رسالته إلي : اتق يا بني في صومك خمسة أشياء تفطرك الاكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله ورسوله وعلى الائمة صلوات الله عليهم.

ومنه : قال الصادق عليه‌السلام : مطلق للرجل أن يأكل ويشرب حتى يستيقن طلوع الفجر [ فاذا استيقن طلوع الفجر ] ظ حرم الاكل والشرب ، ووجبت الصلاة.

__________________

(١) نوادر الراوندى ص ٣٧.

(٢) نوادر الراوندى ص ٥٤.

(٣) نوادر الراوندى ص ٤٧.

٢٧٧

٢٩ ـ كتاب فضائل الاشهر الثلاثة : عن محمد بن على ما جيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر الخزاز عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله :

٣٠ ـ كتاب العروس : للشيخ جعفر بن أحمد القمى رحمه الله ، عن أبي مريم قال : قال علي عليه‌السلام لا يدخل الصائم الحمام ، ولايحتجم ، ولا يتعمد صوم يوم الجمعة إلا أن يكون من أيام صيامه.

٣٣

* ( باب ) *

* « ( من أفطر لظن دخول الليل ) » *

١ ـ شى : عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن اناس صاموا في شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند مغرب الشمس ، فظنوا أنه الليل فأفطروا أو أفطر بعضهم ، ثم إن السحاب فصل عن السماء فاذا الشمس لم تغب قال : على الذي أفطر قضاء ذلك اليوم إن الله يقول : « وأتموا الصيام إلى الليل » فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لانه أكل متعمدا (١).

٢ ـ شى : عن سماعة قال : على الذي أفطر القضاء لان الله تعالى يقول : « وأتموا الصيام إلى الليل » فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لانه أكل متعمدا (٢).

__________________

(١ و ٢) تفسير العياشى ج ١ ص ٨٤. والاية في سورة البقرة : ١٨٧.

٢٧٨

٣٤

* ( باب ) *

* « ( ما يوجب الكفارة وأحكامها ) » *

* « ( وحكم ما يلزم فيه التتابع ) » *

١ ـ ن (١) ل : المظفر العلوي ، عن ابن العياشى ، عن أبيه ، عن جعفر ابن أحمد ، عن علي بن محمد بن شجاع ، عن محمد بن عثمان ، عن حميد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن بن صالح ، عن أبيه ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني أنه كتب إلى أبي الحسين عليه‌السلام يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حل أو حرام في يوم عشر مرات؟ قال : عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة ، فان أكل أو شرب فكفارة يوم واحد (٢).

٢ ـ مع : أبي ، عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن عبدالحميد ، عن ابن عميرة ، عن ابن حازم ، عن عبدالمؤمن الانصاري عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إن رجلا أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : هلكت هلكت ، فقال : وما أهلكك؟ قال : أتيت امرأتي في شهررمضان وأنا صائم ، فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : أعتق رقبة فقال : لا أجد ، قال : فصم شهرين متتابعين ، فقال : لا اطيق ، فقال : تصدق على ستين مسكينا ، قال : لا أجد ، قال : فاتي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بعرق أو مكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : خذها وتصدق بها ، فقال : والذي بعثك بالحق نبيا مابين لابتيها (٣) أهل بيت أحوج إليه منا ، فقال : خذه وكله أنت وأهلك ، فانه

__________________

(١) عيون الاخبار ج ١ ص ٢٥٤.

(٢) الخصال ج ٢ ص ٦١.

(٣) اللابة : الحرة من الارض والحجارة ، يقال : مابين لابتيها مثل فلان : أصله في المدينة وهى واقعة بين حرتين ، وقد جرى بعد على أفواه الناس يقولون « ما بين لابتيها مثل فلان » ولولم يكن الرجل في مدينة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، بل ولو لم يكن في بلدة ، فانه لا يريد بالضمير مدينة خاصة.

٢٧٩

كفارة لك.

قال سيف بن عميرة : وحدثني عمرو بن شمر قال : أخبرني جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله.

قال الاصمعي : أصل العرق السفيفة المنسوجة من الخوص قبل أن يجعل منها زنبيل وسمي الزنبيل عرقا لذلك ويقال له : العرقة أيضا وكذلك كل شئ مصطف مثل الطير إذا صفت في السماء فهي عرقة (١).

٣ ـ ن (٢) مع : ابن عبدوس ، عن ابن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن الهروي قال : قلت للرضا عليه‌السلام : يا ابن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قد روي عن آبائك عليهم‌السلام فيمن يجامع في شهررمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات ، وروي عنهم أيضا كفارة واحدة ، فبأي الخبرين نأخذ؟ قال : بهما جميعا ، متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان ناسيا فلا شئ عليه (٣).

٤ ـ ج : قال أبوجعفر بن بابويه في الخبر الذي روي فيمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا عليه ثلاث كفارات فاني افتي به فيمن أفطر بجماع محرم عليه لوجودي ذلك في روايات أبي الحسن الاسدي رضي‌الله‌عنه فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري رضي‌الله‌عنه (٤).

٥ ـ ضا : متى وجب على الانسان صوم شهرين متتابعين ، فصام شهرا وصام من الشهر الثاني أياما ثم أفطر فعليه أن يبني عليه فلا بأس ، وإن صام شهرا أو أقل منه ولم يصم من الشهر الثاني شيئا ، عليه أن يعيد صومه ، إلا أن يكون قد أفطر لمرض فله أن يبني على ما صام لان الله حبسه.

__________________

(١) معانى الاخبار : ٣٣٦.

(٢) عيون الاخبارج ١ ص ٣١٤.

(٣) معانى الاخبار : ٣٨٩.

(٤) الاحتجاج : ٢٦٨ ، ذكره الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٨٣.

٢٨٠