بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٩٦
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

٩ ـ ين : ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان ، قال : يتصدق بما يجزئ عنه طعام لكل يوم للمساكين.

١٠ ـ ين : القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : أيما رجل كان كبيرا لايستطيع الصيام أومرض من رمضان إلى رمضان ثم صح فانما عليه لكل يوم أفطر فدية طعام وهومد لكل مسكين.

١١ ـ ين : فضالة ، عن داود بن فرقد ، عن أخيه قال : كتب إلي حفص الاعور : سل أبا عبدالله عليه‌السلام عن ثلاث مسائل فقال أبوعبدالله عليه‌السلام : ما هي؟ فقال : من بدل الصيام ثلاثة أيام من كل شهر ، فقال أبوعبدالله عليه‌السلام : من مرض أو كبر أو عطش؟ فقال : ما سمي شئ فقال : إن كان من مرض ، فاذا برأ فليصمه ، وإن كان في كبر أو عطش فبدل كل يوم مدا.

٤٢

* ( باب ) *

* « ( حكم الصوم في السفر والمرض ) » *

* « ( وحكم السفر في شهر رمضان ) » *

أقول : يأتي الايات المتعلقة بهذا الباب في باب وجوب صوم شهر رمضان و فضله إنشاء الله تعالى.

١ ـ ب : ابن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سهل بن اليسع ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الاول عليه‌السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان ومسافر قال : لابأس به (١).

٢ ـ ل : في خبر الاعمش ، عن الصادق عليه‌السلام : التقصير في ثمانية فراسخ

__________________

(١) قرب الاسناد : ١٩٧ و ١٩٨.

٣٢١

وه وبريدان ، وإذا قصرت أفطرت (١).

٣ ـ ل : الاربعمائة قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ليس للعبد أن يخرج في سفر إذا حضر شهررمضان لقول الله عزوجل « فمن شهد منكم الشهر فليصمه » (٢).

٤ ـ ن : تميم القرشي عن أبيه ، عن الانصاري ، عن رجاء بن أبي الضحاك قال كان الرضا عليه‌السلام لايصوم في السفرشيئا (٣).

٥ ـ ب : علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يترك شهر رمضان في السفر فيقيم الايام في المكان هل عليه صوم؟ قال : لاحتى يجمع على مقام عشرة أيام فاذا أجمع على مقام عشرة أيام صام وأتم الصلاة.

وسألته عن الرجل يكون عليه الايام من شهر رمضان ، وهو مسافر ، هل يقضي إذا أقام الايام في المكان؟ قال : لاحتى يجمع على مقام عشرة أيام (٤).

٦ ـ ل : أبي عن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ابن محمد ، عن أبيه عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله تبارك وتعالى أهدى إلي وإلى امتي هدية لم يهدها إلى أحد من الامم كرامة من الله لنا ، قالوا : وماذاك يا رسول الله؟ قال : الافطارفي السفر ، والتقصير في الصلاة ، فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله عزوجل هديته (٥).

ع : أبي ، عن سعد ، عن ابن هاشم ، عن النوفلي مثله (٦).

٧ ـ ع : ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن سليمان بن عمر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : اشتكت ام سلمة عينها في شهر رمضان ، فأمرها

__________________

(١) الخصال ج ٢ ص ١٥١ في حديث طويل.

(٢) الخصال ج ٢ ص ١٥٧ في حديث طويل.

(٣) عيون الاخبارج ٢ ص ١٨٢ في حديث طويل.

(٤) قرب الاسناد : ١٣٦.

(٥) الخصال ج ١ ص ١٠.

(٦) علل الشرايع ج ٢ ص ٦٩.

٣٢٢

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن تفطر ، وقال : عشاء الليل لعينك ردي (١).

٨ ـ ع : الحسين بن أحمد ، عن أبيه ، عن ابن عيسى ، عن علي بن الحكم عن عبدالملك بن عتبة ، عن إسحاق بن عمار ، عن يحيى بن أبي العلا ، عن أبي ـ عبدالله عليه‌السلام قال : إن رجلا أتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله! أصوم شهر رمضان في السفر؟ فقال : لا قال : يا رسول الله! إنه علي يسير ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله عزوجل تصدق على مرضى امتي ومسافريها بالافطار في شهر رمضان أيعجب أحدكم إذا تصدق بصدقة أن ترد عليه صدقته؟ (٢).

٩ ـ ين : علاء ، عن محمد ، أبي جعفرعليه‌السلام قال : سألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم إلى أن يقوم قائمكم ، قال : شئ عليه (٣) أو جعله لله؟ قلت : بل جعله لله ، قال : كان عارفا أو غير عارف؟ قلت : بل عارف ، قال : إن كان عارفا أتم الصوم ولا يصوم في السفر والمرض وأيام التشريق.

١٠ ـ ع : أبي ، عن سعد ، عن ابن أبي الخطاب ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن العلا ، عن محمد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا سافر الرجل في شهر رمضان فلا يقرب النساء بالنهار ، فان ذلك محرم عليه (٤).

أقول : قد مضت الاخبار في باب تقصير الصلاة.

