بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٩٦
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

ابن جعشم : ألا أدلك على أفضل الصدقة؟ قال : بلى بأبي أنت وامي يا رسول الله فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أفضل الصدقة على اختك أو ابنتك وهي مردودة عليك ليس لها كاسب غيرك.

وبهذا الاسناد ، عن علي عليه‌السلام قال : قيل لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يارسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال : الصدقة على ذي الرحم الكاشح.

وبهذا الاسناد ، عن علي عليه‌السلام قال : قيل لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال : الصدقة على الاسير قد اخضلتا عيناه (١).

وبهذا الاسناد عنه عليه قال : قيل : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أي الصدقة أفضل؟ فقال : جهد مقل يسير إلى فقير.

وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الصدقة في السر تطفئ غضب الرب تعالى (٢).

٢٨ ـ ما : جماعة ، عن أبي المفضل عن محمد بن أحمد بن أبي الثلج ، عن محمد بن يحيى الخنيسي ، عن منذر بن جيفر ، عن عبيدالله الوصافي ، عن أبي ـ جعفر عليه‌السلام عن ام سلمة رضي‌الله‌عنها ، قالت : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : صنايع المعروف تقي مصارع السوء ، والصدقة خفيا تطفئ غضب الرب ، وصلة الرحم

__________________

(١) اخضلت عيناه : اى ترشش بالندى وابتل ، لداء يعرض في قناتها السافلة السابلة إلى الانف ، فيسد تلك القناة ولا ينجذب ماء العين فترشش الندى ، وقد يسمى بالعمش وهو سيلان الدمع ، وفى نسخة الجعفريات المنقوله في المستدرك ج ١ ص ٥٤٨ المخضرتا عيناه ، والخضرة وهكذا الاخضر والاخيضر داء في العين ولكن الاولى أن يكون المراد بالاخضرار أو الاخضلال : سواد العين من الجوع ، فان الذى يشتد جوعه يعلو عينه شئ كالغبار فيسود في عينه الهواء والاجرام كما قيل في قوله تعالى « يوم تأتى السماء بدخان مبين » وهذا موافق لما نقله في المستدرك عن كتاب الغايات وفيه : على الاسير المخضرتى عينا من الجوع ». وقولنا : اخضر الليل واخضل : كلاهما بمعنى اسود.

(٢) نوادر الراوندى صدر الكتاب ١ ـ ٣.

١٨١

زيادة في العمر ، وكل معروف صدقة ، وأهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الاخرة ، وأهل المنكر في الدنيا أهل المنكر في الاخرة ، وأول من يدخل الجنة أهل المعروف ، (١).

٢٩ ـ دعوات الراوندى : سئل الصادق عليه‌السلام أي الصدقة أفضل؟ قال : أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء ، وتخاف الفقر ، ولاتمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت : لفلان كذا ، ولفلان كذا ، لا وقد كان الفلان.

وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : كل معروف صدقة ، وما وفي به المرؤ عرضه كتب له به صدقة.

٣٠ ـ دعوات الراوندى : روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : إن على كل مسلم في كل يوم صدقة ، قيل من يطيق ذلك؟ قال : إماطتك الاذى عن الطريق صدقة ، وإرشادك الرجل إلى الطريق صدقة ، وعيادتك المريض صدقة ، وأمرك بالمعروف صدقة ، ونهيك عن المنكر صدقة ، وردك السلام صدقة (٢).

__________________

(١) امالى الطوسى ج ٢ ص ٢١٦.

(٢) الجملة الاخيرة ساقطة عن نسخة الكمبانى أضفناه من نسخة الاخل.

١٨٢

كتاب الخمس

١٨٣

( أبواب )

الخمس وما يناسبه

٢٢

 ( باب )

* « ( وجوب الخمس وعقاب تاركه وحكمه في زمان الغيبة ) » *

* « ( وحكم ما وقف على الامام عليه‌السلام ) » *

١ ـ ج : الكليني ، عن إسحاق بن يعقوب فيماخرج إليه من الناحية المقدسة على يد محمد بن عثمان العمري : وأما المتلبسون بأموالنا ، فمن استحل منها شيئا فأكله فانما يأكل النيران ، وأما الخمس فقد ابيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث (١).

٢ ـ ج : محمد بن جعفر الاسدي فيما ورد عليه من الناحية المقدسة على يد محمد بن عثمان : أما ما سألت عنه من أمر الوقف على ناحيتنا ، وما يجعل لنا ثم يحتاج إليه صاحبه فكل مالم يسلم فصاحبه فيه بالخيار ، وكلما سلم فلا خيار لصاحبه فيه ، احتاج أو لم يحتج ، افتقر إليه أو استغنى عنه.

وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا ، فمن فعل ذلك فهو ملعون ، ونحن خصماؤه يوم القيامة ، وقد قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : المستحل من عترتي ما حرم الله ملعون على لساني ولسان كل نبي مجاب ، فمن ظلمنا كان في جملة الظالمين لنا ، وكانت لعنة الله عليه

__________________

(١) الاحتجاج : ٢٦٤.

١٨٤

لقوله عزوجل « ألا لعنة الله على الظالمين » (١).

ك : السناني والدقاق والمكتب والوراق جميعا عن الاسدي مثله (٢).

٣ ـ ك : محمد بن محمد الخزاعي ، عن أبي علي بن أبي الحسين الاسدي ، عن أبيه قال : ورد علي توقيع من الشيخ محمد بن عثمان ابتداء لم يتقدمه سؤال : « بسم الله الرحمن الرحيم ، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من استحل من أموالنا درهما ».

قال أبوالحسن الاسدي رحمه الله : فوقع في نفسي أن ذلك فيمن استحل من مال الناحية درهما دون من أكل منه غير مستحل له ، وقلت في نفسي : إن ذلك في جميع من استحل محرما فاي فضل في ذلك للحجة عليه‌السلام على غيره؟ قال : فوالذي بعث محمدا بالحق بشيرا لقد نظرت بعد ذلك في التوقيع فوجدته قد انقلب إلى ما كان في نفسي :

« بسم الله الرحمن الرحيم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهما حراما (٣).

ج : الاسدي مثله (٤).

٤ ـ فس : « ولم نك نطعم المسكين » قال : حقوق آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله من الخمس لذوي القربى واليتامي والمساكين وابن السبيل ، وهم آل محمد صلوات الله عليهم (٥).

٥ ـ فس : « ولا تحاضون على طعام المسكين » أي لاترعون ، وهم الذين غصبوا آل محمد حقهم ، وأكلوا أموال أيتامهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم (٦).

__________________

(١) الاحتجاج : ٢٦٧ ، والاية في سورة هود : ١٨.

(٢) اكمال الدين ج ٢ ص ١٩٨.

(٣) اكمال الدين ج ٢ ص ٢٠١.

(٤) الاحتجاج : ٢٨٦.

(٥) تفسير القمى : ٧٠٢ في سورة المدثر الاية ٤٤.

(٦) تفسير القمى : ٧٢٤ في سورة الفجر الاية : ١٨ ـ.

١٨٥

٦ ـ فس : « وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا » (١) أي جماعة « حتى إذا جاؤها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم » أي طاب مواليد كم لانه لايدخل الجنة إلا طيب المولد « فاد خلوها خالدين » قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إن فلانا وفلانا غصبونا حقنا ، واشتروا به الاء ماء وتزوجوا به النساء ألا وإنا قد جعلنا شيعتنا من ذلك في حل لتطيب مواليدهم (٢).

٧ ـ ع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : إن أمير المؤمنين عليه‌السلام حللهم من الخمس يعني الشيعة ليطيب مولدهم (٣).

٨ ـ ع : بهذا الاسناد ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : هلك الناس في بطونهم وفروجهم لانهم لايؤدون إلينا حقنا ، ألا وإن شيعتنا من ذلك وأبناء هم في حل (٤).

٩ ـ ع : العطار ، عن أبيه ، عن الاشعري ، عن النهدي ، عن السندي بن محمد ، عن يحيى بن عمران ، عن داود الرقي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا ، إلا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك (٥).

١٠ ـ ع : أبي ، عن سعد ، عن أبن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : إني لاخذ من أحدكم الدرهم ، وإني لمن أكثر أهل المدينة مالا ما اريد بذلك إلا أن تطهروا (٦).

١١ ـ ك : أبي وابن الوليد معا ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : أصلحك الله ما أيسرما يدخل به العبد النار؟ قال : من أكل من مال اليتيم درهما ، و نحن اليتيم.

__________________

(١) الزمر : ٧٣.

(٢) تفسير القمى : ٥٨٢.

(٣ ـ ٦) علل الشرايع ج ٢ ص ٦٥.

١٨٦

قال الصدوق : معنى اليتيم ، هو المنقطع القرين في هذا الموضع ، فسمي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بهذا المعنى يتيما ، وكذلك كل إمام بعده يتيم بهذا المعنى والاية في أكل أموال اليتامى ظلما فيهم نزلت ، وجرت من بعد في ساير الانام ، والدرة اليتيمة إنما سميت يتيمة لانها كانت منقطعة القرين (١).

١٢ ـ ك : ابن عصام ، عن الكليني ، عن محمد العطار ، عن اليقطيني قال : كتبت إلى علي بن محمد عليه‌السلام : رجل جعل لك جعلني الله فداك شيئا من ماله ثم احتاج إليه أيأخذه لنفسه أو يبعث إليك؟ فقال : هو بالخيار في ذلك مالم يخرجه ، عن يده ولو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه به وقد احتاج إليه (٢).

