بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٩٦
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

واعلم أن الكفارات على مثل المواقعة في شهر رمضان والاكل والشرب فعليه لكل يوم عتق رقبة ، أو صوم شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، فان عاود لزمه لكل يوم مثل الكفارة الاولى ١ وقد روي أن الثلاث عليه ـ وهذا الذ يختاره خواص الفقهاء ـ ثم لايدرك مثل ذلك اليوم أبدا.

٦ ـ ضا : من جامع في صومه فعليه عتق رقبة ، فان لم يجد فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع بصاع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وقد قيل ربع صاع ، فان لم يقدر يتصدق بما يمكنه ويقضي يوما مكانه ، ومن أين له مثل ذلك اليوم.

٧ ـ ين : عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا قال : عليه عتق رقبة وإطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم ، ومن أين له مثل ذلك اليوم.

٨ ـ ين : عنه قال : سألته عن رجل لصق بأهله فأنزل قال : عليه إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد.

٩ ـ ين : عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فقال : إن رجلا أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : هلكت يا رسول الله! فقال : ومالك؟ فقال : النار يا رسول الله فقال : ومالك؟ فقال : إني وقعت بأهلي في رمضان قال : تصدق واستغفر الله ، فقال الرجل : فوالذي عظم حقك وقال ابن أبي عمير قال : فوالذي بعثك بالحق ـ ما تركت في البيت شيئا قليلا ولا كثيرا ، قال : فدخل رجل من الناس بمكتل تمرفيه عشرون صاعا يكون عشرة أصوع بصاعنا هذا هنا فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : خذ هذا التمر فتصدق ، فقال : يا رسول الله على من أتصدق به وقد أخبرتك أنه ليس في بيتي قليل ولا كثير ، فقال : خذه وأطعمه عيالك واستغفر الله.

نروي عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل يلاعب أهله وأو جاريته وهو في قضاء رمضان فيسبقه الماء وينزل قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في رمضان.

١٠ ـ ين : عن سماعة قال : سألته عن رجل اخذ في شهر رمضان وقد أفطر

٢٨١

ثلاث مرات قال : يدفع إلى الامام فيقتل في الثالث.

١١ ـ نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : اتى علي عليه‌السلام برجل أفطر في شهر رمضان نهارا من غير علة فضربه تسعة و ثلاثين سوطا لحق شهر رمضان.

وبهذا الاسناد قال : اتي علي عليه‌السلام برجل شرب خمرا في شهر رمضان فضربه الحد وضربه تسعة وثلاثين سوطا لحق شهر رمضان (١).

١٢ ـ الهداية : قال الصادق عليه‌السلام : من أفطر يوما من شهر رمضان خرج منه روح الايمان ، ومن أفطر يوما من شهر رمضان أو جامع فيه فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مدمن طعام ، وعليه قضاء ذلك اليوم وأنى بمثله ، ومن فعل ذلك ناسيا فلا شئ عليه.

١٣ ـ دعائم الاسلام : روينا عن علي صلوات الله عليه أنه قال : أتى رجل إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في شهر رمضان فقال : يا رسول الله! إني قد هلكت ، قال : وما ذاك؟ قال : باشرت أهلي فغلبتني شهوتي حتى وصلت ، قال : هل تجد عتقا؟ قال : لا والله ، وما ملكت مملوكا قط قال : فصم شهرين ، قال : والله ما أطبق على الصوم (٢) قال : فانطلق فأطعم ستين مسكينا قال : والله ما أقوى عليه ، قال : فأمر له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بخمسة عشر صاعا وقال : اذهب فأطعم ستين مسكينا لكل مسكين مد ، قال : يا رسول الله! والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها من بيت أحوج منا ، قال : فانطلق فكله أنت وأهلك.

وعن جعفر بن محمد عليهما‌السلام أنه قال : من أفطر في شهر رمضان متعمدا نهارا فان استطاع أن يعتق رقبة أعتقها وإن لم يستطع صام شهرين متتابعين فان لم يستطع أطعم ستين مسكينا فان لم يجد فليتب إلى الله ويستغفره ، فمتى أطاق الكفارة كفر وعليه مع الكفارة قضاء يوم مكان اليوم الذي أفطر.

__________________

(١) نوادر الراوندى : ٣٧ و ٣٨.

(٢) في المصدر المطبوع : ما أطيق الصوم.

٢٨٢

وعن أبي جعفر بن علي عليه‌السلام أنه قال في الرجل يعبث بأهله في نهار شهر رمضان حتى يمني : أن عليه القضاء والكفارة.

وعن جعفر بن محمد عليهما‌السلام أنه سئل عن الرجل يقبل امرأته وهو صائم في شهر رمضان أو يباشرها ، فقال : إني أتخوف عليه وأن يتنزه عن ذلك أحب إلي.

وعن علي صلوات الله عليه أنه قال : إذا جامع الرجل امرأته في نهار شهر رمضان وهي نائمة لاتدري ، أو مجنونة فعليه القضاء والكفارة ولاشئ عليها.

وعنه عليه‌السلام أنه قال : أيما رجل أصبح صائما ثم نام قبل الصلاة الاولى فأصابته جنابة فاستيقظ ثم عاود النوم ولم يقض الصلاة الاولى حتى يدخل وقت الصلاة الاخرى فعليه قضاء ذلك اليوم.

