بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٩٦
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

١٩ ـ ب : أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به ، أفأشتري له كفنه من الزكاة؟ قال : فقال : أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه به ، فيكونون هم الذين يجهزونه ، قلت : فان لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فاجهزه أنا من الزكاة؟ قال : فقال : كان أبي رضي‌الله‌عنه يقول : إن حرمة عورة المؤمن وحرمة بدنه وهو ميت كحرمته وهو حي ، فوار عورته وبدنه وجهزه وكفنه وحنطه واحتسب ذلك من الزكاة.

قلت : فان أنجز عليه (١) بعض إخوانه بكفن آخر ، وكان عليه دين أيكفن بواحد ويقضى بالاخر دينه؟ قال : فقال : ليس هذا ميراث تركه ، وإنما هذا شئ صار إليهم بعد وفاته ، فليكفنوه بالذي أنجز عليهم به ، وليكن الذي من الزكاة يصلحون به شأنهم (٢).

٢٠ ـ ب : ابن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر قال : قال لي أبوالحسن عليه‌السلام : من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه وعياله ، كان كالمجاهد في سبيل الله ، فان غلب فليستدن على الله وعلى رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ما يقوت به عياله ، فان مات ولم يقض كان على الامام قضاؤه ، فان لم يقضه كان عليه وزره ، إن الله تبارك وتعالى يقول : « إنما الصدقات للفقراء والمساكين والغارمين » فهو فقير مسكين مغرم (٣).

٢١ ـ فس : « إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم

__________________

(١) في بعض النسخ « اتجر » وهو تصحيف ، ومعنى أنجز : أعطى ، يقال : انجز حاجته قضاها ، وأنجز وعده ، وفا به.

(٢) قرب الاسناد : ١٧٥.

(٣) قرب الاسناد : ١٩٧.

٦١

حكيم » (١) فأخرج الله من الصدقات جميع الناس إلا هذه الثمانية الاصناف الذين سماهم الله ، وبين الصادق عليه‌السلام من هم؟ فقال « الفقراء » هم الذين لا يسألون وعليهم مؤنات من عيالهم والدليل على أنهم هم الذين لايسألون قول الله في سورة البقرة « للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيما هم لا يسألون الناس إلحافا » (٢).

« والمساكين » هم أهل الزمانة من العميان والعرجان (٣) والمجذومين و جميع أصناف الزمنى الرجال والنساء والصبيان « والعاملين عليها » هم السعاة والجباة في أخذها وجمعها وحفظها حتى يؤدوها إلى من يقسمها و « المؤلفة قلوبهم » قوم وحدوا الله ولم تدخل المعرفة قلوبهم أن محمدا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يتألفهم ويعلمهم كيما يعرفوا ، فجعل الله لهم نصيبا في الصدقات لكي يعرفوا ويرغبوا.

وفي رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « المؤلفة قلوبهم » أبوسفيان بن حرب بن امية ، وسهيل بن عمرو ، وهو من بني عامر بن لوي و همام بن عمرو ، وأخوه ، وصفوان بن امية ابن خلف القرشي ، ثم الجمحي والاقرع بن حابس التميمي ثم أحد بني حازم وعيينة بن حصين الفزاري ومالك ابن عوف ، وعلقمة بن علاثة بلغني أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يعطي الرجل منهم مائة من الابل رعاتها ، وأكثر من ذلك ، وأقل (٤).

__________________

(١) براءة : ٦٠.

(٢) البقرة : ٢٧٣.

(٣) العميان جمع الاعمى ، والعرجان جمع الاعرج.

(٤) قال ابن هشام في السيرة ج ٢ ص ٤٩٢ : أعطى رسول الله المؤلفة قلوبهم وكانوا أشرافا من أشراف الناس يتألفهم ويتألف بهم قومهم فأعطى ابا سفيان وابنه معاوية وحكيم ابن حزام ونصير بن الحارث بن كلدة والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وحويطب بن عبدالعزى والعلاء بن الجارية وعيينة بن حصن والاقرع بن حابس ومالك بن عوف و

٦٢

رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم في قوله : « وفي الرقاب » قوم قدلزمتهم كفارات في قتل الخطاء ، وفي الظهار ، وقتل الصيد في الحرم وفي الايمان ، وليس عندهم ما يكفرون ، وهم مؤمنون ، فجعل الله لهم منها سهما في الصدقات ليكفر عنهم « والغارمين » قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف فيجب على الامام أن يقضي ذلك عنهم ويكفهم من مال الصدقات وفي سبيل الله » قوم يخروجون في الجهاد وليس عندهم ما ينفقون ، أو قوم من المسلمين ليس عندهم ما يحجون به ، أو في جميع سبل الخير ، فعلى الامام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يتقوون به على الحج والجهاد.

« وابن السبيل » أبناء الطريق الذين يكونون في الاسفار في طاعة الله فيقطع عليهم ويذهب مالهم ، فعلى الامام أن يردهم إلى أو طانهم من مال الصدقات ، والصدقات تتجزى ثمانية أجزاء فيعطى كل إنسان من هذه الثمانية على قدر ما يحتاجون إليه بلا إسراف ، ولا تقتير ، يقوم في ذلك الامام يعمل بما فيه الصلاح (١).

