التطبيقات :
١ ـ قال صاحب الجواهر قدس سرّه : لو تيقّن فعل الطهارة وشكّ في الحدث بعدها لم يعد الوضوء إجماعا محصّلا ومنقولا مستفيضا (١).
٢ ـ وقال السيّد الحكيم قدس سرّه : ويجب ستر المرأة تمام بدنها إجماعا (٢).
٣ ـ وقال : الصبيّة غير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها (في الصلاة) إجماعا محقّقا (٣).
الاستثناءات :
إذا كان في مورد الإجماع دليل شرعي أو أصل يقطع أو يحتمل استناد المجمعين الى ذاك الدليل والأصل ، فيكون ذلك الإجماع مدركيّا أو محتمل المدرك فلا يكون حجّة.
ومن ذلك ما ذكره السيّد الخوئي قدس سرّه في اشتراط العدالة في المرجع الديني ، فقال : نعم ، قد يستدلّ على اعتبار العدالة بالإجماع ، وفيه ، أنّه ليس من الإجماع التعبّدي في شيء ، ولا يمكن أن يستكشف به قول الإمام عليهالسلام لاحتمال استنادهم في ذلك الى أمر آخر (٤).
وما ذكره أيضا في عدم صحّة الإجازة بعد الردّ في العقد الفضولي فقال : «وكيف كان ، فقد استدل على القول الأوّل بامور : الأوّل : الإجماع. وفيه أنّه ضعيف جدّا إذ لم يتعرّض لهذا الفرع فيما نعلم قبل الشهيد أحد من الأصحاب ، على أنّنا لو
__________________
١ ـ الجواهر ٢ : ٣٥٩.
٢ ـ مستمسك العروة الوثقى ٥ : ٢٣٩.
٣ ـ مستمسك العروة الوثقى ٥ : ٢٦٧.
٤ ـ التنقيح (الاجتهاد والتقليد) : ٢٢١.