١٣ ـ غط : علي بن إبراهيم ، عن أبيه قال : كنت عند أبي جعفر الثاني عليه‌السلام إذ دخل إليه صالح بن محمد بن سهل الهمداني وكان يتولى له ، فقال له : جعلت فداك اجعلني من عشرة آلاف درهم في حل فاني أنفقتها ، فقال له أبوجعفر عليه‌السلام : أنت في حل ، فلما خرج صالح من عنده قال أبوجعفر عليه‌السلام : أحدهم يثب على مال آل محمد وفقرائهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثم يقول : اجعلني في حل أترأه ظن بي أني أقول له : لا أفعل والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا (٣).

١٤ ـ قب : أبوهاشم ، باسناده ، عن الباقر عليه‌السلام قال : قال الله تعالى لمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله : إني اصطفيتك وانتجبت عليا ، وجعلت منكما ذرية طيبة جعلت لهم الخمس.

١٥ ـ شى : عن أبي بصير قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : أصلحك الله ما أيسرما يدخل به العبد النار؟ قال : من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم (٤).

__________________

(١) اكمال الدين ج ٢ ص ٢٠٠.

(٢) اكمال الدين ج ٢ ص ٢٠١.

(٣) غيبة الشيخ الطوسى : ٢٢٧ ، وفيه كما في سائر مصادر الحديث ـ « سؤالا حثيثا » راجع الكافى ج ٢ ص ٥٤٨ ، وفيه : كان يتولى له الوقف بقم ، التهذيب ج ١ ص ٣٩٠.

الاسنبصار ج ٢ ص ٦٠.

(٤) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٢٥ في سورة النساء الاية ١٠.

١٨٧

١٦ ـ شى : عن أبي جميلة ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : قد فرض الله في الخمس نصيبا لال محمد ، فأبى أبوبكر أن يعطيهم نصيبهم حسداو عداوة ، وقد قال الله : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الفاسقون » (١).

١٧ ـ شى : عن سدير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال : يا أبا الفضل لنا حق هي في كتاب الله في الخمس فلو محوه فقالوا ليس من الله أولم يعلموا به (٢).

لكان سواء (٣).

١٨ ـ شى : عن فيض بن أبي شيبة ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن أشد ما يكون الناس حالا يوم القيامة إذا قام صاحب الخمس فقال : يارب خمسي ، وإن شيعتنا من ذلك في حل (٤).

١٩ ـ كنز : أحمد بن إبراهيم بن عباد ، باسناده إلى عبدالله بن بكير يرفعه ألى أبي عبدالله عليه‌السلام [ ويل للمطففين ] ظ : المطففين الناقصين لخمسك يا محمد « الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون » أي إذا صاروا إلى حقوقهم من الغنائم يستوفون « وإذا كالوهم أووزنوهم يخسرون » أي إذا سألوهم خمس آل محمد نقصوهم وقال : « ويل يومئذ للمكذبين » بوصيك يا محمد (٥).

٢٠ ـ كتاب الاستدراك : عن التلعكبري ، باسناده عن الكاظم عليه‌السلام قال : قال لي هارون : أتقولون إن الخمس لكم؟ قلت : نعم قال : إنه لكثير قال : قلت : إن الذي أعطاناه علم أنه لناغير كثير.

٢١ ـ كتاب تأويل الايات الظاهرة : نقلا من كتاب محمد بن العباس بن ماهيار ، عن محمد بن أبي بكر ، عن محمد بن إسماعيل ، عن عيسى بن داود ، عن أبي ـ

__________________

(١) تفسير العياشى ج ١ ص ٣٢٥ في حديث ، والاية في سورة المائدة : ٤٥.

(٢) تفسير العياشى ج ٢ ص ٦٢ في آية الخمس : الاية ٤١ من الانفال.

(٣) أولم يعملوا به ظ

(٤) تفسير العياشى ج ٢ ص ٦٢.

(٥) كنز الفوائد : ٣٧٣ ، وقد سقط رمز المصدر عن كل النسخ أضفناه طبقا لما ذكره المؤلف في كتاب الامامة ج ٢٤ ص ٢٨٠.

١٨٨

الحسن موسى ، عن أبيه عليهما‌السلام أن رجلا سأل أباه محمد بن علي عليهما‌السلام عن قول الله عزوجل : « والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم » فقال أبي : احفظ يا هذا ، وانظركيف تروي عني؟ إن السائل والمحروم شأنهما عظيم ، أما السائل فهو رسول الله في مسألته الله حقه ، والمحروم هو من حرم الخمس أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام وذريته الائمة صلوات الله عليهم ، هل سمعت وفهمت؟ ليس هو كما يقول الناس.

