بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٣٩
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

بسم الله الرحمن الرحيم

١

( باب )

* ( فصل الجماعة وعللها ) *

الايات : البقرة : واركعوا مع الراكعين (١).

____________________

(١) البقرة : ٤٣ ، والاية الكريمة وان كانت في سياق الخطاب مع اليهود ، لكن الله عزوجل انما يدعوهم في هذه الايات أولا إلى ما كان فرضا عليهم بالخصوص من الايمان بالقرآن فقال : وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ، ثم نهاهم عما كانوا يفعلون من تلبيس الحق بالباطل فقال : ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق و أنتم تعلمون ، ثم بعد ذلك وثانيا ، أمرهم ودعاهم إلى ما كان أوجبه وأراده من كل مؤمن بالقرآن والرسول ، وهو اقامة الصلاة وايتاء الزكاة والركوع مع الراكعين بالاجتماع كما كان يمتثله المسلمون حينذاك.

فالاية الكريمة انما تدعو اليهود إلى دين الاسلام ، ويشير إلى أن من مهام دين الاسلام الصلاة بالاجتماع جماعة ، لا أنها تدعوهم إلى شئ هو زائد على دين الاسلام يخص بهم ، حتى يقال : ان القرآن الكريم لم يذكر الاجتماع في الركوع الا في هذه الاية ، وهى تخاطب اليهود لا المسلمين.

١

آل عمران : مخاطبا لمريم عليها‌السلام : واركعي مع الراكعين (١).

الاعراف : وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد (٢).

تفسير : المشهور في الآية الاولى والثانية أن المراد بهما الصلاة مع المصلين جماعة ، ولما لم يقل ظاهرا أحد من علمائنا بوجوبها في غير الجمعة والعيدين (٣) مع

____________________

وأما قوله عزوجل : « واركعوا مع الراكعين » فقد عرفت في ج ٨٥ ص ٩٧ أن المراد به الاجتماع في الصلاة واقامتها جماعة ، ويرشدنا إلى أن ملاك ادراك الجماعة الركوع ، وتوضيحه أن هذه الجملة من المتشابهات بأم الكتاب يشبه أن يكون أمره بالركوع مع الراكعين حكما عليحدة في قبال الصلاة والزكاة ، وليس كذلك ، ولذلك أوله النبى إلى ركوع الصلاة فكانت الصلاة بالجماعة سنة من تركها رغبة عنها فقد عصى على حد سائر السنن التى ذكرت في القرآن العزيز بصورة المتشابهات وسيمر عليك في طى الباب احاديث تنص على ذلك انشاء الله تعالى.

(١) آل عمران : ٤٣ ، والاية تدل على شرافة عظيمة لمريم عليها‌السلام حيث أمرها الله بالصلاة جماعة ، مع أنه لا جماعة على النساء ، وتدل أيضا على أن اليهود أو عبادهم و نساكهم كانوا يجتمعون لصلاتهم ويصلون جماعة ، وأن صلاتهم أيضا كانت ذات ركوع رغما لما قد يقال : ان صلاتهم كانت من دون ركوع على حد صلاة المسلمين في صدر الاسلام.

(٢) الاعراف : ٢٩ ، وقد مر الكلام فيها في ج ٨٤ ص ١٩٥ ، وأن المراد بها الصلاة في المسجد كما قال صلى‌الله‌عليه‌وآله « لا صلاة لجار المسجد الا في مسجده » وانما ذكرت الاية في الباب ، لان موضع اجتماع المسلمين هو المسجد ، واذا وجب عليهم الاجتماع في الصلاة انصرف الوجوب إلى الاجتماع في المسجد.

(٣) الجماعة والاجتماع في صلاة الجمعة فرض بآية الجمعة على ما سيأتي بيانها في محله فلا تصح الجمعة الا بالاجتماع واما سائر الصلوات فالجماعة فيها سنة واجبة في حال الاختيار لا يجوز تركها الا عند العذر على حد سائر السنن والا لكان المصلى بغير جماعة راغبا عن سنته صلى‌الله‌عليه‌وآله وقد قال : ومن رغب عن سنتى فليس منى.

٢

الشرايط ، حملوها على الاستحباب أو الجمعة والعيدين ، والثانية تدل على استحبابها للنساء ، وأما الثالثة فقال في مجمع البيان (١) عند ذكر الوجوه في تفسيرها : ورابعها أن معناه قصدوا المسجد في وقت كل صلاة أمرا بالجماعة لها ندبا عند الاكثرين وحتما عند الاقلين.

١ ـ ثواب الاعمال : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن جعفر ، عن موسى بن عمران ، عن الحسين بن يزيد ، عن حماد بن عمرو ، عن أبي الحسن الخراساني ، عن ميسر بن عبدالله ، عن أبي عايشة السعدي ، عن يزيد بن عمر بن عبدالعزيز ، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن ، عن أبي هريرة وعبدالله بن عباس قالا : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من مشى إلى مسجد من مساجد الله عزوجل فله بكل خطوة يخطوها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات ، ومحي عنه عشر سيئات ، ويرفع له عشر درجات.