١١ ـ ثو : ابن الوليد ، عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن أحمد ابن هلال ، عن عيسى بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : خياركم الذين إذا سافروا قصروا وأفطروا (٥).

١٢ ـ ضا : روي أن من صام في مرضه أو سفره أو أتم الصلاة فعليه القضاء

__________________

(١) علل الشرايع ج ٢ ص ٦٩.

(٢) علل الشرايع ج ٢ ص ٧٠.

(٣) أى عليه نذر؟.

(٤) علل الشرايع ج ٢ ص ٧٤.

(٥) ثواب الاعمال : ٣٤.

٣٢٣

إلا أن يكون جاهلا فيه فليس عليه شئ.

١٣ ـ ضا : لا يجوز للمريض والمسافر الصيام فان صاما كانا عاصيين وعليهما القضاء ، ويصوم العليل إذا وجد من نفسه خفة وعلم أنه قادر على الصوم وهو أبصر بنفسه ، ولا يجوز للمسافر على حال من الاحوال إلا عاديا أو باغيا والعادي اللص والباغي الذي يبغي الصيد ، فاذا قدمت من السفر وعليك بقية يوم فأمسك من الطعام والشراب إلى الليل فان خرجت في سفر وعليك بقية يوم فأفطر.

وكل من وجب عليه التقصير في السفر فعليه الافطار ، وكل من وجب عليه التمام في الصلاة فعليه الصيام ، متى ما أتم صام ومتى ما قصر أفطر.

والذي يلزمه التمام للصلاة والصوم في السفر المكاري والبريد والراعي والملاح والرايح لانه عملهم ، وصاحب الصيد إذا كان صيده بطرا فعليه التمام في الصلاة والصوم ، وإن كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصوم والصلاة وروي أنه عليه الافطار في الصوم ، وإذا كان صيده مما يعود على عياله فعليه التقصير في الصلاة والصوم ، لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله.

وإن أصابك رمد فلا بأس أن تفطرتعالج عينيك ولا تصوم في السفر شيئا من صوم الفرض ولا السنة ولا التطوع إلا صوم كفارة صيد الحرم وصوم كفارة الاحلال في الاحرام ، إن كان به أذى من رأسه ، وصوم ثلاثة أيام لطلب حاجة عند قبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو يوم الاربعاءو الخميس والجمعة ، وصوم الاعتكاف في المسجد الحرام ، ومسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ومسجد الكوفة ومسجد المدائن.

١٤ ـ شى : عن الصباح بن سيابة قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن ابن أبي يعفور أمرني أن أسألك عن مسائل ، فقال : وما هي؟ قال : يقول لك : إذا دخل شهر رمضان وأنا في منزلي ألي أن اسافر؟ قال : إن الله يقول : « فمن شهد منكم الشهر فليصمه » فمن دخل عليه شهر رمضان وهوفي أهله ، فليس له أن يسافر إلا لحج أو عمرة أو في طلب مال يخاف تلفه (١).

__________________

(١) تفسير العياشى ج ١ ص ٨٠.

٣٢٤

١٥ ـ شى : عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في قوله « فمن شهد منكم الشهر فليصمه » قال : فقال : ما أبينها لمن عقلها ، قال : من شهد رمضان فليصمه ومن سافر فيه فليفطر.

وقال أبوعبدالله عليه‌السلام « فليصمه » قال : الصوم فوه لايتكلم إلابالخير (١).

١٦ ـ شى : عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر في قوله « ومن كان مريضا أو على سفر » قال : هو مؤتمن عليه مفوض إليه. فان وجد ضعفا فليفطر وإن وجد قوة فليصم ، كان المريض على ما كان (٢).

١٧ ـ شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لم يكن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصوم في السفر تطوعا ولا فريضة ، يكذبون على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نزلت هذه الاية ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بكراع الغميم عند صلاة الفجر ، فدعا رسول الله صلى عليه وآله باناء فشرب وأمر الناس أن يفطروا ، فقال قوم : قد توجه النهار ولو صمنا يومنا هذا ، فسماهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله العصاة ، فلم يزالوا يسمون بذلك الاسم حتى قبض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (٣).

١٨ ـ شى : الزهري عن على بن الحسين عليه‌السلام قال صوم السفر والمرض إن العامة اختلفت في ذلك ، فقال قوم : يصوم ، وقال قوم : لا يصوم وقال قوم : إن شاء صام وإن شاء أفطر ، وأما نحن فنقول : يفطر في الحالين جميعا ، فان صام في السفر أو حال المرض فعليه القضاء ، ذلك بأن الله يقول : « فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر » إلى قوله « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » (٤).

١٩ ـ سر : في كتاب المسائل عن داود الصرمي قال : سألته عن زيارة الحسين وزيادة آبائه عليهم‌السلام في شهررمضان نسافرو نزوره؟ فقال : لرمضان من الفضل وعظم الاجرما

__________________

(١ ـ ٣) تفسير العياشى ج ١ ص ٨١.

(٤) تفسير العياشى ج ١ ص ٨٢.