٢٢ ـ ل : ابن الوليد ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن إبراهيم بن هاشم عن عبدالله بن الصلت ، عن عدة من أصحابنا يرفعونه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال :

__________________

صفوان بن امية مائة بعير ، وأعطى مخرمة بن نوفل وعمير بن وهب الجمحى وهشام بن عمرو دون المائة لا أحفظ ما أعطاهم ، وأعطى سعيد بن يربوع والسهمى خمسين من الابل. وترى بعض الروايات في ذلك في الدر المنثورج ٣ ص ٢٥١.

وقد عرفت فيما مضى أن النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله انما أعطاهم مائة وخمسين من غنائم اموال هوازن فعرفوا بالمؤلفة قلوبهم ، فنزلت الاية ، وفرض لهم بهذا العنوان سهما في الزكاة ، وفى بعض الروايات أن عليا ( ع ) بعث إلى النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله بذهب من اليمن فيها تربتها فقسمها رسول الله بين أربعة من المؤلفة قلوبهم : الاقرع بن حابس وعلقمة بن علاثة وعيينة بن بدر وزيد الخيل الطائى فقالت قريش والانصار : أيقسم بين صناديد أهل نجدو يدعنا؟ فقال النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله : انما أتأ لفهم راجع الدر المنثورج ٣ ص ٢٥١.

(١) تفسير القمى : ٢٧٤.

٦٣

خمسة لايعطون من الزكاة : الولد والوالدان والمرأة والمملوك لانه يجبر على النفقة عليهم (١).

ع : ما جيلويه ، عن محمد العطار مثله (٢).

٢٣ ـ ل : في خبر الاعمش عن الصادق عليه‌السلام قال : لايحل أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية والمعرفة (٣).

٢٤ ـ ن : فيما كتب الرضا عليه‌السلام للمأمون : لايجوز أن يعطى الزكاة غير أهل الولاية المعروفين (٤).

٢٥ ـ ن : الطالقاني ، عن الانصاري ، عن الهروي ، عن الرضا عليه‌السلام قال : من قال بالجبر فلا تعطوه من الزكاة (٥).

٢٦ ـ ع : أبي ، عن سعد ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن العلا ، عن محمد أو غيره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : تحل الزكاة لمن له سبعمائة درهم إذا لم يكن له حرفة ، ويخرج زكاتها منها ، ويشترى منها بالبعض قوتا لعياله ، ويعطي البقية أصحابه ، ولا تحل الزكاة لمن له خمسون درهماً وله حرفة ، يقوت بها عياله (٦).

٢٨ ـ ع : أبي ، عن سعد ، عن ابن أبي الخطاب ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي المغرا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن الله تبارك وتعالى أشرك بين الاغنياء والفقراء في الاموال ، فليس لهم أن يصوفوها إلى غير شركائهم (٧).

__________________

(١) الخصال ج ١ : ١٣٨.

(٢) علل الشرايع ج ٢ : ٥٩.

(٣) الخصال ج ٢ : ١٥٢.

(٤) عيون الاخبار ج ٢ ص ١٢٣.

(٥) عيون الاخبار ج ١ ص ١٤٣.

(٦) علل الشرايع ج ٢ ص ٥٨.

(٧) علل الشرايع ج ٢ ص ٥٩.

٦٤

٢٨ ـ ل (١) : ابن المتوكل ، عن محمد العطار ، عن الاشعرى ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمد بن سليمان ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : إن صدقة الخف والظلف تدفع إلى المتجملين من المسلمين ، فأما صدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز مما أخرجت الارض فالى الفقراء المدقعين قال ابن سنان : قلت : فكيف صار هذا هكذا؟ قال : لان هؤلاء يتجملون يستحيون من الناس فيدفع إليهم أجمل الامرين عند الناس وكل صدقة.

٢٩ ـ ع : أبي ، عن سعد ، عن ابن أبي الخطاب ، عن صفوان بن يحيى عن علي بن إسماعيل الدغشي قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن السائل وعنده قوت يوم أيحل له أن يسأل؟ وإن اعطي شيئا من قبل أن يسأل يحل له أن يقبله؟ قال : يأخذه وعنده قوت شهر وما يكفيه لستة أشهر من الزكاة لانها إنما هي من سنة إلى سنة (٢).

٣٠ ـ ع : أبي ، عن سعد ، عن هارون بن مسلم ، عن أيوب بن الحر قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : مملوك يعرف هذا الامر الذي نحن عليه ، أشتريه من الزكاة فاعتقه؟ قال : فقال : اشتره وأعتقه ، قلت : فان هو مات وترك مالا. قال : فقال : ميراثه لاهل الزكاة ، لانه اشتري بسهمهم وفي حديث آخر بمالهم (٣).

٣١ ـ ع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن ابن اذينة ، عن زرارة وبكير وفضيل ومحمد ابن مسلم وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الاهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم

__________________

(١) كذا في نسخة الاصل وهكذا في الكمبانى ولا يناسب كتاب الخصال ، وتراه في العلل ج ٢ ص ٥٩ ، وترى مثله في المحاسن : ٣٠٤.

(٢) علل الشرايع ج ٢ ص ٦٠ ، وقوله « ما يكفيه لستة أشهر » في بعض النسخ يكفيه لسنته من الزكاة.

(٣) علل الشرايع ج ٢ ص ٦٠.

٦٥

يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن رأيه ، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أوزكاة أو حج؟ قال : ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة فانه لابد أن يؤديها لانه وضع الزكاة في غير موضعها ، وإنما موضعها أهل الولاية (١).