ومن حافظ على الجماعة حيث ما كان مر على الصراط كالبرق اللامع في أول زمرة مع السابقين ، ووجهه أضوء من القمر ليلة البدر ، وكان له بكل يوم وليلة حافظ عليها ثواب شهيد ، ومن حافظ على الصف المقدم فيدرك من الاجر مثل ما للمؤذن ، وأعطاه الله عزوجل في الجنة مثل ثواب المؤذن (٢).

٢ ـ مجالس الصدوق : عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن جعفر ، عن محمد بن عمر الجرجاني قال : قال الصادق جعفر بن محمد عليه‌السلام : أول جماعة كانت أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يصلي وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام معه إذ مر به أبوطالب وجعفر معه فقال : يا بني صل جناح ابن عمك فلما أحس رسول الله تقدمهما وانصرف أبوطالب مسرورا إلى أن قال :

____________________

واما صلاة العيدين ، فهما أيضا سنة استنهما النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله على كيفية صلاة الجمعة لتكون السنن ضعفى الفريضة ، حتى من حيث كيفياتها ، وسيأتى الكلام في محله.

(١) مجمع البيان ج ٤ ص ٤١١.

(٢) ثواب الاعمال ص ٢٥٩ في حديث طويل.

٣

فكانت أول جماعة جمعت ذلك اليوم (١).

بيان : صل جناح ابن عمك أي تمم جناحه ، فان عليا عليه‌السلام بمنزلة أحد الجناحين ، فكن جناحه الآخر ، والقراءة بالتشديد بعيدة ، والخبر يدل على أنه يستحب للامام أن يتقدم إذا تعدد المأموم ، وقال العلامة في المنتهى : لو أم اثنين فوقف إلى جنبه أخرهما الامام ، وقال أبوحنيفة : بل يتقدم هو ، لنا أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أخرج جابر وجبارا عن جنبيه ، وجعلهما خلفه ، ولانه الاصل في الصلاة فكره له الاشتغال بما ليس من الصلاة بخلاف المأموم انتهى ، وهذه الرواية أقوى ورواية جابر عامية ، ويمكن الجمع بحملها على قبل الصلاة ، وهذا على ما إذا حدث في أثنائهما.

٣ ـ تنبيه الخاطر : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله يستحيي من عبده إلى صلى في جماعة ثم سأله حاجة أن ينصرف حتى يقضيها (٢) ،

٤ ـ تحف العقول : عن الرضا عليه‌السلام قال : فضل الجماعة على الفرد بكل ركعة ألفا ركعة ولا تصلي خلف فاجر ، ولا تقتدي إلا بأهل الولاية (٣).

٥ ـ الذكرى : عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع و عشرين درجة (٤).

ثم قال ـ ره ـ الفذ بالفاء والذال المعجمة المفرد.

ومنه : عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من صلى أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الاولى كتب له براءتان : براءة من النار ، وبراءة من النفاق (٥).

٦ ـ النفلية : عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا صلاة لمن لم يصل في المسجد مع المسلمين

____________________

(١) أمالى الصدوق : ٣٠٤.

(٢) تنبيه الخواطر : ٤ ، رواه عن ابى سعيد الخدرى.

(٣) تحف العقول ص ٤٤٠ ط الاسلامية.

(٤ ـ ٥) الذكرى : ٢٦٧.

٤

إلا من علة (١).

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله : الصلاة جماعة ولو على رأس زج.

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا سئلت عمن لا يشهد الجماعة فقل لا أعرفه.

وعن الصادق عليه‌السلام : الصلاة خلف العالم بألف ركعة ، وخلف القرشى بمائة ، وخلف العربي خمسون ، وخلف المولى خمس وعشرون.

بيان : قال الشهيد الثانى ـ رحمه الله ـ في الخبر الاولى : المراد نفي الكمال لا الصحة لاجماعنا على صحة الصلاة فرادى ، والتقييد بالمسجد بناء على الاغلب من وقوع الجماعة فيه ، وإلا فالنفي المذكور متوجه إلى مطلق الفرادى ، وقال : الزج بضم الزاء والجيم المشددة الحديدة في أسفل الرمح والعنزة ، هذا على طريق المبالغة في المحافظة عليها مع السعة والضيق ، والصلاة منصوبة بتقدير احضروا ونحوه ، أو مرفوعة على الابتداء.

« فقل لا أعرفه » أي لا تزكه بالعدالة (٢) وإن ظهر منه المحافظة على الواجبات بترك المنهيات ، لتهاونه بأعظم السنن وأجلبها ، وعدم المعرفة له كناية عن القدح فيه بالفسق وتعريض به ، وقد وقع مصرحا به في حديث آخر رويناه (٣) عن الصادق عليه‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلين إلا لعلة ، ولا غيبة لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا ، ومن رغب عن جماعة المسلمين سقط عدالته ووجب هجرانه ، وإن رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره ، ومن لزم جماعة المسلين حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته.

