بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٩٦
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

إنما أخبرتك أني قرأته ولم اخبرك أنه عندي ، قال حبيب : فجعل محمد يقول : ما رأيت مثل هذا قط (١).

١٢ ـ ضا : ليس فيما دون عشرين دينارا زكاة ، ففيها نصف دينار ، وكلما زاد بعد العشرين إلى أن يبلغ أربعة دنانير فلازكاة فيه ، فاذا بلغ أربع دنانير ففيه عشر دينار ، ثم على هذا الحساب وليس على المال الغائب زكاة ، ولا في مال اليتيم زكاة ، وأول أوقات الزكاة بعد ما مضى ستة أشهر من السنة لمن أراد تقديم الزكاة.

ونروي أنه ليس على الذهب زكاة حتى تبلغ أربعين مثقالا ، فاذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال ، وليس في نيف شئ حتى تبلغ أربعين ، ولايجوز في الزكاة أن يعطى أقل من نصف دينار ، وإن كان مالك في تجارة وطلب منك المتاع برأس مالك ولم تبعه تبتغي بذلك الفضل فعليه زكاته إذا جاء عليك الحول وإن لم يطلب منك برأس مالك فليس عليك الزكاة.

وليس على الحلي زكاة ، ولكن تعيره مؤمنا ، إذا استعار منك فهو زكاته وليس في السبايك زكاة إلا أن يكون فربه من الزكاة ، فان فررت به من الزكاة فعليك فيه زكاة.

١٣ ـ سر : من كتاب معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يجعل الحلي لاهله من المائة الدينار والمائتين الدينار ، قال : وأراني قد قلت له : ثلاثمائة دينار أعليه زكاة؟ قال : فقال : ان كان إنما جعله ليفر به فعليه الزكاة وإن كان إنما جعله ليتجمل به فليس عليه زكاة (٢).

١٤ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم‌السلام ، عن علي صلوات الله عليهم أنه قال : قام فينا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فذكر الزكاة وقال : هاتوا ربع العشر ، من عشرين مثقالا نصف مثقال ، وليس فيما دون ذلك شئ يعني بهذا

__________________

(١) علل الشرايع : ج ٢ ص ٦١.

(٢) السرائر : ٢٦٤.

٤١

الذهب.

وعن جعفر بن محمد عليه‌السلام أنه سئل عن الصدقات فقال : الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال ، وليس فيما دون العشرين شئ.

وعن علي عليه‌السلام أنه قال : في عشرين دينارا نصف دينار ، ولاشئ فيمادون ذلك ، وفيما زاد على العشرين فبحسابه يؤخذ من كل ما زاد ربع العشر.

وعن علي صلوات الله عليه أنه قال : لما بعثني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى اليمن قال لي : إذا لقيت القوم فقل لهم : هل لكم أن تخرجوا زكاة أموالكم طهرة لكم ـ و ذكر الحديث بطوله ـ وقال فيه : في كل مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس فيما دون مائتي درهم زكاة.

وعن علي عليه‌السلام أنه قال : ليس فيما دون مائتي درهم زكاة ، وما زاد ففيه ربع العشر ، ومن كان عنده ذهب لايبلغ عشرين دينارا أو فضة لا تبلغ مائتي درهم فليس عليه زكاة ، ولا يجب عليه أن يضم الذهب إلى الفضة لان الله عزوجل فرق بينهما وبين رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه لاشئ في واحد منهما حتى يبلغ الحد الذي حده رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

وعن جعفر بن محمد عليه‌السلام أنه قال : لا بأس أن يعطي من وجبت عليه زكاة من الذهب ورقا بقيمته ، وكذلك لابأس أن يعطي مكان ماوجب عليه في الورق ذهبا بقيمته.

وعن أبي جعفر وأبي عبدالله صلوات الله عليهما أنهما قالا : ليس في الحلي زكاة يعنيان ما اتخذ منه للباس مثل حلي النساء والسيوف وأشباه ذلك ، مالم يرد به صاحبه فرارا من الزكاة بأن يصوغ ماله حليا أو يشتري به حليا لئلا يؤدي زكاته ، هذا لاينبغي لاحد أن يفعله ، فان فعله كانت عليه فيه الزكاة ، و كذلك عليه الزكاة فيما كانت في يديه من حلي مصوغ يتصرف به في البيع والشرى أو يكون عنده لغير اللباس.

وعن جعفر بن محمد عليه‌السلام أنه قال : لاتجب الزكاة فيما سميت فيه ، حتى

٤٢

يحول عليه الحول بعد أن يكمل القدر الذي تجب فيه.

وبالاسناد المذكور ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه أسقط الزكاة عن الدر والياقوت والجوهر كله مالم يرد به التجارة ، وهذا كالذي ذكرناه من الحلي والوجه فيه مثل ما تقدم في ذكر الحلي.

وعن جعفر بن محمد عليه‌السلام أنه قال في اللؤلؤ يخرج من البحر والعنبر : يؤخذ في كل واحد منهما الخمس ثم هما كسائر الاموال.

وعنه عليه‌السلام أنه قال في الركاز من المعدن والكنز القديم يؤخذ الخمس في كل واحد منهما ، وباقي ذلك لمن وجد في أرضه أو داره ، وإن كان الكنز من مال محدث وادعاه أهل الدار فهو لهم.

وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه‌السلام أنه سئل عن معادن الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر قال : عليهم فيها جميعا الخمس.

وعنه عليه‌السلام أنه قال : إذا كانت دنانير أوذهب أو دراهم أو فضة دون الجيد فالزكاة فيها منها.

وعنه عن علي عليه‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عفا عن الدور والخدم والكسوة والاثاث مالم يرد بشئ من ذلك التجارة.

وعن جعفر بن محمد عليه‌السلام أنه قال : ما اشتري للتجارة فاعطي به رأس ماله أو أكثر فحال عليه الحول ولم يبعه ففيه الزكاة ، وإن با رعليه ولم يجد رأس ماله لم يزكه حتى يبيعه.

وعنه عليه‌السلام أنه قال : ليس في مال يتيم ولا معتوه (١) زكاة إلا أن يعمل به فان عمل به ففيه الزكاة.

وعنه عليه‌السلام أنه قال في الذي يكون للرجل على الرجل : إن كان غير ممنوع منه يأخذه متى شاء بلا خصومة ولا مدافعة ، فهو كسائر ما في يديه من ماله يزكيه.

وإن كان الذي هو عليه يدافعه ولايصل إليه إلا بخصومة فزكاته على الذي هو في

__________________

(١) المعتوه : الضعيف العقل ، وفى الحديث كل طلاق واقع الاطلاق المعتوه.

٤٣

يديه ، وكذلك مال الغائب وكذلك مهر المرأة على زوجها.

وعن علي عليه‌السلام أنه قال : ليس في مال مستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول إلا أن يكون في يدمن هوفي يديه مال تجب فيه الزكاة ، فانه يضمه إليه ويزكيه عند رأس الحول الذي يزكى فيه ماله.

وعن جعفر بن محمد عليه‌السلام أنه قال : ليس في مال المكاتب زكاة.

وعن جعفر بن محمد عليه‌السلام أنه قال : الزكاة مضمونة حتى يضعها من وجبت عليه موضعها.

فعلى هذا القول يلزم على كل من وجبت عليه زكاة وأعطاها غير أهلها الذين أمر الله بدفعها إليهم أعطاها ثانية لمن أوجب دفعها إليه ، وسنذكر ما تجب في هذا في موضعه إنشاء الله.

وأقل ما يلزم في هذه الرواية من أخرج زكاة ماله فضاعت منه قبل أن يدفها أن عليه إخراجها من ماله ولا يزي عنه ضياعها قبل دفعها إلى من يجب دفعها إليه.

وعنه عليه‌السلام أنه قال : في الرجل يجب عليه زكاة في ماله فلم يخرجها حتى حضر الموت فأوصى أن تخرج عنه : إنها يخرج من جميع ماله إلا أن يوصي باخراجها من ثلثه ، فهذا إذا علم ذلك ، وإن علم منه أنه أراد أن يضر بورثته ويتلف ميراثهم ، لم يجز ذلك إلا من ثلثه ، إلا أن يجيزه الورثة على أنفسهم (١).

١٥ ـ الهداية : اعلموا أنه ليس على الذهب شئ حتى تبلغ عشرين دينارا فاذا بلغ ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة وعشرين ، ثم فيه نصف دينار وعشر دينار ثم على هذا الحساب ، متى ما زاد على عشرين أربعة أربعة ، ففي كل أربعة عشر إلى أن يبلغ أربعين ، فاذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال.

واعلموا أنه ليس على الفضة شئ حتى يبلغ مائتي درهم فاذا بلغت ففيها خمسة دراهم ، ومتى زاد عليها أربعون درهما ففيها درهم.

__________________

(١) دعائم الاسلام : ٢٤٨ ـ ٢٥١.

٤٤

٤

* ( باب ) *

* ( زكاة الغلات وشرائطها وقدر ما يؤخذ منها ) *

* ( وما يستحب فيه الزكاة من الحبوبات ) *

١ ـ ل : في خبر الاعمش ، عن الصادق عليه‌السلام قال : تجب الزكاة على الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق : العشر ان كان سقي سيحا (١) وإن كان سقي بالدوالي (٢) فعليه نصف العشر ، والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد (٣).

٢ ـ ن : فيما كتب الرضا عليه‌السلام للمأمون : يجب العشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أو ساق ، والوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد (٤).

٣ ـ ضا : ليس في الحنطة والشعير شئ إلى أن يبلغ خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد ، والمد مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف فاذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان ، ومؤنة العمارة والقرية اخرج منه العشر ان كان سقي بماء المطر أو كان بعلا (٥) وإن كان سقي بالدلاء والغرب (٦) ففيه نصف

__________________

(١) السيح : الماء الجارى على وجه الارض.

(٢) الدوالى جمع الدالية وهى المنجنون تديره الثور والناعورة يديرها الماء فيستقى بها من البئر أو البحر.

(٣) الخصال : ج ٢ ص ١٥٢.

(٤) عيون الاخبار : ج ٢ ص ١٢٣.

(٥) البعل : ما سقته السماء ، ونقل عن الاصمعى : أن العذى ما سقته السماء ، والبعل ما شرب بعروقة من غير سقى ولاسماء.

(٦) الغرب : الدلو العظيمة.