٣٢٥

ليس لغيره من الشهور ، فاذا دخل فهو المأثور ، والصيام فيه أفضل من قضائه ، و إذا حضر رمضان فهو مأثور ينبغي أن يكون مأثورا (١).

٢٠ ـ كتاب الصفين : لنصر بن مزاحم ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : خرج علي عليه‌السلام وهو يريد صفين حتى إذا قطع النهر أمر مناديه فنادى بالصلاة قال : فتقدم فصلى ركعتين حتى إذا قضى الصلاة أقبل علينا فقال : يا أيها الناس ألا من كان مشيعا أو مقيما فليتم فانا قوم على سفر ، ومن صحبنا فلا يصم المفروض ، والصلاة ركعتان.

٢١ ـ مجمع البيان : روى العياشي باسناده ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ما حد المرض الذي يفطر صاحبه؟ قال : بل الانسان على نفسه بصيرة هو أعلم بما يطيق ، وفي رواية اخرى هو أعلم بنفسه ، ذاك إليه (٢).

٢٢ ـ كتاب فضائل الاشهر الثلاثة : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن عبدالملك ، عن إسحاق بن عمار ، عن يحيى بن العلا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر فيه في الحضر.

٢٣ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام قال : حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه عدة من أيام اخر كما يجب في السفر لقول الله عزوجل : « فمن كان منكم مريضا أوعلى سفر فعدة من أيام اخر » (٣) أن يكون العليل لايستطيع أن يصوم أو يكون إن استطاع الصوم زاد في علته وخاف على نفسه ، وهو مؤتمن على ذلك مفوض إليه فيه ، فان أحس ضعفا فليفطر ، وإن وجد قوة على الصوم فليصم كان المرض ما كان.

فاذا أفاق العليل من علته واستطاع الصوم صام ، كما قال الله عزوجل :

__________________

(١) السرائر : ٤٧١ والمأثور : المختار.

(٢) مجمع البيان ج ١٠ ص ٣٩٦. والاية في سورة القيامة ١٣ و ١٤.

(٣) البقرة : ١٨٤ و ١٨٥.

٣٢٦

« عدة من أيام اخر » بعدد ما كان عليلا ، لايقدر على الصوم أفطر في علته أو صام ، (١) فان كانت علته علة مزمنة لايرجى إفاقة أو تمادت به إلى أن أهل عليه شهر رمضان [ آخر ، فليطعم عن كل يوم مضى له من شهر رمضان ] (٢) وهو مريض مسكينا واحدا نصف صاع من طعام كذلك رويناه عن علي عليه‌السلام.

وعن علي عليه‌السلام أنه قال : لما أنزل الله عزوجل فريضة شهر رمضان و أنزل « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » أتى إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله شيخ كبير يتوكأ بين رجلين فقال : يا رسول الله! هذا شهر مفروض ولا اطيق الصيام قال : اذهب فكل وأطعم عن كل يوم نصف صاع ، وإن قدرت أن تصوم اليوم و اليومين وما قدرت فصم.

وأتته امرأة فقالت : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إني امرأة حبلى وهذا شهر رمضان [ مفروض ] وأنا أخاف على ما في بطني إن صمت ، فقال لها : انطلقي فأفطرى ، و إن أطقت فصومي.

وأتته امرأة ترضع فقالت : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله هذا شهر مفروض صيامه و إن صمت خفت أن ينقطع لبني فيهلك ولدي ، فقال : انطلقي فأفطري فاذا أطقت فصومي.

وأتاه صاحب عطش فقال : يا رسول الله هذا شهر مفروض ولا أصبر عن الماء ساعة إلا تخوفت الهلاك ، قال : انطلق فأفطر فاذا أطقت فصم ، وكان الشيخ الفاني بمنزلة العليل بالعلة المزمته التي لايرجى برؤها ، فيقضي صاحبها ما أفطر فعليه أن يطعم (٣) والحامل والمرضع بمنزلة العليل الذي يخاف على نفسه يفطران ويقضيان إذا أمكنهما القضاء ، وصاحب العطش عليل.

__________________

(١) في المصدر المطبوع : أفطر في ذلك أو أمسك عن الطعام ، على ما ذكرناه في باب السفر.

(٢) ما بين العلامتين أضفناه من المصدر.

(٣) زاد في المصدر : وكذلك العجوز الكبيرة التى لاتستطيع الصوم والحامل الخ.

٣٢٧

وعن علي عليه‌السلام أنه قال : من مرض في شهر رمضان فلم يصح حتى مات فقد حيل بينه وبين القضاء ومن مرض ثم صح فلم يقض حتى مات فيستحب لوليه أن يقضي عنه ما مرض فيه ، ولا تقضي امرأة عن رجل (١).

وعنه عليه‌السلام أنه قال : يقضي شهر رمضان من كان فيه عليلا أو مسافرا عدة ما اعتل وسافر فيه ، إن شاء متصلا وإن شاء متفرقا ، أنما قال الله « فعدة من أيام اخر » وإذا أتى بالعدة فقد أتى بما يجب عليه.

وعنه عليه‌السلام أنه كره أن يقضى شهر رمضان في ذي الحجة وقال : إنه شهر نسك (٢).