وعن جعفر بن محمد عليهما‌السلام أنه قال : فيمن وطئ امرأته في ليل شهر رمضان يتطهر قبل طلوع الفجر ، فان ضيع الطهر ونام متعمدا حتى يطلع الفجر فليغتسل وليستغفر ربه ويتم صومه وعليه قضاء ذلك اليوم ، وإن لم يتعمد النوم وغلبته عيناه حتى أصبح فليغتسل حين يقوم ويتم صومه ولاشئ عليه (١).

وعن علي عليه‌السلام أنه قال : في قول الله : « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » (٢).

قال : استجيب لهم ذلك في الذي ينسى فيفطر في شهر رمضان ، وقد قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : رفع الله عن امتي خطأها ونسياها وما اكرهت عليه ، فمن أكل ناسيا في شهر رمضان فليمض على صومه ولا شئ عليه ، وإنه أطعمه (٣).

وروينا عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام أنه قال : إذا استدعى الصائم القئ فتقيأ متعمدا فقد استخف بصومه ، وعليه قضاء ذلك اليوم ، وإن ذرعه القئ ولم يملك ذلك ولا استدعاه ، فلا شئ عليه.

__________________

(١) دعائم الاسلام ج ١ : ٢٧٣.

(٢) البقرة : ٢٨٦.

(٣) في المطبوع من المصدر : والله أطعمه.

٢٨٣

وعن علي وأبي جعفر وأبي عبدالله عليهم‌السلام أنهم قالوا فيمن أكل أوشرب أو جامع في شهر رمضان وقد طلع الفجر وهو لايعلم بطلوعه : فان كان قد نظر قبل أن يأكل إلى موضع مطلع الفجر فلم يره طلع ، فلما أكل نظر ، فرآه قد يطلع فليمض في صومه ولا شئ عليه ، وإن كان أكل قبل أن ينظر ثم علم أنه قد أكل بعد طلوع الفجر فليتم صومه ويقضي يوما مكانه.

قال أبوعبدالله عليه‌السلام : فان قام رجلان فقال أحدهما : هذا الفجر قد طلع ، و قال الاخر : ما أرى شيئا طلع يعني وهما معا من أهل العلم والمعرفة بطلوع الفجر وصحة البصر ، قال : فللذي لم يستبن الفجرله ، أن يأكل ويشرب حتى يتبينه وعلى الذي تبينه أن يمسك عن الطعام والشراب ، لان الله يقول « وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر » (١) فأما إن كان أحدهما أعلم أو أحد بصرامن الاخر فعلى الذي هو دونه في العلم والنظر أن يقتدي به (٢).

وعن جعفر بن محمد عليهما‌السلام أنه قال : من رآى أن الشمس قد غربت ، فأفطر وذلك في شهر رمضان ثم تبين له بعد ذلك أنها لم تغب فلا شئ عليه ، وهذا لان تعجيل الفطر مندوب إليه مرغب فيه ، فاذا فعل الصائم ماندب إليه على ظاهرما كلف فلا إثم عليه ، بل هو مأجور ، وإذا كان مأجورا فلا قضاء ولا شئ عليه (٣).

وعن جعفر بن محمد عليهما‌السلام أنه رخص في الكحل للصائم إلا أن يجد طعمه في حلقه ، وكذلك السواك الرطب ولا بأس باليابس.

وعنه عليه‌السلام أنه قال : الصائم يمضغ العلك ، ويذوق الخل والمرقة والطعام ويمضغه للطفل ، ولا شئ عليه في ذلك مالم يصل فيه شئ إلى حلقه ، فأما ما كان من الفم فمجه وتمضمض احتياطا من أن يصل منه شئ إلى حلقه فلا شئ عليه فيه

__________________

(١) البقرة : ١٨٧.

(٢) دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٤.

(٣) في المصدر المطبوع : فلا اثم عليه ولا قضاء عليه.

٢٨٤

لانه يتمضمض بالماء وإنما يفطر الصائم ما جاز إلى حلقه.

وعنه عليه‌السلام أنه سئل عن الصائم يحتجم فقال : أكره له ذلك مخافة الغشي أو أن يثور به مرة فيقئ فان لم يتخوف ذلك فلا شئ عليه ويحتجم إن شاء.

وعنه عليه‌السلام أنه كره للصائم شم الطيب والريحان والارتماس في الماء خوفا من أن يصل من ذلك إلى حلقه شئ ولما يجب من توقير الصوم وتنزيهه عن ذلك ، ولان ثواب الصوم في الجوع والظمأ والخشوع له والاقبال عليه دون التلذذ بمثل هذا ، ومن فعل ذلك ولم يصل منه إلى حلقه شئ يجد طعمه فلا شئ عليه والتنزه عنه أفضل.

وعن علي عليه‌السلام أنه نهى الصائم عن الحقنة ، وقال : إن احتقن أفطر.

وعن جعفر بن محمد عليهما‌السلام أنه سئل عن الصائم يقطر الدهن في اذنه؟ فقال : إن لم يدخل حلقه فلا بأس.

وقال : في الذباب يبدر فيدخل حلق الصائم ، فلا يقدر على قذفه لا شئ عليه.

