ب : لزوم اللغويّة :
إنّ تعلّق حكم بموضوع ثم تعلّق حكم مماثل به بعنوان المقطوعية يوجب اللغويّة (١).
وقد نوقش فيه بأنّ اللغوية تلزم فيما إذا احرز إتيان المأمور بمجرّد القطع ، وأمّا في غير هذه الصورة فلا تلزم اللغويّة ، هذا في الأحكام الشخصية ، وأمّا الأحكام الكليّة فتعلّقها مطلقا لا يكون لغوا ، لعدم تحقق إحراز الإتيان (٢).
مستند الوجه الثاني :
قد ظهر ممّا ذكر في مناقشة مستند الوجه الأوّل مستند الوجه الثاني فلاحظ.
مستند الوجه الثالث :
قال الإمام الخميني قدس سرّه : التحقيق التفصيل بين المأخوذ تمام الموضوع ؛ فلا يأتي شيء من المحذورات فيه أبدا ، لأنّه مع تعدّد العنوانين الذين هما مركب الحكم تدفع المحذورات كلّا ، وبين المأخوذ جزء الموضوع ؛ فيأتي فيه المحذورات مع ما فيها من المناقشات (٣).
__________________
١ ـ راجع أنوار الهداية ١ : ١٣٢ ، ١٣٣.
٢ ـ أنوار الهداية ١ : ١٣٢ ـ ١٣٣.
٣ ـ راجع هامش أنوار الهداية ١ : ١٣١.