وقال : المراد بالقرشي المنسوب إلى النضر بن كنانة جد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والسادة الاشراف أجل هذه الطائفة ، والعربي المنسوب إلى العرب يقابل العجمي وهو المنسوب إلى غير العرب مطلقا والمولى يطلق على معاني كثيرة ، والمراد هنا غير

____________________

(١) قد عرفت الوجه في ذلك.

(٢) وذلك اذا كان تركه رغبة عنها من دون علة.

(٣) رواه في الذكرى ص ٢٦٧.

٥

العربي بقرينة ما قبله ، وكثيرا ما يطلق المولى على غير العربي وإن كان حر الاصل.

٧ ـ مجالس الصدوق : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن جعفر الاسدي ، عن محمد بن إسماعيل البرمكي ، عن عبدالله بن وهب ، عن ثوابة بن مسعود عن أنس ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله عزوجل حتى تطلع الشمس ، كان له في الفردوس سبعون درجة ، بعد ما بين كل درجتين كحضر الفرس الجواد المضمر سبعين سنة ، ومن صلى الظهر في جماعة كان له في جنات عدن خمسون درجة بعد ما بين كل درجتين كحضر الفرس الجواد خمسين سنة ، ومن صلى العصر في جماعة كان له كأجر ثمانية من ولد إسماعيل كل منهم رب بيت يعتقم ، ومن صلى المغرب في جماعة كان له كحجة مبرورة ، وعمرة متقبلة ، و من صلى العشا في جماعة كان له كقيام ليلة القدر (١).

بيان : الحضر بالضم العدو ، وقال في النهاية ، فيه من صام يوما في سبيل الله باعده الله من النار سبعين خريفا للمضمر المجيد ، المضمر الذي يضمر خيله لغزو أو سباق ، وتضمير الخيل هو أن يظاهر عليها بالعلف حتى يسمن ، ثم لا تعلف إلا قوتا لتخف ، وقيل أن تشد عليها سروجها وتجلل الاجلة حتى تعرق تحتها فيذهب وهلها ويشتد لحمها ، أي يباعده منها مسافة سبعين سنة تقطعها الخيل المضمرة ركضا.

٨ ـ الخصال (٢) والمجالس : بالاسناد المتقدم في خبر نفر من اليهود جاؤا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : وأما الجماعة فان صفوف امتي في الارض كصفوف الملائكة في السماء ، والركعة في جماعة أربعة وعشرون ركعة كل ركعة أحب إلى الله عزوجل من عبادة أربعين سنة ، وأما يوم القيامة يجمع الله فيه الاولين و الآخرين للحساب ، فما من مؤمن مشى إلى الجماعة إلا خفف الله عليه عزوجل

____________________

(١) أمالى الصدوق : ٤١ في حديث.

(٢) الخصال ج ٢ ص ٩.

٦

أهوال يوم القيامة ثم يأمر به إلى الجنة (١).

٩ ـ المجالس : عن محمد بن علي ما جيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن عبدالله بن إبراهيم ، عن عبدالرحمن ، عن عمه عبدالعزيز ، عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ألا أدلكم على شئ يكفر الله به الخطايا ، ويزيد في الحسنات؟ قيل : بلى يا رسول الله ، قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : إسباغ الوضوء على المكاره ، وكثرة الخطى إلى هذه المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، وما منكم من أحد يخرج من بيته متطهرا فيصلي الصلاة في الجماعة مع المسلمين ثم يقعد ينتظر الصلاة الاخرى ، إلا والملائكة تقول : اللهم اغفر له ، اللهم ارحمه ، فاذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم وأقيموها وسدوا الفرج ، وإذا قال إمامكم الله أكبر فقولوا : الله أكبر وإذا ركع فاركعوا ، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد ، وإن خير الصفوف صف الرجال المقدم ، وشرها المؤخر (٢).

١٠ ـ معانى الاخبار (٣) والمجالس : عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن الصادق عليه‌السلام ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله (ص) : إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها ، وباطنها من ظاهرها ، يسكنها من امتي من أطاب الكلام ، وأطعم الطعام ، وأفشا السلام ، وصلى بالليل والناس نيام.

فقال علي عليه‌السلام : يا رسول الله ومن يطيق هذا من امتك؟ فقال : يا علي أو ما تدري ما إطابة الكلام؟ من قال : إذا أصبح وأمسى « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » عشر مرات ، وإطعام الطعام نفقة الرجل على عياله ، وأما الصلاة بالليل والناس نيام فمن صلى المغرب والعشاء والآخرة وصلاة الغداة في المسجد

____________________

(١) أمالى الصدوق ص ١١٧.

(٢) أمالى الصدوق ص ١٩٤.

(٣) معانى الاخبار ص ٢٥٠.

٧

في جماعة فكأنما أحيا الليل كله ، وإفشاء السلام أن لا يبخل بالسلام على أحد من المسلمين (١).

١١ ـ المجالس : عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد بن عامر عن عمه عبدالله ، عن محمد بن زياد ، عن إبراهيم بن زياد ، عن الصادق عليه‌السلام قال : من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيرا ، وأجيزوا شهادته (٢).