وسئل عليه‌السلام عن الصائم يتوضأ للصلاة فيتمضمض فيسبق الماء إلى حلقه ، قال إن كان وضوؤه للصلاة المكتوبة فلا شئ عليه ، وإن كان لغير ذلك قضى ذلك اليوم (١).

__________________

(١) دعائم الاسلام ج ١ : ٢٧٥.

٢٨٥

٣٥

* باب *

* « ( من جامع أو أفطر في الليل ) » *

* « ( او اصبح جنبا أو احتلم في اليوم ) » *

١ ـ فس : أبي رفعه قال : قال الصادق عليه‌السلام : كان النكاح والاكل محرمين في شهر رمضان بالليل بعد النوم ـ يعني كل من صلى العشاء ونام ولم يفطر ثم انتبه حرم عليه الافطار ـ وكان النكاح حراما بالليل والنهار في شهر رمضان ، وكان رجل من أصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يقال : له خوات بن جبير أخو عبدالله بن جبير الذي كان رسول الله وكله بفم الشعب في يوم احد في خمسين من الرماة ففارقه أصحابه وبقي في اثني عشر رجلا فقتل على باب الشعب ، وكان أخوه هذا خوات بن جبير شيخا ضعيفا وكان صائما فأبطأت عليه أهله بالطعام ، فنام قبل أن يفطر ، فلما انتبه قال لاهله : قد حرم على الاكل في هذه الليلة ، فلما أصبح حضر حفر الخندق فاغمي عليه فرآه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فرق له.

وكان قوم من الشباب ينكحون بالليل سرا في شهر رمضان ، فأنزل الله « احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالان با شروهن وابتغوا ماكتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل » (١) فأحل الله تبارك وتعالى النكاح بالليل في شهر رمضان ، والاكل بعد النوم إلى طلوع الفجر لقوله : « حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر » قال : هو بياض النهار من سواد الليل (٢).

__________________

(١) البقرة : ١٨٧.

(٢) تفسير القمى : ٥٦ وقد مر الاشارة اليه.

٢٨٦

٢ ـ ب : ابن رئاب قال : سئل أبوعبدالله عليه‌السلام وأنا حاضر : عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فينام ولا يغتسل حتى يصبح ، قال : لا بأس يغتسل و يصلي ويصوم (١).

٣ ـ ب : محمد بن الوليد ، عن ابن بكيرقال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم نام حتى أصبح قال : لابأس (٢).

قال : وسألته عن رجل أجنب بالنهار في شهر رمضان ثم استيقظ أيتم صومه؟ قال : نعم (٣).

٤ ـ ب : أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى عن سليمان بن أبي زينبة قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه‌السلام أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل حتى يطلع الفجر فكتب إلي بخطه أعرفه مع مصادف : يغتسل من جنابته ويتم صومه ولا شئ عليه (٤).

٥ ـ ع : علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين ابن الوليد ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام لاي علة لايفطر الاحتلام الصائم والنكاح يفطر الصائم؟ قال : لان النكاح فعله ، والاحتلام مفعول به (٥).

٦ ـ ضا : إن احتلمت نهارا لم يكن عليك قضاء ذلك اليوم ، وإن أصابتك جنابة في أول الليل فلا بأس بأن تنام متعمدا وفي نيتك أن تقوم وتغتسل قبل الفجر ، فان غلبك النوم حتى تصبح فليس عليك شئ إلا أن تكون انتبهت في بعض الليل ثم نمت وتوانيت ولم تغتسل وكسلت ، فعليك صوم ذلك اليوم وإعادة يوم آخر مكانه ، وإن تعمدت النوم إلى أن تصبح فعليك قضاء ذلك اليوم والكفارة وهو

__________________

(١) قرب الاسنادص ١٠٠.

(٢) قرب الاسناد : ١٠٢.

(٣) قرب الاسناد ص ١٠٣.

(٤) قرب الاسناد ص ١٩٧.

(٥) علل الشرائع ج ٢ ص ٦٧.

٢٨٧

صوم شهرين متتابعين أوعتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا.

ومن أراد أن يتسحر فله ذلك إلى أن يطلع الفجر ، ولو أن رجلين نظرا فقال أحدهما : هذا الفجر قد طلع ، وقال الاخر : ما طلع الفجربعد ، فحل التسحر للذي لم يره أنه طلع ، وحرم على الذي يراه أنه طلع ، ولو أن قوما مجتمعين سألوا أحدهم أن يخرج وينظر هل طلع الفجر؟ ثم قال : قد طلع الفجر وظن بعضهم أنه يمزح ، فأكل وشرب كان عليه قضاء ذلك اليوم (٧).

٧ ـ نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : سئل علي عليه‌السلام عن رجل احتلم أو جامع ، ونسي أن يغتسل منه جمعة ، وهو في شهر رمضان فقال عليه‌السلام : عليه قضاء الصلاة ، وليس عليه قضاء صيام شهر رمضان (١).

٣٦

( باب )

* « ( آداب الصائم ) » *

الايات : مريم : قالت إني نذرت للرحمن صوما ، فلن اكلم اليوم إنسيا (٢).