ومنه ، عن أحمد بن إبراهيم بن عباد باسناده إلى عبدالله بن بكير رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله عزوجل : « ويل للمطففين » يعني لخمسك « الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون » أي إذا ساروا إلى حقوقهم من الغنائم يستوفون « وإذا كالوهم أووزنوهم يخسرون » أي إذا سألوهم خمس آل محمد نقصوهم (١).

٢٣

* (باب) *

* « ( ما يجب فيه الخمس وسائر احكامه ) » *

أقول : قد مضى بعض أخبار هذا الباب في باب زكاة النقدين من أبواب الزكاة.

١ ـ ل : أبي ، عن محمد العطار ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عمار بن مروان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : فيمايخرج من المعادن والبحر والكنوز الخمس (٢).

٢ ـ ل : الهمداني ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ، ونسي ابن أبي عمير الخامس.

قال الصدوق رحمه الله : أظن الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير مالا يرثه الرجل

__________________

(١) راجع كنز جامع الفوائد ص ٤١٩ ص ٣٧٣ على الترتيب.

(٢) كذا في الخصال ج ١ ص ١٣٩. نقله في الوسائل هكذا : فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس.

١٨٩

وهو أن يعلم أن فيه من الحلال والحرام ، ولايعرف أصحاب الحرام فيؤديه إليهم ، ولايعرف الحرام بعينه فيجتنبه ، فيخرج منه الخمس (١).

٣ ـ ل : فيما أوصى به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عليا عليه‌السلام : يا علي إن عبدالمطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الاسلام : حرم نساء الاباء على الابناء فأنزل الله عزوجل « ولا تنكحوا مانكح آباؤكم من النساء » (٢) ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل الله عزوجل « واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه » (٣) الاية ، ولما حفرزمزم سماها سقاية الحاج ، فأنزل الله عزوجل « أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الاخر » الاية (٤) وسن في القتل مائة من الابل فأجرى الله عزوجل ذلك في الاسلام ولم يكن للطواف عدد عند قريش فسن فيهم عبدالمطلب سبعة أشواط ، فأجرى الله ذلك في الاسلام (٥).

٤ ـ ن : القطان ، عن أحمد الهمداني ، عن علي بن الحسن بن فضال عن أبيه ، عن الرضا عليه‌السلام (٦) وتمامه في أحوال عبدالمطلب.

٥ ـ مع : أبي ، عن سعد ، عن النهدي ، عن ابن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : العجماء جبار والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس (٧).

٦ ـ مع : محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبدالعزيز ، عن أبي عبيد القاسم بن سلام رفعه إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : في السيوب الخمس ، قال أبوعبيد :

__________________

(١) الخصال ج ١ ص ١٤٠.

(٢) النساء : ٢٢.

(٣) الانفال : ٤١.

(٤) براءة : ١٩.

(٤) الخصال ج ١ ص ١٥٠ ومثله في ص ٢٩ و ٣٠.

(٦) عيون الاخبار ٢١٠.

(٧) معانى الاخبار : ٣٠٣ والجبار : الهدر لاطلب فيه ولا قود.

١٩٠

السيوب الركاز ، ولا أراه اخذ إلا من السيب وهو العطية ، يقال : « من سيب الله وعطائه » (١).

٧ ـ ير : أبومحمد ، عن عمران بن موسى ، عن ابن أسباط ، عن محمد بن الفضيل عن الثمالي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قرأت عليه آية الخمس فقال : ما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لنا ، ثم قال : والله لقد يسرالله على المؤمنين أنه رزقهم خمسة دراهم وجعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة حلالا ، ثم قال : هذا من حديثنا صعب مستصعب لايعمل به ولا يصبر عليه إلا ممتحن قلبه للايمان (٢).

أقول : سيأتي بعض الاحكام في باب الانفال.

٨ ـ سن : أبي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عن علي عليهم‌السلام أنه أتاه رجل فقال : إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا و حراما وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه من الحرام ، وقد اختلط علي فقال علي عليه‌السلام : تصدق بخمس مالك ، فان الله قد رضي من الاشياء بالخمس و ساير المال لك حلال (٣).

٩ ـ ضا : اعلم يرحمك الله أن الارض لله يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين ، وأروي عن العالم عليه‌السلام أنه قال : ركز جبرئيل عليه‌السلام برجله حتى جرت خمسة أنهار ، ولسان الماء يتبعه : الفرات ، ودجلة ، والنيل ، ونهر مهربان ، ونهر بلخ فما سقت أو سقى منها فللامام ، والبحر المطيف بالدنيا.

وروي أن الله عزوجل جعل مهر فاطمة عليها‌السلام خمس الدنيا فما كان لها صار لولدها عليهم‌السلام.

وقيل للعالم عليه‌السلام : ما أيسرما يدخل به العبد النار؟ قال : أن يأكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم.