٢٤ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سافر في شهر رمضان فأفطر وأمر من معه أن يفطروا ، فتوقف بعضهم عن الفطر فسما هم العصاة ، وذلك لانه أمرهم صلى‌الله‌عليه‌وآله فلم يأتمروا لامره ، و في ذلك خلاف على الله وعلى رسوله وإنما أمرهم بالفطر وأفطر ليعلموا وجه الامر في ذلك وأن صومهم في السفر غير مجزى عنهم على ظاهر كتاب الله فأما إن صام المسافر في شهر رمضان غير معتد بذلك الصوم أنه يجزيه فلا شئ عليه إذا قضاه في الحضر ، وهو كمن أمسك عن الطعام والشراب ، وليس بصائم في حقيقة الامر.

وقد روينا عن علي صلوات الله عليه أنه قال : صام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في السفر في شهر رمضان وأفطر في السفر فيه وأنه قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : من صام في السفر يعني في شهر رمضان فليعد صوما آخر في الحضر إن الله يقول « فعدة من أيام اخر ».

وروينا عن جعفربن محمد عليهما‌السلام أنه كره لمن أهل في شهر رمضان وهو حاضر أن يسافر فيه ، إلا لما لابد منه ، ولا بأس أن يرجع إلى بيته من كان

__________________

(١) في المصدر المطبوع : وقال جعفربن محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله يقضى عنه ان شاء أولى أوليائه به من الرجال ، ولا تصوم المرأة عن الرجل.

(٢) دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٨ و ٢٧٩.

٣٢٨

مسافرا فيه.

وعن جعفر بن محمد عليهما‌السلام أنه قال : أدنى السفر الذي يقصر فيه الصلاة و يفطر فيه الصائم بريدان ، والبريد اثنى عشر ميلا ، ومن خرج إلى مسافة بريد واحد يريد الذهاب والرجوع قصر وأفطر.

وعنه عليه‌السلام أنه قال : من خرج مسافرا في شهررمضان قبل الزوال أفطر ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال أتم صومه ولاقضاء عليه ، وإن قدم من سفره فوصل إلى أهله قبل الزوال ، ولم يكن أفطر ذلك اليوم وبيت صيامه ونواه ، اعتد به ولم يقضه ، وإن لم ينوه أودخل بعد الزوال قضاه.

وعن جعفربن محمد عليهما‌السلام أنه قال : إذا دخل المسافر أرضا ينوي فيها المقام في شهر رمضان قبل طلوع الفجر ، فعليه صيام ذلك اليوم.

وعن جعفر بن محمد عليهما‌السلام أنه قال : حد الاقامة في السفر عشرة أيام فمن نزل منزلا في سفره في شهر رمضان ينوي فيه مقام عشرة أيام صام وصلى ، و إن لم ينو في ذلك ونزل وهو يقول : أخرج اليوم أخرج غدا لم يعتد بالصوم ما بينه وبين شهر ، وعليه أن يقضي ما كان مقيما في ذلك صامه أو أفطره ، لانه في حال المسافر وإنما يكون ذلك إذا كان مجدا في السفر وكان نزوله في منهل لا أهل له فيه ، فأما إن نزل على أهل له حيث كانوا ، فهو بمنزلة المقيم يصوم ولا قضاء عليه ما قام فيهم حتى يرتحل (١).

__________________

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٦ ـ ٢٧٧.

٣٢٩

٤٣

* باب *

* « ( أحكام القضاء لنفسه ولغيره ) » *

* « ( وحكم الحائض والمستحاضة والنفساء ) » *

١ ـ ن (١) ع : في علل الفضل عن الرضا عليه‌السلام قال : فان قال : فلم إذا حاضت المرأة لاتصلي ولاتصوم؟ قيل : لانها في حد النجاسة ، فأحب أن لاتعبد إلا طاهرا ولانه لاصوم لمن لاصلاة له.

فان قال : فلم صارت تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قيل لعلل شتى فمنها أن الصيام لايمنعها من خدمة نفسها ، وخدمة زوجها ، وإصلاح بيتها ، والقيام بامورها ، والاشتغال بمرمة معيشتها ، والصلاة تمنعها من ذلك كله لان الصلاة تكون في اليوم والليلة مرارا ، فلا تقوى على ذلك ، والصوم ليس كذلك ، ومنها أن الصلاة فيها عناء وتعب واشتغال الاركان ، وليس في الصوم شئ من ذلك و إنما هو الامساك عن الطعام والشراب ، وليس فيه اشتغال الاركان ، ومنها أنه ليس من وقت يجئ إلا تجب عليها فيه صلاة في يومها وليلتها ، وليس الصوم كذلك ، لانه ليس كلما حدث يوم وجب عليها الصوم ، وكلما حدث وقت الصلاة وجب عليها الصلاة.