ومنه : في خبر المناهي : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : من أم قوما باذنهم ، وهم به راضون فاقتصد بهم في حضوره وأحسن صلاته بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده ، فله مثل أجر القوم ، ولا ينقص من اجورهم شئ ، ألا ومن أم قوما بأمرهم ثم لم يتم بهم الصلاة ، ولم يحسن في ركوعه وسجوده وخشوعه وقراءته ، ردت عليه صلاته ، ولم تجاوز ترقوته وكانت كمنزلة إمام جائر معتد لم يصلح إلى رعيته ، ولم يقم فيهم الحق ولا قام فيهم بأمر (٣).

وقال عليه‌السلام : ألا ومن مشى إلى مسجد يطلب فيه الجماعة كان له بكل خطوة سبعون ألف حسنة ، ويرفع له من الدرجات مثل ذلك ، وإن مات وهوعلى ذلك وكل الله به سبعين ألف ملك يعودونه في قبره ، ويونسونه في وحدته ، ويستغفرونه له حتى يبعث (٤).

ومنه : عن أحمد بن زياد الهمدانى ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن ميمون القداح عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : اشترط رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على جيران المسجد شهود الصلاة ، وقال لينتهين أقوام لا يشهدون الصلاة ، أو لآمرن مؤذنا يؤذن ثم يقيم ثم آمر رجلا من أهل بيتي وهو علي فليحرقن على أقوام بيوتهم بحزم الحطب لانهم لا يأتون الصلاة (٥).

____________________

(١) أمالى الصدوق ص ١٩٨.

(٢) أمالى الصدوق ص ٢٠٤.

(٣) أمالى الصدوق ص ٢٥٨.

(٤) أمالى الصدوق ص ٢٥٩.

(٥) أمالى الصدوق ص ٢٩٠.

٨

ثواب الاعمال : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم مثله (١).

المحاسن : عن جعفر بن محمد الاشعري عن القداح مثله (٢).

١٢ ـ مجالس الصدوق : عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد ابن عامر ، عن عمه عبدالله ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن الصادق عليه‌السلام قال : صلى رسول الله الفجر فلما انصرف أقبل بوجهه على أصحابه فسأل عن اناس هل حضروا؟ فقالوا : لا يا رسول الله ، فقال أغيب هم؟ قالوا : لا ، فقال : أما إنه ليس من صلاة أشد على المنافقين من هذه الصلاة والعشاء (٣).

ثواب الاعمال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن علي الوشاء ، عن ابن سنان مثله (٤).

المحاسن : عن الوشا مثله (٥).

١٣ ـ المجالس (٦) : عن جعفر بن علي الكوفي ، عن جده الحسن بن علي عن جده عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من سمع النداء في المسجد فخرج منه من غير علة فهو منافق إلا أن يريد الرجوع إليه (٧).

الخصال : عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال : ما من خطوة أحب إلى الله من خطوتين : خطوة يسد بها المؤمن صفا في الله ، وخطوة إلى ذي رحم قاطع (٨).

____________________

(١) ثواب الاعمال ص ٢٠٨ و ٢٠٩.

(٢) المحاسن ص ٨٤ وفى ط كمبانى المجالس وهو سهو.

(٣) أمالى الصدوق ص ٢٩١.

(٤) ثواب الاعمال ص ٢٠٨.

(٥) المحاسن ص ٨٤.

(٦) في مطبوعة الكمبانى المحاسن ، وهو تصحيف.

(٧) أمالى الصدوق ص ٣٠٠.

(٨) الخصال ج ١ ص ٢٦ في حديث.

٩

بيان : يحتمل صف الجهاد والجماعة والاعم.

١٤ ـ الخصال : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : مروة الحضر قراءة القرآن ، ومجالسة العلماء ، والنظر في الفقه ، والمحافظة على الصلاة في الجماعات الخبر (١).

١٥ ـ المعانى (٢) والخصال : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ن عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن ثوير بن أبي فاختة ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن الباقر عليه‌السلام قال : ثلاث كفارات إسباغ الوضوء في السبرات ، والمشي بالليل والنهار إلى الصلوات ، و المحافظة على الجماعات (٣).

١٦ ـ الخصال : فيما أوصى به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عليا عليه‌السلام : يا علي ثلاث درجات : إسباغ الوضوء في السبرات ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، والمشي بالليل والنهار إلى الجماعات (٤).

أقول : قد مضى باسناد آخر في باب المنجيات (٥).

ومنه : عن عبيد بن أحمد الفقيه ، عن أبي حرب ، عن محمد بن أبي أجيد ، عن ابن أبي عيسى الحافظ ، عن محمد بن إبراهيم ، عن ابن بكير ، عن الليث ، عن أبي الهاد ، عن عبدالله بن حباب ، عن أبي سعيد الخدري قال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله

____________________

(١) الخصال ج ١ ص ٢٨.

(٢) معانى الاخبار ص ٣١٤.

(٣) الخصال ج ١ ص ٤١ ، ومثله في المحاسن ص ٤ ، ورواه الصدوق أيضا في اماليه ص ٣٢٩.

(٤) الخصال ج ١ ص ٤٢.

(٥) راجع ج ٧٠ ص ٥ ـ ٧.

