١ ـ التساقط ، واختاره المحقق الخراساني قدس سرّه (١).
٢ ـ التوقّف ، واختاره الشيخ الأنصاري قدس سرّه (٢).
٣ ـ التخيير ، واختاره المحقق الإيرواني قدس سرّه (٣).
ونصّ القاعدة متّخذ من القول الأوّل.
مستند القول الأوّل :
إنّ شمول دليل الحجّية للدليلين المتعارضين غير معقول ، وشموله لأحدهما المعيّن دون الآخر ترجيح بلا مرجّح ، وشموله لهما على وجه التخيير لا ينطبق على مفاده العرفي وهو الحجّة التعيّنيّة ، فيتعيّن التساقط (٤).
مستند القول الثاني :
الظاهر أنّ هذا القول يرجع الى القول الأوّل ، حيث قال الشيخ الأنصاري قدس سرّه في بيان المراد من التوقّف : «ليس معناه أنّ أحدهما المعيّن واقعا طريق ولا نعلمه بعينه كما لو اشتبه خبر صحيح بين خبرين ، بل معناه أنّ شيئا منهما ليس طريقا في مؤدّاه بخصوصه» (٥) ؛ فعلى هذا الدليل عليه هو الدليل على القول الأوّل.
مستند القول الثالث :
إنّ كلّا من المعارضين محتمل الإصابة للواقع ، وليس المانع من شمول دليل
__________________
١ ـ الكفاية : ٤٣٩.
٢ ـ فرائد الاصول ٤ : ٥١.
٣ ـ الاصول في علم الاصول : ٤٣٧.
٤ ـ راجع دروس في علم الاصول ٢ : ٥٧٢.
٥ ـ راجع فرائد الاصول ٤ : ٣٨.
