التوصّليّة كما أفتى بذلك الإمام السيد الخميني قدس سرّه في المسألة (١٣) من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (١).
كلّ هذا إذا قلنا بإمكان أخذ قصد الأمر في متعلّق الأمر بالتقريب المتقدم.
أمّا إذا قلنا باستحالة أخذ قصد الأمر في متعلّق الأمر ، فلا يمكن إثبات التوصّليّة بإطلاق دليل الواجب ، إلّا أنّ المجرى في حالة الشكّ يكون هو التوصّليّة ، لكن المحقّق الخراساني جعل الأصل حينئذ الاشتغال والتعبّديّة على ما ذكرنا ذلك عنه قدس سرّه.
__________________
١ ـ تحرير الوسيلة ١ : ٤٦٥.
٨١