١٠

قال : صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة (١).

قال ـ ره ـ وقال أبي رضي الله عنه في رسالته إلى : لصلاة الرجل في جماعة على صلاة الرجل وحده خمس وعشرون درجة في الجنة (٢).

ومنه : في خبر الاعمش قال الصادق عليه‌السلام : فضل الجماعة على الفرد بأربع و عشرين (٣).

١٧ ـ مجالس ابن الشيخ : فيما كتب أمير المؤمنين عليه‌السلام لمحمد بن أبي بكر : انظر إلى صلاتك كيف هي؟ فانك إمام لقومك ـ أن تتمها ولا تخففها ، فليس من إمام يصلي بقوم يكون في صلاتهم نقصان إلا كان عليه لا ينقص من صلاتهم شئ وتممها و تحفظ فيها يكن لك مثل أجرهم ، ولا ينقص ذلك من أجرهم شيئا (٤).

١٨ ـ العلل : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسن ، عن ذبيان بن حكيم الازدي ، عن موسى بن النمير عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إنما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي ، ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع ولولا ذلك لم يمكن أحدا أن يشهد على أحد بصلاح ، لان من لم يصل في جماعة فلا صلاة له بين المسلمين ، لان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لا صلاة لمن لم يصل في المسجد مع المسلمين إلا من علة (٥).

بيان : « ولولا ذلك » أي لو لم يحضروا الآن الجماعة بعد تأكده ، لا أنه لو لم يفرد أولا كان كذلك.

١٩ ـ مجالس الصدوق : عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانه ، عن علي بن

____________________

(١) الخصال ج ٢ ص ١٠٢.

(٢) الخصال ج ٢ ص ١٠٣.

(٣) الخصال ج ٢ ص ١٥١.

(٤) أمالى الطوسى ج ١ ص ٢٩.

(٥) علل الشرايع ج ٢ ص ١٥.

١١

إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من ترك الجماعة رغبة عنها وعن جماعة المسلمين من غير علة فلا صلاة له (١).

ثواب الاعمال : عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد عن حريز وفضيل ، عن زرارة مثله (٢).

المحاسن : في رواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله (٣).

٢٠ ـ العلل والعيون : عن عبدالواحد بن محمد بن عبدوس ، عن علي بن قتيبة عن الفضل بن شاذان فيما رواه من العلل عن الرضا عليه‌السلام فان قال : فلم جعلت الجماعة؟ قيل : لان لا يكون الاخلاص والتوحيد والاسلام والعبادة لله إلا ظاهرا مكشوفا مشهودا ، لان في إظهاره حجة على أهل المشرق والمغرب لله عزوجل ، وليكون المنافق والمستخف مؤديا لما أقربه يظهر الاسلام والمراقبة ، وليكون شهادات الناس بالاسلام من بعض لبعض جائزة ممكنة ، مع ما فيه من المساعدة على البر و التقوى ، والزجر عن كثير من معاصي الله عزوجل (٤).

٢١ ـ ثواب الاعمال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد البرقي ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : الصلاة في الجماعة تفضل على صلاة المفرد بثلاث وعشرين درجة ، تكون خمسا و عشرين صلاة (٥).

٢٢ ـ المحاسن : عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من صلى الغداة والعشاء الآخرة في جماعة فهو في ذمة الله

____________________

(١) أمالى الصدوق ص ٢٩٠.

(٢) ثواب الاعمال : ٢٠٩.

(٣) المحاسن : ٨٤.

(٤) علل الشرايع ج ١ ص ٢٤٩ ، عيون الاخبار ج ٢ ص ١٠٩.

(٥) ثواب الاعمال : ٣٤.

١٢

فمن ظلمه فانما ظلم الله ، ومن حقره فانما يحقر الله (١).

بيان : في أكثر نسخ الحديث « ومن حقره » بالحاء المهملة والقاف من التحقير ، وفي بعضها بالخاء المعجمة والفاء من الخفر وهو نقض العهد ، يعني لما كان في أمان الله فنقض عهده نقض عهد الله تعالى ، وهكذا رواه في الذكرى (٢) أيضا ثم قال : وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من صلى الغداة فانه في ذمة الله فلا يخفرن الله في ذمته يقال : أخفرته إذا نقضت عهده ، أي من نقض عهده فانه ينقض عهد الله عزوجل لانه بصلاته صار في ذمة الله وجواره.

قال في النهاية بعد ذكر الرواية الثانية خفرت الرجل أجرته وحفظته ، وخفرته إذا كنت له خفيرا أي حاميا وكفيلا ، والخفارة بالكسر والضم الذمام ، وأخفرت الرجل إذا نقضت عهده وذمامه ، والهمزة فيه للازالة أي أزلت خفارته ، وهو المراد بالحديث.

٢٣ ـ المحاسن ، في رواية محمد بن علي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من خلع جماعة المسلمين قدر شبر خلع ربقة الايمان من عنقه (٣).

بيان : الظاهر أن المراد هنا ترك إمام الحق ، وإن أمكن شموله لترك الجماعة أيضا.