٣٢ ـ مع : أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن اليقطيني ، عن الحسن بن راشد قال : سألت أبا الحسن العسكري عليه‌السلام بالمدينة ، عن رجل أوصى بمال في سبيل الله ، قال : سبيل الله شيعتنا (٢).

٣٣ ـ مع : أبي ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن اليقطيني ، عن محمد بن سليمان ، عن الحسين بن عمر قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن رجلا أوصى إلي في سبيل الله ، قال : فقال : اصرفه في الحج ، قال : قلت : إنه أوصى إلى في السبيل قال : اصرفه في الحج فاني لا أعرف سبيلا من سبله أفضل من الحج (٣).

٣٤ ـ مع : أبي ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لاتحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي (٤) ولا لمحترف ولا لقوي ، قلت : مامعنى هذا؟ قال : لايحل له أن يأخذها وهو يقدر على أن يكف نفسه عنها.

وفي حديث آخر عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : قد قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الصدقة لاتحل لغني ، ولم يقل : ولا لذي مرة سوي (٥).

٣٥ ـ يد : ماجيلويه ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن عمران بن موسى عن الحسن بن حريش عن بعض أصحابنا ، عن علي بن محمد وعن أبي جعفر عليهما‌السلام أنهما قالا : من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة ولا تصلوا وراءه (٦).

__________________

(١) علل الشرائع ج ٢ ص ٦١.

(٢ ـ ٣) معانى الاخبار : ١٦٧.

(٤) المرة : القوة وشدة العقل ، والسوى : المستوى : لا عرج به ولاشلال.

(٥) معانى الاخبار : ٢٦٢.

(٦) التوحيد : ٥٩.

٦٦

٣٦ ـ ب : ابن عيسى ، عن البزنطى قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن القانع والمعتر قال : القانع الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر الذي يعتر بك (١).

٣٧ ـ ثو : أبي ، عن سعد ، عن البرقي ، عن عبدالعظيم الحسني ، عن الحسن ابن علي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : تارك الزكاة وقد وجبت له كمانعها وقد وجبت عليه (٢).

سن : عبدالعظيم مثله (٣).

٣٨ ـ سن : ابن فضال ، عن هارون بن مسلم ، عن ابن بكير ، عن عبيد ابن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد مؤمنا يدفع ذلك إليه ، فنظر إلى مملوك يباع (٤) فاشتراه بتلك الالف الدرهم التي أخرجها من زكاته ، فأعتقه هل يجوز ذلك؟ قال : نعم لابأس بذلك ، قلت : فانه لما اعتق وصار حرا اتجر واحترف فأصاب مالا كثيرا ثم مات ، وليس له وارث فمن يرثه إذالم يكن وارث؟ قال : يرثه الفقراء من المؤمنين الذي يستحقون الزكاة لانه إنما اشتري بمالهم (٥).

٣٩ ـ ضا : إياك أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية ، ولا تعطى من أهل الولاية الابوان والولد والزوجة والمملوك ، وكل من هو في نفقتك فلا تعطه وإن اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه فهو جائز ، وإن مات رجل مؤمن و أحببت أن تكفنه من زكاة مالك فأعطها ورثته ، فيكفنونه بها وإن لم يكن له ورثة فكفنه أنت واحسب به من زكاة مالك ، فان أعطى ورثته قوم آخرون ثمن كفنه فكفنه من مالك واحسبه من الزكاة ، ويكون ما أعطاهم القوم لهم يصلحون به شأنهم ، وإن كان على الميت دين لم يلزم ورثته قضاه مما أعطيته ، ولا مما

__________________

(١) قرب الاسناد : ٢٠٧.

(٢) ثواب الاعمال : ٢١٢.

(٣) المحاسن : ٨٨.

(٤) يباع فيمن يزيد خ.

(٥) المحاسن : ٣٠٥.

٦٧

أعطاهم القوم لانه ليس بميراث ، وإنما هو شي ء صار لورثته بعد موته.

وإن استفاد المعتق مالا فماله لمن أعتق ، لانه مشترى بماله ، وبالله التوفيق.

٤٠ ـ م : قيل لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من يستحق الزكاة؟ قال : المستضعفون من شيعة محمد وآله الذين لم تقو بصائر هم ، فأما من قويت بصيرته وحسنت بالولاية لاوليائه والبراءة من أعدائه معرفته ، فذاك أخوكم في الدين ، أمس بكم رحما من الاباء والامهات المخالفين فلا تعطوه زكاة ولا صدقة فان موالينا وشيعتنا منا كالجسد الواحد يحرم على جماعتنا الزكاة والصدقة ، وليكن ما تعطونه إخوانكم المستبصرين البر ، وارفعو هم عن الزكوات والصدقات ، ونزهوهم عن أن تصبوا عليهم أو ساخكم ، أيحب أحدكم أن يغسل وسخ بدنه ثم يصبه على أخيه المؤمن؟ إن وسخ الذنوب أعظم من وسخ البدن ، فلا توسخوا بها إخوانكم المؤمنين ، ولا تقصدوا أيضا بصدقاتكم وزكواتكم المعاندين لال محمد المحبين لاعدائهم عليهم ، فان المتصدق على أعدائنا كالسارق في حرم ربنا عزوجل ، وحرمي.

قيل : يا رسول الله! والمستضعفون من المخالفين الجاهلين لاهم في مخالفتنا مستبصرون ، ولا هم لنا معاندون ، قال فيعطي الواحد من الدراهم مادون الدرهم ومن الخبز مادون الرغيف.