فان قال : فلم إذا مرض الرجل أو سافر في شهررمضان فلم يخرج من سفره أو لم يفق من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للاول وسقط القضاء ، فاذا أفاق بينهما أو أقام ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء؟ قيل : لان ذلك الصوم إنما وجب عليه في تلك السنة في ذلك الشهر فأما الذي لم يفق فانه لما أن مر عليه السنة كلها وقد غلب الله عليه ، فلم يجعل له السبيل إلى أدائه سقط عنه ، وكذلك كلما غلب الله تعالى عليه مثل المغمى عليه الذي يغمى عليه

__________________

(١) عيون الاخبار ج ٢ ص ١١٧ و ١١٨.

٣٣٠

يوما وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلاة كما قال الصادق عليه‌السلام : كلما غلب الله عليه العبد فهو أعذر له لانه دخل الشهروهو مريض ، فلم يجب عليه الصوم في شهره ولاسنته ، للمرض الذي كان فيه ، ووجب عليه الفداء لانه بمنزلة من وجب عليه صوم فلم يستطع أداءه وجب عليه الفداء كما قال الله عزوجل : « فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا » (١) وكما قال الله عزوجل « ففدية من صيام أو صدقة أونسك » (٢) فأقام الصدقة مقام الصيام إذا عسر عليه.

فان قال : فان لم يستطع إذذاك فهو الان يستطيع ، قيل لانه لما أن دخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للماضي لانه كان بمنزلة من وجب عليه صوم في كفارة فلم يستطعه ، فوجب عليه الفداء ، وإذا وجب الفداء سقط الصوم والصوم ساقط ، والفداء لازم ، فان أفاق فيما بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه والصوم لاستطاعته (٣).

٢ ـ ب : علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عمن كان عليه يومان من شهر رمضان كيف يقضيهما؟ قال : يفصل بينهما بيوم ، فان كان أكثر من ذلك فليقضها متوالية (٤).

وسألته عن رجل تتابع عليه رمضانان لم يصح فيهما ، ثم صح بعد ذلك ، كيف يصنع؟ قال : يصوم الاخير ويتصدق عن الاول بصدقة كل يوم مدمن طعام لكل مسكين.

وسألته عن رجل مرض في شهر رمضان ، فلم يزل مريضا حتى أدركه شهر رمضان آخر ، فيبرء فيه كيف يصنع؟ قال : يصوم الذي برأفيه ويتصدق عن الاول كل يوم مدامن طعام (٥).

__________________

(١) المجادلة : ٤.

(٢) البقرة : ١٩٦.

(٣) علل الشرايع ج ١ ص ٢٥٧ ـ ٢٥٨.

(٤) قرب الاسناد : ١٣٦.

(٥) قرب الاسناد : ١٣٧.

٣٣١

٣ ـ ل : في خبر الاعمش ، عن الصادق عليه‌السلام قال : الحائض تترك الصلاة ولاتقضي ، وتترك الصوم وتقضي (١).

أقول : قدمر مثله كثيرا في أبواب الحيض.

٤ ـ ع : ابن إدريس ، عن أبيه ، عن ابن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن يحيى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة مرضت في شهررمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها قال : هل برئت من مرضها؟ قلت : لاماتت فيه قال : فلا تقض عنها ، فان الله عزوجل لم يجعله عليها ، قلت : فاني أشتهي أن أقضيه قال : فان اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم (٢).

٥ ـ ضا : إذا طهرت المرأة من حيضها وقد بقي عليها [ بقية ] يوم ، صامت ذلك اليوم تأديبا ، وعليها قضاء ذلك اليوم ، وإن حاضت وقد بقي عليها بقية يوم أفطرت و عليها القضاء ، وإذا مرض الرجل وفاته صوم شهر رمضان كله ولم يصمه إلى أن يدخل عليه شهررمضان من قابل فعليه أن يصوم هذا الذي قد دخل عليه ويتصدق عن الاول لكل يوم بمد طعام ، وليس عليه القضاء إلا أن يكون قد صح فيما بين شهرين رمضانين ، فاذا كان كذلك ولم يصم فعليه أن يتصدق عن الاول لكل يوم مدامن طعام ، ويصوم الثاني ، فاذا صام الثاني قضى الاول بعده.

فان فاته شهران رمضانان حتى دخل الشهر الثالث وهو مريض فعليه أن يصوم الذي دخله ويتصدق عن الاول لكل يوم بمد من طعام ويقضي الثاني ، فان أردت سفرا وأردت أن تقدم من صوم السنة شيئا فصم ثلاثة أيام للشهر الذي تريد الخروج فيه ، وإن أردت قضاء شهر رمضان فأنت بالخيار ، إن شئت قضيتها متتابعا وإن شئت متفرقا ، وقد روي عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : يصوم ثلاثة أيام ثم يفطر.

وإذا مات الرجل وعليه من صوم شهر رمضان فعلى وليه أن يقضي عنه

__________________

(١) الخصال ج ٢ ص ١٥٢ في حديث طويل.

(٢) علل الشرايع ج ٢ ص ٧٠.

٣٣٢

وكذلك إذا فاته في السفرإلا أن يكون مات في مرضه من قبل أن يصح فلا قضاء عليه ، وإذا كان للميت وليان فعلى أكبرهما من الرجال أن يقضي عنه ، فان لم يكن له ولي من الرجال قضى عنه وليه من النساء.