٢٤ ـ المحاسن : في رواية أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام : من سمع النداء من جيران المسجد فلم يجب فلا صلاة له (٤).

٢٥ ـ مجالس ابن الشيخ : عن الحسين بن عبيدالله الغضايري ، عن التلعكبرى ، عن محمد بن همام ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن زريق الخلقاني قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : رفع إلى أمير ـ المؤمنين عليه‌السلام بالكوفة أن قوما من جيران المسجد لا يشهدون الصلاة جماعة في المسجد

____________________

(١) المحاسن ص ٨٤.

(٢) الذكرى : ٢٦٧.

(٣ ـ ٤) المحاسن : ٨٥.

١٣

فقال عليه‌السلام ليحضرن معنا صلاتنا جماعة ، أو ليتحولن عنا ، ولا يجاورونا ولا نجاورهم (١).

ومنه : بهذا الاسناد عن زريق قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : صلاة الرجل في منزله جماعة تعدل أربعا وعشرين صلاة ، وصلاة الرجل جماعة في المسجد تعد ثمانيا وأربعين صلاة مضاعفة في المسجد ، وإن الركعة في المسجد الحرام ألف ركعة في سواه من المساجد ، وإن الصلاة في المسجد فردا بأربع وعشرين صلاة ، والصلاة في منزلك فردا هباء منثور ، لا يصعد منه إلى الله تعالى شئ ، ومن صلى في بيته جماعة رغبة عن المساجد فلا صلاة له ولا لمن صلى معه إلا من علة تمنع من المسجد (٢).

وبهذا الاسناد عن زريق ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام بلغه أن قوما لا يحضرون الصلاة في المسجد فخطب فقال : إن قوما لا يحضرون الصلاة معنا في مساجدنا ، فلا يؤكلوا ولا يشاربونا ولا يشاورونا ولا يناكحونا ، ولا يأخذوا من فيئنا شيئا أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة ، وإني لاوشك أن آمر لهم بنار تشعل في دورهم ، فاحرقها عليهم ، أو ينتهون.

قال : فامتنع المسلمون عن مؤاكلتهم ومشاربتهم ومناكحتهم حتى حضروا الجماعة مع المسلمين (٣).

٢٦ ـ روى الشهيد الثاني قدس سره في شرحه على الارشاد من كتاب الامام والمأموم للشيخ أبي محمد جعفر بن أحمد القمي باسناده المتصل إلى أبي سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أتانى جبرئيل مع سبعين ألف ملك بعد صلاة الظهر ، فقال : يا محمد إن ربك يقرئك السلام وأهدى إليك هديتين لم يهدهما إلى نبي قبلك ، قلت : وما تلك الهديتان؟ قال : الوتر ثلاث ركعات والصلاة الخمس في جماعة.

قلت : يا جبرئيل وما لامتي في الجماعة؟ قال : يا محمد إذا كانا اثنين كتب الله لكل واحد بكل ركعة مائة وخمسين صلاة ، وإذا كانوا ثلاثة كتب لكل واحد بكل

____________________

(١ و ٢) أمالى الطوسى ج ٢ ص ٣٠٧.

(٣) أمالى الطوسى ج ٢ ص ٣٠٨.

١٤

ركعة ست مائة صلاة ، وإذا كانوا أربعة كتب الله لكل واحد بكل ركعة ألفا ومأتي صلاة ، وإذا كانوا خمسة كتب الله لكل واحد بكل ركعة ألفين وأربعمائة ، وإذا كانوا ستة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة أربعة آلاف وثمانمائة صلاة ، وإذا كانوا سبعة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة آلاف وست مائة صلاة ، وإذا كانوا ثمانية كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة عشر ألفا ومائتي صلاة ، وإذا كانوا تسعة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة ستة وثلاثين ألفا وأربعمائة صلاة وإذا كانوا عشرة كتب الله لكل واحد بكل ركعة سبعين ألفا وألفين وثمان مائة صلاة ، فان زادوا على العشرة فلو صارت السموات كلها مدادا والاشجار أقلام ، والثقلان مع الملائكة كتابا لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة واحدة.

يا محمد تكبيرة يدركها المؤمن مع الامام خير من ستين ألف حجة وعمرة ، و خير من الدنيا وما فيها سبعين ألف مرة ، وركعة يصليها المؤمن مع الامام خير من مائة ألف دينار يتصدق بها على المساكين وسجدة يسجدهما المؤمن مع الامام في جماعة خير من عتق مائة رقبة.

٢٧ ـ جامع الاخبار : عن أبي سلمة ، عن أبي سعيد الخدرى مثله إلى قوله يا محمد تكبير يدركه المؤمن خير له من سبعين حجة وألف عمرة سوى الفريضة ، يا محمد ركعة يصليها المؤمن مع الامام خير له من أن يتصدق بمائة ألف دينار على المساكين وسجدة يسجدها خير له من عبادة سنة ، وركعة يركعها المؤمن مع الامام خير من مائة رقبة يعتقها في سبيل الله ، يا محمد من أحب الجماعة أحبه الله والملائكة أجمعون (١).