١ ـ لى : الفامي ، عن محمد الحميري ، عن أبيه ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : قال رسول ـ الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : مامن عبد يصبح صائما فيشتم فيقول : إني صائم سلام عليك ، إلا قال الرب تبارك وتعالى : استجار عبدي بالصوم من عبدي ، أجيروه من ناري وأدخلوه جنتي (٣).

ثو : أبي ، عن الحميري عن بنان مثله (٤).

__________________

(١) نوادر الراوندى ص ٤٦.

(٢) مريم : ٢٦.

(٣) أمالى الصدوق ص ٣٤٩.

(٤) ثواب الاعمال ص ٤٧.

٢٨٨

سن : مرسلا مثله (١).

٢ ـ ل : أبي ، عن السعدآبادي ، عن البرقي ، عن الكوفي ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن أيوب ، عن عبدالسلام الاسكاف ، عن عمير بن مأمون وكانت ابنته تحت الحسن ، عن الحسن بن علي عليهما‌السلام قال : تحفة الصائم أن يدهن لحيته ويجمر ثوبه ، تحفة المرأة الصائمة أن تمشط رأسها ، وتجمر ثوبها.

وكان أبوعبدالله الحسين بن علي عليهما‌السلام إذا صام يتطيب ويقول : الطيب تحفة الصائم (٢).

٣ ـ ل : العطار ، عن سعد ، عن الخشاب ، عن غياث بن إبراهيم ، عن إسحاق ابن عمار ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله عزوجل كره لي ست خصال وكرهتهن للاوصياء من ولدي ، وأتباعهم من بعدي : العبث في الصلاة ، والرفث في الصوم ، والمن بعد الصدقة ، وإتيان المساجد جنبا ، و التطلع في الدور ، والضحك بين القبور (٣).

لى : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن عيسى ، عن الحسين بن موسى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن الصادق عليه‌السلام مثله (٤).

كتاب فضائل الاشهر الثلاثة : مثله.

٤ ـ ما : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ، ورب قائم حظه من قيامه السهر (٥).

٥ ـ ع : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن الحسين باسناد رفعه قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : اقبل وأنا صائم؟ فقال : أعف صومك ، فان بدو

__________________

(١) المحاسن ص ٧٧.

(٢) الخصال ج ١ ص ٣٢.

(٣) الخصال ج ١ ص ١٥٩.

(٤) امالى الصدوق ص ٣٨. ومثله في المحاسن ص ١٠.

(٥) أمالى الطوسى ج ١ ص ١٦٨.

٢٨٩

القتال اللطام (١).

٦ ـ ع : ابن الوليد ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن السياري ، عن محمد بن علي الهمداني ، عن حنان بن سدير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصائم يستنقع في الماء؟ قال : لابأس ، ولكن لاينغمس ، والمرأة لاتستنقع في الماء فانها تحمل الماء بقبلها (٢).

٧ ـ مع : علي بن عبدالله المذكر ، عن علي بن أحمد الطبري ، عن الحسن بن علي العدوي ، عن خراش مولى أنس ، عن أنس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من تأمل خلف امرأة حتى يتبين له حجم عظامها من وراء ثيابهاوهو صائم ، فقد أفطر.

يعني فقد اشترط نفسه للافطاربما ينبعث من دواعي نفسه ونوازع همته فيكون من مواقعة الذنب على خطر (٣).

٨ ـ ثو : العطار ، عن أبيه ، عن الاشعري ، عن الجاموراني ، عن منصور ابن العباس ، عن عمرو بن سعيد ، عن الحسن بن صدقة قال : قال أبوالحسن الاول عليه‌السلام : قيلوا فان الله يطعم الصائم ويسقيه في منامه (٤).

٩ ـ ثو : أبي وابن الوليد معا ، عن محمد العطار ، وأحمد بن إدريس معا عن الاشعري ، عن السياري محمد بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب ، عن الصادق عليه‌السلام قال : من تطيب بطيب أول النهار وهو صائم لم يفقد عقله (٥).

١٠ ـ ص : بالاسناد إلى الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن أبيه ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : قال

__________________

(١) علل الشرائع ج ٢ ص ٧٣.

(٢) علل الشرائع ج ٢ ص ٧٤.

(٣) معانى الاخبارص ٤١٠.

(٤) ثواب الاعمال ص ٤٧.

(٥) ثواب الاعمال ص ٤٨.

٢٩٠

لقمان لابنه : يا بني صم صياما يقطع شهوتك ، ولا تصم صياما يمنعك من الصلاة ، فان الصلاة أعظم عندالله من الصوم.

١١ ـ سن : ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : إذا أحسن المؤمن عمله ضاعف الله عمله لكل حسنة سبعمائة وذلك قول الله تبارك وتعالى : « والله يضاعف لمن يشاء » (١) فأحسنوا أعمالكم التي تعملونها لثواب الله فقلت له : وما الاحسان؟ قال : فقال : إذا صليت فأحسن ركوعك وسجودك ، وإذا صمت فتوق كل ما فيه فساد صومك ، وإذا حججت فتوق ما يحرم عليك في حجك وعمرتك ، قال : وكل عمل تعمله فليكن نقيا من الدنس (٢).

١٢ ـ صح : عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال علي بن أبي طالب عليه‌السلام : ثلاثة لايعرضن أحدكم نفسه عليهن وهو صائم : الحجامة ، والحمام ، والمرأة الحسناء (٣).

