وفي تعق : روى الكليني والشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أحدهما عليهماالسلام : لا يجبر الرجل إلاّ (١) على نفقة الوالدين والولد.
قلت لجميل : فالمرأة؟ قال : قد روى أصحابنا وهو عنبسة بن مصعب وسورة بن كليب. إلى آخره (٢).
ويروي (٣) عنه ابن مسكان (٤). وفي الصحيح عن (٥) صفوان ، عنه (٦) ، وربّما روى عنه بواسطته (٧) ، وبواسطة منصور بن حازم (٨).
وقال الشيخ محمّد : في باب الأذان من التهذيب رواية منصور بن يونس ، عن عنبسة بن بجاد العابد (٩) ، يريد احتمال الاتحاد بملاحظة ما ذكره كش عن منصور بن يونس ، عن عنبسة بن مصعب ، ثمّ قال : لكن كش يشكل الاعتماد عليه في الطرق ، مع احتمال رواية منصور عن الرجلين ، انتهى.
وفي الروضة : عنه عن الصادق عليهالسلام : إذا استقرّ أهل النار في
__________________
(١) إلاّ ، لم ترد في نسخة « ش ».
(٢) الكافي ٥ : ٥١٢ / ٨ ، وفيه : عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال : لا يجبر. ، وفيه أيضا : قال قد روى عنبسة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا كساها. ، التهذيب ٦ : ٢٩٤ / ٨١٦.
(٣) في نسخة « م » : وروى.
(٤) الكافي ٣ : ٣٣٨ / ٩ والتهذيب ١ : ٢٥٢ / ٧٢٩.
(٥) عن ، لم ترد في نسخة « م ».
(٦) التهذيب ٢ : ٣٥٣ / ١٤٦٣.
(٧) أي صفوان بواسطة ابن مسكان ، الكافي ٤ : ٤٦٩ / ٢.
(٨) الكافي ٣ : ٦٥ / ٩ والتهذيب ١ : ١٤٩ / ٤٢٦.
(٩) المذكور في باب المواقيت من التهذيب ٢ : ٢٧٥ / ١٠٩٣ رواية منصور بن يونس عن عنبسة العابد.