٤٥

العشر وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير ، فان بقي الحنطة والشعير بعدما أخرج الزكاة ما بقي وحولت عليها السنة ليس عليها زكاة حتى يباع ويحول على ثمنه حول.

٤ ـ شى : عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام « ومما أخرجنا لكم من الارض » (١) قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أمر بالنخل أن يزكى يجئ قوم بألوان من التمر هو من أردء التمر يؤدونه عن زكاتهم يقال له : الجعرور والمعافارة (٢) قليلة اللحاء عظيمة النوى ، فكان بعضهم يجئ بها عن التمر الجيد ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تخرصوا هاتين ولا تجيؤوا منها بشئ وفي ذلك أنزل الله « يا أيها الذين آمنو أنفقوا من طيبات ما كسبتم ـ إلى قوله : إلا أن تغمضوا فيه » والاغماض أن يأخذ هاتين التمرتين من التمر ، وقال : لايصل إلى الله صدقة من كسب حرام (٣).

٥ ـ شى : عن رفاعة ، عن أبي عبدالله في قول الله : « إلا أن تغمضوا فيه » فقال : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بعث عبدالله بن رواحة فقال : لاتخرصوا جعرورا ولا معافارة وكان اناس يجيؤون بتمر سوء ، فأنزل الله جل ذكره « ولستم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه » وذكر أن عبدالله خرص عليهم تمرسوء فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا عبدالله لاتخرص جعرورا ولا معافارة (٤).

__________________

(١) البقرة : ٢٦٧.

(٢) الجعرور ـ وزان عصفور ـ ضرب من الدقل وهو أردأ التمر ، والجعر نجو كل ذات مخلب من السباع ، وما يبس من العذرة في المجعر أى الدبر ، فكأن التمر الردئ الحشف البالى ، شبه بالجعر فقيل جعرور ، والمعافارة أو أمعاء فارة ، او معافارة ، كلها بمعنى والكلمة مركبة من المعى : أحشاء البطن وأعفاجه بعد المعدة ، والفأرة : الدويبة الفويسقة معروف فكانهم شبهوا التمر الردئ بأمعاء الفارة.

(٣) تفسير العياشى : ج ١ ص ١٤٨.

(٤) تفسير العياشى : ج ١ ص ١٤٩.

٤٦

٦ ـ شى : عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : كان أهل المدينة يأتون بصدقة الفطر إلى مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وفيه عذق (١) يسمى الجعرور وعذق يسمى معافارة ، كانا عظيما نواهما ، رقيقا لحاهما ، في طعمهما مرارة ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للخارص : لاتخرص عليهم هذين اللونين لعلهم يستحيون لايأتون بهما ، فأنزل الله « يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ـ إلى قوله : تنفقون » (٢).

٧ ـ الهداية : اعلم أنه ليس على الحنطة والشعير شئ حتى تبلغ خمسة أو ساق ، والوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد ، والمد وزن مائتي واثنين وتسعين درهما ونصف ، فاذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤنة القرية اخرج منه العشر ان كان سقي بماء المطر أو كان سيحا ، وإن سقي بالدلاء والغرب ففيه نصف العشر ، وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير ، وإن بقي الحنطة والشعير بعد ذلك ما بقي فليس عليه شئ ، حتى يباع ويحول عليه الحول.

٥

* ( باب ) *

* ( زكاة الانعام ) *

١ ـ ب : علي عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن الزكاة في الغنم فقال : من كل أربعين شاة شاة ، وفي مائة شاة ، وليس في الغنم كسور (٣).

أقول : سيأتي بعض الاخبار في باب أدب المصدق.

٢ ـ مع : أبي ، عن سعد ، عن ابن هاشم ، عن حماد ، عن حريز ، عن

__________________

(١) العذق والقنو من النخل كالعنقود من العنب.

(٢) تفسير العياشى : ج ١ ص ١٥٠ ، وفى ذيل الاية روايات كثيرة بهذا المعنى.

(٣) قرب الاسناد : ١٣٥.

٤٧

زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلى والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام قالا : في صدقة الابل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسة وعشرين فاذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض (١) ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسة وثلاثين

__________________

(١) المشهور بين الاصحاب ان في خمسة وعشرين من الابل خمس شياة ، فاذا زاد عليها واحدة وصارت ستة وعشرين ففيها ابنة مخاض ، وفى ستة وثلاثين بنت لبون ، وفى ستة أربعين حقة حتى اذا زادت على الستين ففيها جذعة وفى ستة وسبعين بنتالبون حتى اذا زادت على التسعين ففيها حقتان ، واذا زادت على مائة وعشرين ففى كل خمسين حقة وفى كل أربعين ابنة لبون.

وقد وافقنا على ذلك أهل السنة الافى خمس وعشرين فعندهم فيها بنت مخاض كما هو نص الكتاب الذى كتبه أبوبكر لانس لما وجهه إلى البحرين ، رواه البخارى كما في مشكاة المصابيح ص ١٥٨.