بيان : بناء أكثر المثوبات وزيادتها في زيادة الاعداد على التضعيف إلا الاول والثامن والتاسع ، فان التسعة على هذا الحساب ينبغي أن يكون ثوابها ثمانية وثلاثين ألفا وأربع مائة ، والعشرة سبعين ألفا وستة آلاف وثمان مائة ، ولعله من الروات أو النساخ.

____________________

(١) جامع الاخبار ٨٩ ـ ٩٠.

١٥

٢٨ ـ الهداية : قال الصادق عليه‌السلام : فضل صلاة الرجل في جماعة على صلاة الرجل وحده خمس وعشرون درجة في الجنة (١).

٢٩ ـ كتاب زيد النرسى : عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن قوما جلسوا عن حضور الجماعة فهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يشعل النار في دورهم حتى خرجوا وحضروا الجماعة مع المسلمين.

بيان : ظاهر هذا الخبر وأمثاله وجوب الجماعة في اليومية ، ولم ينقل عن أحد من علمائنا به. وخالف فيه أكثر العامة فقال بعضهم : فرض على الكفاية في الصلوات الخمس ، وقال آخرون : إنها فرض على الاعيان ، وقال بعضهم : إنها شرط في الصلاة تبطل بفواتها ، ولذا أول أصحابنا هذه الاخبار فحملوها تارة على الجماعة الواجبة كالجمعة ، واخرى على ما إذا تركها استخفافا ، وربما يقال العقوبة الدنيوية لا تنافي الاستحباب ، كالقتل على ترك الاذان ، ولا يخفى ضعفه ، إذا لا معنى للعقوبة على مالا يلزم فعله ، ولا يستحق تاركه الذم و اللؤم كما فسر أكثرهم الواجب به ، والقول بأنه كان واجبا في صدر الاسلام فنسخ أو كان الحضور مع إمام الاصل واجبا ـ فمع أن أكثر الاخبار لا يساعدهما ـ لم أر قائلا بهما أيضا ، وبالجملة الاحتياط يقتضي عدم الترك إلا لعذر ، وإن كان بعض الاخبار يدل على الاستحباب ، وكفى بفضلها أن الشيطان لا يمنع من شئ من الطاعات منعها وطرق لهم في ذلك شبهات من جهة العدالة ونحوها ، إذ لا يمكنهم إنكارها ونفيها رأسا ، لان فضلها من ضروريات الدين ، أعاذنا الله وإخواننا المؤمنين من وساوس الشياطين.

٣٠ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : من صلى الصلاة في جماعة فظنوا به كل خير ، واقبلوا شهادته (٢).

____________________

(١) الهداية : ٣٤.

(٢) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥٣.

١٦

وعن جعفر بن محمد قال : الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الفذ بأربع وعشرين صلاة (١).

وعن أبي جعفر محمد بن علي أنه سئل عن الصلاة في جماعة أفريضة ، قال : الصلاة فريضة ، وليس الاجتماع في الصلوات بمفروض ، ولكنها سنة ومن تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين لغير عذر ولا علة فلا صلة له (٢).

وعن علي عليه‌السلام أنه قال : من صلى الفجر في جماعة رفعت صلاته في صلاة الابرار وكتب يومئذ في وفد المتقين (٣).

وعن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال : قام علي عليه‌السلام الليل كله حتى إذا انشق عمود الصبح صلى الفجر وخفق برأسه ، فلما صلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الغداة لم يره فأتى فاطمة فقال : أي بنية ما بال ابن عمك لم يشهد معنا صلاة الغداة؟ فأخبرته الخبر ، فقال : ما فاته من صلاة الغداة في جماعة أفضل من قيام ليله كله.

فانتبه علي لكلام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال له : يا علي إن من صلى الغداة في جماعة فكأنما قام الليل كله راكعا وساجدا يا علي أما علمت أن الارض تعج إلى الله من نوم العالم عليها قبل طلوع الشمس (٤).

وعن علي عليه‌السلام أنه غدا على أبي الدرداء فوجده نائما فقال له : مالك؟ فقال : كان مني من الليل شئ فنمت ، فقال علي : أفتركت صلاة الصبح في جماعة؟ قال : نعم ، قال علي : يا أبا الدرداء لان اصلي العشاء والفجر في جماعة أحب إلى من أن أحيى ما بينهما ، أو ما سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : لو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا ، وإنهما ليكفران ما بينهما (٥).

وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه‌السلام أنه قال : أتى رجل من جهينة إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أكون بالبادية ومعي أهلي وولدي وغلمتي فاؤذن واقيم واصلي بهم أفجماعة نحن؟ قال : نعم ، قال : فان الغلمة ربما اتبعوا

____________________

(١ ـ ٤) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥٣.

(٥) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥٤.

١٧

الابل وأبقى أنا وأهلي وولدي فاؤذن واقيم واصلي بهم أفجماعة نحن؟ قال : نعم ، قال : فان بنى ربما اتبعوا قطر السحاب فأبقى أنا وأهلي فاؤذن واقيم واصلي بهم أفجماعة نحن؟ قال : نعم ، قال : فان المرءة تذهب في مسلحتها فأبقى وحدى فأوذن و اقيم وصلي أفجماعة أنا ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : المؤمن وحده جماعة (١).