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ثم كل معروف بعد ذلك ما وقيتم به أعراضكم ، و صنتموها من ألسنة كلاب الناس كالشعراء والوقاعين في الاعراض ، تكفونهم فهو محسوب لكم في الصدقات (١).

٤١ ـ م : قوله عزوجل « أقيموا الصلوة وآتوا الزكوة » قال الامام عليه‌السلام آتوا الزكاة مستحقها لاتؤتوها كافرا ولامنافقا ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : المتصدق على أعدائنا كالسارق في حرم الله (٢).

__________________

(١) تفسير الامام : ٣٨.

(٢) تفسير الامام : ٢٣٨ ، وفيه كافرا ولا منا صبا.

٦٨

٤٢ ـ م : « وآتى المال على حبه » أعطى في الله المستحقين من المؤمنين على حبه للمال وشدة حاجته إليه « ذوي القربي » أعطى قرابة النبي الفقراء هدية وبرا لاصدقة ، فان الله عزوجل قد أجلهم عن الصدقة وآتى قرابة نفسه صدقة وبرا على أي سبيل أراد « واليتامي » وآتى اليتامى من بني هاشم الفقراء برا لا صدقة وآتى يتامى غيرهم صلة وصدقة « والمساكين » من مساكين الناس « وابن السبيل » المجتاز لانفقة معه « والسائلين » والذين يتكففون ويسألون الصدقات « وفي الرقاب » المكاتبين يعينهم ليؤدوا فيعتقوا ، قال : فان لم يكن له مال يحتمل المواساة فليجدد الاقرار بتوحيد الله ونبوة محمد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وليجهر بتفضيلنا على سائر آل النبيين ، وتفضيل محمد على سائر النبيين ، وموالاة أوليائنا ومعاداة أعدائنا (١).

٤٣ ـ كش : وجدت بخط جبرئيل بن أحمد في كتابه عن سهل ، عن محمد بن أحمد بن الربيع الاقرع ، عن جعفر بن بكر ، عن يوسف بن يعقوب قال : قلت لابي الحسن الرضا عليه‌السلام : اعطي هؤلاء الذين يزعمون أن أباك حي من الزكاة شيئا؟ قال : لاتعطهم فانهم كفار مشركون زنادقة (٢).

٤٤ ـ الهداية : اعلموا رحمكم الله أنه لا يجوز أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية ، ولا يعطى من أهل الولاية الابوان والولد ولا الزوج والزوجة والمملوك وكل من يجبر الرجل على نفقته ، وقد فضل الله بني هاشم بتحريم الزكاة عليهم ، فأما اليوم فانها تحل لهم لانهم قد منعوا الخمس.

٤٥ ـ دعائم الاسلام : عن الوليد بن صبيح قال : قال لي شهاب : إني أرى بالليل أهوالا عظيمة ، وأرى امرأة تفزعني فسل لي أبا عبدالله جعفر بن محمد عليه‌السلام عن ذلك ، فسألته فقال : هذا رجل لايؤدي زكاة ماله ، فأعلمته فقال : بلى والله إني لاعطيها فأخبرته بما قال ، قال : ان كان ذلك فليس يضعها في مواضعها ، فقلت :

__________________

(١) تفسير الامام : ٢٧٢ ، في آية البقرة : ١٧٧.

(٢) رجال الكشى : ٣٨٨.

٦٩

ذلك لشهاب فقال : صدق : (١).

وعن علي عليه‌السلام أنه استعمل مخنف بن سليم على صدقات بكر بن وائل و كتب له عهدا كان فيه : فمن كان من أهل طاعتنامن أهل الجزيرة ، وفيما بين الكوفة وأرض الشام فادعى أنه أدى صدقته إلى عمال الشام وهو في حوزتنا ممنوع قد حمته خيلنا ورجالنا فلا يجوز له ذلك ، وان كان الحق مازعم ، فانه ليس له أن ينزل بلادنا ويؤدي صدقة ماله إلى عدونا (٢).

وعن جعفر بن محمد عليه‌السلام أنه سئل عن قول الله : « إنما الصدقات للفقراء والمساكين » فقال : الفقير الذي لايسأل ، والمسكين أجهد منه ، والبائس الفقير أجهد منهما حالا ، ولايعطى الزكاة إلا أهل الولاية من المؤمنين.

آخر فيقسم في أهل الولاية ، ولايعطي قوما إن دعوتهم إلى أمرك لم يجيبوك ، ولوكان الذبح ـ وأهوى بيده إلى حلقه.

قيل له : فاذا لم يوجد مؤمن مستحق؟ قال : يعطى المستضعفون الذين لاينصبون ويعطى المؤمن من الزكاة ما يأكل منه ويشرب ويكتسي ويتزوج ويحج ويتصدق ويوفي دينه.

وعنه عليه‌السلام أنه قال في قول الله عزوجل : « والعاملين عليها » قال : هم السعاة عليها يعطيهم الامام من الصدقة بقدر ما يراه ، ليس في ذلك توقيت عليه.

وعن علي عليه‌السلام قال : بعث إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من اليمن بذهبة في أديم مقروظ يعني مدبوغ بالقرظ لم يخلص من ترابها ، فقسمها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بين خمسة نفر : الاقرع بن حابس ، وعيينة بن بدر ، وزيد الخيل ، وعلقمة بن علاثة ، وعامر ابن الطفيل فوجد في ذلك ناس من أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقالوا : كنا نحن أحق بهذا ، فبلغ ذلك صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء

__________________

(١) دعائم الاسلام : ٢٤٥.