ونقل الشيخ الحر العاملى قدس الله روحه في الوسائل الرقم ١١٦٤٨ : أن في بعض النسخ الصحيحة من كتاب معانى الاخبار هكذا « فاذا بلغت خمسا وثلاثين فان زادت واحدة ففيها بنت مخاض » وهكذا زاد في سائر الموارد « فان زادت واحدة » فانطبق الخبر مع سائر الاخبار ويطابق فتوى الاصحاب. والظاهر عندى أن هذه الزيارة مقتحم في أصل الحديث من قبل بعض الكتاب حيث رأى عدم انطباقه مع المشهور ، وذلك لان الحديث مروى في الكافى ج ٣ ص ٥٣١ وهكذا نقله الشيخ في التهذيبين ، من دون الزيادة ، وقد ذكر الفقهاء توجيهات لهذا الحديث :

قال الفيض رحمه الله : في التهذيبين : قوله عليه‌السلام « فاذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض » أراد : وزادت واحدة ، وانما لم يذكر في اللفظ لعلمه بفهم المخاطب ، قال : ولو لم يحتمل ذلك لجاز لنا أن نحمله على التقية كما صرح به في رواية البجلى بقوله : هذا فرق بيننا وبين الناس ، أقول : الاول بعيد والثانى سديد. انتهى كلام الفيض.

أقول : كلام الشيخ قدس‌سره على محله ، ولا مناص لنا الا أن نحمله على ارادة « وزادت واحدة » :

أما أولا فلان الحمل على التقية انما هو عند ذكر النصاب الاول اعنى « فاذا بلغت

٤٨

فاذا بلغت خمسة وثلاثين ففيها ابنة لبون ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسة و أربعين فاذا بلغت خمسة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستين ، فاذا بلغت ستين ففيها جذعة ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسة وسبعين ، فاذا بلغت خمسة وسبعين ففيها بنتالبون ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ تسعين ، فاذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ عشرين ومائة ، فاذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل ، فاذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة ، و

__________________

ذلك ففيها ابنة مخاض » كما عرفت أن الخلاف بين الشيعة والسنة انما هو في هذا النصاب فقط ، وأما سائر النصب مثل قوله « فاذا بلغت خمسة وثلاثين ففيها ابنة لبون » فلا يحتمل التقية ، فان علماء الاسلام مجمعون على أن نصاب ابنة اللبون انما هو اذا بلغت ستة وثلاثين إلى خمسة وأربعين ، وهكذا في سائر النصب.

وقد نص على ذلك عبدالرحمن بن الحجاج البجلى في حديثه عن أبى عبدالله عليه‌السلام المروى في الكافى والتهذيبين « قال عليه‌السلام : في خمس قلائص شاة .. وفى خمس وعشرين خمس وفى ستة وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين وقال عبدالرحمن : هذا فرق بيننا وبين الناس ... » يعنى أن الفرق انما هو في النصاب لا في غيره.

وأما ثانيا فلان الحديث ذكر في نصاب الحقتين أول النصاب وآخره : قال : ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ تسعين فاذا بلغت ( أى وزادت واحدة ) ففيها حقتان طروقتا الفحل ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ عشرين ومائة فاذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فاذا زادت الخ » فهذا قرينة على أن المراد في كل الموارد هو تقدير النصاب اذا زادت واحدة ، وانما لم يذكر لوضوح المسألة عند أمثال زرارة ومحمد بن مسلم وأبى بصير وبريد العجلى وفضيل الراوين لهذا الحديث ، ولعله عليه السلام ذكر في كل النصب أول النصاب وآخره كما في الاخير فلخصه الراوون اعتبارا بمعرفة القارئين ويؤيد هذا أن سائر فصول هذا الخبر ، الذى يتعلق بنصاب البقر والشاة هكذا يذكر أول النصاب وآخره. راجع الكافى ج ٣ ص ٥٣٤ و ٥٣٥.

٤٩

في كل أربعين ابنة لبون ، ثم ترجع الابل على أسنانها (١) وليس على النيف شئ ، ولا على الكسور شئ ، وليس على العوامل شئ ، إنما ذلك على السائمة الراعية.

__________________

(١) ونقل الفيض رحمه الله عن بعض اساتيذه أن المراد برجوع الابل على أسنانها استيناف النصاب الكلى واسقاط اعتبار الاسنان السابقة كانه اذا اسقط اعتبار الاسنان واستؤنف النصاب الكلى تركت الابل على اسنانها ولم تعتبر ، وهو وان كان بعيدا بحسب اللفظ الا أن السياق يقتضيه ، وتعقيب ذكر أنصبة الغنم بقوله « وسقط الامر الاول » ثم تعقيبه بمثل ما عقب به نصب الابل والبقرمن نفى الوجوب عن النيف يرشد اليه ، لانه جعل اسقاط الاعتبار بالاسنان السابقة في الغنم مقابلا لرجوع الابل على اسنانها واقعا موقعه ، وهو يقتضى اتحادهما في المودى.

أقول : لفظ الحديث في نصاب الابل كما ترى في المتن هكذا : « ثم ترجع الابل على أسنانها وليس على النيف شئ » وهكذا في نصاب البقر : « ثم ترجع البقر على أسنانها وليس على النيف شئ » وفى نصاب الغنم « فاذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة وسقط الامر الاول وليس على مادون المائة بعد ذلك شئ وليس في النيف شئ ».