__________________

(١) معانى الاخبار : ٢٧٦ وقد مر تمام الحديث ص ٨٢ ـ ٨٤.

(٢) بصائر الدرجات : ٢٩.

(٣) المحاسن : ٣٢٠.

١٩١

وقال جل وعلا : « واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى » إلى آخر الاية فتطول علينا بذلك امتنانا منه ورحمة ، إذ كان المالك للنفوس والاموال وساير الاشياء الملك الحقيقي وكان ما في أيدي الناس عواري ، وإنهم مالكين مجازا لاحقيقة له.

وكل ما أفاده الناس فهو غنيمة لافرق بين الكنوز والمعادن والغوض و مال الفئ الذي لم يختلف فيه ، وهو ما ادعي فيه الرخصة ، وهو ربح التجارة وغلة الصنيعة وسائر الفوائد من المكاسب والصناعات والمواريث وغيرها ، لان الجميع غنيمة وفائدة ، ورزق الله عزوجل ، فانه روي أن الخمس على الخياط من أبرته والصانع من صناعته.

فعلى كل من غنم من هذه الوجوه مالا فعليه الخمس فان أخرجه فقد أدى حق الله ما عليه ، وتعرض للمزيد ، وحل له الباقي ماله وطاب ، وكان الله أقدر على إنجاز ما وعد العباد من المزيد ، والتطهير من البخل على أن يغني نفسه مما في يديه من الحرام الذي بخل فيه ، بل قد خسر الدنيا والاخرة ، وذلك هو الخسران المبين.

فاتقوا الله وأخرجوا حق الله مما في أيديكم يبارك الله لكم في باقيه ، و يزكو ، فان الله عزوجل الغني ونحن الفقراء ، وقد قال الله : « لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم » (١) فلا تدعوا التقرب إلى الله جل وعز بالقليل والكثير على حسب الامكان ، وبادروا بذلك الحوادث ، واحذروا عواقب التسويف فيها ، فانما هلك من هلك من الامم السالفة بذلك ، وبالله الاعتصام.

١٠ ـ شى : عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سمعته يقول في الغنيمة : يخرج منها الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه ، وولي ذلك ، وأما الفئ والانفال فهو خالص لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (٢).

__________________

(١) الحج : ٣٧.

(٢) تفسير العياشى ج ٢ ص ٦١.

١٩٢

١١ ـ شى : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل من أصحابنا في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة قال : يؤدي خمسنا ويطيب له (١).

١٢ ـ شى : عن الطيار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : يخرج خمس الغنيمة ثم يقسم أربعة أخماس على من قاتل على ذلك ووليه (٢).

١٣ ـ شى : عن إسحاق بن عمار قال : سمعته يقول : لايعذر عبدا اشترى من الخمس شيئا أن يقول : يارب اشتريته بما لي. حتى يأذن له أهل الخمس (٣).

١٤ ـ شى : عن إبراهيم بن محمد قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه‌السلام أسأله عما يجب في الضياع فكتب : الخمس بعد المؤنة قال : فناظرت أصحابنا فقالوا : المؤنة بعدما يأخذ السلطان وبعد مؤنة الرجل فكتبت إليه : إنك قلت : الخمس بعد المؤنة ، وإن أصحابنا اختلفوا في المؤنة فكتب : الخمس بعد ما يأخذ السلطان وبعد مؤنة الرجل وعياله (٤).

١٥ ـ شى : عن فيض بن أبي شيبة ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن أشد مايكون الناس حالا يوم القيامة إذا قام صاحب الخمس فقال : يا رب خمسي ، وإن شيعتنا من ذلك في حل (٥).

١٦ ـ م : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ذات يوم لاصحابه : أيكم أدى زكاته اليوم؟ قال علي عليه‌السلام : أنا ، فأسر المنافقون في اخريات المجلس بعضهم إلى بعض يقول : وأي مال لعلي حتى يؤدي منه الزكاة؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما يسر هؤلاء المنافقون في اخريات المجلس؟ قال علي عليه‌السلام : بلى قد أوصل الله تعالى إلى اذني مقالتهم يقولون : وأي مال لعلي حتى يؤدي زكاته ، كل مال يغنم من يومنا هذا إلى يوم القيامة فلي خمسه بعد وفاتك يا رسول الله ، وحكمي على الذي منه لك

__________________

(١) تفسير العياشى ج ٢ ص ٦٤.

(٢) تفسير العياشى ج ٢ ص ٦٢.

(٣ ـ ٤) تفسير العياشى ج ٢ ص ٦٣.

(٥) تفسير العياشى ج ٢ ص ٦٢.

١٩٣

في حياتك جايز ، فاني نفسك وأنت نفسي.