٦ ـ ضا : إذا قضيت صوم شهرأو النذر كنت بالخيار في الافطار إلى زوال الشمس ، فان أفطرت بعد الزوال فعليك كفارة مثل من أفطريوما من شهر رمضان وقد روي أن عليه إذا أفطر بعد الزوال أطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مدمن طعام ، فان لم يقدر عليه صام يوما بدل يوم ، وصام ثلاثة أيام كفارة لما فعل.

٧ ـ شى : عن أبي بصير قال : سألته عن رجل مرض من رمضان إلى رمضان قابل ولم يصح بينهما ولم يطق الصوم ، قال : تصدق مكان كل يوم أفطر على مسكين مدامن طعام ، وإن لم يكن حنطة فمد من تمرو هو قول الله : « فدية طعام مسكين » فان استطاع أن يصوم الرمضان الذي يستقبل ، وإلا فليتربص إلى رمضان قابل فيقضيه ، فان لم يصح حتى جاء رمضان قابل فليتصدق كما تصدق مكان كل يوم أفطر مدا مدا ، وإن صح فيما بين الرمضانين فتوانى أن يقضيه حتى جاء الرمضان الاخر ، فان عليه الصوم والصدقة جميعا يقضي الصوم ويتصدق من أجل أنه ضيع ذلك الصيام (١).

٨ ـ ين : القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : أيما رجل كان كبيرا لايستطيع الصيام أو مرض من رمضان إلى رمضان ثم صح فانما عليه لكل يوم أفطر فدية طعام وهو مد لكل مسكين.

٩ ـ نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : يجوز قضاء شهر رمضان متفرقا ورواه عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (٢).

١٠ ـ دعائم الاسلام : عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أنه قال :

__________________

(١) تفسير العياشى ج ١ ص ٧٩ في آية البقرة ١٨٤.

(٢) نوادر الراوندى ص ٣٧.

٣٣٣

لايقبل ممن كان عليه صيام الفريضة صيام النافلة حتى يقضي الفريضة.

وسئل جعفر بن محمد عليهما‌السلام ، عن رجل عليه من شهررمضان طائفة أيتطوع بالصوم؟ قال : لاحتى يقضي ماعليه ، ثم يصوم إن شاء ما بداله تطوعا (١).

٤٤

* ( باب ) *

* « ( المسافر يقدم والحائض تطهر ) » *

١ ـ نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام إذا قدم مسافر مفطرا بلده نهارا يكف عن الطعام أحب إلي وكذلك قال في الحائض إذا طهرت نهارا (٢).

٤٥

( باب )

* « ( أحكام صوم الكفارات والنذر ) » *

١ ـ ب : علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن رجل صام من الظهار ثم أفطرو قد بقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه قال : إذا صام شهرا ثم دخل في الثاني أجزأه الصوم ، فليتم صومه ولاعتق عليه (٣).

وسألته عن رجل قتل مملو كاما عليه؟ قال : يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا (٤).

وسألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم بالكوفة أو بالمدينة أو بمكة

__________________

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٥.

(٢) نوادر الراوندى ص ٣٧.

(٣) قرب الاسناد ص ١٤٨.

(٤) قرب الاسناد ص ١٤٩.

٣٣٤

شهرا فصام أربعة عشر يوما بمكة ، له أن يرجع إلى أهله فيصوم ما عليه بالكوفة؟ قال : نعم (١).

٢ ـ ب : اليقطيني ، عن سعدان بن مسلم قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى ابن جعفر عليه‌السلام : إني جعلت علي صيام شهربمكة ، وشهر بالمدينة ، وشهر بالكوفة ، فصمت ثمانية عشر يوما بالمدينة ، وبقي علي شهر بمكة وشهر بالكوفة وتمام شهر بالمدينة ، فكتب : ليس عليك شئ ، صم في بلادك حتى تتمه (٢).

٣ ـ ن (٣) ع : في علل الفضل ، عن الرضا عليه‌السلام فان قال : فلم وجب في الكفارة على من لم يجد تحرير رقبة الصيام ، دون الحج والصلاة وغيرهما؟ قيل : لان الصلاة والحج وسائر الفرائض مانعة للانسان من التقلب في أمر دنياه ومصلحة معيشته ، مع تلك العلل التي ذكرناها في الحائض التي تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة.

فان قال : فلم وجب عليه صوم شهرين متتابعين دون أن يجب عليه شهر واحد أو ثلاثة أشهر؟ قيل : لان الفرض الذي فرضه الله عزوجل على الخلق هو شهر واحد ، فضوعف هذا الشهر في الكفارة توكيدا وتغليظا عليه.

فان قال : فلم جعلت متتابعين؟ قيل : لئلا يهون عليه الاداء فيستخف به لانه إذا قضاه متفرقا هان عليه القضاء (٤).

٤ ـ ع : أبي ، عن سعد ، عن ابن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهم‌السلام أن عليا عليه‌السلام قال : رجل نذر أن يصوم زمانا قال : الزمان خمسة أشهر ، والحين ستة أشهر ، فان الله عزوجل يقول : « تؤتي

__________________

(١) قرب الاسناد : ١٣٦.