فلما كان زكاة البقر والابل عند تكميل كل نصاب مقدرا على اسنانهما : ابنة مخاض وابنة لبون وهكذا في الابل ، تبيع ومسنة ، قال في الموردين « ثم ترجع الابل على أسنانها » و « ثم ترجع البقر على أسنانها » واما في الشاة فلم يقل ذلك لما لم يكن التقدير على أسنان الشاة.

واما معنى « ترجع الابل على أسنانها » فهو معروف عند اللغويين قال الجوهرى : « الرجعة : الناقة تباع وتشترى بثمنها مثلها. فالثانية راجعة ورجعة ، وقدار تجعتها وترجعتها ورجعتها يقال باع فلان ابله فارتجع منها رجعة صالحة ـ بالكسر ـ اذا صرف أثمانها فيما يعود عليه بالعائدة والصالحة. وكذلك الرجعة في الصدقة اذا وجبت على رب المال أسنان فأخذ المصدق مكانها أسنان فوقها أو دونها ». يعنى اذا بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة ، أدى غيرها على وجه القيمة مثلا اذا وجبت جذعة وكانت عنده حقة أداها وأدى معها شاتين أو عشرين درهما وهكذا كما هو مصرح في الاحاديث بتصاريفها وسيجئ الاشارة إلى بعضها. وان شئت راجع الكافى ج ٣ ص ٥٣٩.

٥٠

قال : قلت : ما في البخت السائمة؟ قال : مثل ما في الابل العربية.

قال الصدوق : وجدت مثبتا بخط سعد بن عبدالله بن أبي خلف رضي الله عنه في أسنان الابل (١) من أول ما تطرحه امه إلى تمام السنة « حوار » فاذا دخل في السنة الثانية سمي ابن مخاض ، لان امه قد حملت ، فاذا دخل في الثالثة سمي ابن لبون وذلك أن امه قد وضعت وصار لها لبن ، فاذا دخل في الرابعة سمي حقا للذكر ، والانثى حقة ، لانه قد استحق أن يحمل عليه ، فاذا دخل في الخامسة سمي جذعا ، فاذا دخل في السادسة سمي ثنيا لانه قد ألقى ثنيته فاذا دخل في السابعة ألقى رباعيته وسمي رباعا ، فاذا دخل في الثامنة ألقى السن الذي بعد الرباعية ، وسمي سديسا ، فاذا دخل في التاسعة فطر نا به سمي بازلا فاذا دخل في العاشرة فهو مخلف وليس له بعد هذا اسم ، فالاسنان التي تؤخذ في الصدقة من ابن مخاض إلى الجذع (٢).

٣ ـ ل : في خبر الاعمش عن الصادق عليه‌السلام : تجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاة ، وتزيد واحدة ، فتكون فيها شاة إلى عشرين ومائة ، فاذا بلغت مائة وعشرين وتزيد واحدة فتكون فيها شاتان إلى مائتين فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة ، ثم بعد ذلك يكون في كل مائة شاة شاة.

وتجب على البقر الزكاة إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حولية ، فيكون فيها تبيع حولي إلى أن تبلغ أربعين بقرة ، ثم يكون فيها مسنة إلى ستين ، ثم يكون فيها مسنتان إلى تسعين ، ثم يكون فيها ثلاث تبايع ثم بعد ذلك في كل ثلاثين بقرة تبيع وفي كل أربعين مسنة.

وتجب على الابل الزكاة إذا بلغت خمسة ، فتكون فيها شاة ، فاذا بلغت عشرة فشاتان ، فاذا بلغت خمسة عشر فثلاث شياة ، فاذا بلغت عشرين فأربع شياة فاذا بلغت خمسا وعشرين فخمس شياة ، فاذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض ، فاذا

__________________

(١) ونقله الكلينى في الكافى ج ٣ ص ٥٣٣ في باب واحد ، راجعه ان شئت.

(٢) معانى الاخبار : ٣٢٧.

٥١

بلغت خمسا وثلاثين وزادت واحدة ففيها بنت لبون ، فاذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة ، فان بلغت ستين وزادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين (١) فان زادت واحدة ففيها ثني إلى تسعين ، فاذا بلغت تسعين ففيها ابنة لبون فان زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فاذا كثرت الابل ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ، ويسقط الغنم بعد ذلك ويرجع إلى أسنان الابل (٢).

٤ ـ ضا : ليس على الغنم زكاة حتى تبلغ أربعين شاة ، فاذا زادت على الاربعين واحدة ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فاذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فاذا زادت واحدة ففيها ثلاثة إلى ثلاثمائة ، فاذا كثر الغنم أسقط هذا كله ، ويخرج في كل مائة شاة.

ويقصد المصدق الموضع الذي فيه الغنم فينادي يا معشر المسلمين هل لله في أموالكم حق؟ فان قالوا نعم أمر أن يخرج الغنم ويفرقها فرقتين ، ويخير صاحب الغنم في إحدى الفرقتين ، ويأخذ المصدق صدقتها من الفرقة الثانية ، فان أحب صاحب الغنم أن يترك المصدق له هذه فله ذاك ، ويأخذ غيرها ، وإن لم يرد صاحب الغنم أن يأخذه أيضا فليس له ذلك ، ولا يفرق المصدق بين غنم مجتمعة ولا يجتمع بين متفرقة.