وقد ذكرنا فيما تقدم أن المؤمن إذا أذن وأقام صلى خلفه صفان من الملائكة.

وعن علي عليه‌السلام أنه قال : تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله رجل خرج من بيته فأسبغ الطهر ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ، ليقضي فريضة من فرائض الله ، فهلك فيما بينه وبين ذلك ، ورجل قام في جوف الليل بعد ما هدأت العيون فأسبغ الطهر ثم قام إلى بيت من بيوت الله فهلك فيما بينه وبين ذلك (٢).

وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : إسباغ الوضوء في المكاره ، ونقل الاقدام إلى المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة تغسل الخطايا يا غسلا (٣).

وعنه عليه‌السلام أنه قال : خير صفوف الصلاة المقدم ، وخير صفوف الجنائز المؤخر ، قيل : يا رسول الله وكيف ذلك؟ قال : لانه ستر للنساء ، وخير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء آخرها ، ولم يعلم الناس ما في الصف الاول لم يصل إليه أحد إلا باستهام (٤).

وعن علي عليه‌السلام قال : أفضل الصفوف أولها ، وهو صف الملائكة ، وأفضل المقدم ميامن الامام (٥).

وعنه عليه‌السلام أنه قال : سدوا فرج الصفوف ، من استطاع أن يتم الصف الاول والذي يليه فليفعل ، فان ذلك أحب إلى نبيكم ، وأتموا الصفوف ، فان الله وملائكته يصلون على الذين يتمون الصفوف (٦).

وعن جعفر بن محمد عليهما‌السلام أنه قال : أتموا الصفوف ولا يضر أحدكم أن يتأخر

____________________

(١ ـ ٤) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥٤.

(٥ ـ ٦) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥٥.

١٨

إذا وجد ضيقا في الصف الاول ، فيتم الصف الذي خلفه ، وإن رأى خللا أمامه فلا يضره أن يمشي منحرفا ـ إن تحرف عنه ـ حتى سده يعني وهو في الصلاة (١).

بيان : أكثر هذه الاخبار مذكورة في الكتب المشهورة ، وقال في النهاية فيه : لو يعلمون ما في العشاء والفجر لاتوهما ولو حبوا : الحبو أن يمشي على يديه وركبتيه أواسته ، وحبا الصبي إذا زحف على استه ، وفي القاموس : الغلام : الطار الشارب والجمع أغلمة وغلمة انتهى قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : المؤمن وحده جماعة قال الصدوق ـ ره ـ : لانه متى أذن وأقام صلى خلفه صفان من الملائكة ، ومتى أقام ولم يؤذن صلى خلفه صف واحد انتهى.

وقال الوالد قدس سره : لما كان صلاة المؤمن الكامل غالبا مع حضور القلب ، فيكون قلبه بمنزلة الامام ، وحواسه الباطنة والظاهرة وقواه وجوارحه بمنزلة المقتدين كما قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : لو خشع قلبه لخشعت جوارحه.

وقال الشهيد ـ ره ـ : المراد به إدراك فضيلة الجماعة عند تعذرها ، ويؤيد الاول ما سيأتي في خبر ابن مسعود.

قوله : « إلا باستهام » أي إلا بأن نازعه الناس فأقرعوا فخرج القرعة باسمه ، قال في النهاية فيه : اذهبا فتوخيا ثم استهما أي اقترعا ليظهر سهم كل واحد منكما.

٣١ ـ الروضة : للشهيد الثاني : الجماعة مستحبه في الفريضة متأكدة في اليومية حتى أن الصلاة الواحدة منها تعدل خمسا أو سبعا وعشرين مع غير العالم ، ومعه ألفا ولو وقعت في مسجد يضاغف بمضروب عدده في عددها ففي الجامع مع غير العالم ألفان وسبع مائة ، ومعه مائة ألف (٢).

قال : وروي أن ذلك مع اتحاد المأموم ، فلو تعدد تضاعف في كل واحد بقدر المجموع في سابقة (٣).

٣٢ ـ كتاب الامامة والتبصرة : لعلى بن بابويه ، عن أحمد بن علي ، عن

____________________

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥٥.

(٢ ـ ٣) الروضة البهية ( شرح اللمعة ) ص ٧٠ الفصل ١١.

١٩

محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلى ، عن السكونى ، عن جعفر ابن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : سووا صفوفكم فان تسوية الصف تمام الصلاة.

ومنه : عن هارون بن موسى ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن ابن فضال ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام ، عن النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الصف الاول في الصلاة أفضل ، والصف الاخير على الجنازة أفضل.

ومنه : عن أحمد بن إسماعيل ، عن أحمد بن إدريس ، عن الحسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة ، عن جعفر بن محمد بن عبدالله ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لو علم الناس ما في النداء والصف الاول لاستهموا عليه.

ومنه : عن سهل بن أحمد ، عن محمد بن محمد بن الاشعث ، عن موسى بن إسماعيل ابن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الرجل أحب أن يؤم في بيته الخبر.

٢٠