(٢) دعائم الاسلام : ٢٥٩.

٧٠

صباحا ومساء.

وعن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال في قول الله عزوجل : « والمؤلفة قلوبهم » قال : هم قوم يتألفون على الاسلام من رؤساء القبائل كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يعطيهم ليتألفهم.

وعنه عليه‌السلام أنه قال في قول الله عزوجل : « في الرقاب » قال : إذا جازت الزكاة خمسمائة درهم اشتري منها العبد واعتق.

وعن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : لاتحل الصدقة لغني إلا لخمسة : عامل عليها ، وغارم : وهو الذي عليه الدين أو تحمل بالجمالة أو رجل اشتراها بماله أو رجل اهديت إليه.

وعنه صلوات الله عليه أنه قال « وفي سبيل الله » في الجهاد والحج وغير ذلك من سبل الخير « وابن السبيل » الرجل يكون في السفر فيقطع به نفقته أو يسقط أو يقع عليه اللصوص.

وعنه عليه‌السلام أنه قال : الامام يرى رأيه بقدر ما أراه الله ، فان رأى أن تقسم الزكاة على السهام التي سماها الله قسمها وإن أعطى أهل صنف واحد رآهم أحوج لذلك في الوقت أعطاهم ، ولابأس أن يعطي من الزكاة من له الدار والخادم والمائتا درهم. فكل ما ذكرناه (١).

٤٦ ـ كتاب زيد النرسى : عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سئل إذا لهم يجد أهل الولاية يجوز لنا أن نصدق على غيرهم؟ فقال : إذا لم يجدوا أهل الولاية في المصر تكونون فيه ، فابعثوا بالزكاة المفروضة إلى أهل الولاية من غير أهل مصركم ، فأما ما كان في سوى المفروض من صدقة فان لم تجدوا أهل الولاية فلا عليكم أن

__________________

(١) دعائم الاسلام : ٢٦٠ ـ ٢٦١ ، وبعده : فكل ما ذكرناه من دفع الصدقات و الزكوات إلى الائمة والى من اقاموه لقبضها فهو الذى يجب على المسلمين وعلى الائمة صرفها حيث أمرهم الله عزوجل بصرفها فيه ، وقد ذكرنا وجوه ذلك وهم أعلم بها صلوات الله عليهم.

٧١

تعطوه الصبيان ومن كان في مثل عقول الصبيان ، ممن لا ينصب ولا يعرف ما أنتم عليه فيعاديكم ، ولا يعرف خلاف ما أنتم عليه فيتبعه ويدين به ، وهم المستضعفون من الرجال والنساء والولدان تعطونهم دون الدرهم ودون الرغيف فأما الدرهم التام فلا تعطى إلا أهل الولاية.

قال : فقلت : جعلت فداك فما تقول في السائل يسأل على الباب وعلى الطريق ونحن لانعرف ما هو؟ فقال : لا تعطه ولا كرامة ، ولاتعط غير أهل الولاية إلا أن يرق قلبك عليه ، فتعطيه الكسرة من الخبز ، والقطعة من الورق فأما الناصب فلا يرقن قلبك عليه ، لا تطعمه ولاتسقه وإن مات جوعا أو عطشا. و لاتغثه ، وإن كان غرقا فاستغاث فغطسه ولا تغثه ، فان أبي نعم المحمدي كان يقول : من أشبع ناصبا ملا الله جوفه نارا يوم القيامة معذبا كان أو مغفورا له.

٧

* باب *

* ( حرمة الزكاة على بنى هاشم ) *

١ ـ ن (١) لي : ابن شاذويه وابن مسرور معا ، عن محمد الحميرى ، عن أبيه ، عن الريان فيما احتج الرضا عليه‌السلام على العامة بحضرة المأمون في فضل العترة الطاهرة قال عليه‌السلام : لما جاءت قصة الصدقة نزه نفسه ونزه رسوله ونزه أهل بيته ، فقال : « إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب و الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله » (٢) فهل تجد في شئ من ذلك أنه جعل عزوجل سهما لنفسه أو لرسوله أو لذي القربى؟ لانه لما نزه نفسه عن الصدقة ونزه رسوله نزه أهل بيته لابل حرم عليهم لان الصدقة محرمة على محمد وآله عليهم‌السلام وهي أوساخ أيدي الناس ، لا تحل لهم ، لانهم طهروا من كل دنس ووسخ ، فلما طهرهم الله واصطفاهم رضي لهم ما رضي لنفسه ، وكره لهم

__________________

(١) عيون الاخبار ج ١ ص ٢٣٨.

(٢) براءة : ٦٠.

٧٢

ما كره لنفسه عزوجل (١).

٢ ـ ب : محمد بن عيسى ، عن ابن أبي الكرام الجعفري الشيخ في أيام المأمون قال : خرجت وخرج بعض موالينا إلى بعض متنزهات المدينة مثل العقيق وما أشبههما ، فدفعنا إلى سقاية لابي عبدالله جعفر بن محمد عليه‌السلام ، وفيها تمر للصدقة فتناولت تمرة فوضعتها في فمي ، فقام إلى المولى الذي كان معي فأدخل أصبعه في فمي فعالج إخراج التمرة من فمي ، ووافى أبوعبدالله جعفر بن محمد عليه‌السلام وهو يعالج إخراج التمرة ، فقال له : مالك أيش تصنع؟ فقال له المولى : جعلت فداك هذا تمر الصدقة والصدقة لاتحل لبني هاشم ، قال : فقال أبوعبدالله عليه‌السلام : إنما ذاك محرم علينا من غيرنا ، فأما بعضنا في بعض فلا بأس بذلك (٢).

