الإسلام ، ومن أمثلة هذا القياس :
١ ـ ما رواه أبان : قال : قلت لأبي عبد الله (الإمام الصادق) عليهالسلام : ما تقول في رجل قطع اصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال : عشرة من الإبل.
قلت : قطع اثنتين؟ قال عشرون.
قلت : قطع ثلاثة؟ قال ثلاثون.
قلت : قطع أربعا؟ قال عشرون.
قلت : سبحان الله ، يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون! إنّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله ونقول : الذي جاء به شيطان.
فقال عليهالسلام : مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله صلىاللهعليهوآله ، أنّ المرأة تعاقل الرجل الى ثلث الدّية ، فإذا بلغت الثلث رجعت المرأة إلى النصف. يا أبان إنّك أخذتني بالقياس ، والسنّة إذا قيست محق الدين (١).
٢ ـ وقال ابن جميع : دخلت على جعفر بن محمد (الإمام الصادق) عليهالسلام أنا وابن أبي ليلى وأبو حنيفة ، فقال لابن أبي ليلى : من هذا معك؟ قال : هذا رجل له بصر ونفاذ في أمر الدين. قال : لعلّه يقيس أمر الدين برأيه (٢)! ... ثمّ قال له : جعفر عليهالسلام كما في رواية ابن شبرمة :
«أيّهما أعظم قتل النفس أو الزنا؟ قال : قتل النفس.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة ١٩ : ٢٦٨ ، الباب ٤٤ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل.
٢ ـ حلية الأولياء ٣ : ١٩٧ ، ورواها ابن أبي ليلى كما في الاحتجاج بما يقرب من هذه الألفاظ ٢ : ١١٠.