وفي البقرة إذا بلغت ثلاثين بقرة ففيها تبيع حولي ، وليس فيها إذا كانت دون ثلاثين شئ فاذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين ، فاذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين ، فاذا بلغت سبعين ففيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين ، فاذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين ، فاذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع ، فاذا كثرت البقرة سقط هذا كله ، ويخرج من كل ثلاثين بقرة تبيعان ، ومن كل أربعين مسنة.

__________________

(١) في سائر الاحاديث ، وعليه فتوى العلماء : خمس وسبعون بدل الثمانين ، وسيجئ مثله عن فقه الرضا وكتاب الهداية للصدوق.

(٢) الخصال : ج ٢ ص ١٥٢.

٥٢

وليس في الابل شئ حتى تبلغ خمسة ، فاذا بلغت خمسة ففيها شاة ، وفي عشرة شاتان ، وفي خمسة عشر ثلاث شياة ، وفي عشرين أربع شياة وفي خمس و عشرين خمس شياة ، فاذا زادت واحدة فابنة مخاض ، وإن لم يكن عنده ابنة مخاض ففيها ابن لبون ذكر إلى خمسة وثلاثين ، فان زادت فيها واحدة ففيها ابنة لبون فان لم يكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض أعطى المصدق ابنة مخاض ، وأعطى معها شاة ، وإذا وجبت عليها ابنة مخاض لم يكن عنده وكان عنده ابنة لبون دفعها واسترجع من المصدق شاة ، فاذا بلغت خمسة وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة وسميت حقة لانه استحقت أن يركب ظهرها إلى أن تبلغ ستين ، فاذا زادت [ واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين ، فاذا زادت ] (١) واحدة ، ففيها ثني.

٥ ـ المعتبر : روى زرارة ومحمد بن مسلم وأبوبصير والفضيل وبريد عن أبي جعفروأبي عبدالله عليهما‌السلام قالا : في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وليس في أقل من ذلك شئ ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ أربعين ، ففيها مسنة ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان ، أو تبيعتان ثم في سبعين تبيع أو تبيعة ومسنة ، وفي ثمانين مسنتان ، وفي تسعين ثلاث تبايع.

٦ ـ الهداية : اعلم أنه ليس على الابل شئ حتى تبلغ خمسا ، فاذا بلغت خمسا ففيها شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمسة عشر ثلاث شياة ، وفي عشرين أربع شياة ، وفي خمس وعشرين خمس شياة فان زادت واحدة ففيها بنت مخاض فان لم يكن عنده ابنة مخاض ففيها ابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فان زادت واحدة ففيها ابنة لبون فان لم يكن عنده ابنة لبون وكانت عنده ابنة مخاض أعطى المصدق ابنة مخاض وأعطى معها شاة ، فاذا وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها واسترجع من المصدق شاة.

فاذا بلغت خمسا وأربعين زادت واحدة ففيها حقة وسميت حقة لانها استحقت أن يركب ظهرها إلى أن تبلغ ستين ، فاذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى

__________________

(١) ما بين العلامتين ساقط عن الكمبانى.

٥٣

ثمانين (١) فاذا زادت واحدة ففيها ثني إلى تسعين فاذا بلغت تسعين ففيها ابنتا لبون فان زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل ، فاذا كثرت الابل ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة.

ولا تؤخذهرمة ، ولا ذات عوار (٢) إلا أن يشاء المصدق ويعد صغيرها وكبيرها.

واعلموا أنه ليس على البقر شئ حتى تبلغ ثلاثين بقرة فاذا بلغت ففيها تبيع حولي وليس فيما دون ثلاثين بقرة شئ ، فاذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين ، فاذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين ، ثم فيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين فاذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين ، فاذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع فاذا كثر البقر اسقط هذا كله ، ويخرج صاحب البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعأ ومن كل أربعين مسنة.

وليس على الغنم شئ حتى أربعين (٣) فاذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فان زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة فاذا كثر الغنم اسقط هذا كله واخرج من كل مائة شاة.

٧ ـ كتاب عاصم بن حميد : عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : ليس فيما دون الاربعين من الغنم شئ ، فاذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين و مائة ، فاذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فاذا زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة ، فاذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ولا تؤخذ هرمة ولاذات عوار إلا أن يشاء المصدق ، ويعد صغيرها وكبيرها

__________________

(١) هذا موافق لما عرفت عن الكتاب المعروف بفقه الرضا ، وقد ذكرنا في ج ٥١ ص ٣٧٥ أن هذا الكتاب كتاب التكليف لابن أبى العزاقر الشلمغانى وهو من مشايخ الصدوق : صاحب الهداية.

(٢) الهرمة : التى اضربها كبر السن ، وقيل : التى هى كالمريضة ، وعوار بضم العين : أى صاحبة عيب ونقص.

(٣) سقط ذكر الشاة للاربعين.

٥٤

ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق (١).

وعنه عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الزكاة فقال : من كل أربعين درهما درهم ، وليس فيما دون المائتين شئ فاذا كانت المائتين ففيها خمسة ، فاذا زادت فعلى حساب ذلك.