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : كذلك هو يا علي ، ولكن كيف أديت زكاة ذلك؟ فقال علي عليه‌السلام : علمت بتعريف الله إياي على لسانك أن نبوتك هذه سيكون بعدها ملك عضوض وجبرية ، فيستولي على خمسي من السبي والغنائم فيبيعونه فلا يحل لمشترية ، لان نصيبي فيه ، فقد وهبت نصيبي فيه لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعتي فيحل لهم منافعهم من مأكل ومشرب ، ولتطيب مواليدهم ، فلا يكون أولادهم أولاد حرام ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : [ ما تصدق أحد أفضل من صدقتك وقد تبعك رسول الله ] في فعلك أحل لشيعته كل ما كان غنيمة وبيع من نصيبه على واحد من شيعتي ولا احله أنا ولا أنت لغيرهم (١).

١٧ ـ سر : محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : خذ مال الناصب حيث وجدت وابعث إلينا بالخمس (٢).

١٨ ـ سر : محمد بن علي ، عن أحمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : خذ مال الناصب حيث وجدته وارفع إلينا الخمس.

قال محمد بن إدريس رحمه الله : الناصب المعني في هذين الخبر ين أهل الحرب لانهم ينصبون الحرب للمسلمين ، وإلا فلا يجوز أخذ مال مسلم ولاذمي على وجه من الوجوه (٣).

١٩ ـ كش : محمد بن مسعود ، عن إبراهيم بن محمد بن فارس ، عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير ، عن شهاب بن عبدربه ، عن أبي بصير قال : إن علباء الاسدي ولي البحرين فأفاد سبعمائة ألف دينار ودواب ورقيقا ، قال : فحمل ذلك كله حتى وضعه بين يدي أبي عبدالله عليه‌السلام ، ثم قال : إني وليت البحرين لبني امية ، وأفدت

__________________

(١) تفسير الامام : ٤١ وما بين العلامتين أضفناه من المصدر.

(٢ و ٣) السرائر : ٤٧٦.

١٩٤

كذا وكذا وقد حملته كله إليك ، وعلمت أن الله عزوجل لم يجعل لهم من ذلك شيئا ، وأنه كله لك ، فقال له أبوعبدالله عليه‌السلام : هاته قال : فوضع بين يديه ، فقال له : قد قبلنا منك ، ووهبناه لك ، وأحللناك منه ، وضمنا لك على الله الجنة (١).

٢٠ ـ كش : خلف بن حماد ، عن سهل ، عن بكر بن صالح ، عن عبد الجبار بن المبارك النهاوندي قال : أتيت سيدي سنة تسع ومائتين فقلت له : جعلت فداك إني رويت عن آبائك أن كل فتح فتح بضلال فهو للامام ، فقال : نعم قلت : جعلت فداك فانه أتوا بي من بعض الفتوح التي فتحت على الضلال ، وقد تخلصت من الذين ملكوني بسبب من الاسباب وقد أتيتك مسترقا مستعبدا ، فقال : قد قبلت ، قال : فلما حضر خروجي إلى مكة قلت له : جعلت فداك إني قد حججت وتزوجت ومكسبي مما يعطف علي إخواني لاشئ لي غيره ، فمرني بأمرك! فقال لي : انصرف إلى بلادك وأنت من حجك وتزويجك وكسبك في حل.

فلما كان سنة ثلاث عشرة ومائتين أتيته فذكرت له العبودية التي التزمتها فقال : أنت حر لوجه الله فقلت له : جعلت فداك اكتب لي به عهدة فقال : تخرج إليك غدا ، فخرج إلي مع كتبي كتاب فيه :

« بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب من محمد بن علي الهاشمي العلوي لعبد الله بن المبارك أفتاه أني أعتقتك لوجه الله والدار الاخرة لارب لك إلا الله وليس عليك سبيل وأنت مولاي ومولى عقبي من بعدي ، وكتب في المحرم سنة ثلاث عشرة ومائتين ووقع فيه محمد بن علي بخط يده وختمه بخاتمه (٢).

٢١ ـ الهداية : كل شئ يبلغ قيمته دينارا ففيه الخمس لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ، وأما الذي لله فهو لرسوله ، ومالرسوله فهو له ، وذوي القربى فهم أقر باؤه واليتامى يتامى أهل بيته والمساكين مساكينهم

__________________

(١) رجال الكشى : ١٧٥.

(٢) رجال الكشى : ٤٧٦.

١٩٥

وابن السبيل ابن سبيلهم ، وأمر ذلك إلى الامام يفرقه فيهم كيف شاء عليهم حضر كلهم أو بعضهم.

٢٤

*(باب)*

* « ( أصناف مستحق الخمس وكيفية القسمة عليهم ) » *

الايات : الانفال : واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إنكنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شئ قدير (١).

الحشر : ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الاغنياء منكم (٢).