٣ ـ ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليه‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قضى في بريرة بشيئين (٣) : قضى فيها بأن الولاية لمن أعتق وقضى لها بالتخيير حين اعتقت ، وقضى أن ما تصدق به عليها فأهدته فهي هدية لابأس بأكله (٤).

٤ ـ ب : محمد بن علي بن خلف العطار ، عن إبراهيم بن محمد بن عبدالله الجعفري قال : كنا نمر ونحن صبيان فنشرب من ماء في المسجد ، من ماء الصدقة فدعانا جعفر بن محمد عليه‌السلام فقال : يا بني لاتشربوا من هذا الماء واشربوا من مائي (٥).

٥ ـ ب : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الصدقة تحل لنبي هاشم؟ فقال : لاولكن صدقات بعضهم على بعض تحل لهم ، فقلت له : جعلت فداك إذا خرجت إلى مكة كيف تصنع بهذه المياه المتصلة بين مكة والمدينة و

__________________

(١) أمالى الصدوق : ٣١٧ ـ ٣١٨.

(٢) قرب الاسناد ص ١٧.

(٣) بثلاث من السنن ظ.

(٤) قرب الاسناد ص ٦١.

(٥) قرب الاسناد ص ٩٩.

٧٣

عامتها صدقات؟ قال سمي منها شئ فقلت : منها عين ابن بزيع وغيره ، فقال : وهذه لهم (١).

٦ ـ ل : أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن يوسف بن الحارث عن محمد بن عبدالرحمن العرزمى ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : لاتحل الصدقة لبني هاشم إلا في وجهين إن كانوا عطاشا وأصابوا ماء شربوا ، وصدقة بعضهم على بعض (٢).

٧ ـ ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه ذكر أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة ، فاشترتها عائشة فأعتقتها فخيرها رسول الله إن شاءت أن تقر عند زوجها ، وإن شاءت فارقته وكان مواليها الذين باعوها قد اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الولاء لمن أعتق ، وصدق على بريرة بلحم فأهدته إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فعلقته عائشة وقالت : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لايأكل الصدقة فجاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله واللحم معلق ، فقال : ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ قالت : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : صدق به على بريرة فأهدته لنا وأنت لاتأكل الصدقة ، فقال : هو لها صدقة ، ولنا هدية ، ثم أمر بطبخه فجرت فيها ثلاث من السنن (٣).

٧ ـ ن : بالاسانيد الثلاثة ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنا أهل بيت لاتحل لنا الصدقة (٤).

صح : عنه عليه‌السلام مثله (٥).

__________________

(١) قرب الاسناد : ٢١٧.

(٢) الخصال ج ١ ص ٣٢.

(٣) الخصال ج ١ ص ٨٩.

(٤) عيون الاخبارج ٢ ص ٢٩.

(٥) صحيفة الرضا عليه‌السلام ٢٥.

٧٤

٩ ـ ما : المفيد ، عن علي بن أحمد القلانسي ، عن عبدالله بن محمد ، عن عبدالرحمن بن صالح ، عن موسى بن عمران الحضرمي ، عن أبي إسحاق السبيعي عن زيد بن أرقم قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بغدير خم : إن الصدقة لاتحل لي ولا لاهل بيتي الخبر (١).

١٠ ـ ما : [ ابن ] حمويه ، عن أبي الحسين ، عن أبي خليفة ، عن أبي الوليد عن شعبة ، عن الحكم ، عن ابن أبي رافع أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال لابي رافع اصحبني كيما تصيب منها فقال : حتى آتي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فأسأله ، فأتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فسأله ، فقال : مولى القوم من أنفسهم ، وإنا لاتحل لنا الصدقة (٢).

١١ ـ شى : عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن اناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فسألوه أن يستعملهم على صدقة المواشي والنعم فقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله للعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ، فنحن أولى به ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا بني عبدالمطلب إن الصدقه لاتحل لي ولكم ، ولكن وعذت الشفاعة ، ثم قال : أنا أشهد أنه قد وعدها فما ظنكم يا بني عبدالمطلب إذا عدت بحلقة باب الجنة أتروني مؤثرا عليكم غيركم؟ (٣).

١٢ ـ نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : جرت في بريرة أربع قضيات : منها أنه لما كاتبتها عائشة كانت تدور وتسأل الناس ، وكانت تأوي إلى عائشة فتهدي إليها القديد والخبز فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : هل من شئ آكله ، فقالت : لا إلا ما أتتنا به بريرة ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : هاتيه هو عليها صدقة ولنا هدية فأكله (٤).

__________________

(١) أمالى الطوسى : ج ١ ص ٢٣١.

(٢) أمالى الطوسى ج ٢ ص ١٧.

(٣) تفسير العياشى : ج ٢ ص ٩٣.

(٤) نوادر الراوندى : ٥٤.

٧٥

أقول : تمامه في باب تزويج الاماء.