١٣ ـ ضا : اعلم يرحمك الله أن الصوم حجاب ضربه الله عزوجل على الالسن والاسماع والابصار ، وسائر الجوارح ، لماله في عادة من سره وطهارة تلك الحقيقة حتى يستربه من النار ، وقد جعل الله على كل جارحة حقا للصيام فمن أدى حقها كان صائما ومن ترك شيئا منها نقص من فضل صومه بحسب ما ترك منها ،.

وقد روي رخصة في قبلة الصائم ، وأفضل من ذلك أن يتنزه عن مثل هذا قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أما يستحيي أحدكم أن لايصبر يوما إلى الليل إنه كان كان يقال : إن بدو القتال اللطام.

١٤ ـ ضا : نروي عن بعض آبائنا أنه قال : إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وجلدك وشعرك ، واتق في صومك القبلة والمباشرة.

__________________

(١) البقرة : ٢٦١.

(٢) المحاسن : ٢٥٤.

(٣) صحيفة الرضا عليه‌السلام ١٣.

٢٩١

١٥ ـ ين : النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله : إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وجلدك ـ وعدد أشياء غير ذلك ـ ثم قال : فلا يكون يوم صومك مثل يوم فطرك (١).

١٦ ـ ين : النضر ، عن القاسم ، عن جراح المدايني قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : إذا أصبحت صائما فليصم سمعك وبصرك من الحرام ، وجارحتك وجميع أعضائك من القبيح ، ودع عنك الهذي وأذى الخادم ، وليكن عليك وقار الصيام ، والزم ما استطعت من الصمت والسكوت إلا عن ذكر الله ، ولاتعجل يوم صومك كيوم فطرك ، وإياك والمباشرة والقبل والقهقهة بالضحك ، فان الله مقت ذلك.

وعنه عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده ، إنما للصوم شرط يحتاج أن يحفظ حتى يتم الصوم ، وهو صمت الداخل أما تسمع ما قالت مريم بنت عمران : « إني ندرت للرحمن صوما * فلن اكلم اليوم إنسيا » (٢) يعني صمتا.

فاذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب ، وغضوا أبصاركم ، ولا تنازعواولا تحاسدوا ولا تغتابوا ولاتمار واو تكذبوا ولاتباشر واو لا تخالفوا ولا تغاضبوا ولاتسابوا ولا تشاتموا ولا تفاتروا ولاتجادلوا ولا تتأدوا ولا تظلموا ولاتسافهوا ولا تضاجروا ولا تغفلوا عن ذكر الله وعن الصلاة.

والزموا الصمت والسكوت والحلم والصبر والصدق ، ومجانبة أهل الشر ، واجتنبوا قول الزور والكذب والفري والخصومة وظن السوء والغيبة والنميمة.

وكونوا مشرفين على الاخرة منتظرين لايامكم ، منتظرين لما وعدكم الله متزودين للقاء الله ، وعليكم السكينة والوقار والخشوع والخضوع وذل العبيد الخيف من مولاه خيرين خائفين راجين مرعوبين مرهو بين راغبين راهبين قد طهرت القلب

__________________

(١) أخرجه الحر العاملى في الوسائل تحت الرقم ١٣١٣٤.

(٢) مريم : ٢٦.

٢٩٢

من العيوب وتقد ست سرائر كم من الخبث ، ونظفت الجسم من القاذورات ، وتبرأت إلى الله من عداه ، وواليت الله في صومك بالصمت من جميع الجهات ، مما قد نهاك الله عنه في السر والعلانية ، وحشيت الله حق حشيته في سرك وعلانيتك ، و وهبت نفسك لله في أيام صومك وفرغت قلبك له ، ونصبت نفسك له فيما أمرك ودعاك إليه.

فاذا فعلت ذلك كله فأنت صائم لله بحقيقة صومه ، صانع له لما أمرك وكلما نقصت منها شيئا فيما بينت لك ، فقد نقص من صومك بمقدار ذلك.

وإن أبي عليه‌السلام قال : سمع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله امرأة تساب جارية لها وهي صائمة ، فدعا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بطعام فقال لها : كلي! فقالت : أنا صائمة يا رسول الله! فقال : كيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك؟ إن الصوم ليس من الطعام والشراب وإنما جعل الله ذلك حجابا عن سواهما من الفواحش من الفعل والقول يفطر الصائم.

ما أقل الصوام وأكثر الجواع؟ (١).

١٧ ـ أقول : قال السيد في كتاب سعد السعود : وجدت في صحف إدريس : إذا دخلتم في الصيام فطهروا نفوسكم من كل دنس ونجس ، وصوموا لله بقلوب خالصة صافيه منزهة عن الافكار السيئة والهواجس المنكرة ، فان الله سيحبس القلوب اللطخة والنيات المدخولة ، ومع صيام أفواهكم من المأكل فلتصم جوارحكم من المآ ثم فان الله لا يرضى منكم أن تصوموا من المطاعم فقط ، لكن من المناكير كلها ، والفواحش بأسرها.

١٨ ـ ختص : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الصائم في عباده وإن كان نائما على فراشه مالم يغتب مسلما (٢).

