التطبيقات :
١ ـ قال العلّامة الحلّي قدس سرّه : لو كان معه ثوب متيقّن الطهارة تعيّن للصلاة ، ولم يجز له أن يصلّي في الثوبين لا متعدّدة ولا منفردة (١).
وقال صاحب المدارك قدس سرّه : وهو حسن إلّا أن وجهه لا يبلغ حدّ الوجوب (٢).
وقال المحقق السيد الخوئي قدس سرّه : تبتني هذه المسألة على القول بعدم جواز الاحتياط مع التمكن من الامتثال التفصيلي عند استلزامه التكرار (٣).
٢ ـ قال السيد الطباطبائي اليزدي قدس سرّه : إذا حصر القبلة في جهتين بأن علم أنّها لا تخرج عن إحداهما وجب عليه تكرير الصلاة (٤).
٣ ـ قال المحقق الحلّي قدس سرّه قراءة سورة كاملة بعد الحمد في الأوليين واجبة في الفرائض مع سعة الوقت وإمكان التعلّم للمختار ، وقيل : لا تجب ، والأوّل أحوط (٥).
وقال صاحب المدارك : لا خلاف بين الأصحاب في جواز الاقتصار على الحمد في النوافل مطلقا ، وفي الفرائض في حال الاضطرار كالخوف ومع ضيق الوقت بحيث إن قرأ السورة خرج الوقت ، ومع عدم إمكان التعلّم.
وإنّما الخلاف في وجوب السورة مع السعة والاختيار وإمكان التعلّم ، فقال الشيخ رحمة الله في كتابي الحديث ، والسيد المرتضى ، وابن أبي عقيل ، وابن إدريس بالوجوب ؛ وقال ابن الجنيد ، وسلّار ، والشيخ في النهاية ، والمصنّف في المعتبر بالاستحباب ، ومال إليه في المنتهى ، وهو متّجه ... والاحتياط للدّين يقتضي أن لا يترك السورة بحال (٦).
__________________
١ ـ المنتهى ٣ : ٣٠١.
٢ ـ المدارك ٢ : ٣٥٨.
٣ ـ التنقيح ٣ : ٣٧١.
٤ ـ العروة الوثقى ٢ : ٣٠٣ ، كتاب الصلاة فصل في القبلة ، المسألة ٦.
٥ ـ الشرائع ١ : ٩٩.
٦ ـ المدارك ٣ : ٣٤٧ ، ٣٥١.