١ ـ ب : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن قول الله تبارك وتعالى « واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى » فقيل له : أفرأيت إن كان صنف من هذه الاصناف أكثر ، وصنف أقل من صنف كيف يصنع به؟ قال : ذلك إلى الامام عليه‌السلام أرأيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كيف صنع؟ أليس إنما كان يفعل ما يرى هو ، وكذلك الامام (٣).

٢ ـ ن (٤) لى : ابن شاذويه وابن مسرور معا ، عن محمد الحميري عن أبيه ، عن الريان قال : احتج الرضا عليه‌السلام على علماء العامة في فضل العترة الطاهرة بحضرة المأمون فقال عليه‌السلام فيما قال : وأما الثامنة فقول الله عزوجل « واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى » فقرن سهم ذي القربى مع سهمه وسهم رسوله ، فهذا

__________________

(١) الانفال : ٤١.

(٢) الحشر : ٧.

(٣) قرب الاسناد : ٢٢٦.

(٤) عيون الاخبار ج ١ ص ٢٣٧ في حديث طويل.

١٩٦

فصل أيضا بين الال والامة ، لان الله جعلهم في حيز وجعل الناس في حيز دون ذلك ، ورضي لهم ما رضي لنفسه ، واصطفاهم فيه فبدأ بنفسه ثم برسوله ثم بذي القربى بكل ما كان من الفئ والغنيمة وغير ذلك مما رضيه عزوجل لنفسه ورضيه لهم ، فقال وقوله الحق : « واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه و للرسول ولذي القربى » فهذا تأكيد مؤكد وأثر قائم لهم إلى يوم القيامة في كتاب الله الناطق الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.

وأما قوله « واليتامى والمساكين » فان اليتيم إذا انقطع يتمه خرج من الغنائم ولم يكن له فيها نصيب ، وكذلك المسكين إذا انقطع مسكنته لم يكن له نصيب من الغنم ، ولا يحل له أخذه ، وسهم ذي القربى إلى يوم القيامة قائم لهم للغني و الفقير منهم ، لانه لا أحد أغنى من الله عزوجل ، ولا من رسوله فجعل لنفسه معهما سهما ولرسوله سهما ، فما رضيه لنفسه ولرسوله رضيه لهم ، وكذلك الفئ ما رضيه منه لنفسه ولنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله رضيه لذي القربى كما أجراهم في الغنيمة ، فبدأ بنفسه جل جلاله ثم برسوله ثم بهم ، وقرن سهمهم بسهم الله وسهم رسوله.

وكذلك في الطاعة قال « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول و اولي الامر منكم » (١) فبدأ بنفسه ثم برسوله ثم بأهل بيته ، وكذلك آية الولاية « إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا » (٢) فجعل ولايتهم مع طاعة الرسول مقرونة بطاعته ، كما جعل سهمهم مع سهم الرسول مقرونا بسهمه في الغنيمة والفئ فتبارك الله وتعالى ما أعظم نعمته على أهل هذا البيت.

فلما جاءت قصة الصدقة نزه نفسه ونزه رسوله ونزه أهل بيته فقال : « إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله » (٣) فهل تجد في شئ من ذلك

__________________

(١) النساء : ٥٩.

(٢) المائدة : ٥٥.

(٣) براءة : ٦٠.

١٩٧

أنه جعل عزوجل سهما لنفسه أو لرسوله أو لذي القربى؟ لانه لما نزه نفسه عن الصدقة ونزه رسوله نزه أهل بيته ، لابل حرم عليهم لان الصدقة محرمة على محمد وآله وهي أو ساخ أيدي الناس لا تحل لهم ، لانهم طهروا من كل دنس ووسخ فلما طهرهم الله واصطفاهم رضي لهم ما رضي لنفسه ، وكره لهم ما كره لنفسه عزوجل فهذه الثامنة (١).

٣ ـ فس : « واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى » وهو الامام « واليتامى والمساكين وابن السبيل » فهم أيتام آل محمد خاصة ومساكينهم ، وأبناء سبيلهم خاصة ، فمن الغنيمة يخرج الخمس ويقسم على ستة أسهم سهم لله ، وسهم لرسول الله ، وسهم للامام ، فسهم الله وسهم الرسول يرثه الامام ، فيكون للامام ثلاثة أسهم من ستة ، والثلاثة الاسهم لايتام آل الرسول ومساكينهم وأبناء سبيلهم ».

وإنما صارت للامام وحده من الخمس ثلاثة أسهم ، لان الله قد ألزمه بما ألزم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من تربية الايتام ، ومؤن المسلمين ، وقضاء ديونهم ، وحملهم في الحج والجهاد ، وذلك قول رسول الله لما أنزل الله عليه « النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم » وهوأب لهم. فلما جعله الله أبا المؤمنين ، لزمه ما يلزم الوالد للولد فقال عند ذلك : من ترك مالا فلورثته ، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلى ، فلزم الامام مالزم الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلذلك صارله من الخمس ثلاثة أسهم (٢).