١٩ ـ نوادر الرواندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله عليه‌السلام : ما من عبد يصبح صائما فيشتم فيقول : سلام عليكم إني

__________________

(١) أخرجه الحر العاملى في الوسائل أيضا تحت الرقم ١٣١٣٥.

(٢) الاختصاص : ٢٣٤.

٢٩٣

صائم إلا قال الله سبحانه : استجار عبدي من عبدي بالصيام ، فأدخلوه الجنة (١).

٢٠ ـ دعوات الراوندى : قال الصادق عليه‌السلام : الافطار على الماء يغسل ذنوب القلب ، وقال : من تطيب بطيب أول النهار وهو صائم لم يفقد عقله.

٢١ ـ كتاب الغارات : لابراهيم بن محمد الثقفي باسناده ، عن ابن نباتة قال : قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام في بعض خطبه : الصيام اجتناب المحارم كما يمتنع الرجل من الطعام والشراب.

٢٢ ـ نهج البلاغة : قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : كم من صائم ليس له من صامه إلا الظمأ ، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا العناء ، حبذا نوم الاكياس وإفطارهم (٢).

٢٣ ـ مجالس الشيخ : عن الحسين بن عبيدالله ، عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن سعيد عن النضربن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدايني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده ، ثم قال : قالت مريم : « إني نذرت للرحمن صوما » أي صمتا فاذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم ، وغضوا أبصاركم ، ولا تنازعوا ولا تحسدوا.

قال : وسمع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله امرأة تساب جارية لها وهي صائمة ، فدعا بطعام وقال لها : كلي! قالت : إني صائمة ، فقال : كيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك؟ إن الصوم ليس من الطعام والشراب (٣).

٢٤ ـ اسرار الصلاة : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش.

٢٥ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : صوم شهر رمضان فرض في كل عام ، وأدنى ما يتم به فرض صومه العزيمة من قلب المؤمن

__________________

(١) نوادر الراوندى ص ١٩.

(٢) نهج البلاغة تحت الرقم ١٤٥ من قسم الحكم.

(٣) لم نجده في المصدر المطبوع.

٢٩٤

على صومه بنية صادقة ، وترك الاكل والشرب والنكاح في نهاره كله ، وأن يحفظ في صومه جميع جوارحه كلها من محارم الله ربه متقربا بذلك كله إليه ، فاذا فعل ذلك كان مؤديا لفرضه.

وعنه عليه‌السلام ، عن آبائه ، عن فاطمة بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنها قالت : ما يصنع الصائم بصيامه إذا لم يصن لسانه وسمعه وبصره وجوارحه.

وعن جعفر بن محمد عليه‌السلام أنه قال : لاصيام لمن عصى الامام ، ولاصيام لعبد آبق حتى يرجع ، ولا صيام لا مرأة ناشزة حتى تتوب ، ولا صيام لولد عاق حتى يبر (١).

٢٦ ـ الهداية : قال الصادق عليه‌السلام : إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وفرجك ولسانك. وتغض بصرك عمالا يحل النظر إليه ، والسمع عما لايحل استماعه إليه واللسان من الكذب والفحش.

ومنه : قال الصادق عليه‌السلام لابأس أن يشم الصائم الطيب إلا المسحوق منه لانه يصعد إلى دماغه.

ومنه : قال الصادق عليه‌السلام : لابأس أن يقطر الصائم في اذنه الدهن.

ومنه : قال الصادق عليه‌السلام : الصائم يستاك أي النهار شاء.

ومنه : قال الصادق عليه‌السلام : لابأس بأن يكتحل الصائم بالصبر والحضض (٢) وبالكحل مالم يكن مسكا ، وقد رويت أيضا رخصة في المسك لانه [ يظهر ] على عكدة لسانه (٣).

ومنه : قال الصادق عليه‌السلام : لابأس أن يتمضمض الصائم ويستنشق في شهر رمضان وغيره ، فان تمضمض فلا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات.

٢٧ ـ كتاب الامامة والتبصرة : عن سهل بن أحمد ، عن محمد بن محمد بن الاشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه‌السلام عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام

__________________

(١) دعائم الاسلام ص ٢٦٨.

(٢) الحضض كعنق وزفر ـ صمغ من الصنوبر.

(٣) عكدة اللسان : أصله.

٢٩٥

قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رب قائم حظه من قيامه السهر ، ورب صائم حظه من صيامه العطش.

٢٨ ـ المجازات النبوية : قال عليه‌السلام : الصوم جنة مالم يخرقها.

وهذه استعارة وذلك أنه عليه‌السلام شبه الصوم الذي يجن صاحبه من لواذع العذاب ، قوارع العقاب ، إذا أخلص له النية ، وأصلح فيه السريرة ، فجعل عليه‌السلام من اعتصم في صومه من الزلل وتوقى جرائر القول والعمل كمن صان تلك الجنة وحفظها وجعل من اتبع نفسه هواها وأوردها رداها كمن خرق تلك الجنة وهتكها فصارت بحيث لاتجن من جارحة ، ولا تعصم من جانحة ، وذلك من أحسن التمثيلات وأوقع التشبيهات (١).