(٢) قرب الاسناد : ١٩٨.

(٣) عيون الاخبارج ٢ ص ١١٩.

(٤) علل الشرائع ج ١ ص ٢٥٨.

٣٣٥

اكلها كل حين باذن ربها » (١).

٥ ـ ضا : متى وجب على الانسان صوم شهرين متتابعين فصام شهرا وصام من الشهر الثاني أياما ثم أفطر فعليه أن يبني عليه ، فلا بأس ، وإن صام شهرا أو أقل منه ، ولم يصم من الشهر الثاني شيئا عليه أن يعيد صومه إلا أن يكون قد أفطر لمرض فله أن يبني على ما صام ، لان الله حبسه.

وإذا قضيت صوم شهرأو النذر كنت بالخيار في الافطار إلى زوال الشمس فان أفطرت بعد الزوال فعليك كفارة مثل من أفطريوما من شهر رمضان ، وقد روي أن عليه إذا أفطر بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من طعام ، فان لم يقدر عليه صام يوما بدل يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما فعل.

٦ ـ شى : عن حريز ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال كل شئ في القرآن « أو » فصاحبه بالخيار ، يختار ماشاء. وكل شي في القرآن « فان لم يجد » فعليه ذلك (٢).

٧ ـ ين : عن رفاعة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل عليه صوم شهرين متتابعين ، فيصوم ثم يمرض ، هل يعتدبه؟ قال : نعم أمر الله حبسه ، قلت : امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين قال : تصومه وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تستتم الشهرين ، قلت : أرأيت إن هي يئست من المحيض هل تقضيه؟ قال : لا.

يجزيها الاول.

٨ ـ ين : محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن امرأة جعلت عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض ، قال : تصوم ما حاضت فهو يجزيها.

٩ ـ نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : من نذر الصوم زمانا فالزمان خمسة أشهر وسئل عليه‌السلام عن رجل حلف فقال : امرأته طالق ثلاثا إن لم يطأها في صوم شهر رمضان نهارا ، فقال : يسافر بها ثم يجامعها نهارا (٣).

__________________

(١) علل الشرايع ج ٢ ص ٧٤.

(٢) تفسير العياشى ج ١ ص ٩٠.

(٣) نوادر الراوندى ص ٣٧.

٣٣٦

( أبواب )

* « ( صوم شهر رمضان وما يتعلق بذلك ويناسبه ) » *

أقول : قد مضى كثير من أخبار هذه الابواب في كتاب الدعاء فلا تغفل ، و سيجئ في أبواب عمل السنة أيضا أكثر الروايات المناسبة لهذه الابواب فانتظره.

٤٦

* ( باب ) *

* « ( وجوب صوم شهر رمضان وفضله ) » *

الايات : البقره : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون * أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون * شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفره فعدة من أيام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون (١).

١ ـ جا : الحسين بن محمد التمار ، عن جعفر بن أحمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي مسلم عن أحمد بن حليس ، عن القاسم بن الحكم ، عن هشام بن الوليد ، عن حماد بن سليمان ، عن علي بن محمد السيرافي ، عن الضحاك بن مزاحم ، عن عبدالله بن

__________________

(١) البقرة : ١٨٤ ـ ١٨٥.

٣٣٧

العباس بن عبدالمطلب أنه سمع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : إن الجنة لتنجد وتزين (١) من الحول إلى الحول ، لدخول شهر رمضان.

فاذا كان أول ليلة منه هبت ريح من تحت العرش يقال لها المثيرة تصفق ورق أشجار الجنان ، وحلق المصاريع (٢) فيسمع لذلك طنين لم يسمع السامعون أحسن منه ويبرزن الحور العين حتى يقفن بين شرف الجنة ، فينادين هل من خاطب إلى الله فيزوجه؟ ثم يقلن يا رضوان ما هذه الليلة فيجيبهن بالتلبية ثم يقول : يا خيرات حسان هذه أول ليلة من شهر رمضان قد فتحت أبواب الجنان للصائمين من امة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله ويقول له عزوجل : يا رضوان افتح أبواب الجنان ، يا مالك أغلق أبواب جهنم عن الصائمين من امة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله ياجبرئيل اهبط إلى الارض فصفد مردة الشياطين وغلهم بالاغلال ، ثم اقذف بهم في لجج البحار حتى لا ـ يفسدوا على امة حبيبي صيامهم؟

قال : ويقول الله تبارك وتعالى في كل ليلة من شهر رمضان ثلاث مرات : هل من سائل فاعطيه سؤله؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفرله؟ من يقرض الملئ غير المعدم الو في غير الظالم.

قال : وإن الله تعالى في آخر كل يوم من شهر رمضان عند الافطار ألف ألف عتيق من النار ، فاذا كانت ليلة الجمعة ويوم الجمعة أعتق في كل ساعة منها ألف ألف عتيق من النار ، وكلهم قد استوجب العذاب ، فاذا كان في آخر شهر رمضان أعتق الله في ذلك اليوم بعدد ما أعتق من أول الشهر إلى آخره.

