المقصود بالإفهام لاحتمال اعتماد المتكلّم على قرينة تمّ التواطؤ عليها بصورة خاصّة بينه وبين المقصود بالإفهام ، وكذلك القول بعدم الحجّية في صورة قيام الظنّ الفعلي على إرادة المتكلّم خلاف الظاهر ؛ وذلك لأنّ أدلّة حجّية الظواهر تشمل كلّ هذه الموارد. والوجوه المذكورة للتفصيل غير تامّة (١).
التطبيقات :
إذا كان للكلام ظهور في العموم أو الإطلاق أو الحقيقة أو غيرها يؤخذ به ولا يعتنى باحتمال إرادة خلاف الظاهر ، وأمثلته في الفقه كثيرة.
__________________
١ ـ راجع الكفاية : ٢٨١ ، وأنوار الهداية ١ : ٢٤١ ، ودروس في علم الاصول ٢ : ١٩١ ، ١٩٥.
٣٤٩