١٣ ـ نهج البلاغة : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في خطبة : وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائها ، ومعجونة شئتها ، كأنما عجنت بريق حية أوقيئها فقلت : أصلة أم زكاة أم صدقة؟ فذلك كله محرم علينا أهل البيت إلى آخرالخطبة (١).

١٤ ـ دعائم الاسلام : روي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه نظر إلى الحسن ابن علي عليه‌السلام وهو طفل صغير قد أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فاستخرجها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من فيه وإن عليها لعابه فرمى بها في تمر الصدقة حيث كانت وقال : إنا أهل بيت لاتحل لنا الصدقة (٢).

وعن الحسن بن علي عليهما‌السلام قال : أخذ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بيدي فمشيت معه فمررنا بتمر مصبوب وأنا يومئذ غلام صغير فجمزت (٣) فتناولت تمرة فجعلتها في في فبادر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فأدخل أصبعه في في وأخرج التمرة بلعابها ، ورمى بها في التمر ، وكان من تمر الصدقة ، فقال : إنا أهل البيت لاتحل لنا الصدقة.

وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تحل الصدقة لي ولا لاهل بيتي ، إن الصدقة أو ساخ الناس فقيل لابي عبدالله عليه‌السلام : الزكاة التي يخرجها الناس من ذلك؟ قال : نعم ، وقد عو ضنا الله من ذلك الخمس قيل له : فاذا منعتم الخمس هل تحل لكم الصدقة؟ قال : لاوالله ، ما يحل لناما حرم الله علينا بغصب الظالمين حقنا ، وليس منعهم إيانا ما أحل الله لنا بمحل لنا ما حرم علينا.

وعنه عليه‌السلام قال : لاتحل لنا زكاة مفروضة ، وما ابالي أكلت من زكاة أو شربت من خمر ، إن الله حرم علينا صدقات الناس أن نأكلها أو نعمل عليها ، و أحل لنا صدقات بعضنا على بعض من غير زكاة (٤).

__________________

(١) نهج البلاغة تحت الرقم ٢٢٢ من قسم الخطب.

(٢) دعائم الاسلام : ٢٤٦.

(٣) في نسخة الكمبانى جزت ، والجمز : الاسراع والعدو.

(٤) دعائم الاسلام : ٢٥٨ ـ ٢٥٩.

٧٦

٨

* ( باب ) *

* ( كيفية قسمتها وآدابها وحكم ما يأخذه ) *

* ( الجائر منها ووقت اخراجها وأقل ما ) *

* ( يعطى الفقير منها ) *

[ الايات : التوبة : خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم (١) ].

١ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام قال : اعتد في زكاتك بما أخذ العشار منك ، وأخفها منه ما قدرت (٢).

٢ ـ ما : المفيد ، عن الجعابي ، عن ابن عقدة ، عن علي بن الحسين عن العباس ابن عامر ، عن أحمد بن رزق ، عن إسحاق بن عمار قال : قال لي أبوعبدالله عليه‌السلام : يا إسحاق كيف تصنع بزكاة مالك إذا حضرت؟ قلت : يأتوني إلى المنزل فاعطيهم فقال لي : ما أراك يا إسحاق إلا قد ذللت المؤمنين ، وإياك إياك! إن الله تعالى يقول : من أذل لي وليا فقد أرصد لي بالمحاربة (٣).

جا : الجعابي مثله (٤).

٣ ـ مع : ابن الوليد ، عن أحمد بن إدريس ومحمد العطار معا ، عن الاشعري عن علي بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن بشر بن بشار قال : قلت للرجل ـ يعني أبا الحسن عليه‌السلام : ماحد المؤمن الذي يعطى الزكاة؟ قال : يعطى المؤمن ثلاثة آلاف ثم قال : أو عشرة آلاف ويعطى الفاجر بقدر ، لان المؤمن ينفقها في طاعة الله

__________________

(١) براءة : ١٠٣ ، والاية ساقطة عن نسخة الكمبانى ، موجودة في الاصل.

(٢) قرب الاسناد : ٩٤.

(٣) أمالى الطوسى ج ١ ص ١٩٨.

(٤) مجالس المفيد : ١١٣.

٧٧

عزوجل ، والفاجر في معصية الله عزوجل (١).

٤ ـ ج : عن عبدالكريم بن عتبة الهاشمي فيما احتج به الصادق عليه‌السلام على عمرو ابن عبيد وجماعة من المعتزلة قال لعمرو : ما تقول في الصدقة؟ قال : فقرء عليه هذه الاية « إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها » إلى آخرها قال : نعم فكيف تقسم بينهم؟ قال : أقسمها على ثمانية أجزاء فاعطي كل جزء من الثمانية جزءا قال عليه‌السلام : ان كان صنف منهم عشرة آلاف ، وصنف رجلا واحدا ورجلين وثلاثة جعلت لهذا الواحد مثل ما جعلت للعشرة آلاف؟ قال : نعم ، قال : وتجمع (٢) بين صدقات أهل الحضر وأهل البوادي ، فتجعلهم فيها سواء؟ قال : نعم ، قال : فخالفت رسول الله في كل ما قلت في سيرته كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقسم صدقة البوادي في أهل البوادي ، وصدقة الحضر في أهل الحضر ، لا يقسمه بينهم بالسوية ، إنما يقسم على قدرما يحضره منهم ، وعلى ما يرى ، وعلى قدرما يحضره ، فان كان في نفسك شئ مما قلت ، فان فقهاء أهل المدينة ومشيختهم كلهم لايختلفون في أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كذا كان يصنع (٣).

