التطبيقات :
١ ـ قال في تحرير الوسيلة : المشهور أنّه إذا كانت عنده زوجة واحدة كانت لها في كلّ أربع ليال ليلة وله ثلاث ليال وإن كانت عنده أربع كانت لكلّ واحدة منهنّ ليلة فليس له ليلة ، بل جميع لياليه لزوجاته وإن كانت له زوجتان فلهما ليلتان في كلّ أربع وليلتان له ، وإن كانت ثلاث فلهنّ ثلاث والفاضل له ... والأقوى ما تقدّم (من أنّه) إن كنّ أربع وبات عند إحداهنّ طاف على غيرها لكلّ منهنّ ليلة ولا يفضّل بعضهنّ على بعض ، وإن لم تكن أربع يجوز له تفضيل بعضهنّ ، فإن تك عنده مرأتان يجوز له أن يأتي إحداهنّ ثلاث ليال والاخرى ليلة ، وإن تك ثلاث فله أن يأتي إحداهنّ ليلتين والليلتان الاخريان للاخريين (١).
٢ ـ قال في العروة : إذا تزوّج صغيرة دواما أو متعة ودخل بها قبل إكمال تسع سنين فأفضاها حرمت عليه أبدا على المشهور ... وقيل : بخروجها عن الزوجيّة. ولكنّ الأقوى بقاؤها على الزوجيّة وإن كانت مفضاة ، وعدم حرمتها عليه (٢).
٣ ـ قال في منهاج الصالحين : المشهور المنع عن بيع أواني الذهب والفضّة للتزيين أو لمجرّد الاقتناء ، والأقوى الجواز ، وإنّما يحرم استعمالها كما مرّ (٣).
٤ ـ وقال أيضا في مسألة بيع الفضولي : والمشهور أنّ الإجازة بعد الردّ لا أثر لها ولكنه لا يخلو عن إشكال ، بل لا يبعد نفوذها (٤).
__________________
١ ـ تحرير الوسيلة ٢ : كتاب النكاح : ٣٠٣ مسألة (١).
٢ ـ العروة الوثقى أحكام النكاح ، في ما يتعلّق بأحكام الدخول فصل ٢ مسألة (٢).
٣ ـ منهاج الصالحين ٢ : ٥ مسألة (١٣).
٤ ـ منهاج الصالحين ٢ : ١٧ الرابع من شرائط العوضين.