٣٧

* باب *

* « ( ما يثبت به الهلال وأن شهر رمضان ينقص ام لا ) » *

* « ( وحكم صوم يوم الشك ) » *

١ ـ ب : علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل ، يرى الهلال في شهر رمضان وحده لايبصره غيره أله أن يصوم؟ قال : إذا لم يشك فيه فليصم ، وإلا فليصم مع الناس (٨).

٢ ـ ل : أبي ، عن سعد والحميري ومحمد العطار وأحمد بن إدريس جميعا عن ابن عيسى وابن أبي الخطاب معا ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن معاذ بن كثير ويقال : معاذ بن مسلم الهراء ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص والله أبدا (٣).

__________________

(١) المجازات النبوية : ٢٠٢.

(٢) قرب الاسناد : ١٣٦.

(٣) الخصال ج ٢ ص ١٠٦.

٢٩٦

٣ ـ ل : ما جيلويه ، عن علي ، عن أبيه ، عن ياسر الخادم قال : قلت للرضا عليه‌السلام : هل يكون شهر رمضان تسعة وعشرين يوما؟ فقال : إن شهر رمضان لاينقص عن ثلاثين يوما (١).

٤ ـ ل : ابن المتوكل ، عن الاسدي ، عن النخعي ، عن النوفلي ، عن البطائني عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : « ولتكملوا العدة » قال : ثلاثين يوما (٢).

٥ ـ ل : أبي وابن الوليد معا ، عن سعد ، عن ابن أبي الخطاب ، عن ابن بزيع ، عن محمد بن يعقوب بن شعيب ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال في حديث طويل : شهر رمضان ثلاثون يوما لقول الله عزوجل « ولتكملوا العدة » (٣) والكامل تام (٤).

قال الصدوق : مذهب خواص الشيعة وأهل الاستبصار منهم في شهررمضان أنه لاينقص عن ثلاثين يوما أبدا ، والاخبار في ذلك موافقة للكتاب ، ومخالفة للعامة ، فمن ذهب من ضعفة الشيعة إلى الاخبار التي وردت للتقية في أنه ينقص ويصيبه ما يصيب الشهور من النقصان والتمام اتقى كما يتقى العامة ، ولم يكلم إلا بما يكلم به العامة ، ولا قوة إلا بالله (٥).

٦ ـ ل : القطان ، عن ابن زكريا ، عن ابن حبيب ، عن ابن بهلول ، عن أبي معاوية ، عن إسماعيل بن مهران قال : سمعت جعفر بن محمد عليه‌السلام يقول : والله ما كلف الله العبادإلا دون ما يطيقون إنما كلفهم في اليوم والليلة خمس صلوات ، وكلفهم في كل ألف درهم خمسة وعشرين درهما ، وكلفهم في السنة صيام ثلاثين يوما وكلفهم

__________________

(١ ـ ٢) الخصال ج ٢ ص ١٠٧.

(٣) البقرة : ١٨٥.

(٤) الخصال ج ٢ ص ١٠٧.

(٥) ليس كلام الصدوق هذا بعد الحديث الذى نقله المؤلف قدس سر هما ، بل بعد الحديث الاتى عن احمد بن الحسن القطان.

٢٩٧

حجة واحدة ، وهم يطيقون أكثر من ذلك (١).

٧ ـ ل : في خبر الاعمش ، عن الصادق عليه‌السلام قال : صيام شهر رمضان فريضة يصام لرؤيته ويفطر لرؤيته (٢).

ن : فيما كتب الرضا عليه‌السلام للمأمون مثله (٣).

٨ ـ مع : أبي ، عن سعد ، عن ابن أبي الخطاب ، عن ابن بزيع ، عن محمد بن يعقوب بن شعيب ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : إن الناس يروون أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ما صام من شهر رمضان تسعة وعشرين أكثر مما صام ثلاثين قال : كذبوا ما صام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلا تاما ، ولا تكون الفرائض ناقصة ، إن الله تبارك وتعالى خلق السنة ثلاث مائة وستين يوما ، وخلق السماوات والارض في ستة أيام فحجزها من ثلاث مائة وستين ، فالسنة ثلاث مائة وأربعة وخمسون يوما ، وشهر رمضان ثلاثون يوما لقول الله عزوجل « ولتكملوا العدة » (٤) والكامل تام وشوال تسعة وعشرون يوما وذوالقعدة ثلاثون يوما لقول الله عزوجل « وواعدنا موسى ثلاثين ليلة » (٥) فالشهر هكذا ثم على هذا شهر تام وشهر ناقص ، وشهررمضان لاينقص أبدا وشعبان لايتم أبدا (٦).

٩ ـ سن : أبي ، عن محمد بن سليمان عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :

__________________

(١) الخصال ج ٢ ص ١٠٧.

(٢) الخصال ج ٢ ص ١٥٢ ، في حديث.

(٣) عيون الاخبارج ٢ ص ١٢٤ في حديث.

(٤) البقرة : ١٨٥.

(٥) الاعراف : ١٤٢.

(٦) معانى الاخبار ص ٣٨٢. وقال قدس‌سره في ج ٥٨ ص ٣٩٠ ( كتاب السماء والعالم ) بعد نقل الخبر عن الفقيه : قد عرفت سابقا أن السنة القمرية تزيد على ثلاث مائة وأربعة وخمسين يوما ( راجع ج ٥٨ ص ٣٥٩ ـ ٣٦١ ) بثمان ساعات وثمان واربعين دقيقة على ما هو المضبوط بالارصاد ، فما في الخبر مبنى على ما تعارف عن اسقاط الكسر الناقص عن النصف في الحساب مساهلة ، فان كان ثلاث مائة وستون بلا كسر فالستة المختزلة ناقصة منها أيضا بالقدر المذكور ، والافيحتمل تمامها.

