اللغويّة من التعبّد به (١).
ثمّ انّ مقتضى إطلاق أدلّة الاستصحاب هو حجّيّة الاستصحاب سواء كان المستصحب أمرا وجوديّا أو عدميّا. وعلى التقديرين سواء كان حكما شرعيّا أو موضوعا ذا حكم شرعي ، وعلى الأوّل سواء كان حكما كليّا أو جزئيّا ، وعلى التقديرين سواء كان من الأحكام التكليفيّة أو من الأحكام الوضعيّة.
كما لا فرق في الحجّيّة بين أن يكون منشأ الشكّ في بقاء المستصحب الشكّ في المقتضي أو الشكّ في وجود الرافع.
التطبيقات :
١ ـ «إنّ المستصحب قد يكون حكما شرعيّا كالطهارة المستصحبة بعد خروج المذي ، والنجاسة المستصحبة بعد زوال تغيّر الماء المتغيّر ، بنفسه ، وقد يكون غيره ، كاستصحاب الكريّة والرطوبة».
٢ ـ «استصحاب بقاء الحدث وطهارة البدن في من توضّأ غافلا بمائع مردّد بين الماء والبول ، ومثله استصحاب طهارة المحلّ في كلّ واحد من واجدي المنيّ في الثوب المشترك».
الاستثناءات :
١ ـ الشكّ في عدد ركعات الصلاة مثل ما إذا شكّ المصلي بين الثلاث والأربع فيبنى على الأربع ويتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعة من قيام (ولا يستصحب عدم
__________________
١ ـ راجع دروس في علم الاصول ٢ : ٤٧٦ ـ ٤٩٣.