فاذا كانت ليلة القدر أمر الله عزوجل جبرئيل فهبط في كتيبة من الملائكة إلى الارض ومعه لواء أخضر ، فيركز اللواء على ظهر الكعبة ، وله ستمائة جناح منها جناحان لاينشرهما إلا في ليلة القدر ، فينشر هما تلك الليلة فيجاوزان المشرق والمغرب ، ويبث جبرئيل الملائكة في هذه الليلة فيسلمون على كل قائم وقاعد

__________________

(١) التنجيد هو التزيين.

(٢) المصاريع : جمع مصراع ، والمراد مصراع الباب.

٣٣٨

مصل وذاكر ، ويصافحونهم ، ويؤمنون على دعائهم ، حتى يطلع الفجر.

فاذا طلع الفجر نادى جبرئيل : يامعشر الملائكة الرحيل الرحيل فيقولون يا جبرئيل فما صنع الله تعالى في حوائج المؤمنين من امة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله؟ فيقول إن الله تعالى نظر إليهم في هذه الليلة فعفا عنهم وغفر لهم إلا أربعة قال : فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : وهؤلاء الاربعة : مدمن الخمر ، والعاق لوالديه ، والقاطع الرحم والمشاحن (١).

فاذا كانت ليلة الفطر وهي تسمى ليلة الجوائز أعطى الله تعالى العاملين أجرهم بغير حساب ، فاذا كانت غداة يوم الفطر بعث الله الملائكة في كل البلاد فيهبطون إلى الارض ، ويقفون على أفواه السكك ، فيقولون : يا امة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله اخرجوا إلى رب كريم يعطي الجزيل ويغفر العظيم ، فاذا برزوا إلى مصلاهم قال الله عزوجل للملائكة : ملائكتي ماجزاء الاجير إذا عمل عمله؟ قال : فيقول الملائكة إلهنا وسيدنا جزاه أن توفي أجره قال : فيقول الله عزوجل : فاني اشهدكم ملائكتي أني قد جعلت ثوابهم من صيام شهر رمضان وقيامهم فيه رضاي ومغفرتي.

ويقول : يا عبادي سلوني فوعزتي وجلالي لاتسألوني اليوم في جمعكم لا خرتكم ودنياكم إلا أعطيتكم ، وعزتي لاسترن عليكم عوراتكم ما راقبتموني وعزتي لاجيرنكم ولا أفضحكم بين يدي أصحاب الحدود ، انصرفوا مغفورا لكم قد أرضيتموني ورضيت عنكم.

قال : فتفرح الملائكة وتستبشر ويهنئ بعضها بعضابما يعطى هذه الامة إذا أفطروا (٢).

٢ ـ كشف : روى الحافظ عبدالعزيز عن رجاله ، قال القاضي أبوعبدالله الحسين بن علي بن هارون الضبي إملاء قال : وجدت في كتاب والدي حدثنا جعفر بن محمد بن حمزة العلوي قال : كتبت إلى أبي محمد الحسن بن علي بن محمد بن الرضا عليهم‌السلام أسأله لم فرض الله الصوم؟ فكتب إلى : فرض الله تعالى الصوم ليجد الغني مس الجوع

__________________

(١) المشاحن : المباغض الممتلئ عداوة.

(٢) أمالى المفيد ص ١٤٤.

٣٣٩

ليحنو على الفقير (١).

٣ ـ مجالس الشيخ : أخبرنا الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن الحكم أخي هشام ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال إن لله في كل ليلة من شهررمضان عتقاء من النار ، إلا من أفطر على مسكر أو مشاحن أو صاحب شاهين ، قال : قلت : وأي شئ صاحب شاهين؟ قال : الشطرنج (٢).

٤ ـ دعوات الراوندى : عن كعب أن الله تعالى اختار من الليالي ليلة القدر ومن الشهور شهر رمضان فشهر رمضان يكفر ما بينه وبين شهر رمضان الخبر.

٥ ـ كتاب فضائل الاشهر الثلاثة : عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الاشعري ، عن إبراهيم بن هاشم عن موسى بن عمران الهمداني ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن يونس بن عمار قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : من أفطر يوما من شهر رمضان خرج الايمان منه.

ومنه : عن محمد بن علي ما جيلويه ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه عن محمد بن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : شهر رمضان شهر الله عزوجل ، وهو شهر يضاعف الله فيه الحسنات ، ويمحوفيه السيئات ، وهو شهر البركة ، وهو شهر الانابة ، وهو شهر التوبة وهو شهر المغفرة ، وهو شهر العتق من النار ، والفوز بالجنة.

ألا فاجتنبوا فيه كل حرام ، وأكثروا فيه من تلاوة القرآن ، وسلوا فيه حوائجكم ، واشتغلوا فيه بذكر ربكم ، ولا يكونن شهر رمضان عندكم كغيره من الشهور ، فان له عند الله حرمة وفضلا على سائر الشهور ، ولا يكونن شهر رمضان يوم صومكم كيوم فطركم.

__________________

(١) كشف الغمة ج ٣ ص ٢٧٣.

(٢) امالى الطوسى ج ٢ ص ٣٠٢.

٣٤٠