٥ ـ ع : محمد بن موسى ، عن الحميرى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن ابن سنان ، عن الصادق عليه‌السلام قال : باع أبي عليه‌السلام من هشام بن عبدالملك أرضا له بكذا وكذا ألف دينار ، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين ، وإنما فعل ذلك لان هشاما كان هو الوالي (٤).

٦ ـ سن : أبي ، عن محمد بن سليمان ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : من الخف والظلف يدفع إلى المتجملين ، وأما الصدقة من الذهب والفضة وما أخرجت الارض فللفقراء ، فقلت : ولم صار هذا هكذا؟ قال : لان هؤلاء يتجملون ويستحيون من الناس فيدفع أجمل الامرين عند الصدقة ، وكل

__________________

(١) في نسخة الاصل وطبعة الكمبانى رمز مع : والحديث لايوجد في المعانى ، وتراه في العلل ج ٢ ص ٦٠.

(٢) في الاصل « تصنع » وفى بعض النسخ « كذا تصنع » والصحيح مافى الصلب طبقا لنسخة الكافى ج ٥ ص ـ ٢٦.

(٣) الاحتجاج : ١٩٦.

(٤) علل الشرايع ج ٢ ص ٦٣.

٧٨

صدقة (١).

٧ ـ سن : أبي ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : لايعطى أحد أقل من خمسة دراهم من الزكاة ، وهو أقل مافرض الله من الزكاة (٢).

٨ ـ ضا : أول أوقات الزكاة بعد ما مضى ستة أشهر من السنة ، لمن أراد تقديم الزكاة ، ولا يجوز في الزكاة أن يعطى أقل من نصف دينار.

وإني أروي عن أبي العالم عليه‌السلام في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهرأو ستة أشهر ، إلا أن المقصود منها أن تدفعها إذا وجب عليك ولايجوز لك تقديمها وتأخيرها ، لانها مقرونة بالصلاة ولا يجوز لك تقديم الصلاة قبل وقتها ولا تأخيرها إلا أن يكون قضاء وكذلك الزكاة وإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئا تفرج به عن مؤمن فاجعلها دينا عليه ، فاذا أحلت عليك وقت الزكاة فاحسبها له زكاة فانه يحسب لك من زكاة مالك ، ويكتب الك أجر القرض والزكاة ، وإن كان لك على رجل مال ولم يتهيأ لك قضاؤه فاحسبها من الزكاة إن شئت.

وقد أروي عن العالم عليه‌السلام أنه قال : نعم الشئ القرض إن أيسر قضاك ، وإن عسر حسبته من زكاة مالك.

٩ ـ شى : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام : قال : سألته عن قول الله « وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم » (٣) قال : ليس تلك الزكاة ولكنه الرجل يتصدق بنفسه الزكاة علانية ليس بسر (٤).

١٠ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : لابأس بتعجيل الزكاة قبل محلها بشهر أو نحوه ، إذا احتيج إليها وقد تعجل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله زكاة العباس قبل محلها في أمر احتاج إليها فيه (٥).

__________________

(١) المحاسن : ٣٠٤.

(٢) المحاسن : ٣١٩.

(٣) البقرة : ٢٧١.

(٤) تفسير العياشى : ج ١ ص ١٥١.

(٥) دعائم الاسلام : ج ١ ص ٢٥٩.

٧٩

٩

( باب )

* ( ادب المصدق ) *

الايات : التوبة : خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم (١).

١ ـ ما : أبوعمرو ، عن ابن عقدة ، عن أحمد بن يحيى ، عن عبدالرحمن عن أبيه عن محمد بن إسحاق بن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : أيما حلف كان في الجاهلية فان الاسلام لم يرده (٢) ولا حلف في الاسلام

__________________

(١) براءة : ١٠٤.

(٢) في المصدر المطبوع : فان الاسلام لم يزده الاشده ، وهو الصحيح من الحديث كما رواه أبوداود في سننه ( انظر المشكاة ص ٣٠٣ ) قال : خطب رسول الله عام الفتح ثم قال : أيها الناس انه لا حلف في الاسلام وما كان من حلف في الجاهلية فان الاسلام لايزيده الاشدة الحديث كما في المتن.

قال في النهاية : أصل الحلف المعاقدة في الجاهلية على الفتن والقتال والغارات فذلك الذى ورد النهي عنه في الاسلام بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لاحلف في الاسلام. وما كان في الجاهلية على نصرة المظلوم وصلة الارحام فذلك الذى قال فيه : وما كان من حلف في الجاهلية لايزيده الاسلام الا شدة. انتهى.

أقول : والظاهر أن المراد بقوله لاحلف في الاسلام أنه لا ينبغى بعد الاسلام عقد حلف فان الاسلام أمر بالعدل والاحسان ونهى عن الفحشاء والمنكر ، وبعد أن كان الزعيم الكفيل في كل ذلك هو الله تعالى عزوجل ، فلا مزيد عليه ، مع أن الاسلام لايريد من المسلم أن يأتى بالخيرات حمية وهى لاتخلو عن رئاء وسمعة ، ولا أن ينتهى عن المنكرات عصبية وذمارا وهى تنا في الاخلاص والطاعة ، بل انما يريد منهم الخيرات ما استطاعوا مخلصا ويطلب منهم الانزجار عن الفحشاء والمنكرات طوعا ورغبة ليزكيهم ويسعدهم.

٨٠