وعنه عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : ليس فيما دون خمس من الابل شئ ، فاذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر ، فاذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة ، فاذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياة ، إلى عشرين ، فاذا كانت عشرين ففيها أربع إلى خمس وعشرين ، فاذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم فاذا زادت واحدة على خمس وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس و ثلاثين ، فاذا لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فاذا زادت على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فاذا زادت واحدة على خمس وأربعين ففيها حقة إلى ستين ، فاذا زادت على الستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فاذا زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فاذا زادت واحدة على التسعين ففيها حقتان إلى الشعرين ومائة ، فاذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة.

ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ، إلا أن يشاء المصدق ويعد صغارها وكبارها.

قال : وسمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : ليس فيما دون ثلاثين من البقر شئ فاذا كانت الثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة ، وإذا كانت أربعين ففيها مسنة.

__________________

(١) سيجئ في باب أدب المصدق نقلا عن كتاب دعائم الاسلام ما يشرح هذا كله.

٥٥

٦

* ( باب ) *

* ( أصناف مستحق الزكاة وأحكامهم ) *

الايات : البقرة : للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لايسئلون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فان الله به عليم (١).

التوبة : إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سيبل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم (٢).

الكهف : وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر (٣).

النور : وآتوهم من مال الله الذي آتيكم (٤).

١ ـ شى : عن إسحاق بن غالب قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : يا إسحاق كم ترى أهل هذه الاية « إن اعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون » (٥).

[ قلت : لا أدري ] قال : هم أكثر من ثلثي الناس (٦).

٢ ـ شى : عن سماعة قال : سألته عن الزكاة لمن يصلح أن يأخذها؟ فقال : هي للذي والله كتابه « للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم و في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السيبل فريضة من الله » وقد تحل الزكاة لصاحب ثلاثمائة درهم وتحرم على صاحب خمسين درهما ، فقلت له : وكيف

__________________

(١) البقرة : ٢٧٣.

(٢) براءة : ٦٠.

(٣) الكهف : ٧٩.

(٤) النور : ٣٣.

(٥) براءة : ٥٨.

(٦) تفسير العياشى : ج ٢ ص ٨٩.

٥٦

يكون هذا؟ فقال : إذا كان صاحب الثلاثمائة درهم له مختار كثير (١) فلوقسمها بينهم لم يكفهم فلم يعفف عنها نفسه ، وليأخذها لعياله ، وأما صاحب الخمسين فانها تحرم عليه إذا كان وحده ، وهو محترف يعمل بها ، وهو يصيب فيها ما يكفيه إنشاء الله (٢).

٣ ـ شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن الفقير والمسكين قال : الفقير الذي يسأل ، والمسكين أجهد منه الذي لايسأل (٣).

٤ ـ شى : عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : « إنما الصدقات للفقرا والمساكين » قال : الفقير الذي يسأل ، المسكين أجهد منه ، والبائس أجهدهما (٤).

٥ ـ شى : عن أبي مريم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله تعالى : « إنما الصدقات للفقراء » إلى آخر الاية ، فقال : إن جعلتها فيهم جميعا ، وإن جعلتها لواحد أجزء عنك (٥).

٦ ـ شى : عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت : أر أيت قوله : « إنما الصدقات » إلى آخر الاية كل هؤلاء يعطى ان كان لا يعرف؟ قال : إن الامام يعطي هؤلاء جميعا ، لانهم يقرون له بالطاعة ، قال : قلت له : وإن كانوا لايعرفون؟ فقال : يا زرارة لو كان يعطي من يعرف دون من لايعرف لم يوجد لها موضع ، وإنما كان يعطي من لايعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه ، وأما اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلا من يعرف (٦).

٧ ـ شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله : « والعاملين عليها » قال : هم السعاة (٧).

٨ ـ شى : عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام في قوله « والمؤلفة قلوبهم »

__________________

(١) عيال كثيرخ ل.

(٢ ـ ٦) تفسير العياشى : ج ٢ ص ٩٠.

(٧) تفسير العياشى : ج ٢ ص ٩١.

٥٧

قال : هم قوم وحدوا الله ، وخلعوا عبادة من يعبد من دون الله ، تبارك وتعالى وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وهم في ذلك شكاك من بعد ماجاء به محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله فأمر الله نبيهم أن يتألفهم بالمال والعطاء لكى يحسن إسلامهم ، ويثبتوا على دينهم الذي قد دخلوا فيه ، وأقروا به.

وإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم حنين تألف رؤوسهم من رؤوس العرب من قريش و سائر مضر منهم أبوسفيان بن حرب ، وعيينة بن حصين الفزاري ، وأشباههم من الناس ، فغضبت الانصار فأجمعوا إلى سعد بن عبادة فانطلق بهم إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالجعرانة (١) فقال : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أتأذن لي في الكلام؟ قال : نعم ، فقال : إن كان هذا الامر من هذه الاموال التي قسمت بين قومك شيئا أمرك الله به رضينا به وإن كان غير ذلك لم نرض.

قال زرارة : فسمعت أبا جعفر يقول : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا معشر الانصار أكلكم على مثل قول سعد؟ قالوا : الله سيدنا ورسوله فأعادها عليهم ثلاث مرات كل ذلك يقولون « الله سيدنا رسوله » ثم قالوا الثالثة : نحن على مثل قوله ورأيه قال زرارة : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : فحط الله نورهم وفرض للمؤلفة قلوبهم سهما في القرآن (٢).