٤ ـ ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن أربعة أشياء : هل كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يغزو بالنساء وكان يقسم لهن شيئا؟ ومن موضع الخمس؟ وعن اليتيم متى ينقطع يتمه؟ وعن قتل الذراري؟

__________________

(١) امالى الصدوق : ٣١٧.

(٢) تفسير القمى : ٢٥٤.

١٩٨

فكتب إليه ابن عباس : أما قولك في النساء فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يحذيهن ولا يقسم لهن شيئا ، وأما الخمس فانا نزعم أنه لنا وزعم قوم أنه ليس لنا فصبرنا ، وأما اليتيم فانقطاع يتمه أشده وهو الاحتلام ، إلا أن لا تونس منه رشدا فيكون عندك سفيها أو ضعيفا ، فيمسك عليه وليه ، وأما الذراري فلم يكن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يقتلها وكان الخضر عليه‌السلام يقتل كافرهم ويترك مؤمنهم فان كتب تعلم منهم ما يعلم الخضر فأنت أعلم (١).

٥ ـ فس : « وآت ذاالقربى حقه والمسكين وابن السبيل » (٢) يعني قرابة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ونزلت في فاطمة عليها‌السلام فجعل لها فدك « والمسكين » من ولد فاطمة « وابن السبيل » من آل محمد وولد فاطمة (٣).

٦ ـ ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن النوفلي ، عن اليعقوبي عيسى بن عبدالله العلوي ، عن أبيه ، عن جده جعفر ، عن أبيه محمد بن علي عليهم‌السلام قال : إن الله الذي لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال (٤).

٧ ـ ما : أبوعمرو ، عن ابن عقدة ، عن أحمد بن يحيى ، عن عبدالرحمن عن أبيه ، عن أشعث بن سوار ، عن الحسن البصري أنه قال : الخمس لله وللرسول ولذي قرابة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ليس كله ، وقد كان يقسم لمن سمى الله عزوجل فأعطته الخلفاء بعد قرابتهم ، قلت : كلهم؟ قال : نعم كلهم (٥).

٨ ـ ل : ما جيلويه ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن علي بن إسماعيل عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي العباس ، عن زكريا بن مالك الجعفي ، عن

__________________

(١) الخصال ج ١ ص ١١٢.

(٢) أسرى : ٢٦.

(٣) تفسير القمى : ٣٨٠.

(٤) الخصال ج ١ ص ١٣٩.

(٥) أمالى الطوسى ج ١ ص ٢٦٨.

١٩٩

أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سأله عن قول الله عزوجل « واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل » قال : أما خمس الله عزوجل فللرسول يضعه حيث يشاء ، وأما خمس الرسول فلا قاربه وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه ، واليتامى يتامى أهل بيته ، فجعل هذه الاربعة الاسهم فيهم ، وأما المساكين وأبناء السبيل فقد علمت أنا لانا نأكل الصدقة ، ولاتحل لنا ، فهي للمساكين وأبناء السبيل (١).

٩ ـ شى : عن أبي جعفر الاحول قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : ما تقول قريش في الخمس؟ قال : قلت : تزعم أنه لها قال : ما أنصفونا والله ، لو كان مباهلة ليباهلن بنا ، ولئن كان مبارزة ليبارزن بنا ، ثم نكون وهم على سواء (٢).

١٠ ـ شى : عن الاحول ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له شيئا مما أنكرته الناس فقال : قل لهم إن قريشا قالوا : نحن اولوا القربى الذين هم لهم الغنيمة فقل لهم : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يدع للبراز يوم بدر غير أهل بيته وعند المباهلة جاء بعلى والحسن والحسين وفاطمة عليهم‌السلام أفيكون لهم المر ولهم الحلو؟ (٣).

١١ ـ شى : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سمعته أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن موضع الخمس لمن هو؟ فكتب إليه : أما الخمس فانا نزعم أنه لنا ، ويزعم قومنا أنه ليس لنا فصبرنا (٤).

١٢ ـ شى : عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصيرأنهم قالوا له : ماحق الامام في أموال الناس؟ قال : الفئ والانفال والخمس ، وكل ما دخل منه فيئ أو أنفال أو خمس أو غنيمة فان لهم خمسه فان الله يقول : « واعلموا أن ما غنمتم من شئ

__________________

(١) الخصال ج ١ ص ١٥٧.

(٢) تفسير العياشى ج ١ ص ١٧٦.

(٣) تفسير العياشى ج ١ ص ١٧٧.

(٤) تفسير العياشى ج ٢ ص ٦١.

٢٠٠