٣ ـ اتفاق أهل الحلّ والعقد من أمّة محمد صلىاللهعليهوآله على أمر من الامور ، وهو المحكي عن الرازي (١).
٤ ـ اجتماع المجتهدين من هذه الامّة في عصر على أمر ، وهو المحكي عن الحاجبي (٢).
٥ ـ اتفاق جماعة يستكشف منه قول المعصوم عليهالسلام أو رضاه ، واختاره الإمام الخميني قدس سرّه ، ونسبه الى أصحابنا الإمامية (٣).
ثم إنّ الإجماع عند غير الإمامية حجّة مستقلّة ودليل برأسه في عرض الكتاب والسنّة والعقل ، وأمّا عند الإمامية فهو ليس دليلا مستقلا في عرض السنّة ، بل لاشتماله على قول المعصوم ٧ أو كشفه عنه يكون حجّة ، فما هو الحجّة هو قول المعصوم عليهالسلام ، وإلّا لم يكن لنفس الإجماع واجتماع الآراء استقلال بالدليليّة (٤).
أقسام الإجماع :
إنّ الإجماع في الاصطلاح ينقسم الى قسمين :
١ ـ الإجماع المحصّل : والمقصود منه : الإجماع الذي يحصّله الفقيه بنفسه ، بتتبع آراء أهل الفتوى.
٢ ـ الإجماع المنقول : والمقصود به : الإجماع الذي لم يحصّله الفقيه بنفسه وإنّما ينقله له من حصّله من الفقهاء سواء كان النقل له بواسطة أو بوسائط.
__________________
١ ـ راجع أنوار الهداية ١ : ٢٥٤.
٢ ـ أنوار الهداية ١ : ٢٥٤.
٣ ـ أنوار الهداية ١ : ٢٥٤ ، ٢٥٥.
٤ ـ أنوار الهداية ١ : ٢٥٤ ، ٢٥٥ ، ونهاية الاصول : ٥٢٨.