٩ ـ شى : عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفروأبي عبدالله عليهما‌السلام « والمؤلفة قلوبهم » قال : قوم تألفهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقسم فيهم الفيئ

__________________

(١) الجعرانة ـ بكسر الجيم وسكون العين وتشديد الراء المفتوحة أو مخففة ـ موضع بين مكة والطائف على سبعة أميال من مكة ، وهى أحد حدود الحرم.

(٢) تفسير العياشى ج ٢ ص ٩١ ـ ٩٢ ، وما أعطاهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في الجعرانة انما كانت من غنائم هوازن ، وتفصيلها مذكور في محله راجع سيرة ابن هشام ج ٢ ص ٤٩٢ ـ ٥٠٠ ، ولما أنكر عليه الانصار ووجدوا في أنفسهم فرض الله لهم سهما من الزكاة في كتابه. وأما أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أعطاهم بعد ذلك من الصدقات أولا فسيجئ أنه عليه‌السلام أعطاهم من زكاة اليمن.

٥٨

قال زرارة : قال أبوجعفر عليه‌السلام : فلما كان في قابل جاؤوا بضعف الذي أخذوا وأسلم من الناس كثير ، وقال : فقام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خطيبا فقال : هذا خير أم الذي قلتم؟ قد جاؤوا من الابل بكذا وكذا ضعف ما أعطيتهم ، وقد أسلم لله عالم وناس كثير والذي نفس محمد بيده لوددت أن عندي ما اعطي كل إنسان ديته على أن يسلم لله رب العالمين (١).

١٠ ـ شى : عن أبي إسحاق ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق عليه‌السلام : قال : سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها ، قال : يؤدى من مال الصدقة إن الله يقول في كتابه : « وفى الرقاب » (٢).

١١ ـ شى : عن زرارة قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : عبد زنى قال : يجلد نصف الحد ، قال : قلت : فانه عاد [ فقال : يضرب مثل ذلك ، قال : قلت : فانه عاد ] قال لايزاد على نصف الحد ، قال : قلت : فهل يجب عليه الرجم في شئ من فعله؟ فقال : نعم يقتل في الثامنة إن فعل ذلك ثمان مرات ، فقلت : فما الفرق بينه وبين الحر ، وإنما فعلهما واحد؟ فقال : الله تعالى رحمه أن يجمع عليه ربق الرق وحد الحر ، قال : ثم قال : وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب (٣).

١٢ ـ شى : عن الصباح بن سيابة قال : أيما مسلم مات وترك دينا لم يكن في فساد وعلى إسراف فعلى الامام أن يقضيه ، فان لم يقضه فعليه إثم ذلك ، إن الله يقول : « إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين » فهو من الغارمين ، وله سهم عند الامام ، فان حبسه فاثمه عليه (٤).

١٣ ـ شى : عن عبدالرحمن بن الحجاج أن محمد بن خالد سأل أبا عبدالله عليه‌السلام

__________________

(١) تفسير العياشى : ج ٢ ص ٩٣.

(٢) تفسير العياشى ج ٢ ص ٩٣.

(٣) تفسير العياشى ج ٢ ص ٩٣ ـ ٩٤ وما بين العلامتين ساقط عن الكمبانى.

(٤) تفسير العياشى ج ٢ ص ٩٤.

٥٩

عن الصدقات قال : اقسمها فيمن قال الله ، ولا يعطى من سهم الغارمين الذين ينادون نداء الجاهلية ، قلت : ومانداء الجاهلية قال : الرجل يقول : يا آل بني فلان فيقع فيهم القتل والدماء ، فلا يؤدى ذلك من سهم الغارمين ، والذين يغرمون من مهور النساء ، قال : ولا أعلمه إلا قال : ولا الذين لايبالون بما صنعوا من أموال الناس (١).

١٤ ـ شى : عن محمد القسري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الصدقة فقال : نعم ثمنها فيمن قال الله ، ولا يعطى من سهم الغارمين الذين يغرمون في مهور النساء ولا الذين ينادون بنداء ، الجاهلية ، قال : قلت : وما نداء الجاهلية؟ قال : الرجل يقول : يا آل بني فلان ، فيقع بينهم القتل ولا يؤدى ذلك من سهم الغارمين والذين لايبالون ما صنعوا بأموال الناس (٢).

١٥ ـ سر : من كتاب المشيخة لابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل تكون عنده العدة للحرب وهو محتاج أيبيعها وينفقها على عياله أو يأخذ الصدقة؟ قال : يبيعها وينفقها على عياله (٣).

١٦ ـ ب : محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : عيال المسلمين اعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما وأرى أن ذلك خير لهم ، قال : فقال : لا بأس (٤).

١٧ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق عليه‌السلام ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام قال : لاتحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي (٥).

١٨ ـ ب : علي عن أخيه قال : سألته عن الزكاة هل هي لاهل الولاية؟ قال : قد بين ذلك لكم في طائفة من الكتاب (٦).

__________________

(١ ـ ٢) تفسير العياشى ج ٢ ص ٩٤ وفى المصدر بدل ثمنها اقسمها.

(٣) السرائر : ٤٧٢.

(٤) قرب الاسناد : ٣٤.

(٥) قرب الاسناد : ٩٥.

(٦) قرب الاسناد : ١٣٥.

٦٠