٢٩٨

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ستة كرهها الله لي فكرهتها للائمة من ولدي ، ولتكرهها الائمة لاتباعهم : العبث في الصلاة ، والمن في الصدقة ، والرفث في الصيام ، والضحك بين القبور ، والتطلع في الدور ، وإتيان المساجد جنبا قال : قلت : وما الرفث في الصيام؟ قال : ما كره الله لمريم في قوله « إني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم إنسيا » (١) قال : قلت : صمت من أي شئ؟ قال : من الكذب (٢).

١٠ ـ ضا : شهر رمضان ثلاثون يوما وتسعة وعشرون يوما ، يصيبه ما يصيب الشهور من التمام والنقصان ، الفرض تام فيه أبدا لاينقص ، كما روي ، ومعنى ذلك الفريضة فيه الواجبة قد تمت وهو شهر قد يكون ثلاثون يوما وتسعة وعشرون يوما ، وإذا شككت في يوم لاتعلم أنه من شهر رمضان أو من شعبان ، فصم من شعبان فان كان منه لم يضرك ، وإن كان من شهر رمضان جازلك في رمضان وإلا فانظر أى يوم صمت عام الماضي وعدمنه خمسة أيام وصم اليوم الخامس.

وقد روي إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو من ليلة ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين ، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليال ، وإذا شككت في هلال شوال وتغيمت السماء فصم ثلاثين يوما وأفطر.

١١ ـ شى : عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : جعلت فداك ما يتحدث به عندنا أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله صام تسعة وعشرين أكثر مما صام ثلاثين أحق هذا؟ قال : ما خلق الله من هذا حرفا ما صامه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إلا ثلاثين لان الله يقول « ولتكملوا العدة » فكان رسول الله ينقصه؟ (٣).

١٢ ـ شى : عن القاسم بن سليمان ، عن جراح ، عن الصادق عليه‌السلام قال : قال الله « وأتموا الصيام إلى الليل » يعني صيام رمضان فمن رأى هلال شوال بالنهار

__________________

(١) مريم : ٢٦.

(٢) المحاسن ص ١٠ ، ولايخفى أن المناسب اخراج الحديث في الباب السابق.

(٣) تفسير العياشى ج ١ ص ٨٢.

٢٩٩

فليتم صيامه (١).

١٣ ـ شى : عن زيد أبي اسامة قال : سئل أبوعبدالله عليه‌السلام عن الاهلة قال : هي الشهور ، فاذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر ، قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين ، أيقضى ذلك اليوم؟ قال : لا إلا أن يشهد ثلاثة عدول فانهم إن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فانه يقضى ذلك اليوم (٢).

١٤ ـ شى : عن زياد بن المنذر قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : صم حين يصوم الناس ، وأفطر حين يفطر الناس ، فان الله جعل الاهلة مواقيت (٣).

__________________

(١) تفسير العياشى ج ١ ص ٨٤ ، والاية في سورة البقرة : ١٨٧.

(٢) تفسير العياشى ج ١ ص ٨٥ ، والاية في سورة البقرة : ١٨٩ ، وقال المؤلف العلامة في كتاب السماء والعالم ج ٨٥ ، ص ٣٩١ بيان : عن الاهلة ، اى المذكور في قوله تعالى « يسألونك عن الاهلة » فاستدل عليه‌السلام بالاية على أن المدار في الاحكام الشرعية على الرؤية كما قال الشيخ رحمه الله في التهذيب : المعتبر في تعرف أوائل الشهور بالاهلة دون العدد على ما يذهب اليه قوم من شذاذ المسلمين ، والذى يدل على ذلك قول الله عزوجل « يسألونك عن الاهلة قل هى مواقيت للناس والحج » فبين الله تعالى أنه جعل هذه الاهلة معتبرة في تعرف هذه الاوقات ، ولو كان الامر على ما يذهب اليه أصحاب العدد لما كانت الاهلة مراعاة في تعرف هذه الاوقات اذكانوا يرجعون إلى العدد دون غيره ، وهذا خلاف التنزيل والهلال انما سمى هلالا لارتفاع الاصوات عند مشاهدتها بالذكر لها والاشارة اليها بالتكبير أيضا والتهليل عند رؤيتها ومنه قيل « استهل الصبى » اذا ظهر صوته بالصياح عند الولادة وسمى الشهر شهر الاشتهاره بالهلال ، فمن زعم ان العدد للايام ، والحساب للشهور والسنين يغنى في علامات الشهور عن الاهلة ابطل معنى سمات الاهلة والشهور الموضوعة في لسان العرب على ما ذكرناه. انتهى.

وأقول : يمكن المناقشة في بعض ما ذكره رحمه الله وسنذكرها في محلها ان شاء الله انتهى كلامه قدس‌سره ولم يتسير له ذكرها في محلها وهى ههنا.

(٣) تفسير العياشى ج ١ ص ٨٦.

٣٠٠